الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

ذكرى كرباج ارهاب ميليشيات عصابات الاخوان


فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 29 ديسمبر 2012, صدر بيان وزارة الداخلية المهادن لتطاول الشيخ حازم احد امراء ارهاب الاخوان ضد رجال الشرطة وتهديدة بضربهم بالكرباج, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية المهزلة والذى جاء على الوجة التالى, ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم, بيان الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام الصادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, والتى ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية نتيجة تزويرة بيانات جنسية امة الامريكية فى اوراق الترشيح, ضد وزير الداخلية, وتهديدة بجلد ضباط وافراد الشرطة بالاسواق والميادين, فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت وظهر فية الشيخ حازم يدور حول نفسة وعاجز عن الوقوف فى مكانة من شدة احتدام ثورة غضبة على تجاسر الشرطة على التصدى لاحدى غزوات ميليشياتة الارهابية, وتطاولة بعبارات السباب ضد وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط وافراد الشرطة كلهم لما اسماة, تربيتهم, وبلاشك كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الاخوان متفهما خلال اعداد بيانة, بان الشيخ حازم فى النهاية من اكبر حلفاء نظام حكم جماعة الاخوان وشركاؤها من باقى الاحزاب المتأسلمة, كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة فى خنوع بيان وزارة الداخلية, ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012, وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة, وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان, وشعور المجاهد حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية, بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين. وحاولت وزارة الداخلية مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى, ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة, ''احد الاشخاص'' على قيادتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر, يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الوطن والشعب''. وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار, ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا, وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين ''على عينك يتاجر'' امام الباعة والمشترين, وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة, وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية, التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب, لتصير مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها, وتهديد سلامة الوطن والمواطنين ]''.

الاثنين، 28 ديسمبر 2015

مشروع قانون الاخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقية, ظهرت اولى بشائر الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان, باعلان اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهاؤها من اعداد مشروع قانون الاخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, واطلقت علية مسمى تسويقى هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضة على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مواد المشروع الاخوانى العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل فى استفاء مزور, بعد كل الاباطيل التى قامت جماعة الاخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التى احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التى عقدوها, وزعموا فيها صون دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الاخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقية, واعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون بة نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدى فى النهاية الى اسقاطهم فى شر اعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى اسماة الاخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالى حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعى العلنى - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

حرية التنصت والتلصص والتجسس على خلائق اللة والتشهير بهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ تمتلك النيابة العامة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نائمين تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, فى ظل عدم انشاء حتى الان جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة, والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء, استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة, حتى لو كانت ضد الد الاعداء, طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا, باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى افاق, كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين ]''.

اختتام بطولة الجمهورية فى رفع الاثقال بنادى المؤسسة العسكرية بالسويس


اختتم​ت​ بطولة الجمهورية ​العسكرية ​فى رفع الاثقال​ تحت سن 20 سنة​ بنادى المؤسسة العسكرية بالسويس ​مساء امس الاحد 27 ديسمبر,​ والتي ​كانت قد ​بدات فعالياتها يوم الخميس الماضى 24 ديسمبر, وحصل على المركز الاول اللاعب أحمد مصطفي ابراهيم من المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس وفاز بالميدالية الذهبية بوزن 94 كيلو جراماً، والمركز الثاني اللاعب نادر عبد المنعم وفاز بالميدلية الفضية, والمركزالثالث اللاعب محمد عبد السلام من نادي طلائع الجيش وفاز بالميدلية البرونزية, وفاز بكئوس المراكزالثلاث الاولي سيدات المركز الاول نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية, والثاني نادى طلائع الجيش, والثالث نادي الكهرباء بالقاهرة, وقام اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس, واللواء احمد ولي الدين رئيس أركان الجيش الثالث​ الميدانى​, نائبا عن اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى, ومحمد كمال محجوب رئيس الاتحاد المصرى للعبة رفع الأثقال, والعقيد وليد الهلالي مدير المدرسة العسكرية الرياضية بالسويس, بتوزيع كئوس وميداليات البطولة التى اقيمت تحت رعاية اللواء مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة, على اللاعبين الفائزين فى ختام فعالياتها.

الأحد، 27 ديسمبر 2015

محافظ السويس الجديد يبدأ نشاطة بزيارة الشيخ حافظ سلامة


بدأ اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس الجديد، اولى نشاطة بعد تعيينة، بزيارة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بمكتبه بمدرسة فتية الاسلام، فور وصول المحافظ السويس اليوم الاحد 27 ديسمبر ليتسلم مهام منصبه الجديد، وقال المحافظ الجديد فى اول تصريحاتة، بأنه سيضع خطة لتنمية وتطوير السويس ودراسة المشاكل التي تعاني منها المدينة، وأنه سيهتم بمتابعة الملفات التي تقدم الخدمات للمواطنين بتعاون جميع الاجهزة المختصة وأصحاب الشركات، فى الوقت الذى طالب فية المواطنين من محافظ السويس الجديد، بالا يقع فى فخ شراك حفنة الدجالين والنصابين والانتهازيين بالسويس، من تجار السياسة الافاقين ، المسجل اسماؤهم فى كشوف البركة بادارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة السويس، وتم تسجيل اسماؤهم فى كشوف البركة بعناية شديدة منذ ايام الرئيس المخلوع مبارك، لدعوتهم فى اى مناسبة لديوان عام المحافظة ومعظم الجهات المعنية بالسويس، من اجل التصفيق للمحافظ والهتاف بحياتة مع باقى المسئولين خلال المناسبة، ومسايرة المحافظ فى ارهاصاتة ضد المواطنين، بزعم انهم قيادات سياسية وشعبية بالسويس، وبدعوى انهم قادرين على احتواء اهالى السويس عند سخطهم ضد المحافظ وباقى المسئولين، نظير تحقيقهم المغانم والاسلاب، وما هم الا كلاب كل سلطة ونظام ولا يعنيهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ولا يستحقون سوى الدهس بالنعال، ولم ينفعوا نظام حكم مبارك وسيف جلال المحافظ التابع لة، ونظام حكم المجلس العسكرى وعبدالمنعم هاشم المحافظ التابع لة، ونظام حكم الاخوان وسمير عجلان المحافظ التابع لة، كما لم ينفعوا العربى السروى المحافظ السابق، وهم دواما مثل الفئران يكونوا اول الهاربين من سفينة اى محافظ عندما تتعرض للغرق بسبب شرور انتهازيتهم ومطامعهم.

مدير أمن السويس يكرم ضابط شرطة و3 أفراد ومجند على يقظتهم


كرَّم اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، ضابط شرطة و3 أفراد ومجند بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مادية تقديرا لهم, بعد ان تابع أثناء تفقده للحالة الأمنية على الطرق الرئيسية للمحافظة شدة يقظة وانضباط المكرمين خلال قيامهم بتأمين الطرق الرئيسيه. واثنى مدير الامن عليهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في رسالة الأمن مع حسن معاملة الجمهور.

ذكرى تصدى الجماعة الصحفية لطغيان الاخوان ودستور ولاية الفقية


فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 27 ديسمبر 2012, تصدى جموع الصحفيين والاعلاميين والكتاب واصحاب الفكر والرائ, للطغيان الاخوانى خلال تولية السلطة, ضد حرية الصحافة والاعلام والرائ, وسلقة دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية, ومحاولتهم سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها, بعقد اجتماع حددوا فية من خلال بيان اصدروة اليات التصدى لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطة مع دستور ولاية الفقية فى الرغام, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت القيادات الصحفية وإلاعلامية فى مصر, ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات, بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين, بيانا هاما للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ودستورهم الاصولى العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن, تناول كيفية التصدى للنظام الاصولى الاستبدادى القائم, ودستورهم العنصرى الجائر, واكد المجتمعون توصلهم إلى الاتى : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة, وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى تنبسق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذروا فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهدايات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدأ حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.