الأربعاء، 30 ديسمبر 2015

يوم تجديد وعد الاخوان لامريكا واليهود لاحتلال السيادة المصرية


فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, جددت جماعة الاخوان الارهابية عبر احد كبار قياداتها مبادرتها بالتنازل عن الممتلكات والسيادة المصرية لليهود نظير دعم الادارة الامريكية لها فى سرقة مصر, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تجديد مبادرة الخيانة والعار الاخوانية وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم ثورة غضب الشعب المصرى ضد مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى جاهروا بها ''علنا'' عبر احد كبار قياداتهم, فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012, بالاستعداد للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود وعودتهم الى مصر وفق ما اسموة ''حق العودة'' لادارة ما وصفوة بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشية مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى مضوا فيها ''سرا'' بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية جماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية بفرمانات واجراءات باطلة, الا ان جماعة الاخوان وجدت بانها مضت شوطا كبيرا فى ارهاصاتها يصعب معها التراجع عنها حتى لاتعنى هزيمة لها, لذا فوجئ المصريين مجددا بعصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, يخرج عليهم بتصريحات نارية جديدة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, مع برنامج ''بلدنا بالمصرى'' بقناة ''اون تى فى'', تمسك فيها بتصريحاتة السابقة قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية, ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا'', ومضى يدافع باستماتة عن مبادرة عشيرتة ورفض بعنجهية لمدارة خيبة عشيرتة ان يدخل خلال المدخلة فى مناظرة مع معارضا لمبادرة عشيرتة وفر هاربا من البرنامج, وهكذا نرى الثمن الباهظ الذى تتوهم جماعة الاخوان قدرتها على التفريط فية من الاراضى والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الادارة الامريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها مثلما سيتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها وان غدا لنظرة قريب ]''.

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

منع الحاخام اليهودى الدجال من السطو على تراث مصر

 فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الادارى التاريخى الباتر, بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فية محاولات اعتبار الدجال المدعو ابوحصيرة من انصاف الألهة عبر عهود انظمة مبارك والمجلس العسكرى والاخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى انة لولا مماطلة حكومات انظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذى قضى بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيرة كثير, المطلوب الان من حكومة السيسى, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا والغاء فرمان مبارك ومماطلات ما بعدة من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجدادا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, اكثر ما تمادى التاجر اليهودى ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, وتمسحوا بمتوفيا دون رغبتة واعتبروة من انصاف الألهة, وطالبوا التبرك بة والتمسح فى مخلفاتة والاحتفال بمولدة واعتبار المنطقة الموجود فية قبرة صومعة دينية اسرائيلية, لايجاد بالنصب موطئ قدم لمستوطنة اسرائيلية داخل الاراضى المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخة واثارة واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.

تشكيل لجنة لكشف غموض واقعة تاخير رصف شارعين بالسويس وشلل المدينة طوال اكثر من عام


امر اللواء احمد حلمي الهياتمى محافظ السويس الجديد, بتشكيل لجنة لكشف غموض واقعة تاخير الجهات المعنية فى الانتهاء من رصف شارعين وشلل مدينة السويس بسبب ذلك طوال اكثر من عام, وكانت شكاوى المواطنين قد تعددت امام المحافظ من تاخير الجهات المعنية ''لاسباب غامضة'' فى الانتهاء من رصف شارعى الجيش و23 يوليو الرئيسيين المتجاوريين الذان يخترقان وسط مدينة السويس والقيام ببعض اعمال الصرف بهما طوال اكثر من عام, وشلل وسط مدينة السويس ومناطق الشوارع المتفرعة طوال هذة الفترة, ومعاناة المواطنين وقائدى السيارات بسبب ذلك منذ اكثر من عام ولاجل غير مسمى, وقام المحافظ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر, بتفقد الشارعين ''المنكوبين'', وعقد المحافظ بعد انتهاء الجولة اجتماعا فى ديوان عام المحافظة مع مسئولى الجهات المعنية لمحاولة كشف غموض الواقعة, وامر المحافظ بتشكيل لجنة لكشف غموض الواقعة العجيبة, واكد بانه علي استعداد لإعتماد اي مبالغ اضافية أو توفير اي معدات أخري للانتهاء من رصف الشارعين ووضع حد لمعاناة المواطنين على مدار اكثر من عام,

يوم استخفاف مرسى فى خطابة بالشعب المصرى بعد سلق عشيرتة دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 29 ديسمبر 2012, بعد اسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى خطابا امام مجلس الشورى, استهان فية بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرتة مع عشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى,  ''[ كشف خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى, الذى القاة امام مجلس الشورى المهيمن علية الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية,  زعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النبايات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ اكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاكة استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو  والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات, ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس  الاخوانى ما اسماة, شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية, وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971, والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.

ذكرى كرباج ارهاب ميليشيات عصابات الاخوان


فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 29 ديسمبر 2012, صدر بيان وزارة الداخلية المهادن لتطاول الشيخ حازم احد امراء ارهاب الاخوان ضد رجال الشرطة وتهديدة بضربهم بالكرباج, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية المهزلة والذى جاء على الوجة التالى, ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم, بيان الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام الصادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, والتى ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية نتيجة تزويرة بيانات جنسية امة الامريكية فى اوراق الترشيح, ضد وزير الداخلية, وتهديدة بجلد ضباط وافراد الشرطة بالاسواق والميادين, فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت وظهر فية الشيخ حازم يدور حول نفسة وعاجز عن الوقوف فى مكانة من شدة احتدام ثورة غضبة على تجاسر الشرطة على التصدى لاحدى غزوات ميليشياتة الارهابية, وتطاولة بعبارات السباب ضد وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط وافراد الشرطة كلهم لما اسماة, تربيتهم, وبلاشك كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الاخوان متفهما خلال اعداد بيانة, بان الشيخ حازم فى النهاية من اكبر حلفاء نظام حكم جماعة الاخوان وشركاؤها من باقى الاحزاب المتأسلمة, كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة فى خنوع بيان وزارة الداخلية, ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012, وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة, وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان, وشعور المجاهد حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية, بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين. وحاولت وزارة الداخلية مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى, ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة, ''احد الاشخاص'' على قيادتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر, يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الوطن والشعب''. وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار, ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا, وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين ''على عينك يتاجر'' امام الباعة والمشترين, وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة, وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية, التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب, لتصير مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها, وتهديد سلامة الوطن والمواطنين ]''.

الاثنين، 28 ديسمبر 2015

مشروع قانون الاخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقية, ظهرت اولى بشائر الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان, باعلان اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهاؤها من اعداد مشروع قانون الاخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, واطلقت علية مسمى تسويقى هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضة على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مواد المشروع الاخوانى العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل فى استفاء مزور, بعد كل الاباطيل التى قامت جماعة الاخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التى احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التى عقدوها, وزعموا فيها صون دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الاخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقية, واعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون بة نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدى فى النهاية الى اسقاطهم فى شر اعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى اسماة الاخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالى حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعى العلنى - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

حرية التنصت والتلصص والتجسس على خلائق اللة والتشهير بهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ تمتلك النيابة العامة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نائمين تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, فى ظل عدم انشاء حتى الان جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة, والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء, استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة, حتى لو كانت ضد الد الاعداء, طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا, باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى افاق, كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين ]''.