الأحد، 6 مارس 2016

يوم صدور حكم الغاء قرار الرئيس الاخوانى بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب لاستنادة على قوانين انتخابات باطلة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 6 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى العادل, بالغاء قرار جمهورى اصدرة الرئيس الاخوانى مرسى دعى فية الناخبين لانتخابات مجلس النواب, نتيجة استنادة على قانونى انتخابات باطلين قامت عشيرة رئيس الجمهورية الاخوانية بتفصيلهما حسب مقاسها حتى يمكنها من الاستيلاء على معظم مقاعد مجلس النواب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نصوص الحكم وحيثياتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ وهكذا بدأت اسس نظام حكم الاخوان الجائر تتداعى امام حكم القضاء, تمهيدا لانهيارة تماما امام حكم الشعب, بعد ان قضت اليوم الأربعاء 6 مارس 2013, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ القرار الجمهوري للرئيس الاخوانى محمد مرسى رقم 143 لسنة 2013, الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية بموجب قانونى انتخابات باطلين, وقررت المحكمة إحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما بهما من عوار, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, بان المدعين اشاروا الى اصدار رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 2013, بدعوة الناخبين لأنتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا على قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر ارقام 2 و 3 لسنة 2013, بالمخالفة لنص المادة ( 177 ) من الدستور التي أوجبت عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها, وأن المحكمة الدستورية العليا أعملت رقابتها السابقة وأجري مجلس الشوري بعض التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم عرض التعديلات الجديدة التي قام بها مجلس الشوري على المحكمة الدستورية العليا, وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بدعوى الناخبين للانتخابات, دون استيفاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على التعديلات, كما أن القرار المطعون فيه صدر يوم 21/2/2013,  قبل نشر قانونى الانتخابات في الجريدة الرسمية, وقبل العمل بإحكامهما بالمخالفة للمادة ( 223 ) من الدستور, برغم ان القانونين يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب, وقد صدر القانونين في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971, وأصبحت القرارات والقوانين ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد رئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة, ومن ثم فإن المحكمة تختص بنظر الدعوي الماثلة للأسباب والاساليب التي سترد في حيثيات هذا الحكم, ومن حيث أن المدعي مواطن مصري وصفته ومصلحته في إجراء الانتخابات بما يتفق وأحكام الدستور ثابتتان, وقد استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً, ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركن الجدية وركن الأستعجال بإن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي, وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائة. ومن حيث إنه عن ركن الجديه فإن المادة ( 141 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 تنص علي أن : " يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( 139 ) ،( 145 ) ، ( 146 ) ، ( 147 ) ، ( 148 ) ، ( 149 ) من الدستور", وتنص المادة ( 175 ) من ذات الدستور على أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح", وتنص المادة ( 177 ) من ذات الدستور على أن :" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لاحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها'', ''ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور'', وتنص المادة ( 230 ) من الدستور :" يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيلة الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد'',  وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :" يعين ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل", ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر, فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني, ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي,  فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات, والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب, والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ, والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها, وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء, أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالمرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية, إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني, وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء, ومن حيث إن الأختصاص المسند إلي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه طبقاً لنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزارء, وكان يتعين أن يعرض أمر الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه, وفي حالة الموافقة يعُد مشروع قرار بدعوة الناخبين وتحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويوقع عليه من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره, ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 134 لسنة 2012 بتاريخ 21/2/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل في التواريخ التي حددها القرار ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 148 لسنة 2013 بتاريخ 23/2/2013 متضمناً تعديل مواعيد الانتخابات على الوجه الوارد بذلك القرار, وقد أشار القراران في ديباجتها إلي الدستور وإلي القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ولم يتضمن القراران أيه إشارة إلي العرض على مجلس الوزراء أوموافقة مجلس الوزارء علي ما ورد بهما, كما لم يتضمناً توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الي جانب توقيع رئيس الجمهورية, ومن ثم فأن رئيس الجمهورية يكون قد انفرد دون مجلس الوزراء بإصدار القرارين المعون فيهما ولم يباشر اختصاصه المشار إليه بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي يشكل مجاوزة لاختصاصه في هذا الشأن وعدوانا على اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة ( 141 ) من الدستور,  ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة ولاية الفصل فى دستورية القوانين واللوائح والأصل في رقابة المحكمة على دستورية القوانين هى الرقابة اللاحقة, وأسند إليها الرقابه السابقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971ثم تضمنت المادة ( 39 ) من الأعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 أختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وأوجب إعمال تقتضي قرار المحكمة إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, واستحدث الدستور في المادة ( 177 ) حكما لم يرد في الدستور الصادر عام 1971 ولا في الأعلان الدستوري المشار إليه حيث نص على ألا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ), ومن حيث إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على نصوص منفصلة عن الواقع ولم نوضع بعد موضع التطبيق, وغير متاحة للمواطنين, لذلك فأنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة, ويتعين أن يظل هذا الأستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له, وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقاً لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية الأمر الذي كان يستلزم أن يعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كمشروعي قانونين كاملين على المحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة على كل نصوصهما, وأن يلتزم مجلس الشوري – الذي يتولي مؤقتاً سلطة التشريع – بإعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور,  فإذا أجري مجلس الشوري تعديلات جديدة على مشروع القانون تنفيذاً لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع إلي المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت التعديلات الجديدة مطابقة لقرارها من عدمه ذلك أن المحكمة تبدى ملاحظاتها ولا تعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور في شكلها النهائي المطابق للدستور, وإنما يتعين على مجلس النواب – الشوري حالياً – بعد أن يجري التعديلات التي حددتها المحكمة أن يعيد إليها المشروع من جديد لمراقبته, ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل النصوص التي قررت المحكمة عدم مطابقتها للدستور, وذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا للجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع إذا لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وإسندها إلي المحكمة الدستورية العليا, والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود أختصاصاتها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها, كما أن القول بعدم إلتزام المجلس المختص بالتشريع بإعادة عرض التعديلات التى يجريها على المحكمة الدستورية العليا يفرغ فكرة الرقابة السابقة من مضمونها إذ يترتب علي ذلك امكانية التحلل من الرقابة السابقة عندما يجري المجلس التعديلات بالكيفية التي يراها ويعلن أنه أعمل مقتضى قرار المحكمة لاسيما إذا كان موقناً أنه يفعل ذلك من غير معقب عليه في هذا الشأن, ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الشوري أحال إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 19/1/2013 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالاً لحكم مادة ( 177 ) من الدستور, وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 17/2/2013 وتضمن أن نصوص بعض المواد المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على الوجه الوارد تفصيلاً بقرار المحكمة, وأجرى مجلس الشوري بعض التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليها وللتأكد من أنه تم إعمال مقتضى قرارها السابق على وجه صحيح, وأنما أقر مجلس الشوري مشروع القانون وأرسله إلي رئيس الجمهورية الذي أصدره بتاريخ 21/2/2013 برقم 2 لسنة 2013 ومن ثم فإن هذا القانون صدر قبل إعادة عرض التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الشوري على المشروع على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور من عدمه الأمر الذي يخالف مقتضي المادة ( 177 ) من الدستور, ومن حيث إن المادة ( 104 ) من الدستور تنص على أن " يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون في في هذا الميعاد أو أقرة مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانوناُ وأصدر", ولما كانت سلطه رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الأعتراض عليها من السلطات التي يتولاها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور, وإذ تبين من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه منفرداً دون العرض على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في شأن إصداره بحسبان أن رئيس الجمهورية لا يمارس هذا الأختصاص إلا من خلال مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر,  ومن ثم فإن ذلك القانون صدر بالمخالفة لنص المادة ( 141 ) من الدستور . ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية للسببين المشار إليهما, ولما كانت الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التي تخضع للرقابة السابقة هى استثناء من الأصل كما تقدم وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة ( 177 ) من الدستور من عدم خضوع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) إنما يفسر في ضوء حكم هذا الأستثناء فلا يسري إلا بالنسبة لمشروعات القوانين التي عرضت على المحكمة وبسطت رقابها السابقة عليها على وجهة صحيح فإن صدر قانون دون استيفاء الرقابة السابقة على وجه كامل وصحيح فإنه يخضع لأحكام الرقابة اللاحقة فضلاً عن أن الرقابة السابقة هى رقابة ترد على نصوص مشروع القانون أى تتصل بموضوع ومحل تلك النصوص دون أن تمتد إلي رقابة دستورية ذلك المشروع حال عدم إعادتها للمحكمة مرة أخرى وما إذا كانت قد تمت فى حدود أحكام الدستور ولائحه المجلس الذي يتولي التشريع من حيث استيفاء النصاب اللازم لإقرارها وغيرها من الأسباب المتعلقة بشكل وإجراءات إقرار التشريع, كذلك لا تمتد إلي رقابة إصدار القوانين وما قد يشوبها من عيوب مخالفة للدستور, ولقول بحظر الرقابة اللاحقة مطلقاً على القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 177 ) من الدستور يعني تفلت تلك القوانين من رقابة الدستورية ، ولا يكون من سبيل أمام المحاكم التي تطبق تلك القوانين إلا أن تمتنع عن تطبيقها, وهذا الوجه من الرقابة تم تجاوزه بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا صاحبة الأختصاص الأجل برقابة دستورية القوانين, الأمر الذي يستوجب خضوع تلك القوانين التي لم تخضع للرقابة السابقة على وجه صحيح أو التي خضعت لها وشاب إقرارها أو إصدارها مخالفة لأحكام الدستور – للرقابة اللاحقة إعمالاً للأصل المقرر في المادة 175 من الدستور, ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بحسب ظاهر الأوراق قد خالفا نص المادة ( 141 ) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم كما سيترتب عليهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي قانونين لم يعرضا بالكامل على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب – وأنما عرضت بعض موادها الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 على المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 ، كما أن ذلك القانون صدر بالمخالفة للمادة ( 141) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم ومن ثم فإنه سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها, ومن حيث إن شروط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان قد توافرت طبقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة, ومن حيث إن جهة الإدارة المدعي عليها خسرت هذا الطلب فمن ثم بتعين إلزامها المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات, ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية على الوجه السالف تفصيله,
فلهــذه الأسبــاب 
"حكمت المحكمة: 
أولاً: برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وبأختصاصها.
ثانياً: بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013, وبرقم 148 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ اجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة المحدد لبدايتها 22/4/2013على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثالثاُ : وقبل الفصل فى موضوع الدعوي بوقف نظر الموضوع وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
رئيس المحكمة,

السبت، 5 مارس 2016

يوم مطالب الشعب بتطبيق حكم حماس ارهابية مع تولى حكومة محلب السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 مارس 2014, بعد 72 ساعة من اداء حكومة محلب اليمين القانونية خلفا لحكومة الببلاوى المرتعشة, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس من الحكومة الجديدة بتطبيق الصيغ التنفيذية لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, وقضى باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, وهو الاجراء الذى لم يعمل بة الا بعدها بسنة, عندما اعلن وزير العدل ''رسميا'', فى مؤتمر صحفى عقدة يوم الاربعاء 4 مارس 2015, ''ادراج حركة حماس منظمة ارهابية'', ''وانة يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للحكم الذى قضى باعتبارها منظمة ارهابية على ارض الواقع''', وقد نشرت يوم الاربعاء 5 مارس 2014 المقال التالى, ''[ يتابع ملايين المصريين باهتمام كبير, اول اختبار حقيقى امام الحكومة الجديدة, برئاسة المهندس ابراهيم محلب, بعد ادائها اليمين القانونية امام الرئيس المؤقت ظهر يوم الاحد الماضى 2 مارس 2014, ليعرف الناس منهجها منذ البداية, ومدى سيرها على نهج الحكومة المرتعشة المقالة من عدمة, ويترقبوا هل سيقع رئيس وزراء الحكومة الجديد, فى نفس الاخطاء العديدة القاتلة التى وقع فيها الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة المقالة, والتى ادت فى النهاية الى حصول حكومتة على نعت ''الحكومة المرتعشة'' من الطبقة الاولى, والاطاحة بحكومتة ورحيلة معها غير ماسوف علية, ومشيعا بسخط وغضب المصرييين, نتيجة مماطلة الببلاوى فى اصدار قرار حكومى يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, حتى تعاظم الغضب الشعبى ضدة, واضطرارة تحت وطأة الضغوط الشعبية, الى اصدار قرارا مرتعشا يوم 25 ديسمبر 2013, يترجم حكم المحكمة باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, بعد 3 شهور كاملة من المماطلة والتسويف, ولم يتحرك بايجابية الا بعد ان اتهمة الناس بالخضوع لابتزاز عصابة اوباما وعصابة الاخوان, لاسباب مريبة ومشبوهة وغامضة, ويترقب المصريين فى حذر شديد, هل سيسير المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء الحكومة الجديدة على نهج سلفة, ام انة تعلم الدرس للصالح العام, ومسارعتة على الفور دون مماطلة او تسويف, بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, امس الثلاثاء 4 مارس 2014, حكما قضى, ''بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', الى اصدار حكومتة الجديدة قرارا يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, واعلان حركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة, حركة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب, وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات, على كل من يشترك في نشاط الحركة، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. وكل من ينضم إلى الحركة, ايا كان جنسيتة, طالما موجودا على ارض مصر واستمر عضوًا بها بعد اصدار القرار, ومنع تماما اى عضو فى حركة حماس الارهابية من دخول مصر, سواء من معبر رفح او اى منفذ جوى او برى او بحرى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998بهذا القرار, وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتصدى بكل قوة للحركة الارهابية فى حالة تجاسرها على مواصلة عدوانها ودسائسها وارهابها ضد مصر, مع كون الشعب المصرى يرفض ان تتمخض عن حكومة الببلاوى المستضعفة حكومة اشد ضعفا منها, ويرفض ان يكون حكم اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, حبرا على ورق, حتى يعلم جميع الخونة فى الخارج والداخل, بانهم لن يفلتوا ابدا من العقاب, وانهم سيدفعون الثمن باهظا, وان مصر العظيمة بشعبها وجيشها وتماسكها وحضارتها, لن تكون ابدا ملطشة, بدون ادنى حساب, لكل ناقص وخائن وعميل, خاصة بعد ان تطاول زعماء الارهاب فى حركة حماس ضد مصر عقب صدور حكم المحكمة باعتبار حركتهم منظمة ارهابية, واستخفوا بالحكم, وزعموا بانة لايمثل اى تاثيرا عليهم وعلى حركتهم, برغم ان الحكم يعد بكل المقاييس, اول معاول هدم حركتهم الارهابية وتقويض اثامها, فور اقرار الحكومة بالصيغة التنفيذية حكم المحكمة دون مماطلة او تسويف, حماية للشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار, لتنفيذة وتطبيقة ومحاصرة مصادر تمويل حركة حماس الارهابية وانشطتها فى الدول العربية, لقد اغشى بريق ذهب ودولارات الخيانة ابصار خونة حركة حماس الارهابية وغرقت فى اوحال مستنقعات الاجندات الاجنبية مع جماعة الاخوان الارهابية, وحان الوقت لتحصد مصر الحساب من الخونة المارقين فى الداخل والخارج ]''.  

يوم زعم شيخ الازهر بعد ثورة غضب للنوبيين عدم وجود تفرقة عنصرية ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 5 مارس 2013, خلال نظام حكم الفقية الاخوانى المرشد, اعلن شيخ الأزهر الشريف, عدم وجود تمييز عنصرى فى مصر ضد النوبيين, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة انتقدت فية مزاعم شيخ الأزهر الشريف, واستعرضت في محتواة العديد من امثلة التمييز العنصرى ضد النوبيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لا يا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, فقد جانبك الصواب خلال اعلانك اليوم الجمعة 5 مارس 2013, ردا على جريمة قيام معلمة ''بيضاء اللون'', بمعهد القدس الأزهري بالجيزة, قبلها بيوم, باهانة ومعايرة وسب طالبتين نوبيتين بالمعهد على ''سمار بشرتهما'', بالادعاء ''بان الحادث فردى وليس هناك أي تمييز ممنهج يمارس تجاه النوبيين بمصر'', وزعم الطيب, ''بانة يرى -- من وجهة نظرة -- بان وضع اى حقوق لفئة ما فى صورة قانون بمثابة تكريس للتفرقة والتمييز بين عناصر النسيج المصري الواحد'', لا يا فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف, فقد جانبك الصواب, لانة اذا كانت مزاعم فضيلتك بأن الحادث فردى صحيحة وليس هناك اى تمييز عنصرى ممنهج ضد النوبيين, لماذا اذن وصف محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى فى التليفزيون النوبيين بالجالية النوبية فى مصر, ولماذا اذن وصف عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى امام وسائل الاعلام النوبيين بالغزاة الاجانب, ولماذا اذن وصف القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى برنامج تلفزيونى النوبيين بالبربر القادمين من شمال افريقيا, ولماذا اذن تم استبعاد النوبيين من الجمعية التاسيسية لدستور الاخوان الجائر, ولماذا اذن تم استبعاد النوبيين من مجلس الشورى الذى هيمن علية الاخوان, ولماذا اذن تم اسقاط القومية والثقافة النوبية من دستور الاخوان الجائر, ولماذا اذن تم الغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وتهمش حقوق الافليات فى مصر ومنهم النوبيين وتحولهم لمواطنين من الدرجة الثانية وتنشر التفرقة العنصرية بعد حذف المادة الدستورية التى كانت تجرم التمييز العنصرى, ولماذا اذن تم تكديس دستور الاخوان بالمواد العنصرية والاستبدادية ضد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, ومنها المادة 70 التى تعطى الدولة الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد بمعرفتها اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يمنع النوبيين من اطلاق اسماؤهم النوبية القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, ولماذا اذن تم تهميش النوبيين فى قانونى الاخوان لانتخابات مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, ولماذا اذن عمليات التطهير العرقى الممنهج ضد النوبيين فى بلاد النوبة, ولماذا اذن المساعى المستمرة لتغيير التركيبة السكانية للنوبيين فى بلاد النوبة وصرف فتات تعويضاتهم فى اراضى غير نوبية, لا يا فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف, نرفض مشاركتك فى محاولات احتواء ثورة غضب النوبيين ضد التمييز العنصرى الممنهج الذى يمارس ضدهم لسبب بسيط هو : لا توجد فى الكون كلمات انشائية يمكنها ان تحتوى اعتزاز النوبيين بسمار لونهم ومعدنهم واصلهم وكرامتهم وانسانيتهم ولغتهم وثقافتهم وتراثهم وحضارتهم وارضيهم النوبية, ورفضهم مايحدث على ارض الواقع من تمييز عنصرى ممنهج ضدهم ]''.

يوم مبادرة امريكا لاحتواء دول الخليج بعد الاتفاق النووى الامريكى/الايرانى ورفع الحظر عن ايران

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 5 مارس 2015, ارسل الرئيس الامريكى براك اوباما, وزير خارجيتة الى دول الخليج, بعد الاتفاق الامريكى/الايرانى, وموافقة امريكا على امتلاك ايران نشاط نووى حربى, لمحاولة احتواء دول الخليج ومنعها من انتاج اسلحة نووية, مثل ايران, مقابل وعد امريكى بضرب ايران بالنووى فى حالة ضرب ايران دول الخليج بالنووى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية جولة وزير الخارجية الامريكى واهدافها الشريرة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لن ترتضى الدول العربية وشعوبها, الخضوع للدسيسة الامريكية الجديدة, التى حملها جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, فى حقيبتة الغبراء, خلال جولتة الحالية الى عدد من دول المنطقة, وتهدف الدسيسة الى محاولة احتواء الدول المستهدفة للاطماع الايرانية, ومنعها من الشروع فى تطوير قدرات مفاعلاتها لانتاج اسلحة نووية مثل ايران واسرائيل, نظير ''وعد امريكى'' بالدفاع عن الدول الخليجية المستهدفة من اي اعتداء نووي تشنة ايران او مايسمى ''اى جهه اخري'', مما يعنى تحول هذة الدول الى اعضاء فى الحلف النووى الامريكى, ليس ضد اطماع او عدوان اسرائيل او ايران, بل ضد ''اى جهة اخرى'' مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية, فى حالة اندلاع حرب عالمية نووية, او حتى تقليدية, وامتداد نطاقها, بالاضافة الى الاخلال بمصالح دول عظمى مثل روسيا والصين فى المنطقة, وفقدان صداقتهما الهامة التى تقيد الجموح الاستعمارى الامريكى, والخضوع الى الابد, للهيمنة الامريكية/الاسرائيلية/الايرانية, وباقى اجنداتهم لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وكل الضجيج الصاخب الذى افتعلة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو, وقبلة الرئيس الامريكى براك اوباما, حول مفاعلات ايران وشروعها فى انتاج اسلحة نووية, ليس بغرض منع ايران من انتاج اسلحة نووية, بقدر ما الغرض منها محاولة منع العديد من دول الشرق الاوسط من الشروع فى انتاج اسلحة نووية, وتعريفها بالصعوبات والعقوبات والتهديدات التى ستواجهها فى حالة شروعها فى انتاج اسلحة نووية, ومع كون هذا الضجيج الصاخب وحدة لايكفى لمنع دول المنطقة من تامين استقرارها وامنها القومى وسلامة اراضيها, هرول جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, حامل حقيبتة الغبراء يطوف بما فيها من دسائس امريكية/اسرائيلية/ايرانية, على دول المنطقة لمحاولة تسويقها ]''.

يوم قيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر رفضا لشرور حاكمها مع ابوة وامة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 مارس 2014, اعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر, احتجاجا على مواصلة قيام حاكم قطر بتحريض من ابوة وامة, بالدس بكل ادواتة الشيطانية والارهابية ضد مصر وباقى الدول العربية, واصدرت الدول الثلاث بيان دمغت فية حاكم قطر بالخيانة والعار, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية قرار وبيان الدول الثلاث, ومسيرة حاكم قطر الرجسة مع ابوة وامة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دمغ اعلان السعودية والإمارات والبحرين, اليوم الاربعاء 5 مارس 2014, سحب سفرائها من قطر، تميم حاكم قطر وامة موزة وابوة حمد, بالارهاب والخيانة والعمالة والعار, وكشف عن استمرار سير تميم بتحريض امة وابوة, فى طريق الضلال والاجندات الاجنبية, والتحالف مع العديد من التنظيمات والجماعات واالحركات الارهابية, وايواء وتوفير الملاذ لها فى قطر, وعلى راس هؤلاء الذناديق الخوارج جماعة الاخوان الارهابية, وحركة حماس الارهابية, لحبك المؤامرات والدسائس وتجنيد الموتزقة للقيام باعمال الارهاب ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, لمحاولة اثارة القلاقل والاضطرابات والحروب الاهلية فيها لتمزيقها ونشر الخراب بداخلها لاتاحة الفرصة ''بالارهاب والخراب'' لامريكا لتنفيذ اجندتها فى تقسيمها, بعد ان احبط الشعب المصرى مساعى تنفيذ الاجندة الامريكية على يد نظام حكم الاخوان ابان توليهم السلطة, واسقط الاجندة مع اصحابها والقائمين عليها من طابور الاخوان ودهس عليهم جميعا بالنعال, وكشف بيان الدول الثلاث الذى اعلنت فية سحب سفرائها من قطر, عن قيام تميم بالتحايل والمماطلة والتسويف لعدم تنفيذ اتفاق الرياض الذى قام بالتوقيع علية يوم 23 نوفمبر 2013, مع جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجى, وكان يقضى بوقف اعمال قطر فى دعم الارهاب والتحريض علية وايواء الارهابيين, وانتهاك قطر ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي, والاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس, ومن بينها الاتفاقات الأمنية, ومواصلة قطر التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون, بشكل مباشر وغير مباشر, واصرار قطر على دعم الإعلام المعادي, وجاء نص بيان السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر والذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)". "والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات". "ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول''، ''فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". "ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435هـ الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه". "إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات" ''وازاء ذلك اضطرت السعودية والإمارات والبحرين, للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435هـ الموافق 5 / 3 / 2014م. وإن الدول الثلاث تؤكد باعمالها حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس'' ]''.

رغبة اوباما فى الانتقام من مصر لحساب اسرائيل والاخوان وايران وخراب الانتخابات الامريكية

استعد مندوبى دول العالم الدائمين, فى منظمة الأمم المتحدة بجنيف, ظهر امس الجمعة 4 مارس 2016, لسماع كلمة ادارة الرئيس الأمريكي براك اوباما, وهو يستعد لترك منصبة غير ماسوف علية, عن ماسئ حقوق الانسان فى دول العالم وطرق مواجهتها للاقلال من سلبياتها, وعن احلامة التى كان يتمنى تحقيقها, وامانية التى كان يرغب فى اقرارها, خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, الذى كان قد افتتح أعمال دورته الحادية والثلاثين فى جنيف, يوم الإثنين الماضى 29 فبراير 2016, بمشاركة موجنس ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, وساد الصمت المكان بعد ان صعد ''توني بلينك'', مساعد وزير الخارجية الأمريكي, الى منصة المجلس ليلقى كلمة دولتة, والذى لخص مطالب دولتة لحل ازمة حقوق الانسان بالعالم فى امرين, الاول, اعلن عنة مساعد وزير الخارجية الأمريكي وهو يشير بيدة نحو الوفد المصرى قائلا صارخا : ''نحن فى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا قلقون من تصاعد سوء معاملة الأجهزة الأمنية المصرية للمواطنين, ومن الاعتقالات التعسفية التى تقوم بها في انحاء مصر, فضلا عن ملفات التعذيب, وملفات الإفلات من العقاب'', والثانى, اعلن فية مساعد وزير الخارجية الأمريكي بعنجهية, ''رفض الولايات المتحدة الأمريكية لقرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة, ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان'', ونجد فى الانقلاب الامريكى, محاولة اوباما بحجة مناقشة حقوق الانسان فى العالم, ايجاد ذريعة لمعاودة التدخل فى شئون مصر الداخلية والتهجم ضد مصر والعودة مجددا الى نقطة الصفر التى اوجد نفسه فيها عقب ثورة 30 يونيو 2013, وحاول التظاهر بالتملص منها خلال الشهور الماضية تحت نير وطأة مطالب حزبة الديمقراطى لدواعى انتخابات الترشح عن الحزب لمقعد الرئاسة, فى ظل منافسة شرسة من الحزب الجمهورى المنافس, حتى كشفت الاحقاد عنوة عن كوامنة المكظومة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان, وادى موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الامريكى, يوم الاربعاء 24 فبراير 2016, على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, وانكشاف الدسائس الايرانية فى لبنان واليمن والعراق وسوريا, وادراج حزب اللة كمنظمة ارهابية, وتقدم نتائج الحرب على الارهاب فى مصر, وصدور العديد من تقارير مجلس حقوق الانسان ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة, الى انفجار بركان غضب اوباما, على اساس بانة لا مانع لدية من تحمل ازراء ما سبق, وتمثيل دور المؤيد لموقف مصر فى الحرب على الارهاب, والمندد باعمال اتباعة الاخوان, لدواعى الانتخابات الامريكية, ولكن ان يطلب منة التصديق بيدة على مشروع قانون يحظر اتباعة الاخوان ويندد باعمالهم الارهابية, وبالتالى يندد بنفسة, فى ظل دعمة لهم على مدار سنوات حكمة نظير حصولة على معونتهم وجهود ميليشياتهم فى اجندة التقسيم الامريكية للدول العربية, كلا . والف كلا. فانة بشر يطمع ويكرة ويحقد. وليس ملاك. بل شيطان رجيم. ولتذهب الانتخابات والمصالح الامريكية الى الجحيم. وهكذا صدرت التعليمات الى مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمعاودة التطاول ضد مصر والمطالبة بالغاء متابعة اى انتهاكات تقوم بها القوات الاسرائيلية فى فلسطين المحتلة, وتناقلت وسائل الاعلام رد مصر على افتراءات الادارة الامريكية, وتاكيد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف، ''بأن مجلس حقوق الإنسان ليس فى حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها'', ''وإنه بدلا من التشهير بالآخرين فقد كان أولى بنائب وزير الخارجية الأمريكي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما فى ذلك معتقل جوانتانامو والذى وعد الرئيس أوباما بإغلاقه قبل ثماني سنوات'', ''وأن المطلوب ليس فقط إغلاقه ولكن أيضا محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وبالأخص المنحدرين من أصول أفريقية، والعنف المفرط من قبل الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام وانتشار خطاب التحريض، فضلا عن ملفات التعذيب وانهاء حالة الإفلات من العقاب الشائعة لدى الولايات المتحدة'', ''وأن معارضة الخارجية الأمريكية للقرارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومطالبة وزير الخارجية الأمريكي ونائبه بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان إنما يمثل محاولة لإسكات الأصوات عن أكبر ظلم وأطول انتهاكات يشهدها تاريخ الإنسانية المعاصر على مدار 68 عاماً'', ''وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقبض على طالب مصرى عمره 23 عاما ويدعى عماد السيد بولاية كاليفورنيا لإعرابه عن رأيه تجاه المرشح الجمهورى الأمريكي "دونالد ترامب".

الجمعة، 4 مارس 2016

الطاووس الارهابى اردوغان فرض الحراسة على صحيفة زمان

فى ظل الحرب الارهابية التى يخوضها الرئيس التركى الطاووس الارهابى رجب طيب اردوغان ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والرائ والفكر والتعبير, اصدرت محكمة تركية, مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016, قرارًا قضائيًا قضى بفرض الحراسة على صحيفة زمان التركية المعارضة لاردوغان, وأكبر الوسائل الإعلامية في تركيا حراكًا, بعد قيام نظام الحكم التركى بالكيد لها, بعد ايام من اعلان اردوغان عدم احترامة لاى احكام تصدر لصالح حرية الصحافة والاعلام, ومن المنتظر فى وقت لاحق قيام ممثلون عن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بادارة انشطة الصحيفة وتحويلها بعاملين جدد من معارضة لاردوغان الى مؤيدة لاردوغان, وترك الصحيفة بعد انتهاء تخريبها وتدميرها, وأصدرت صحيفة زمان التركية بيانا مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016, نشرتة على مواقعها الالكترونية بعد الهجمة التترية عليها من اردوغان. وقالت الصحيفة في بيانها : “إننا نعيش أسوأ أيام تاريخنا فيما يتعلق بحرية الصحافة التي تُعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون. فالمثقفون ورجال الأعمال والفنانون، والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والصحفيون، يتم إسكاتهم بالتهديد والابتزاز. أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شيء فيعانون أقصى درجات الضغوط. إذ أصبح العنوان الأول الذي يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار. فما زال كثير من زملائنا الذين اعتُقلوا مراراً. ورُفعت ضدهم عشرات القضايا، في السجون. وكان آخر من تعرض لهذه المظالم رئيس تحرير جريدة جمهوريت جان دوندار، وممثل الجريدة في أنقرة أردم جول. فبعد اعتقال دام أكثر من 3 أشهر أُفرج عنهما بموجب قرار من المحكمة الدستورية. ولكن يبدو أن فرحة أنصار الديمقراطية لن تكتمل. لأن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح قائلا : “لن ألتزم بهذا القرار، ولا أحترمه. وبالتالي أصبحت المحاكم تتعرض لهجمات عنيفة وضغوط كبيرة. كما أن اللوبي القائل “إنهم سيُعتقلون مجددا” وهو لوبي مقرب من الحكومة. يعمل دون هوادة. ففي هذا الأسبوع فقط تم حجب قناتي بانجي تورك (Bengütürk) وآي أم سي (İMC) من القمر الصناعي توركسات الذي تملكه الدولة. وهما قناتان ذواتا توجهات سياسية متناقضة. ومؤخراً تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان لنفس المصير والمعاملة. وبذلك تم إسكات عشرات القنوات التلفزيونية. وثمة طريقة أخرى لترهيب الصحافة. وهي تعيين أوصياء على الشركات الإعلامية. فقبيل انتخابات 7 يونيو/ حزيران عُين وصي على مجموعة بوجون -كانال تورك. وهي من المجموعات القليلة التي يمكن للمعارضة أن تتكلم فيها. وقد تسبب الأوصياء بإفلاس جريدتين وقناتين تلفزيونيتين في هذه المجموعة. ما أدى إلى توقفهما عن النشر منذ أيام''.