استقبل ميناء شرم الشيخ صباح اليوم الاحد 6 مارس, السفينة السياحية ''بوديكا'' وعلى متنها 527 سائح من جنسيات مختلفة و387 طاقم, قادمة من ميناء العقبة الاردنى لزيارة مناطق راس محمد, وسانت كاترين, ودهب, والاستمتاع بالرياضات المائية, ورياضة الغوص, وسياحة السفارى, وقام اللواء محمود سوليه رئيس مدينة شرم الشيخ, والربان ايمن صفوت مدير عام ميناء شرم الشيخ, بالترحيب بالسياح وسط اجواء احتفالية قام خلالها الاطفال بتوزيع الاعلام و الورود على السياح, وبعد سرعة انهاء اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك للسياح, استقل السياح اتوبيسات سياحية قامت بنقلهم الى اماكن زياراتهم ترافقهم سيارات شرطة السياحة لتأمينهم اثناء جولاتهم.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 6 مارس 2016
وصول 527 سائحًا على السفينة بوديكا ميناء شرم الشيخ
استقبل ميناء شرم الشيخ صباح اليوم الاحد 6 مارس, السفينة السياحية ''بوديكا'' وعلى متنها 527 سائح من جنسيات مختلفة و387 طاقم, قادمة من ميناء العقبة الاردنى لزيارة مناطق راس محمد, وسانت كاترين, ودهب, والاستمتاع بالرياضات المائية, ورياضة الغوص, وسياحة السفارى, وقام اللواء محمود سوليه رئيس مدينة شرم الشيخ, والربان ايمن صفوت مدير عام ميناء شرم الشيخ, بالترحيب بالسياح وسط اجواء احتفالية قام خلالها الاطفال بتوزيع الاعلام و الورود على السياح, وبعد سرعة انهاء اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك للسياح, استقل السياح اتوبيسات سياحية قامت بنقلهم الى اماكن زياراتهم ترافقهم سيارات شرطة السياحة لتأمينهم اثناء جولاتهم.
تكريم ضابط و4 أمناء بالسوبس فاموا بضبط مسجلان وبحوزتهما اسلحة نارية
قام اليوم الاحد 6 مارس, اللواء مجدي عبد العال, مدير أمن السويس, بتكريم معاون مباحث قسم شرطة فيصل, وأربعة أمناء من قوة مباحث القسم, لتمكنهم من ضبط مسجلان خطر وبحوزتهما بندقية أليه وبندقيه خرطوش وطبنجة 9 مم وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة, وتمكن القوة من مباغتة المسجلان والسيطرة عليهما واحباط محاولاتهما مقاومة القوة واحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق معهما عن احرازهما الاسلحة ويعض القضايا المتهمان فيها.
يوم تعاظم غم تميم حاكم قطر مع امة وابوة بسبب عجزهم عن التملص من مخالب المخابرات الامريكية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 6 مارس 2014, انتابت تميم حاكم قطر مع امة وابوة, حالة غم كاسحة, نتيجة اعلان السعودية والامارات والبحرين, فى اليوم السابق الموافق الاربعاء 5 مارس 2014, سحب سفرائها من قطر, ردا على خضوع تميم بتحريض من امة وابوة, للوصابا الامريكية والجماعات الارهابية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال اكدت فبة بانة برغم كل غم تميم وامة وابوة, الا انهم لن يتراجعوا عن ضلالهم, ليس بسبب عدم قدرتهم على التوبة, بقدر ما هو عدم قدرتهم عن التملص من خيوط شبكة استخبارات الدول المعادية بعد مشاركتهم معها فى معظم جرائمها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم اصابة تميم حاكم قطر, مع امة وابوة, بحالة صدمة عصبية, يتبين ملامحها بجلاء من حمى التصريحات المعادية الهستيرية المسعورة التى شنها عدد من الشخصيات القطرية المحسوبة على نظام تميم, والحرب الميكرفونية العدائية للاعلام القطرى, ضد مصر والسعودية والامارات والبحرين, منذ اعلان السعودية والامارات والبحرين, ظهر امس الاربعاء 5 مارس 2014, سحب سفرائها من قطر, ردا على خضوع تميم بتحريض من امة وابوة, للاجندة الامريكية/الاسرائيلية الهادفة الى تقسيم مصر والدول العربية, ورعاية قطر للارهاب, وايوائها للتنظيمات والجماعات والحركات الارهابية, ودعمها للارهابيين, وعلى راسهم جماعة الاخوان الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وجماعة الحوثيين الشيعية فى اليمن عند الحدود الجنوبية للسعودية, وعدد من الجماعات الشيعية المتطرفة, وتحريضهم على القيام باعمال العنف والارهاب فى مصر, ودول الخليج, وباقى الدول العربية, الا ان تميم لن يتراجع عن غية وضلالة, ليس خوفا على نفسة من سطوة وتسلط امة موزة, او خوفا من غدر ابوة حمد الذى سبق وغدر بوالدة خليفة, بقدر رعبة وهلعة على نظامة من حلفائة فى الخيانة والارهاب, بعد ان تورط تميم وامة وابوة, فى عقد اجتماعات وصفقات سرية مع امريكا واسرائيل وتركيا لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, ورعاية ودعم جماعات الارهاب, وسرب تميم مع امة وابوة, نصوص الاتفاقيات الامنية السرية لدول الخليج ومخططتها واهدافها القومية, الى امريكا واسرائيل وتركيا وايران, ويخشى تميم ان يؤدى رجوعة الى طريق الحق والصواب, ووقف دعمة لجماعات الارهاب, الى انقلاب امريكا واسرائيل وتركيا وايران علية, وسعى حلفائة فى الخيانة والارهاب, بكل ما لديهم من امكانيات, وادلة الصفقات السرية المبرمة, والوثائق الامنية الخليجية المسربة, لتقويض نظامة واسقاطة مع امة وابوة فى الرغام, ولن يجدوا ادنى صعوبة فى اسقاطهم, مع قصر اعتماد تميم عليهم فى حماية نظام عرشة متعدد الابعاد, ضد الشعب القطرى الرافض مساوئة ومساوئ امة وابوة, ولن تخشى امريكا من فقد قاعدتها العسكرية ونفوذها فى قطر, عند سقوط تميم مع امة وابوة, نتيجة اعدادها الحاكم الاحتياطى المدعم بالطابور الامريكى الخامس فى قطر, والذى يعلم بان ثمن اعتلائة الحكم, امام الشعب القطرى المتفرج, فى حالة عدم تحركة قبل ضياعة الشامل, الحفاظ على القاعدة العسكرية والمصالح والهيمنة الامريكية فى قطر, والاعتراف بجميع الصفقات الامريكية والاسرائيلية السرية مع قطر, وكانما كانت السعودية والامارات والبحرين تعلم علم اليقين, بعدم قدرة تميم على التراجع عن طريق الضلال الذى يسير فية, لذا حذرت الدول الثلاث فى بيانها الذى اعلنت فية سحب سفرائها من قطر, من قيامها لاحقا بالتصعيد من اجراءاتها الدبلوماسية والامنية والاحترازية لمواجهة ارهاب قطر وحماية امنها القومى وشعوب دول الخليج والمنطقة, فى حالة عدم تراجع تميم عن غية, واكد خالد الخليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى البحرينى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء امس الاربعاء 5 مارس 2014, ''بان قيام السعودية والامارات والبحرين خلال الفترة القادمة بالتصعيد فى المواجهة ضد قطر واردا بشدة, فى ظل سابق رفض تميم تنفيذ بنود اتفاقية الرياض التى قام بتوقيعها بيدة مع سائر قادة دول الخليج يوم 23 نوفمبر 2013, وكانت تقضى بوقف دعم قطر للارهاب, الا انة واصل دعمة للارهاب'', واشار الى, ''امتداد ارهاب قطر التخريبى الى معظم الدول العربية'', واكد. ''رفض دول مجلس التعاون الخليجى قيام قطر بالإساءة لمصر وتدخلها فى الشأن المصرى'' ]''.
يوم قيام استخبارات دول معادية بدفع عشرات السيدات والفتيات الاجنبيات للسفر الى مصر لفتح معبر رفح عنوة
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 6 مارس 2014, شهد مطار القاهرة الدولى اغرب هجوم نسائى علية, عندما دفعت استخبارات دول معادية, العشرات من السيدات والفتيات من جنسيات اجنبية مختلفة, للسفر الى مصر من دول مختلفة فى وقت واحد, بدعوى انهن ناشطات فى طريقهن الى قطاع غزة لشد ازر المراة الفلسطينية, بمناسبة اليوم العالمى للمراة الذى يوافق يوم 8 مارس من كل عام, برغم معرفتهن باغلاق السلطات المصرية معبر رفح لدواعى امنية, بهدف احداث ثغرة فى الاجراءات الامنية التى اتخذتها مصر لتامين حدودها مع قطاع غزة وامنها القومى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الهجوم النسائى على مطار القاهرة, واحباط السلطات المصرية الهجوم واعادة الناشطات المزعومات, الى اوكارهن سالمات, ومنع دخولهن مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فشلت الحيلة السطحية التى قامت بها دوائر الاستخبارات الامريكية وغيرها من الدول المعادية, لمحاولة النيل من مصر بالباطل, من خلال تغريرهم بخطب حماسية بعشرات الناشطات من جنسيات اجنبية مختلفة, بزعم نصرة الشعب الفلسطينى, وبدعوى مساندة المرأة الفلسطينية, فى يوم المرأة العالمى الذى يوافق يوم 8 مارس, ودفعهم للسفر من دول اجنبية مختلفة على رحلات طيران متعددة فى وقت متزامن الى مطار القاهرة الدولى, بدعوى التوجة منة الى قطاع غزة لدعم الشعب الفلسطينى, برغم معرفتهن باغلاق السلطات المصرية معبر رفح لدواعى امنية وفتحة بين وقت واخر لدواعى انسانية, على وهم من الذين قاموا بتحريك خيوط عرائس الناشطات من خلف الستار, باحداث ثغرة فى الاجراءات الامنية التى اتخذتها مصر لتامين حدودها مع قطاع غزة وامنها القومى, ومنها اغلاقها حدودها ومعبر رفح, وتواصل حملاتها فى تدمير الانفاق على الحدود, لاحباط اى اعمال ارهابية ضد مصر من حركة حماس الارهابية التى تهيمن على الحدود فى الجانب الاخر, خاصة بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة اول امس الثلاثاء 4 مارس 2014, حكما قضى باعتبار حركة حماس الفلسطينية جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, وتعمد محركى خيوط عرائس الناشطات, حجب اهدافهم الحقيقية الخبيثة عن الناشطات, وعدم اخطارهن باستحالة عبورهن الى غزة من معبر رفح فى ظل خوض مصر حرب شرسة ضد الارهاب فى شمال سيناء بصفة خاصة التى يوجد فيها معبر رفح, واغلقها حدودها مع قطاع غزة ومعبر رفح, كحق اصيل لمصر لحماية الشعب المصرى والامن القومى المصرى والعربى, فى ظل وجود حركة ارهابية على حدود مصر مع قطاع غزة, تحيك المؤامرات والدسائس ضد مصر وشعبها, وتدفع بالارهابيين اليها للقيام باعمال الارهاب داخلها, بالاضافة الى تعمد محركى خيوط عرائس الناشطات, عدم اخطارهن بانة لو كانت نية محركى خيوط حركتهن صادقة وتهدف فعلا الى نصرة الشعب الفلسطينى ودعم المرأة الفلسطينية, لكانوا قد قاموا بتحريك خيوط عرائس الناشطات نحو اسرائيل للتوجة منها الى قطاع غزة, بصفتها الدولة المحتلة, خاصة وانها تتصل مع قطاع غزة بعدد 6 منافذ, وبلغ اجمالى عدد الناشطات الذين وصلن إلى مطار القاهرة الدولى خلال الايام الثلاثة الماضية حوالى 90 ناشطة, ورفضت السلطات المصرية دخولهن مصر وقامت باعادتهن الى بلدانهن, منهن 62 ناشطة وصلن مطار القاهرة الدولى مساء امس الاربعاء 5 مارس ورفضن الدخول إلى قاعة خاصة فتحت لهن وافترشن الأرض للغناء ورفع أعلام فلسطين والجزائر وعدد من الدول التى تنتمى الناشطات اليها, وجار قيام السلطات المصرية باعادة كل من يصلن منهن تباعا على خطوط طائرات مختلفة الى بلدانهن, وقد يتواصل دفع العشرات غيرهن على مطار القاهرة الدولى خلال الايام القادمة, ولكن رسالة مصر كانت واضحة وحاسمة ووصلت الى من يعنية الامر, بان سلامة الشعب المصرى, وامن مصر القومى والعربى, يعلو فوق الجميع, ويدهس الصغائر والاهداف الخبيثة, ولعب العيال, بالاحذية والنعال, ورفض الشعب المصرى تحريك خيوط عرائس الناشطات لدعم ارهاب حماس, بدلا من نصرة الشعب الفلسطينى ودعم المراة الفلسطينية ]''.
يوم اعلان مائة شخصية دولية بالادلة عن تبعية منظمة هيومان للاستخبارات الامريكية لمناهضة الدول المناوئة
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, قامت 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمها على جائزة نوبل, وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الانسانية, باصدار بيان مدعم بالادلة الدامغة, عن تبعية منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية, للاستخبارات الامريكية, لمناهضة الدول المناوئة للحكومات الامريكية تحت دعاوى انتهاكها حقوق الانسان, ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق 6 مارس 2015, مقال على هذة الصفحة استعرضت فية بيان الشخصيات الدولية, ودور منظمة هيومان رايتس ووتش الاستخباراتى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم قيام 100 شخصية دولية اول امس السبت 4 مارس 2015, بدمغ منظمة "هيومان رايتس ووتش" الامريكية بالعار, وتوثيقهم تبعيتها للحكومة والاستخبارات الامريكية, الا ان ''المنظمة الاستخباراتية للشئون الحقوقية'' لم تستحى من عارها, وواصلت بصفاقة منقطعة النظير, رفع عقيرتها بالصياح والمناداة فى اسواق دول العالم والمؤسسات الدولية, لمحاولة ترويج بضاعتها التى تزعم فيها بالباطل اهتمامها بحقوق الانسان, مع كونها مخالب شيطانية للحكومات والاستخبارات الامريكية ضد الدول المستهدفة لاجنداتها الاستعمارية, بدعوى انتهاكها لحقوق الانسان, والمتبنية جماعة الاخوان الارهابية, وتصول وتجول بمطاريد الاخوان فى شوارع امريكا للفرجة عليهم بدعوى تسويق ارهاصاتهم, وجاءت الضربة ضد المنظمة المشبوهة, من 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمهم على جائزة نوبل, وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الانسانية, بعد ان عقدوا اجتماع دمغوا فية المنظمة والحكومة والاستخبارات الامريكية بالعار الابدى, واكدوا بان منظمة "هيومان رايتس ووتش" مجرد فرع من فروع الادارة الامريكية واجهزة استخباراتها, ووثقوا اتهاماتهم بالادالة الدامغة فى مذكرة قاموا بالتوقيع عليها وارسالها إلى كينيث روث مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" يقولون لة فيها ''لم نفسك مع منظمتك'', وتناقلت وسائل الاعلام فى دول العالم خلال الساعات الماضية مضمون المذكرة, والتى اكدت الشخصيات الدولية فيها, ''وقوع المنظمة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية التى تقوم بتوجيهها لخدمة ماربها, بعد قيامها بنقل موظفون من العمل فى الإدارة الأمريكية, ومن حلف الناتو التى تهيمن علية, وانتدابهم لشغل مناصب هامة فى منظمة هيومان رايتس ووتش", ''ومنهم خافيير سولانا, الذى قامت الادارة الامريكية بنقلة من منصب سكرتير عام حلف الناتو, الى عضوا مرموقا ضمن مجلس إدارة منظمة هيومان رايتس ووتش'', ''وهو ما أدى إلى انحراف المنظمة عن جعجعة شعاراتها, وتفرغها للتطاول ومهاجمة الدول المستهدفة من الادارة والاستخبارات الامريكية, بزعم انتهاكها لحقوق الانسان'', ''وتجاهلها فى ذات الوقت الانتهاكات الامريكية العنيفة والخطيرة ضد حقوق الإنسان, ومنها تجاهلها قيام الاستخبارات والقوات الامريكية عام 2004, باختطاف الرئيس الهاييتى من بلدة باسلوب القراصنة, وتسببهم فى مذابح دموية ادت إلى مقتل الآلاف من الشعب الهاييتى'', ''وتجاهلها مروق الاستخبارات الأمريكية واقترفها مع القوات الأمريكية، فظائع وجرائم تعذيب واحتجاز قسرى فى قاعدة بإجرام الجوية فى أفغانستان، وفى السجون السرية التابعة للولايات المتحدة خارج أراضيها مثل جونتانامو والأراضى الصومالية والعراق'', ''وكذلك تجاهلها هجمات الحلف ضد سوريا التى أدت إلى مقتل عشرات المدنيين السوريين وظهور وانتشار الجماعات التكفيرية، وايضا تجاهلها مقتل عشرات المدنيين فى ليبيا خلال حملة الحلف الجوية ضد ليبيا'' ]''.
يوم صدور حكم الغاء قرار الرئيس الاخوانى بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب لاستنادة على قوانين انتخابات باطلة
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 6 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى العادل, بالغاء قرار جمهورى اصدرة الرئيس الاخوانى مرسى دعى فية الناخبين لانتخابات مجلس النواب, نتيجة استنادة على قانونى انتخابات باطلين قامت عشيرة رئيس الجمهورية الاخوانية بتفصيلهما حسب مقاسها حتى يمكنها من الاستيلاء على معظم مقاعد مجلس النواب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نصوص الحكم وحيثياتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ وهكذا بدأت اسس نظام حكم الاخوان الجائر تتداعى امام حكم القضاء, تمهيدا لانهيارة تماما امام حكم الشعب, بعد ان قضت اليوم الأربعاء 6 مارس 2013, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ القرار الجمهوري للرئيس الاخوانى محمد مرسى رقم 143 لسنة 2013, الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية بموجب قانونى انتخابات باطلين, وقررت المحكمة إحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما بهما من عوار, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, بان المدعين اشاروا الى اصدار رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 2013, بدعوة الناخبين لأنتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا على قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر ارقام 2 و 3 لسنة 2013, بالمخالفة لنص المادة ( 177 ) من الدستور التي أوجبت عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها, وأن المحكمة الدستورية العليا أعملت رقابتها السابقة وأجري مجلس الشوري بعض التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم عرض التعديلات الجديدة التي قام بها مجلس الشوري على المحكمة الدستورية العليا, وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بدعوى الناخبين للانتخابات, دون استيفاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على التعديلات, كما أن القرار المطعون فيه صدر يوم 21/2/2013, قبل نشر قانونى الانتخابات في الجريدة الرسمية, وقبل العمل بإحكامهما بالمخالفة للمادة ( 223 ) من الدستور, برغم ان القانونين يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب, وقد صدر القانونين في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971, وأصبحت القرارات والقوانين ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد رئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة, ومن ثم فإن المحكمة تختص بنظر الدعوي الماثلة للأسباب والاساليب التي سترد في حيثيات هذا الحكم, ومن حيث أن المدعي مواطن مصري وصفته ومصلحته في إجراء الانتخابات بما يتفق وأحكام الدستور ثابتتان, وقد استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً, ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركن الجدية وركن الأستعجال بإن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي, وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائة. ومن حيث إنه عن ركن الجديه فإن المادة ( 141 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 تنص علي أن : " يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( 139 ) ،( 145 ) ، ( 146 ) ، ( 147 ) ، ( 148 ) ، ( 149 ) من الدستور", وتنص المادة ( 175 ) من ذات الدستور على أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح", وتنص المادة ( 177 ) من ذات الدستور على أن :" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لاحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها'', ''ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور'', وتنص المادة ( 230 ) من الدستور :" يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيلة الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد'', وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :" يعين ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل", ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر, فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني, ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي, فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات, والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب, والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ, والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها, وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء, أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالمرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية, إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني, وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء, ومن حيث إن الأختصاص المسند إلي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه طبقاً لنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزارء, وكان يتعين أن يعرض أمر الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه, وفي حالة الموافقة يعُد مشروع قرار بدعوة الناخبين وتحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويوقع عليه من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره, ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 134 لسنة 2012 بتاريخ 21/2/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل في التواريخ التي حددها القرار ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 148 لسنة 2013 بتاريخ 23/2/2013 متضمناً تعديل مواعيد الانتخابات على الوجه الوارد بذلك القرار, وقد أشار القراران في ديباجتها إلي الدستور وإلي القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ولم يتضمن القراران أيه إشارة إلي العرض على مجلس الوزراء أوموافقة مجلس الوزارء علي ما ورد بهما, كما لم يتضمناً توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الي جانب توقيع رئيس الجمهورية, ومن ثم فأن رئيس الجمهورية يكون قد انفرد دون مجلس الوزراء بإصدار القرارين المعون فيهما ولم يباشر اختصاصه المشار إليه بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي يشكل مجاوزة لاختصاصه في هذا الشأن وعدوانا على اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة ( 141 ) من الدستور, ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة ولاية الفصل فى دستورية القوانين واللوائح والأصل في رقابة المحكمة على دستورية القوانين هى الرقابة اللاحقة, وأسند إليها الرقابه السابقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971ثم تضمنت المادة ( 39 ) من الأعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 أختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وأوجب إعمال تقتضي قرار المحكمة إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, واستحدث الدستور في المادة ( 177 ) حكما لم يرد في الدستور الصادر عام 1971 ولا في الأعلان الدستوري المشار إليه حيث نص على ألا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ), ومن حيث إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على نصوص منفصلة عن الواقع ولم نوضع بعد موضع التطبيق, وغير متاحة للمواطنين, لذلك فأنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة, ويتعين أن يظل هذا الأستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له, وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقاً لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية الأمر الذي كان يستلزم أن يعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كمشروعي قانونين كاملين على المحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة على كل نصوصهما, وأن يلتزم مجلس الشوري – الذي يتولي مؤقتاً سلطة التشريع – بإعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, فإذا أجري مجلس الشوري تعديلات جديدة على مشروع القانون تنفيذاً لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع إلي المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت التعديلات الجديدة مطابقة لقرارها من عدمه ذلك أن المحكمة تبدى ملاحظاتها ولا تعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور في شكلها النهائي المطابق للدستور, وإنما يتعين على مجلس النواب – الشوري حالياً – بعد أن يجري التعديلات التي حددتها المحكمة أن يعيد إليها المشروع من جديد لمراقبته, ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل النصوص التي قررت المحكمة عدم مطابقتها للدستور, وذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا للجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع إذا لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وإسندها إلي المحكمة الدستورية العليا, والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود أختصاصاتها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها, كما أن القول بعدم إلتزام المجلس المختص بالتشريع بإعادة عرض التعديلات التى يجريها على المحكمة الدستورية العليا يفرغ فكرة الرقابة السابقة من مضمونها إذ يترتب علي ذلك امكانية التحلل من الرقابة السابقة عندما يجري المجلس التعديلات بالكيفية التي يراها ويعلن أنه أعمل مقتضى قرار المحكمة لاسيما إذا كان موقناً أنه يفعل ذلك من غير معقب عليه في هذا الشأن, ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الشوري أحال إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 19/1/2013 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالاً لحكم مادة ( 177 ) من الدستور, وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 17/2/2013 وتضمن أن نصوص بعض المواد المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على الوجه الوارد تفصيلاً بقرار المحكمة, وأجرى مجلس الشوري بعض التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليها وللتأكد من أنه تم إعمال مقتضى قرارها السابق على وجه صحيح, وأنما أقر مجلس الشوري مشروع القانون وأرسله إلي رئيس الجمهورية الذي أصدره بتاريخ 21/2/2013 برقم 2 لسنة 2013 ومن ثم فإن هذا القانون صدر قبل إعادة عرض التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الشوري على المشروع على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور من عدمه الأمر الذي يخالف مقتضي المادة ( 177 ) من الدستور, ومن حيث إن المادة ( 104 ) من الدستور تنص على أن " يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون في في هذا الميعاد أو أقرة مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانوناُ وأصدر", ولما كانت سلطه رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الأعتراض عليها من السلطات التي يتولاها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور, وإذ تبين من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه منفرداً دون العرض على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في شأن إصداره بحسبان أن رئيس الجمهورية لا يمارس هذا الأختصاص إلا من خلال مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر, ومن ثم فإن ذلك القانون صدر بالمخالفة لنص المادة ( 141 ) من الدستور . ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية للسببين المشار إليهما, ولما كانت الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التي تخضع للرقابة السابقة هى استثناء من الأصل كما تقدم وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة ( 177 ) من الدستور من عدم خضوع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) إنما يفسر في ضوء حكم هذا الأستثناء فلا يسري إلا بالنسبة لمشروعات القوانين التي عرضت على المحكمة وبسطت رقابها السابقة عليها على وجهة صحيح فإن صدر قانون دون استيفاء الرقابة السابقة على وجه كامل وصحيح فإنه يخضع لأحكام الرقابة اللاحقة فضلاً عن أن الرقابة السابقة هى رقابة ترد على نصوص مشروع القانون أى تتصل بموضوع ومحل تلك النصوص دون أن تمتد إلي رقابة دستورية ذلك المشروع حال عدم إعادتها للمحكمة مرة أخرى وما إذا كانت قد تمت فى حدود أحكام الدستور ولائحه المجلس الذي يتولي التشريع من حيث استيفاء النصاب اللازم لإقرارها وغيرها من الأسباب المتعلقة بشكل وإجراءات إقرار التشريع, كذلك لا تمتد إلي رقابة إصدار القوانين وما قد يشوبها من عيوب مخالفة للدستور, ولقول بحظر الرقابة اللاحقة مطلقاً على القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 177 ) من الدستور يعني تفلت تلك القوانين من رقابة الدستورية ، ولا يكون من سبيل أمام المحاكم التي تطبق تلك القوانين إلا أن تمتنع عن تطبيقها, وهذا الوجه من الرقابة تم تجاوزه بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا صاحبة الأختصاص الأجل برقابة دستورية القوانين, الأمر الذي يستوجب خضوع تلك القوانين التي لم تخضع للرقابة السابقة على وجه صحيح أو التي خضعت لها وشاب إقرارها أو إصدارها مخالفة لأحكام الدستور – للرقابة اللاحقة إعمالاً للأصل المقرر في المادة 175 من الدستور, ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بحسب ظاهر الأوراق قد خالفا نص المادة ( 141 ) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم كما سيترتب عليهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي قانونين لم يعرضا بالكامل على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب – وأنما عرضت بعض موادها الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 على المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 ، كما أن ذلك القانون صدر بالمخالفة للمادة ( 141) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم ومن ثم فإنه سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها, ومن حيث إن شروط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان قد توافرت طبقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة, ومن حيث إن جهة الإدارة المدعي عليها خسرت هذا الطلب فمن ثم بتعين إلزامها المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات, ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية على الوجه السالف تفصيله,
فلهــذه الأسبــاب
"حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وبأختصاصها.
ثانياً: بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013, وبرقم 148 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ اجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة المحدد لبدايتها 22/4/2013على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثالثاُ : وقبل الفصل فى موضوع الدعوي بوقف نظر الموضوع وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
رئيس المحكمة,
فلهــذه الأسبــاب
"حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وبأختصاصها.
ثانياً: بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013, وبرقم 148 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ اجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة المحدد لبدايتها 22/4/2013على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثالثاُ : وقبل الفصل فى موضوع الدعوي بوقف نظر الموضوع وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
رئيس المحكمة,
السبت، 5 مارس 2016
يوم مطالب الشعب بتطبيق حكم حماس ارهابية مع تولى حكومة محلب السلطة
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 مارس 2014, بعد 72 ساعة من اداء حكومة محلب اليمين القانونية خلفا لحكومة الببلاوى المرتعشة, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس من الحكومة الجديدة بتطبيق الصيغ التنفيذية لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, وقضى باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, وهو الاجراء الذى لم يعمل بة الا بعدها بسنة, عندما اعلن وزير العدل ''رسميا'', فى مؤتمر صحفى عقدة يوم الاربعاء 4 مارس 2015, ''ادراج حركة حماس منظمة ارهابية'', ''وانة يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للحكم الذى قضى باعتبارها منظمة ارهابية على ارض الواقع''', وقد نشرت يوم الاربعاء 5 مارس 2014 المقال التالى, ''[ يتابع ملايين المصريين باهتمام كبير, اول اختبار حقيقى امام الحكومة الجديدة, برئاسة المهندس ابراهيم محلب, بعد ادائها اليمين القانونية امام الرئيس المؤقت ظهر يوم الاحد الماضى 2 مارس 2014, ليعرف الناس منهجها منذ البداية, ومدى سيرها على نهج الحكومة المرتعشة المقالة من عدمة, ويترقبوا هل سيقع رئيس وزراء الحكومة الجديد, فى نفس الاخطاء العديدة القاتلة التى وقع فيها الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة المقالة, والتى ادت فى النهاية الى حصول حكومتة على نعت ''الحكومة المرتعشة'' من الطبقة الاولى, والاطاحة بحكومتة ورحيلة معها غير ماسوف علية, ومشيعا بسخط وغضب المصرييين, نتيجة مماطلة الببلاوى فى اصدار قرار حكومى يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, حتى تعاظم الغضب الشعبى ضدة, واضطرارة تحت وطأة الضغوط الشعبية, الى اصدار قرارا مرتعشا يوم 25 ديسمبر 2013, يترجم حكم المحكمة باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, بعد 3 شهور كاملة من المماطلة والتسويف, ولم يتحرك بايجابية الا بعد ان اتهمة الناس بالخضوع لابتزاز عصابة اوباما وعصابة الاخوان, لاسباب مريبة ومشبوهة وغامضة, ويترقب المصريين فى حذر شديد, هل سيسير المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء الحكومة الجديدة على نهج سلفة, ام انة تعلم الدرس للصالح العام, ومسارعتة على الفور دون مماطلة او تسويف, بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, امس الثلاثاء 4 مارس 2014, حكما قضى, ''بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', الى اصدار حكومتة الجديدة قرارا يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, واعلان حركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة, حركة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب, وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات, على كل من يشترك في نشاط الحركة، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. وكل من ينضم إلى الحركة, ايا كان جنسيتة, طالما موجودا على ارض مصر واستمر عضوًا بها بعد اصدار القرار, ومنع تماما اى عضو فى حركة حماس الارهابية من دخول مصر, سواء من معبر رفح او اى منفذ جوى او برى او بحرى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998بهذا القرار, وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتصدى بكل قوة للحركة الارهابية فى حالة تجاسرها على مواصلة عدوانها ودسائسها وارهابها ضد مصر, مع كون الشعب المصرى يرفض ان تتمخض عن حكومة الببلاوى المستضعفة حكومة اشد ضعفا منها, ويرفض ان يكون حكم اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, حبرا على ورق, حتى يعلم جميع الخونة فى الخارج والداخل, بانهم لن يفلتوا ابدا من العقاب, وانهم سيدفعون الثمن باهظا, وان مصر العظيمة بشعبها وجيشها وتماسكها وحضارتها, لن تكون ابدا ملطشة, بدون ادنى حساب, لكل ناقص وخائن وعميل, خاصة بعد ان تطاول زعماء الارهاب فى حركة حماس ضد مصر عقب صدور حكم المحكمة باعتبار حركتهم منظمة ارهابية, واستخفوا بالحكم, وزعموا بانة لايمثل اى تاثيرا عليهم وعلى حركتهم, برغم ان الحكم يعد بكل المقاييس, اول معاول هدم حركتهم الارهابية وتقويض اثامها, فور اقرار الحكومة بالصيغة التنفيذية حكم المحكمة دون مماطلة او تسويف, حماية للشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار, لتنفيذة وتطبيقة ومحاصرة مصادر تمويل حركة حماس الارهابية وانشطتها فى الدول العربية, لقد اغشى بريق ذهب ودولارات الخيانة ابصار خونة حركة حماس الارهابية وغرقت فى اوحال مستنقعات الاجندات الاجنبية مع جماعة الاخوان الارهابية, وحان الوقت لتحصد مصر الحساب من الخونة المارقين فى الداخل والخارج ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)