الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

بدء مناقشة تعديل قانون تنظيم المظاهرات لتلافى أى عوار مع استكماله السنة الثالثة لصدوره

بدأ مجلس النواب،​ اليوم الثلاثاء 1​5 نوفمبر 201​6​​، فى استعراض ومناقشة قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، والشائع بمسمى ''قانون المظاهرات''،​ ​فى ظل وجود ​جدلاً قانونياً ودستورياً كبيراً ​حوله ​منذ صدوره​، وإقامة طعون بعدم دستورية بعض مواده أمام المحكمة الدستورية العليا، ​تمهيدا لإدخال تعديلات ​تتناول بعض المواد المشكوك ​فى ​عدم دستوريتها​، ​وإصدار ​مشروع قانون​ جديد لتنظيم المظاهرات​، ​​ي​تلافى أى عوار دستورى​، ويحافظ فى نفس الوقت على الأمن الوطنى القومى، ​و​يحبط مساعي عصابات الاخوان و الارهابيين وتجار السياسة والحركات الفوضوية والجمعيات التمويلية من استغلاله للعبث فى مصر ​فسادا و​خرابا ودمارا، وفي​ مثل هذا الفترة​ قبل ​ثلاث سنوات​، وبالتحديد يوم​ السبت​ 24 نوفمبر 2013، صدر قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، وفي نفس يوم صدور هذا القانون، نشرت على هذه الصفحة​ مقالا،​ استعرضت فيه ​نصوص​ مواد القانون البالغة 26 مادة​ ​حرفيا،​ ​و ​دواعي صدور​ القانون​، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعالى صخب جماعة الإخوان الإرهابية فى الآونة الأخيرة فى محاولة منها للضغط على الحكومة لمنعها من إقرار قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر، ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح، والاعتراف بالحقيقة القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر، وهو ما تستغلة جماعة الاخوان الارهابية فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج، و​منها​ واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم​ اول امس​ الجمعة 22 نوفمبر 2013، بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل، ​و​يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية، خاصة ​المرتزقة ​الذين يتلقون ​رواتب ​هائلة بالدولار واليورو من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية، بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب،​ ويغلق مغارة على بابا وبداخلها الاربعين حرامى،​ نتيجة ​كون​ القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة، لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية، واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر ​اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 بقصر الاتحادية، تفاصيل قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذي ينص علي الاتى : ​''​بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولى​​: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت ​فى ​أماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم أو تعريضه​م​ للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، و للمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين محيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدرج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت وقنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - و للمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر المحافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لإعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة​ ​المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل مايخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به قانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ]''.

يوم مطالب الشعب المصرى لنمو علاقة الصداقة الجديدة مع روسيا

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 ‏نوفمبر 2013، بعد انتهاء زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اهم مطالب الشعب المصرى لنمو علاقات الصداقة المصرية/الروسية الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ من أهم التساؤلات التي أثيرت بين المصريين عقب انتهاء زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013، والتى يعتبرون الإجابة عليها بمثابة مربط الفرس، سواء فى تعاظم علاقات التعاون المصرى/الروسى الجديدة، على المستوى العسكرى والاقتصادى والشعبى، او فى تجدد زوالها، وهو مدى تجاوب روسيا لأي مطالب امريكية او اسرائيلية او ايرانية او تركية او اى كائن كان، للتأثير على تحديد مستوى تعاون روسيا مع مصر، وبلا شك، لم ينسى المصريين دور روسيا فى بناء السد العالى، وانتصار مصر على اسرائيل فى حرب اكتوبر بأسلحة روسية، ووقوف روسيا فى مجلس الأمن وعلى الصعيد الدولي مع سوريا حتى النهاية للتأكيد بأنهم لا يتخلون عن أصدقائهم بسهولة ولا ينقلبون عليهم بين يوم وليلة، كما فعلت أمريكا مع مصر ودول الخليج، إلا أنه فى نفس الوقت رفض المصريين تجاوب روسيا خلال مفاوضاتها مع أمريكا حول الاسلحة الكيماوية السورية للابتزاز الأمريكي بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية نظير عدم هجوم البلطجة الأمريكية على سوريا بعيدا عن المظلة الدولية والضغط على سوريا لقبول التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية وتدمير أسلحتها الكيماوية دون إجراء مماثل من إسرائيل، نظير عدم هجوم امريكا على سوريا، وتجاوب روسيا مع الابتزاز الامريكى والاسرائيلى وامتناعها عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوى الروسية الحديثة ''اس اس 300'' التى ابرمت روسيا العقود بشانها مع سوريا، بدعوى ان سوريا استخدمت الاسلحة الكيمائية ضد المعارضين، وتهديد اسرائيل بانها سوف تضرب منظومة الدفاع الجوى الروسية ''اس اس 300'' فور وصولها سوريا فى حالة قيام روسيا بتسليمها اليها، وهو ما اثار التساؤلات بين المصريين مع بداية مسار طريق التعاون المصرى الروسى، حول ''مدى التعاون الروسى'' الذى يعد مربط الفرس فى تحديد مستوى علاقات التعاون والصداقة المرتقبة بين مصر ورسيا والامال فى تعاظمها، وهل سيكون تعاونا ايجابيا مثمرا عظيما غير خاضعا لاى ابتزاز امريكى او اسرائيلى او اى جهة فى العالم ويسمح لمصر بالحصول على اسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة ومنها منظومتي الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس اس 300"، و ''اس اس 400"، واى اسلحة روسية متقدمة كانت امريكا تمنع مصر من الحصول على مثلها، منها الصواريخ الباليستية المحمولة ''بعيدة المدى'' التى لايقل مدها عن 5 الاف كيلو مترا والقادرة على الوصول الى ايران واى منطقة اخرى فى الشرق الاوسط ولا تخضع لدعاوى الابتزاز القانونى او للاتفاق الذى وقعت امريكا وروسيا علية ويمنع عليهما تصنيع صواريخ باليستية ''متوسطة المدى''، والصناعة المشتركة للاسلحة الروسية الحديثة المتقدمة فى مصر، والتقنية للازمة للمحطة النووية للاغراض السلمية التى تشرع مصر حاليا فى اقامتها بمنطقة الضبعة بالاسكندرية، وعدم التدخل الروسى باى صفة واى شكل فى الشئون الداخلية المصرية، وايا كان الرد الروسى سواء بالايجاب على مطالب الشعب المصرى فى سمو العلاقات المصرية الروسية كما حدث خلال سنوات فترة بناء السد العالى وتعاظم العلاقات المصرية الروسية وبين الشعبيين المصرى والروسى، او بالسلب واضمحلال الصحوة فى العلاقات المصرية الروسية تدريجيا بعد تلاشى تداعيات اللقاءات الاولى بينهما على انقاض تعاظم شبح الابتزاز الامريكى الاسرائيلى، فان هذا لن يمنع مصر من ان تواصل السير على طريق سياستها الجديدة مع الصين وفرنسا والعديد من دول العالم الحر، القائمة على انفتاحها وتنويع مصادر سلاحها وغذائها وفق مصالحها بدون السماح مجددا لدولة كما حدث مع امريكا ان تحتكر توريد السلاح والغذاء الى مصر حتى لاتتكرر مهزلة الهيمنة الامريكية على مصر واعتبارها كانها ولاية امريكية والتدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية ومنع امريكا واتباعها فى اوربا السلاح والغذاء عن مصر لعقابها على احباطها دسائس الرئيس الامريكى اوباما وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى واسرائيل بتقسيم مصر والدول العربية ودول الخليج واقامة شرق اوسط جديد وفق التقسيم الامريكى الصهيونى نتيجة انتصار ارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان واجندة اوباما واسرائيل فى مصر والدول العربية والخليج. ]''.

الاثنين، 14 نوفمبر 2016

يوم ترشح 26 مرشحا للتيار المدنى ضد مرشح التيار الدينى فى انتخابات النقابة العامة للمحامين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 14 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ تابع المصريين انتخابات النقابة العامة للمحامين الرئيسية باهتمام كبير، مع كونها أحد أهم قلاع الحريات فى مصر، وفى ظل أهمية دورها الوطنى الحيوى الفعال، ليس للمحامين فقط كدور نقابى، بقدر ما لمصر كلها بدور ريادى، فى النهوض بالمجتمع، ودعم الاستقرار، والحريات العامة، والديمقراطية، وحقوق الانسان، ومن هذا المنطلق يتساءل المصريين، مع يقينهم بأحقية الترشح لمنصب النقيب العام للمحامين، لكل من يجد فى نفسه القدرة على العطاء للمنصب، هل كان من الصالح العام لمصر، فى وقت تتصدى فيه ضد دسائس الأعداء لمحاولة تقويضها، و تشن فيه حرب ضروس ضد الإرهاب، ترشح كل هذا العدد الكبير من المرشحين على منصب النقيب العام الذين بلغ عددهم 26 مرشحا معظمهم من التيار المدنى، مما أدى إلى تفتيت أصوات التيار المدنى بينهم، وفوز مرشح مدنى منهم بصعوبة بفارق ضئيل من الأصوات لا يتعدى بضع آلاف من الأصوات، مقارنة بعدد أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى محافظات الجمهورية، على مرشحا منافسا مدعوما من التيارات الدينية، وإتاحة الفرصة للطعن والتشكيك فى سلامة هذا الفارق الضئيل من الأصوات، كما تساءل الناس، عن منبع العديد من فعاليات التصادم بين التيار المدنى، حتى ارتفع عدد المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين الى 26 مرشحا، معظمهم من التيار المدنى. ]''.

الإرهاب وتعدد وسائل التجسس للسلفيين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 14 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ من بين خطايا طائفة السلفيين الجهنمية، قيام العديد من مسميات شراذم السلفيين التجارية، بإنشاء أجهزة استخبارات سلفية سرية، تحت ستار مسميات إعلامية، والتجسس بها على مؤسسات وأجهزة الدولة والشعب المصرى، لمعرفة من اين تؤكل الكتف، وفى الوقت الذى تقوم فيه فروع علنية من اجهزة اعلامها المزعومة بممارسة نشاط إعلامي بالفعل وترسل بياناتها وأنشطتها إلى وسائل الإعلام لمحاولة نشرها، ومخاطبة الجهات المعنية للتعريف بها، الا ان الفروع والخلايا السرية فيها يقتصر دورها فى التجسس على مؤسسات وأجهزة الدولة والشعب المصرى، ومن بين أهم منابع التجسس للسلفيين، صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الفاعلة للمؤسسات والنشطاء، والصحف والفضائيات الهامة، وتحظى المؤسسات الهامة والمعارضين لمساوئ طائفة السلفيين بنصيب وافر من التجسس والتلصص السلفي عليهم، ويحرص الجواسيس السلفيين على التزام الصمت المطبق وكأنهم خرس، وعدم دخولهم فى أي حوارات أو مجادلات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مع المستهدفين لمراقبتهم تحت دعاوى إقامة صداقات مزعومة معهم، وكأنهم لايعرفون من القراءة والكتابة سوى سطور العميان، لعدم كشف خبيئة نفوسهم، ولمنع لفت الانظار اليهم وإثارة التساؤلات، لضمان عدم إفشال المهمة، ولا مانع لديهم بين الحين والآخر من استعراضهم أمر هامشي بصورة مقتضبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مع المستهدفين لمراقبتهم، لذر الرماد فى العيون، حتى لا يستغرب أصدقائهم المزعومين من غرابة اطوار هؤلاء الناس، والسؤال المطروح هو، لاى اهداف جهنمية قامت أجهزة الاستخبارات السلفية، هل بوهم مساعدتها فى القفز على السلطة بالباطل مثلما فعلت عصابة الاخوان المجرمين، او فى نشر خلايا الفوضى والارهاب والخروج عن شرعية الدولة عند حلها، او فى تنامى طابورها الخامس ضد مصر، او فى تحديد ثغرات المؤسسات وشخصيات الخصوم الالداء لوضع المخططات ضدهم، وايا كانت الاسباب فهى تستحق البحث والدراسة والاهتمام لمواجهتها والتصدى لها فى اطار الحرب الوقائية ضد الارهاب.

سقطة نائب السفارات أدت إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم منهم ينظم عمل الجمعيات

أدت سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قام بتسليم نسخة من مشروع قانون حكومي ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، إلى بعض السفارات الاجنبية فى مصر، وقيام سفير إحدى هذه الدول بالردح لوزيرة التضامن الاجتماعى فى مكتبها لمنع إصدار مشروع القانون، إلى مسارعة مجلس النواب فى اليوم التالى، اليوم الاثنين 14 نوفمبر، عقب تلقيه شكوى الحكومة من نائب السفارات، أمس الأحد 13 نوفمبر، وإحالة المجلس نائب السفارات إلى التحقيق، بمناقشة مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر مقدم من النواب، والموافقة علية من حيث المبدأ بعدد 203 صوت، بعد أرجاء الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، على أساس أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد النواب خلال مناقشتهم وموافقتهم على المشروع المقدم منهم، قائلين : ''أن مجلس النواب يصعب اختراقه أو تطويعه لمنع إصدار مشروع القانون وهو عصي على الضغوط والابتزاز''، ''وأن مشروع القانون يحسب للمجلس إصداره رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي وقفت أمام إصدار هذا القانون''، ''وأن مشروع القانون المقدم منهم لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، يتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التي تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتلائم مع النصوص الدستورية الذي أعطي الحق للمواطنين لإنشاء الجمعيات الأهلية، ويحقق فى نفس الوقت مصالح الأمن الوطني المصري''، ''وأنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحا موجها ضد مصر''، ''وأنه تم صرف ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه دعم اجنبى للعديد من الجمعيات الاهلية المصرية، لإثارة الفوضى في البلاد''، ''وان الدول الأجنبية العدائية قامت بصرف 70 مليون دولار  للعديد من الجمعيات الأهلية المصرية العام الماضي 2015، فضلا عن منحة أوروبية 10 ملايين يورو سنويا''.

اقالة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جزاء تطاولة على القيادة السعودية

بعد أن طغى وبغى، خلال مسيرته الصحفية الرجسة، وعاث فى الأرض فسادا وانحلال، والطبل والزمر وإطلاق البخور، خلال مسايرة الأنظمة القطرية المتعاقبة، حوالى ربع قرن من الزمان، وبعد أن اعتبر نفسه البوق الضلالى القطري الأول فى تسويق الأجندات الأجنبية الاستعمارية التي يحتضنها النظام القطرى، عبر جماعات الإرهاب، ومنها عصابة الإخوان الإرهابية، من خلال لافتة ما يسمى الإسلام السياسي، قام النظام القطري، مساء أمس الأحد 13 نوفمبر، بإقالة جابر الحرمي، من منصب رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، الذي يحتله منذ حوالى 9 سنوات، بعد ساعات من نشره صباح نفس اليوم تغريدة على تويتر، ينتقد فيها القيادة السعودية على قيامها بتخفيض رواتب مواطنيها، نتيجة ما وصفه عجزها عن تسخير ثروات الوطن لمواطنيها، فى نفس الوقت الذى قامت فيه القيادة القطرية بزيادة رواتب مواطنيها، نتيجة ما وصفه نجاحها فى تسخير ثروات الوطن لمواطنيها، وكادت ان تنفجر أزمة دبلوماسية بين قطر والسعودية، وكان الحل السحرى المعتاد فى الدول الشمولية لتجاوز الازمة، الاطاحة بالحرمي من منصبة، ولم يشفع للحرمي سنوات أباطيله فى خدمة الأنظمة القطرية ومساوئها وأجندات الدول الاجنبية التى تحتضنها وجماعات الإرهاب التى تتبناها.

يوم مشروع منع النوبيين من استعادة أراضيهم بدعوى منعهم من إقامة مملكة نوبية مستقلة


فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 14 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه دسيسة كهنة الجستابو بمنع استرداد النوبيين ممتلكاتهم واراضيهم النوبية، بدعوى منعهم من إنشاء مملكة نوبية مستقلة على أراضيهم عند استعادتهم لها، مثلما كان حالهم فى العهود الغابرة، من خلال مشروع قانون تطهير عرقى لا يقل اجراما عن ما يسمى بالمحرقة النازية، يسمى ''لدواعى التضليل'' بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، وقد جاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل، والمنطق، والحق، والعدل، مؤامرة منع النوبيين من استرداد ممتلكاتهم وأراضيهم النوبية القديمة، بحجة دواعي الأمن القومي المصري، دعونا أيها الناس نتبين معا، دسيسة منع إعادة تمليك الأراضى النوبية لأصحابها الشرعيين من النوبيين او حتى اى كائن بشري فى مشروع قانون التطهير العرقى الجديد المسمى اعتباطا للاستهلاك المحلى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'' الذى اعلنت وزارة العدالة الانتقالية عنه صباح أول أمس 12 نوفمبر 2014، دعونا أيها الناس نتأمل معا، الهواجس الوهمية للخفافيش الأمنية التي فرضت ارادتها على الحاكم والدستور والقانون والامانة والاخلاق فى مشروع قانون التطهير العرقى، بدعوى منع انفصال النوبة الحدودية عن مصر وتكوين مملكة نوبية قائمة بذاتها او جمهورية نوبية مستقلة عند استرداد النوبيين املاكهم ومنازلهم واراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية الثابتة لهم منذ عصر الفراعنة، دعونا ايها الناس نرى معا، كيف يدفعون بالنوبيين الذين يرفضون السكوت عن الضيم للاستنجاد بالمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، دعونا ايها الناس نبحث معا بشفافية، احزان النوبيين الذين ضحوا بمعظم اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزراعاتهم وارزاقهم من اجل بناء خزان اسوان، ومراحل تعليتة، وبناء السد العالى، لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها، دعونا ايها الناس نستعرض معا الماساة المصرية ضد النوبيين، بعيدا عن اساطين جهنم، والصوت العالى الجعجاع، وتزييف الحقائق، بغض النظر عن اى تهديدات او تلفيقات امنية، لكون مصير الانسان فى النهاية هو الموت، وقد يموت الانسان معززا مكرما فى وطنة، وقد يموت سجينا فى السرديب الخفية تحت وطأة الظلم او القهر او التعذيب، وقد يموت وحيدا شريدا مطاردا فى المنفى، او تائها فى الصحارى والوديان، ولكن قضية الحق ابدا لا تموت حتى قيام الساعة، دعونا ايها الناس نستعرض ما استقر فى وجدان النوبيين وجاهروا بة فى اجتماعاتهم الاحتجاجية، بان تملص الحكومة من مسؤليتها الوطنية تجاههم، وتنصلها من تنفيذ روح المادة 236 من الدستور التى تقضى بحق عودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية القديمة، وقيامها بسلق مشروع قانون يقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم بشرط ان تكون اقامتهم عليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وبموجب عقود انتفاع واستغلال محددة المدة تنتهى بنهاية المدة المقدرة بفترة 15 سنة او وفاة المستفيد، ومنع تمليك اراضى ومنازل النوبيين لاصحابها النوبيين، جاء بسبب هواجس الجستابو وخفافيش الظلام وامن الانظمة المهتزة الضعيفة الخائرة، الذين اثاروا ذعر الحكام الطغاة بهواجسهم الوهمية من انفصال النوبة عن مصر فى حالة استرداد اصحابها ماتبقى من اراضيهم وممتلكاتهم استنادا الى اسس تاريخية تعود الى حقبة الفراعنة والمملكة النوبية القديمة، وزينوا للحكام مزايا ومطامع وشهوات الاستيلاء على اراضى النوبيين وجعلها محمية نوبية يقبع فى داخلها النوبيين فى صورة التعديات على املاك الدولة لمدة محددة، ومهددين بالطرد منها عند انتهاء المدة او وقوع ذرة مخالفة منهم، انها كارثة اكثر منها مصيبة ابتدعتها عقولا جهنمية سقيمة من الخفافيش الامنية تعد من الد اعداء مصر، الذين قاموا بدور الشيطان الواعظ، لكونهم يدفعون بمصرالى معتركا شائكا يذيد من الامها، مع رفض النوبيين بارواحهم المخطط الجهنمى، وشروعهم فى الاستنجاد بمحافل الحق والعدل، فى حالة فرض مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، فى وقت تستنفر فية مصر جهودها ضد خفافيش الارهاب والاعداء فى الداخل والخارج، فهل يرجع ايها الناس ولاة الامور عن غى خفافيش الظلام قبل فوات الاوان. ]''.