الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

مرور 68 سنة على توقيع وثيقة حقوق الإنسان ولايزال الطغاة على العروش يتصارعون

تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم السبت 10 ديسمبر، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى نير الرق والاستعباد والديكتاتورية، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 68 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، وتنص مواد الوثيقة على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم رفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة


فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة، وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة السويس، ورفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا، مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ توجهت مظاهرات عارمة من أهالى السويس، ضد الفرمان الرئاسي الدستوري الارعن، مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، قبل فترة المغرب، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى ديوان عام محافظة السويس، وهم يهتفون بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، ورفع المتظاهرون لافتة عليها شعار ''ثورة الشعب ضد الاخوان''، على ديوان المحافظة، عند مدخل الباب الرئيسي، لتأكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم عصابة الإخوان، بعد إصدار مرسى مايسمى بالإعلان الدستوري، واكدوا بانه قيد به حريات الشعب، ونصب من نفسه فرعونا، والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، وقام بتحصين هم، وأصدر إليهم الأوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن إرهاصات الإخوان وأذنابهم, وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم إلى حين إسقاط نظام حكم الإخوان وفرمانهم الديكتاتوري، بعد أن استبدوا بالحكم فور توليهم السلطة. ]''.

يوم تظاهر أهالى السويس فى ميدان الاربعين ومطالبتهم بسقوط نظام حكم الإخوان


فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس، فى ميدان الاربعين، تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت مظاهرات اهالى مدينة السويس الباسلة، فى ميدان الاربعين بالسويس، بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012، ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وفرمانة الدستورى الاغبر، وهتف المتظاهرون بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى، وفرمانة الدستورى الاغبر، وعصابة الإخوان، ومرشد الإخوان، واذناب الإخوان. ]''.

شماتة فلول مبارك وانحطاط عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا على الوجه التالى : ''[ وجد عبيد اذلاء النظام المخلوع مبارك بعد أن كشفت عن خستهم بجلاء أعمالهم المشينة خلال ثورة الشعب المصرى الجارية ضد نظام حكم عصابة الإخوان، فرصة للتشفي فى الشعب المصرى وثورته المجيدة فى 25 يناير 2011، وشهدائها الابرار واهدافها النبيلة، بعد ان انقلب الإخوان وأذنابهم على الديمقراطية فور تسلقهم السلطة، وقاموا بفرض الأحكام العرفية على الشعب تحت مسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، وساروا على نفس نهج نظام مبارك المخلوع فى تمرير المواد الدستورية أمام لجنة مشبوهة ومجلس شورى مطعون فيهما لعدم سلامتهما، والشروع فى استكمال المسرحية، ضاربين عرض الأفق بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وإضراب قضاء المحاكم والنيابات، وتهديد عمال المصانع والشركات بالعصيان المدنى، وهو نفس ما كان يفعله نظام مبارك المخلوع مع الشعب المصرى، ولم تتعلم عصابة الاخوان الدرس، وحقيقة لم يستطيع اتباع وفلول نظام مبارك المخلوع اخفاء ابتهاجهم الشديد، وضحكوا ساخرين من مئات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هباء بعد أن وصل الوضع فى مصر إلى ما كان عليه قبل قيام ثورة 25 يناير، ولم يتورع بعضهم عن التباهي بأنهم على الأقل نتيجة سجودهم لمبارك إبان سطوته حظى كل منهم بوظيفة مرموقة دون وجه حق فى شركة بترول، او منصب هام ال يستحقة، وتخصيصات اراضى، وشقق، ومزايا وعطايا هائلة، حتى صاروا من اصحاب الثروات، ولا يعلم هؤلاء العبيد الاذلاء المستعدين على الدوام لخدمة اى سلطة، بان الشعب المصرى صاحب ملحمة ثورة 25 يناير المجيدة، سوف يواصل مسيرتة مجددا، بعد ان يضمد جراحة، من اجل الحرية والديمقراطية، ووضع دستورا ديمقراطيا يشارك فى وضعة كل قوى الشعب، تاركا للطابور الخامس مواصلة اكل الجيف الذين اعتادوا علية. ]''.

منهج التوافق بين العصابة الاخوانية والعصابة النازية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا على الوجه التالى : ''[ عندما اعتلى أدولف هتلر وحزبه النازي السلطة عام 1933، كان عن طريق انتخابات ديمقراطية، وفى خلال 6 شهور فقط، وبعد عدة فرمانات ديكتاتورية أصدرها هتلر ووافق عليها المجلس النيابى النازي، ومنها تفويض هتلر للهيمنة على كل السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية وفق دعاوى لاتختلف عن دعاوى الإخوان، كانت النتيجة فى النهاية دمار ألمانيا وتقسيمها، واليوم عندما اعتلى محمد مرسى وحزبه الاخوانى السلطة عام 2012، كان عن طريق انتخابات ديمقراطية، وفي خلال حوالى 6 شهور فقط وبعد عدة فرمانات ديكتاتورية أصدرها محمد مرسى وجماعته وسارع بالتهليل لها اتباعه مع طابوره الخامس، اصبحت مصر فى بداية طريق النفق المظلم، إلا أنه تدمر وتقسم مصر مثل ألمانيا، وسوف يسارع الشعب،  كما ثار ضد الديكتاتور السابق مبارك حتى قام بخلعه مع عصابته قبل دمار مصر، إلى تصعيد ثورتة القائمة ضد الديكتاتور مرسى حتى يتم اسقاطه مع عصابته قبل دمار مصر. ].''

محافظ الغربية استدعى والد بطلة الكاراتية ضحية حادث "الميكروباص" الى مكتبه بديوان المحافظة لتقديم العزاء الية

http://gate.ahram.org.eg/News/1335236.aspx   
وهل تعاظمت عنجهية المحافظين خلال محن الناس. إلى حد تقديم واجب العزاء من قبل المحافظين للناس. فى مكاتب المحافظين بعد استدعاء الناس. كما فعل محافظ الغربية مع الناس. بدلا من توجه المحافظين إلى سرادقات عزاء الناس. انها مهزلة يرتكبها محافظين ضد الناس. ويرفضها عموم الناس.

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

ضربة قاصمة وجهها مجلس النواب بموافقته على قانون الجمعيات إلى عصابة الاتحاد الأوروبي

ضربة قاصمة وجهها مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، الى عصابة الاتحاد الأوروبي، بموافقته رسميا بأغلبية كاسحة بنسبة أكثر من الثلثين، على قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، بعد قيام الاتحاد الأوروبي، بإرسال وفد عصابى إلى مصر يوم الأحد 27 نوفمبر، لمنع البرلمان من إصدار القانون، الذي سبق ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بالإضافة إلى إصدار الاتحاد الأوروبي، تعليماته إلى سفراء عصابة دول الاتحاد الاوروبى فى مصر، بعقد اجتماع إرهابى لهم غدا الأربعاء 30 نوفمبر، فى وكرها بمقر المفوضية الأوروبية فى مصر، لمهاجمة مصر وتهديدها ومطالبتها بعدم إصدار القانون، وهو ما دعى مجلس النواب إلى المسارعة بعقد جلسة خاصة مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، قبل 24 ساعة من موعد اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوربى الارهابى غدا الأربعاء 30 نوفمبر، تم فيها مراجعة القانون والموافقة عليه رسميا بأغلبية كاسحة بنسبة أكثر من الثلثين، بنفس مواده التى اثارث غضب عصابة الاتحاد الأوروبي، خاصة المتعلقة بتمويل طوابير استخبارات دول الأعداء الأجنبية فى مصر تحت ستار تمويل القوى الداعمة للديموقراطية، باستثناء تعديلات طفيفة فى بعض المواد أبدى مفوضى مجلس الدولة تحفظات حولها لمنع تعارضها مع الدستور، وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد موافقة المجلس على قانون الجمعيات، فى رسالة تبين كلماتها بوضوح أنها موجهة فى الاساس الى ''عصابة الاتحاد الأوروبي''، و ''عصابة سفراء دول الاتحاد الاوروبى'' : ''أن جلسة اليوم تاريخية ورسالة للعالم كله أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة، والتشريع الذي تصدره مستقلا، وأن مصر دولة ذات سيادة ولا يجوز اختراقها من أحد، والمواثيق الدولية تؤكد احترام السيادة من قبل البعثات الدبلوماسية في بلادها، وأن الدستور ينص على سيادة الدولة وطبقا للدستور يستقل مجلس النواب بعمل التشريع طبقا للأحكام، ونوجه رسالة للعالم أن مجلس النواب بكافة أطيافه متحد ووافق بأغلبية تفوق الثلثين على قانون الجمعيات الأهلية، وأن سيادة الدستور تؤكد عدم التدخل في شئون الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر وهذا الأمر متفق عليه في المجتمع الدولي، وأن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير، ونحن كمصريين نحترم السيادة ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها''. وهكذا اجتاز مجلس النواب هذا الاختبار الوطني، والسؤال المطروح الآن هو، ماذا ستفعل عصابة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بشأن اجتماعهم الإرهابى غدا فى وكرها بمقر المفوضية الأوروبية فى القاهرة، وماذا ستفعل عصابة الاتحاد الأوروبي بوكرها فى بروكسل، بعد الصفعة التي تلقتها العصابتين من مصر على قفاها.