فتحت شرطة ولاية كاليفورنيا تحقيق، لتحديد شخصية مغامر أمريكي يعرف فقط باسم كايل، صاحب أغرب واخطر قفزة صعبة بدراجة بخارية في التاريخ، كما صنفها المختصون، ومرشح للدخول بها إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتهمة تعريض حياة الناس للخطر في طريق عام، وكان كايل قد قفز بدراجة بخارية، يوم الجمعة الماضي 3 مارس، من تل إلى آخر وسط طريق عام سريع رئيسي، خارج مدينة "وادي مورينو"، الواقعة في مقاطعة "رايفسايد"، بولاية ''كاليفورنيا''، وتتمثل الغرابة والخطورة والقفزة الصعبة، في أن كايل قفز من الأسفل إلى الأعلى فوق الطريق، وقطع بقفزته على متن دراجته 40 مترا، ضعف عرض الطريق البالغ 20 متراً، وكما يبين الفيديو، بدأت المغامرة بقفزة من تل أسفل الطريق، و "طار" كايل فوق الطريق إلى تل أعلى حوالى 8 أمتار تقريبا في الجانب الآخر من الطريق، ونشرت محطة CBS في موقعها التلفزيوني و على الإنترنت ومواقع التواصل مغامرة كايل، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة الخبر ومقطع الفيديو.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 5 مارس 2017
صاحب أغرب واخطر قفزة صعبة بدراجة بخارية في التاريخ تطارده الشرطة
فتحت شرطة ولاية كاليفورنيا تحقيق، لتحديد شخصية مغامر أمريكي يعرف فقط باسم كايل، صاحب أغرب واخطر قفزة صعبة بدراجة بخارية في التاريخ، كما صنفها المختصون، ومرشح للدخول بها إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتهمة تعريض حياة الناس للخطر في طريق عام، وكان كايل قد قفز بدراجة بخارية، يوم الجمعة الماضي 3 مارس، من تل إلى آخر وسط طريق عام سريع رئيسي، خارج مدينة "وادي مورينو"، الواقعة في مقاطعة "رايفسايد"، بولاية ''كاليفورنيا''، وتتمثل الغرابة والخطورة والقفزة الصعبة، في أن كايل قفز من الأسفل إلى الأعلى فوق الطريق، وقطع بقفزته على متن دراجته 40 مترا، ضعف عرض الطريق البالغ 20 متراً، وكما يبين الفيديو، بدأت المغامرة بقفزة من تل أسفل الطريق، و "طار" كايل فوق الطريق إلى تل أعلى حوالى 8 أمتار تقريبا في الجانب الآخر من الطريق، ونشرت محطة CBS في موقعها التلفزيوني و على الإنترنت ومواقع التواصل مغامرة كايل، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة الخبر ومقطع الفيديو.
يوم دفع عشرات السيدات والفتيات الأجنبيات لمحاولة فتح معبر رفح بالحيلة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 مارس 2014، شهد مطار القاهرة الدولى اغرب هجوم نسائى عليه، عندما دفعت مخابرات ومنظمات معادية، العشرات من السيدات والفتيات من جنسيات أجنبية مختلفة، للسفر إلى مصر من دول مختلفة فى وقت واحد، بدعوى أنهن ناشطات فى طريقهن إلى قطاع غزة لدعم المرأة الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، بهدف إحداث ثغرة فى الإجراءات الأمنية التى اتخذتها مصر لتأمين حدودها مع قطاع غزة وأمنها القومى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الهجوم النسائى على مطار القاهرة، و إحباط السلطات المصرية الهجوم، وإعادة الناشطات الى اوكارهن سالمات، ومنع دخولهن البلاد، وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فشلت الحيلة السطحية التي قامت بها دوائر مخابرات ومنظمات معادية، لمحاولة النيل من مصر بالباطل، من خلال التغرير بعشرات الناشطات من جنسيات أجنبية مختلفة، بزعم نصرة الشعب الفلسطيني، و بدعوى مساندة المرأة الفلسطينية، فى يوم المرأة العالمي، الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، و دفعهم للسفر من دول أجنبية مختلفة على رحلات طيران متعددة فى وقت متزامن إلى مطار القاهرة الدولي، بدون تأشيرات، بدعوى التوجه من القاهرة إلى قطاع غزة لدعم الشعب الفلسطيني، رغم معرفتهن بإغلاق السلطات المصرية معبر رفح لدواعى امنية وفتحة بين وقت واخر لدواعى انسانية، على وهم من الذين قاموا بتحريك خيوط عرائس الناشطات من خلف الستار، باحداث ثغرة فى الاجراءات الامنية التى اتخذتها مصر لتامين حدودها مع قطاع غزة وامنها القومى، ومنها اغلاقها حدودها ومعبر رفح، وتواصل حملاتها فى تدمير الانفاق على الحدود، لاحباط اى اعمال ارهابية ضد مصر من حركة حماس الارهابية التى تهيمن على الحدود فى الجانب الاخر، خاصة بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة اول امس الثلاثاء 4 مارس 2014، حكما قضى باعتبار حركة حماس الفلسطينية جماعة ارهابية، وتنظيما ارهابيا، وتعمد محركى خيوط عرائس الناشطات، حجب اهدافهم الحقيقية الخبيثة عن الناشطات، وعدم اخطارهن باستحالة عبورهن الى غزة من معبر رفح فى ظل خوض مصر حرب شرسة ضد الارهاب فى شمال سيناء بصفة خاصة التى يوجد فيها معبر رفح، واغلقها حدودها مع قطاع غزة ومعبر رفح، كحق اصيل لمصر لحماية الشعب المصرى والامن القومى المصرى، فى ظل وجود حركة ارهابية على حدود مصر مع قطاع غزة، تحيك المؤامرات والدسائس ضد مصر وشعبها، وتدفع بالارهابيين اليها للقيام باعمال الارهاب داخلها، بالاضافة الى تعمد محركى خيوط عرائس الناشطات، عدم اخطارهن بانة لو كانت نية محركى خيوط حركتهن صادقة وتهدف فعلا الى نصرة الشعب الفلسطينى ودعم المرأة الفلسطينية، لكانوا قد قاموا بتحريك خيوط عرائس الناشطات نحو اسرائيل للتوجة منها الى قطاع غزة، بصفتها الدولة المحتلة، خاصة وانها تتصل مع قطاع غزة بعدد 6 منافذ، وبلغ اجمالى عدد الناشطات الذين وصلن إلى مطار القاهرة الدولى خلال الايام الثلاثة الماضية حوالى 90 ناشطة، ورفضت السلطات المصرية دخولهن مصر وقامت باعادتهن الى بلدانهن، منهن 62 ناشطة وصلن مطار القاهرة الدولى مساء امس الاربعاء 5 مارس ورفضن الدخول إلى قاعة خاصة فتحت لهن وافترشن الأرض للغناء ورفع أعلام فلسطين والجزائر وعدد من الدول التى تنتمى الناشطات اليها، وجار قيام السلطات المصرية باعادة كل من يصلن منهن تباعا على خطوط طائرات مختلفة الى بلدانهن، وقد يتواصل دفع العشرات غيرهن على مطار القاهرة الدولى خلال الايام القادمة، ولكن رسالة مصر كانت واضحة وحاسمة ووصلت الى من يعنية الامر، بان سلامة الشعب المصرى، وامن مصر القومى، يعلو فوق الجميع، ويدهس الصغائر والاهداف الخبيثة، ولعب العيال، بالاحذية والنعال، ورفض الشعب المصرى تحريك خيوط عرائس الناشطات لدعم ارهاب حماس، بدلا من نصرة الشعب الفلسطينى ودعم المراة الفلسطينية. ]''.
تحقيق شرطة دبي مع المغامر البريطاني كينغستون علي تسلقه رافعة ارتفاعها 50 طابقا من قبيل الشكليات
رغم استدعاء شرطة دبي، اليوم الأحد 5 مارس، المغامر البريطاني جيمس كينغستون، 25 عاما، لتسلقه رافعة يتجاوز ارتفاعها 50 طابقا، بعد أن تسلل إلى برج ما زال قيد الإنشاء في دبي، ونشر فيديو توثيق المغامرة على يوتيوب يوم 8 فبراير الشهر الماضي، إلا ان عملية الاستدعاء جاءت من قبيل الرسميات الشكلية، مع علم السلطات بتواريخ حياة جميع المغامرين الوافدين إليها ورغبتهم في تسلق أبراج دبي الشاهقة حتى قبل وصولهم إلى دبي، وبالتالي الدعاية لدبي وأبراجها، قبل الدعاية للمغامرين، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الأحد، قول مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العقيد سالم خليفة الرميثي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، ''إن هذا الشخص "انتهك القانون رغم التحذيرات المتكررة من قبل شرطة دبي والجهات الأخرى المعنية بعدم القيام بهذه التصرفات".وأوضح الرميثي أنه تم تنبيه كينغستون أن تصرفه يمثل انتهاكا للقانون ويندرج تحت تهم تعريض الحياة للخطر''، وكانت شرطة دبي قد استدعت المغامر كينغستون عام 2014 إثر تسلقه قمة برج الأميرة الذي يصل ارتفاعه إلى 413 متر.
اضافة تحديث خاص بالمستخدمين الإسرائيليين على فيس بوك لإزالة الكتابات الفلسطينية المناهضة للاحتلال
اعلن موقع فيس بوك، اضافة تحديث جديد خاص بالمستخدمين الإسرائيليين، عبارة عن مفتاح يمكن من خلاله الإبلاغ عن ما يسمى منشورات “تحريضية وإرهابية”، وفق رؤية الإسرائيليين الكتابات الفلسطينية المناهضة للاحتلال، من أجل تعامل فيس بوك السريع معها وإزالتها فورا من على فيس بوك، وجاء تحديث فيس بوك للإسرائيليين، استجابة لطلب تقدمت به عضو الكنيست الإسرائيلي “ريفيتال سويد”، الى ادارة فيس بوك طالبت فيه إضافة مفتاح للمستخدمين الإسرائيليين يمكن من خلاله الإبلاغ عن التحريض على الإرهاب وإعطاء أولوية لمثل هذه البلاغات، تحت دعاوى التصدى للإرهاب الفلسطيني ضد الشعب الاسرائيلى، وهددت بمقاضاة فيس بوك لدى المحكمة الفيدرالية في نيويورك لصالح أسر إسرائيلية تطالب فيس بوك بدفع تعويض لهم بمبلغ مليار دولار، بادعاء أن أقاربهم قتلوا أو أصيبوا في عمليات نفذت نتيجة “التحريض” عبر فيس بوك، بالاضافة الى تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي ينص على أنه بالإمكان تغريم “فيس بوك” مبلغ 300 ألف شيكل عن عدم إزالة منشورات “تحريضية” من صفحات الفلسطينيين، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الأحد، عن ''سويد'' بعد استجابة فيس بوك الي طلبها، قولها: ”يسرني أن فيس بوك استوعب التزامه بمسؤوليته حيال جمهور المتصفحين الإسرائيليين ووضع إمكانية التبليغ مباشر عن إرهاب أو مجموعة تدعم الإرهاب الفلسطيني” على حد تعبيرها”.
يوم قيام الشيطان الامريكي باحتواء الدول الخليجية بعد السماح لإيران بإنتاج أسلحة نووية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 5 مارس 2015، أرسل الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، الى دول الخليج، بعد الخديعة الأمريكية، وعقد الاتفاق الامريكي/الايراني، وموافقة امريكا على امتلاك ايران نشاط نووي حربي، لمحاولة احتواء دول الخليج ومنعها من امتلاك أسلحة نووية مثل إيران، مقابل وعد امريكى بضرب إيران بالنووي فى حالة ضرب ايران دول الخليج بالنووي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه جولة وزير الخارجية الأمريكى و أهدافها الشريرة، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ لن ترضي شعوب الدول العربية، خضوع حكامها للدسيسة الامريكية الجديدة، التي حملها جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، فى حقيبته الغبراء، خلال جولته الحالية إلى عدد من دول المنطقة، وتهدف الدسيسة إلى محاولة احتواء الدول المستهدفة الأطماع الإيرانية، ومنعها من الشروع فى تطوير قدرات مفاعلاتها لانتاج اسلحة نووية مثل إيران وإسرائيل، أو شراء أسلحة نووية جاهزة، نظير ''وعد أمريكي'' بالدفاع عن الدول الخليجية المستهدفة من اي اعتداء نووي تشنه إيران أو مايسمى ''اى جهه اخري''، مما يعنى تحول هذه الدول الى اعضاء فى الحلف النووى الامريكى، ليس ضد اطماع او عدوان اسرائيل او ايران، بل ضد ''أي جهة أخرى'' مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، فى حالة اندلاع حرب عالمية نووية، او حتى تقليدية، وامتداد نطاقها، خاصة فى ظل وجود قواعد عسكرية امريكية فى عدد من الدول الخليجية، بالاضافة الى الاخلال بمصالح دول عظمى مثل روسيا والصين يدفعهم لاحداث وجود لهم فى المنطقة، وفقدان صداقتهما الهامة التى تقيد الجموح الاستعمارى الامريكى، والخضوع الى الابد، للهيمنة الامريكية/الاسرائيلية/الايرانية، وباقى اجنداتهم لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير، وكل الضجيج الصاخب الذى افتعلة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، وقبلة الرئيس الامريكى باراك اوباما، حول مفاعلات ايران وشروعها فى انتاج اسلحة نووية، ليس بغرض منع ايران من انتاج اسلحة نووية، بقدر ما الغرض منها محاولة منع الدول العربية من الشروع فى انتاج اسلحة نووية، وتعريفها بالصعوبات والعقوبات والتهديدات التى ستواجهها فى حالة شروعها فى انتاج اسلحة نووية، ومع كون هذا الضجيج الصاخب وحدة لايكفى لمنع دول المنطقة من تامين استقرارها وامنها القومى وسلامة اراضيها، هرول جون كيرى وزير الخارجية الامريكى، حامل حقيبتة الغبراء يطوف بما فيها من دسائس امريكية/اسرائيلية/ايرانية، على دول الخليج لمحاولة تسويقها واخضاع الدول الخليجية للخديعة الأمريكية. ]''.
السبت، 4 مارس 2017
يوم صدور حكم إلغاء قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لبطلانه
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 6 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى العادل, بإلغاء قرار جمهورى أصدره الرئيس الإخواني المعزول مرسى دعا فيه الناخبين لانتخابات مجلس النواب, استنادا على قانونى انتخابات باطلين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتفصيلهما حسب مقاسها حتى يمكنها من الاستيلاء على معظم مقاعد مجلس النواب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم وحيثياته, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ وهكذا بدأت أسس نظام حكم الإخوان الجائر تتداعى أمام حكم القضاء, تمهيدا لانهياره تماما امام حكم الشعب, بعد ان قضت اليوم الأربعاء 6 مارس 2013, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ القرار الجمهوري للرئيس الإخوانى محمد مرسى رقم 143 لسنة 2013, الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية بموجب قانونى انتخابات باطلين, وقررت المحكمة إحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما بهما من عوار, وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, بأن المدعين اشاروا الى إصدار رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا على قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر أرقام 2 و 3 لسنة 2013, بالمخالفة لنص المادة ( 177 ) من الدستور التي أوجبت عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها, وأن المحكمة الدستورية العليا أعملت رقابتها السابقة وأجري مجلس الشوري بعض التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم عرض التعديلات الجديدة التي قام بها مجلس الشوري على المحكمة الدستورية العليا, وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بدعوى الناخبين للانتخابات, دون استيفاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على التعديلات, كما أن القرار المطعون فيه صدر يوم 21/2/2013, قبل نشر قانونى الانتخابات في الجريدة الرسمية, وقبل العمل بإحكامهما بالمخالفة للمادة ( 223 ) من الدستور, برغم ان القانونين يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب, وقد صدر القانونين في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971, وأصبحت القرارات والقوانين ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد رئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة, ومن ثم فإن المحكمة تختص بنظر الدعوي الماثلة للأسباب والاساليب التي سترد في حيثيات هذا الحكم, ومن حيث أن المدعي مواطن مصري وصفته ومصلحته في إجراء الانتخابات بما يتفق وأحكام الدستور ثابتتان, وقد استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً, ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركن الجدية وركن الأستعجال بإن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي, وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائة. ومن حيث إنه عن ركن الجديه فإن المادة ( 141 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 تنص علي أن : " يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( 139 ) ،( 145 ) ، ( 146 ) ، ( 147 ) ، ( 148 ) ، ( 149 ) من الدستور", وتنص المادة ( 175 ) من ذات الدستور على أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح", وتنص المادة ( 177 ) من ذات الدستور على أن :" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها'', ''ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور'', وتنص المادة ( 230 ) من الدستور :" يتولى مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد'', وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :" يعين ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل", ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر, فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني, ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي, فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات, والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب, والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ, والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها, وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء, أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالمرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية, إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني, وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء, ومن حيث إن الأختصاص المسند إلي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه طبقاً لنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزارء, وكان يتعين أن يعرض أمر الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه, وفي حالة الموافقة يعُد مشروع قرار بدعوة الناخبين وتحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويوقع عليه من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره, ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 134 لسنة 2012 بتاريخ 21/2/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل في التواريخ التي حددها القرار ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 148 لسنة 2013 بتاريخ 23/2/2013 متضمناً تعديل مواعيد الانتخابات على الوجه الوارد بذلك القرار, وقد أشار القراران في ديباجتها إلي الدستور وإلي القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ولم يتضمن القراران أيه إشارة إلي العرض على مجلس الوزراء أوموافقة مجلس الوزارء علي ما ورد بهما, كما لم يتضمناً توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الي جانب توقيع رئيس الجمهورية, ومن ثم فأن رئيس الجمهورية يكون قد انفرد دون مجلس الوزراء بإصدار القرارين المعون فيهما ولم يباشر اختصاصه المشار إليه بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي يشكل مجاوزة لاختصاصه في هذا الشأن وعدوانا على اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة ( 141 ) من الدستور, ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة ولاية الفصل فى دستورية القوانين واللوائح والأصل في رقابة المحكمة على دستورية القوانين هى الرقابة اللاحقة, وأسند إليها الرقابه السابقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971ثم تضمنت المادة ( 39 ) من الأعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 أختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وأوجب إعمال تقتضي قرار المحكمة إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, واستحدث الدستور في المادة ( 177 ) حكما لم يرد في الدستور الصادر عام 1971 ولا في الأعلان الدستوري المشار إليه حيث نص على ألا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ), ومن حيث إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على نصوص منفصلة عن الواقع ولم نوضع بعد موضع التطبيق, وغير متاحة للمواطنين, لذلك فأنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة, ويتعين أن يظل هذا الأستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له, وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقاً لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية الأمر الذي كان يستلزم أن يعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كمشروعي قانونين كاملين على المحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة على كل نصوصهما, وأن يلتزم مجلس الشوري – الذي يتولي مؤقتاً سلطة التشريع – بإعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, فإذا أجري مجلس الشوري تعديلات جديدة على مشروع القانون تنفيذاً لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع إلي المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت التعديلات الجديدة مطابقة لقرارها من عدمه ذلك أن المحكمة تبدى ملاحظاتها ولا تعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور في شكلها النهائي المطابق للدستور, وإنما يتعين على مجلس النواب – الشوري حالياً – بعد أن يجري التعديلات التي حددتها المحكمة أن يعيد إليها المشروع من جديد لمراقبته, ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل النصوص التي قررت المحكمة عدم مطابقتها للدستور, وذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا للجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع إذا لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وإسندها إلي المحكمة الدستورية العليا, والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود أختصاصاتها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها, كما أن القول بعدم إلتزام المجلس المختص بالتشريع بإعادة عرض التعديلات التى يجريها على المحكمة الدستورية العليا يفرغ فكرة الرقابة السابقة من مضمونها إذ يترتب علي ذلك امكانية التحلل من الرقابة السابقة عندما يجري المجلس التعديلات بالكيفية التي يراها ويعلن أنه أعمل مقتضى قرار المحكمة لاسيما إذا كان موقناً أنه يفعل ذلك من غير معقب عليه في هذا الشأن, ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الشوري أحال إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 19/1/2013 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالاً لحكم مادة ( 177 ) من الدستور, وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 17/2/2013 وتضمن أن نصوص بعض المواد المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على الوجه الوارد تفصيلاً بقرار المحكمة, وأجرى مجلس الشوري بعض التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليها وللتأكد من أنه تم إعمال مقتضى قرارها السابق على وجه صحيح, وأنما أقر مجلس الشوري مشروع القانون وأرسله إلي رئيس الجمهورية الذي أصدره بتاريخ 21/2/2013 برقم 2 لسنة 2013 ومن ثم فإن هذا القانون صدر قبل إعادة عرض التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الشوري على المشروع على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور من عدمه الأمر الذي يخالف مقتضي المادة ( 177 ) من الدستور, ومن حيث إن المادة ( 104 ) من الدستور تنص على أن " يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون في في هذا الميعاد أو أقرة مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانوناُ وأصدر", ولما كانت سلطه رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الأعتراض عليها من السلطات التي يتولاها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور, وإذ تبين من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه منفرداً دون العرض على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في شأن إصداره بحسبان أن رئيس الجمهورية لا يمارس هذا الأختصاص إلا من خلال مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر, ومن ثم فإن ذلك القانون صدر بالمخالفة لنص المادة ( 141 ) من الدستور . ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية للسببين المشار إليهما, ولما كانت الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التي تخضع للرقابة السابقة هى استثناء من الأصل كما تقدم وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة ( 177 ) من الدستور من عدم خضوع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) إنما يفسر في ضوء حكم هذا الأستثناء فلا يسري إلا بالنسبة لمشروعات القوانين التي عرضت على المحكمة وبسطت رقابها السابقة عليها على وجهة صحيح فإن صدر قانون دون استيفاء الرقابة السابقة على وجه كامل وصحيح فإنه يخضع لأحكام الرقابة اللاحقة فضلاً عن أن الرقابة السابقة هى رقابة ترد على نصوص مشروع القانون أى تتصل بموضوع ومحل تلك النصوص دون أن تمتد إلي رقابة دستورية ذلك المشروع حال عدم إعادتها للمحكمة مرة أخرى وما إذا كانت قد تمت فى حدود أحكام الدستور ولائحه المجلس الذي يتولي التشريع من حيث استيفاء النصاب اللازم لإقرارها وغيرها من الأسباب المتعلقة بشكل وإجراءات إقرار التشريع, كذلك لا تمتد إلي رقابة إصدار القوانين وما قد يشوبها من عيوب مخالفة للدستور, ولقول بحظر الرقابة اللاحقة مطلقاً على القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 177 ) من الدستور يعني تفلت تلك القوانين من رقابة الدستورية ، ولا يكون من سبيل أمام المحاكم التي تطبق تلك القوانين إلا أن تمتنع عن تطبيقها, وهذا الوجه من الرقابة تم تجاوزه بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا صاحبة الأختصاص الأجل برقابة دستورية القوانين, الأمر الذي يستوجب خضوع تلك القوانين التي لم تخضع للرقابة السابقة على وجه صحيح أو التي خضعت لها وشاب إقرارها أو إصدارها مخالفة لأحكام الدستور – للرقابة اللاحقة إعمالاً للأصل المقرر في المادة 175 من الدستور, ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بحسب ظاهر الأوراق قد خالفا نص المادة ( 141 ) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم كما سيترتب عليهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي قانونين لم يعرضا بالكامل على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب – وأنما عرضت بعض موادها الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 على المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 ، كما أن ذلك القانون صدر بالمخالفة للمادة ( 141) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم ومن ثم فإنه سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها, ومن حيث إن شروط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان قد توافرت طبقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة, ومن حيث إن جهة الإدارة المدعي عليها خسرت هذا الطلب فمن ثم بتعين إلزامها المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات, ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية على الوجه السالف تفصيله, ]'',
يوم قيام الإرهابي أردوغان بفرض الحراسة على صحيفة زمان
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 4 مارس 2016، تم بتحريض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض الحراسة على صحيفة زمان التركية المعارضة لأردوغان، أكبر الوسائل الإعلامية فى تركيا حراكًا، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى ظل الحرب الإرهابية التي يخوضها الرئيس التركي الطاووس الإرهابى رجب طيب أردوغان، ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، أصدرت محكمة تركية، مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016، قرارًا قضائيًا قضى بفرض الحراسة على صحيفة زمان التركية المعارضة لأردوغان، وأكبر الوسائل الإعلامية في تركيا حراكًا، بعد قيام نظام الحكم التركى بالكيد لها، بعد أيام من إعلان أردوغان عدم احترامه لأي أحكام تصدر لصالح حرية الصحافة والإعلام، ومن المنتظر فى وقت لاحق قيام ممثلون عن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بإدارة أنشطة الصحيفة وتحويلها بعاملين جدد من معارضة لأردوغان الى مؤيدة لـ أردوغان، وترك الصحيفة بعد انتهاء تخريبها وتدميرها، وأصدرت صحيفة زمان التركية بيانا مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016، نشرته على مواقعها الالكترونية بعد الهجمة التترية عليها من أردوغان، وقالت الصحيفة في بيانها: “إننا نعيش أسوأ أيام تاريخنا فيما يتعلق بحرية الصحافة التي تُعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون. فالمثقفون ورجال الأعمال والفنانون، والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والصحفيون، يتم إسكاتهم بالتهديد والابتزاز. أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شيء فيعانون أقصى درجات الضغوط. إذ أصبح العنوان الأول الذي يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار. فما زال كثير من زملائنا الذين اعتُقلوا مراراً. ورُفعت ضدهم عشرات القضايا، في السجون. وكان آخر من تعرض لهذه المظالم رئيس تحرير جريدة جمهوريت جان دوندار، وممثل الجريدة في أنقرة أردم جول. فبعد اعتقال دام أكثر من 3 أشهر أُفرج عنهما بموجب قرار من المحكمة الدستورية. ولكن يبدو أن فرحة أنصار الديمقراطية لن تكتمل. لأن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح قائلا: “لن ألتزم بهذا القرار، ولا أحترمه. وبالتالي أصبحت المحاكم تتعرض لهجمات عنيفة وضغوط كبيرة. كما أن اللوبي القائل “إنهم سيُعتقلون مجددا” وهو لوبي مقرب من الحكومة. يعمل دون هوادة. ففي هذا الأسبوع فقط تم حجب قناتي بانجي تورك (Bengütürk) وآي أم سي (İMC) من القمر الصناعي توركسات الذي تملكه الدولة. وهما قناتان ذواتا توجهات سياسية متناقضة. ومؤخراً تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان لنفس المصير والمعاملة. وبذلك تم إسكات عشرات القنوات التلفزيونية. وثمة طريقة أخرى لترهيب الصحافة. وهي تعيين أوصياء على الشركات الإعلامية. فقبيل انتخابات 7 يونيو/ حزيران عُين وصي على مجموعة بوجون -كانال تورك. وهي من المجموعات القليلة التي يمكن للمعارضة أن تتكلم فيها. وقد تسبب الأوصياء بإفلاس جريدتين وقناتين تلفزيونيتين في هذه المجموعة. ما أدى إلى توقفهما عن النشر منذ أيام''. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)