السبت، 4 أغسطس 2018

انتشار فيديو دورة ''فجر القرود'' بطولة الرئيس اللبنانى ميشل عون


انتشر فيديو دورة "فجر القرود" المرفق، على اسم الفيلم الامريكى "فجر القرود"، والذي يقوم بدور البطولة فيه الرئيس اللبناني المتحالف مع حزب الله الإرهابي ميشال عون، بشكل واسع بين المواطنين اللبنانيين، وتبادلوه على تطبيقات الدردشة الفورية على هواتفهم، كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الأمر، وصار وسم #فجر_القرود الأكثر تداولًا بين مستخدمي تويتر في لبنان. وجاء فيديو "فجر القرود" بعد قيام ميشال عون، في الأول من أغسطس الحالي، خلال كلمته في حفل تخريج ضباط دورة "فجر الجرود" في الكلية الحربية اللبنانية، بمناسبة ذكرى عيد الجيش اللبناني الثالث والسبعين، بتسمية الدورة العسكرية "فجر القرود" بدلًا من "فجر الجرود"، علمًا أن عملية "فجر الجرود" هي التسمية التي أطلقتها قيادة الجيش اللبناني على الحملة التي شنتها على مسلحي داعش في جرود عرسال اللبنانية في صيف عام 2017. وزعم معاونى عون بأن عبارة "فجر القرود" بدلا من "فجر الجرود" كانت زلة لسان من عون، وأيا كانت حقيقة الأمر وما كان يقصده عون، فقد تسبب فى انتشار فيديو "فجر القرود" بشكل واسع بين المواطنين اللبنانيين، وتبادلوه على تطبيقات الدردشة الفورية على هواتفهم، كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الأمر، وصار وسم #فجر_القرود الأكثر تداولًا بين مستخدمي تويتر في لبنان.

عصافير الحرية تنشد تقويض الاستبداد وإرساء الحرية

عصافير الحرية تنشد تقويض الاستبداد وإرساء الحرية...
من كتابات الشاعر احمد مطر..
- أيها العصفور الجميل .. أريد أن أصدح بالغناء مثلك، وأن أتنقّل بحرية مثلك.
قال العصفور:
- لكي تفعل كل هذا، ينبغي أن تكون عصفوراً مثلي .. أأنت عصفور ؟
- لا أدري .. ما رأيك أنت ؟
- إني أراك مخلوقاً مختلفاً . حاول أن تغني وأن تتنقل على طريقة جنسك .
- وما هو جنسي ؟
- إذا كنت لا تعرف ما جنسك ، فأنت، بلا ريب، حمار .
***
- أيها الحمار الطيب .. أريد أن انهق بحرية مثلك، وأن أتنقّل دون هوية أو جواز سفر، مثلك .
قال الحمار :
- لكي تفعل هذا .. يجب أن تكون حماراً مثلي . هل أنت حمار ؟
- ماذا تعتقد ؟
- قل عني حماراً يا ولدي، لكن صدّقني .. هيئتك لا تدلُّ على أنك حمار .
- فماذا أكون ؟
- إذا كنت لا تعرف ماذا تكون .. فأنت أكثر حمورية مني ! لعلك بغل .
***
- أيها البغل الصنديد..أريد أن أكون قوياً مثلك، لكي أستطيع أن أتحمّل كل هذا القهر،
وأريد أن أكون بليداً مثلك، لكي لا أتألم ممّا أراه في هذا الوطن .
قال البغل :
- كُـنْ..مَن يمنعك ؟
- تمنعني ذلَّتي وشدّة طاعتي .
- إذن أنت لست بغلاً .
- وماذا أكون ؟
- أعتقد أنك كلب .
***
- أيها الكلب الهُمام..أريد أن أطلق عقيرتي بالنباح مثلك، وأن اعقر مَن يُغضبني مثلك .
- هل أنت كلب ؟
- لا أدري..طول عمري أسمع المسئولين ينادونني بهذا الاسم، لكنني لا أستطيع النباح أو العقر .
- لماذا لا تستطيع ؟
- لا أملك الشجاعة لذلك..إنهم هم الذين يبادرون إلى عقري دائماً.
- ما دمت لا تملك الشجاعة فأنت لست كلباً .
- إذَن فماذا أكون ؟
- هذا ليس شغلي..إعرف نفسك بنفسك..قم وابحث عن ذاتك .
- بحثت كثيراً دون جدوى .
- ما دمتَ تافهاً إلى هذا الحد..فلا بُدَّ أنك من جنس زَبَد البحر .
***
- أيُّها البحر العظيم..إنني تافه إلى هذا الحد..إنفِني من هذه الأرض أيها البحر العظيم .
إحملني فوق ظهرك واقذفني بعيداً كما تقذف الزَّبَد .
قال البحر :
- أأنت زَبَد ؟
- لا أدري..ماذا تعتقد ؟
- لحظةً واحدة..دعني أبسط موجتي لكي أستطيع أن أراك في مرآتها.. هـه..حسناً، أدنُ قليلاً .
أ و و وه..اللعنة..أنت مواطن عربي !
- وما العمل ؟
- تسألني ما العمل ؟! أنت إذن مواطن عربي جداً . بصراحة..لو كنت مكانك لانتحرت .
- إبلعني، إذن، أيها البحر العظيم .
- آسف..لا أستطيع هضم مواطن مثلك .
- كيف أنتحر إذن ؟
- أسهل طريقة هي أن تضع إصبعك في مجرى الكهرباء .
- ليس في بيتي كهرباء .
- ألقِ بنفسك من فوق بيتك .
- وهل أموت إذا ألقيت بنفسي من فوق الرصيف ؟!
- مشرَّد إلى هذه الدرجة ؟! لماذا لا تشنق نفسك ؟
- ومن يعطيني ثمن الحبل ؟
- لا تملك حتى حبلاً ؟ أخنق نفسك بثيابك .
- ألا تراني عارياً أيها البحر العظيم ؟!
- إ سمع..لم تبقَ إلاّ طريقة واحدة . إنها طريقة مجانية وسهلة، لكنها ستجعل انتحارك مُدويّاً .
- أرجوك أيها البحر العظيم..قل لي بسرعة..ما هي هذه الطريقة ؟
- إ بقَ حَيّـا!  

مطالب حق تقرير مصير الشعب النوبى مع حلول الذكرى الحادية ​عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم

تحل يوم الخميس القادم 9 أغسطس​ الذكرى الحادية ​عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، الموافق يوم 9 آب/أغسطس من كل عام، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولت السلطة الحاكمة فى مصر  بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، وجاء اليوم الاغبر الثانى عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمة واهدافة من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، فهل هناك ادالة دامغة امام المجتمع المصرى والدولى والحقوقى والقضائى عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او فيدرالى، او دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين الآن، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.

يوم تعاظم ارهاصات فطوطة القصر الجمهورى الانتقالى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 4 أغسطس 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل علينا أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، عقب عودتة من السعودية، وألقى بيانا بعد ظهر اليوم الاحد 4 اغسطس 2013، عن نتائج زيارته الى السعودية واجتماعه مع وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن خوجة، وجاء بيان المسلمانى وسط انتقادات حادة من المصريين ضده وضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، نتيجة قيام المسلمانى بهذه الزيارة العجيبة بدلا من الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام، او نبيل فهمي وزير الخارجية، وقيام المسلمانى فى السعودية بأعمال تعد من صميم أعمال وزيرة الإعلام ووزير الخارجية والسفير المصرى فى السعودية، بما يشير بأن شبح الوزير الخصوصى الذى ابتدعه الرئيس المعزول محمد مرسى ليقوم فى السر بمهام اى وزير مع مسئولى الدول الأجنبية، وقام بهذا الدور خلال نظام حكم الإخوان المدعو عصام الحداد، ''فطوطة القصر الجمهورى السابق'' لإدارة السياسة الخارجية بأسلوب البركة بعيدا عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية والوزراء المختصين والسفراء، لايزال يحوم فى أنحاء القصر الجمهورى، برغم ان سياسة ''شبح القصر الجمهورى''، سياسة كارثية بكل المقاييس بدليل ما نعانى من آثار تداعياتها العديدة ومنها سد النهضة الاثيوبى والتدخل الخارجى فى شئون مصر وتحول امريكا من مزاعم مايسمى الصديق والحليف الاستراتيجى لمصر الى عدوا لدودا حاقدا ناقما يدبر المكائد والدسائس ضد مصر ويعمل على القضاء عليها وشعبها وتقسيمها الى دويلات والاستيلاء على اراضيها، وبغض النظر عن ماتناولة المسلمانى فى بيانة الصحفى للامة المصرية، عن أن اجتماعة مع وزير الثقافة والاعلام السعودى كان إيجابيا، وبأنه تلقى مبادرات من رجال أعمال سعوديين لدعم الاقتصاد المصري عبر زيادة رأس المال في مشروعات سعودية قائمة في مصر، وضخ استثمارات جديدة في مشروعات مختلفة، وانة سيجرى عقد اجتماعات مشتركة قريبا بين رجال أعمال مصرييين وسعوديين برعاية الحكومة المصرية لبحث التدفق السريع للاستثمارات السعودية في مصر، فان دور ''فطوطة القصر الجمهورى الجديد'' لم يعد ينفع فى مصر بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ضد كل غرائب واعاجيب ومساوئ وارهاب مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من الارهابيين. ]''.

الجمعة، 3 أغسطس 2018

يوم معاقبة 50 رجل شرطة من الأمناء والأفراد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 3 اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء حكم محكمة جنايات جنوب سيناء فى قضيتين، الصادر اليوم الخميس 3 أغسطس 2017، بمعاقبة تشكيل مكون من 50 رجل شرطة من الأمناء والأفراد، بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة، وغرامة 500 جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بـ الإضراب وتعطيل العمل، و تحريض زملائهم على الإضراب، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة وقوات الأمن المركزي، درسا لبعض أمناء وأفراد الشرطة الذين توهموا انهيار سلطة الدولة والقانون بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، و انبطحوا امام جماعة الإخوان الإرهابية، وعاثوا في الأرض ارهابا و اجراما وفسادا، وابتدعوا، بالمخالفة للقانون وبحكم كونهم يعملون في جهاز الشرطة، ائتلافات وجمعيات وحركات سياسية وثورية وارهابية، ونظموا الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات وأعمال العنف ضد الدولة بتحريض جماعة الإخوان الإرهابية، وحددوا قوائم مطالب ابتزازهم للدولة، وتدخل الدولة لتقويم اعوجاجهم في أكثر من قضية بمحافظات الجمهورية، ومنها جنوب سيناء التى ترجع أحداث القضيتين فيها إلى يومي 9 و10 يناير 2017، عندما أضرب عن العمل نحو 50 من أفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجا على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل. ]''.

يوم وصول قطار الوصايا الاجنبية لبيع الجنسية المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 3 أغسطس 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي: ''[ جاءت على رأس وصايا أمريكا والاتحاد الأوروبي على مصر طوال السنوات الماضية، وصية بيع الجنسية المصرية لأعداء مصر تحت دعاوى تشجيع الاستثمار، بهدف اختراق الأمن القومى المصرى، وشراء الاراضى المصرية الحدودية، والتسلل للمناصب السيادية و القيادية بالدولة، ووصية إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى تحت دعاوى تعميق الوحدة الوطنية، بهدف نشر النعرات الطائفية، وتسهيل الزواج المدنى بين الطوائف المختلفة ومنها المسيحية واليهودية والبهائية من جهة، والديانة الإسلامية من جهة أخرى، ورفضت مصر هذه الوصاية الأجنبية الشيطانية طوال عقود عديدة من الزمن، حتى فوجئ المصريين خلال الأيام الماضية بوقوف قطار الوصاية الأجنبية الشيطانية، أمام مجلس النواب لإصدار تشريعات بها، بغض النظر عن رفض الشعب المصرى لها، عقب قدوم قطار الوصاية الأجنبية الشيطانية من الأردن بعد انتهاء مهمته فيها بنجاح ساحق، وموافقة أعضاء مجلس النواب الأردني، بجلسة يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، على تسهيل الحصول على الجنسية الاردنية، وشطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط أن لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة الاردني جنسية دولة أخرى غير الجنسية الاردنية، بالاضافة الى الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى الاردنى اعتبارا من يوم الاحد اول مايو 2016، وجاء الدور الآن على مصر، وهلل العديد من نواب السلطة بوصول قطار الوصايا الاجنبية الشيطانية الى مصر وتبادلوا الاحضان والتهانى، وانشغلوا على مدار الايام الماضية فى مناقشات نارية، ليس لدهس قطار الوصايا الاجنبية الشيطانية بالنعال، وليس لاصدار عشرات التشريعات الديمقراطية المعطلة المفسرة للمواد الديمقراطية فى دستور 2014 المجمد تفعيلها، دون انتظار ضوء اخضر بشانها لن ياتى ابدا من الحكومة المعينة بفرمان رئاسى، وانما لتحديد ''اسعار'' الجنسية المصرية، و ''رسوم'' خلو خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، على المستوى المحلى والدولى، وفق احتياجات السوق ولزوم العرض والطلب. ]''.

يوم اعلان البرادعى: ''بانة يريد أن يتم العفو عن الرئيس المعزول مرسي''

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تسببت التصريحات ''الشخصية'' للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، التي أعلنها بغرض الاستهلاك الدولى خلال حديثه مع جريدة الواشنطن بوست الأمريكية أمس الجمعة 2 أغسطس 2013, نتيجة ضغوط جائزة نوبل للسلام الحاصل عليها ورغبته فى ان يظهر امام ولاة الأمور في دول الهيمنة والابتزاز و الاجندات الاجنبية بإنه رجل سلام استحق جائزة نوبل للسلام, بهدف استجداء عطف وشفقة بعض الدرويش المتاجرين بالدين الذين يعارضونه خاصة السلفيين, قائلا فى بجرأة يحسد عليها: ''بانة يريد أن يتم العفو عن الرئيس المعزول مرسي'', برغم علم البرادعي بأن التهم الموجهة الى مرسى هذا خطيرة ووصلت الى حد الخيانة العظمى لمصر وشعب مصر، فى سخط وغضب عشرات ملايين المصريين ضد الثنائي البرادعى ومرسى معا, الذين تعالت أصواتهم منذ حبس مرسى وتوجية اتهامات خطيرة متعددة إليه بالمطالبة عند إدانته خلال محاكمته فى ظل التهم الموجهة اليه والتي تصل عقوبة معظمها الى الاعدام شنقا, بأن يتم تنفيذ الحكم علنا في ميدان التحرير الذى شهد الثورات المصرية كما شهد أداء مرسى اليمين القانونية على الدستور الذي انتهكه بعد ذلك بفرمانة الغير دستورى وأعمال نظام حكمة الايدلوجي الفاشى ليكون عبرة لغيره من الحكام الطغاة, وليس فى حجرات الإعدام المغلقة كما فعلت امريكا مع صدام حسين, ويكفى بان اعمال الارهاب والفوضى الجارية الان فى مصر ويتساقط فيها يوميا عشرات الضحايا والمصابين, ناجمة عن تحريض مرسى فى خطابة الاخير, وخير للشعب المصرى ان تندلع حروب مستعرة ضد الارهاب من ان يركع الشعب فى التراب امام ارهاب الجبناء من الخونة ورعاة الارهاب من الدول الاجنبية, فلا مصالحة مع الخونة والمارقين والارهابيين الذين تطاردهم تهم اعمالهم الاجرامية والارهابية, والا صارت اسس المصالحة منهجا يتبعة الارهابيين والمجرمين والخارجين عن القانون للعبث فى الارض فسادا وهم على ثقة بانهم عندما يفرغون وينتهون من اعمالهم الارهابية والاجرامية وامتصاص الدماء واستخدام العنف ضد الشعب المصرى سيتم العفو عنهم فى النهاية بقدرة الجبناء وولاة الامور الاجانب ويتحولوا الى ابطال قوميين على اهرام جماجم ضحاياهم الابرياء, الشعب المصرى دافع عن البرادعى عند تطاول الاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم من تجار الدين علية, وهو نفسة الشعب المصرى الذى ندد بشدة بتصريحات البرادعى المائعة وطالب الشعب البرادعى بعدم الانحراف فى ارائة ''الشخصية''عن اهداف ثورة 30 يونيو 2013 وثورة 25 يناير2011 كما فعل مرسى مع اهداف ثورة 25 يناير 2011 حتى لايلحق بة, والا فليترك منصبة بدلا من اقالتة ويعتزل السياسة غير ماسوف علية, ]''.