فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, قامت عصابة الإخوان الإرهابية خلال فض اعتصاماتهم المسلحة فى رابعة والنهضة, باحط اعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى وممتلكاته العامة والخاصة فى سائر محافظات الجمهورية انتقاما من فض اعتصاماتهم الإرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فرار البرادعى من الحرب ضد الإرهاب فرار الخونة الجبناء, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد حوالى ساعتين من بدء فض اعتصام عصابة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة, اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, انهمك مولانا الشيخ محمد البرادعي, نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية, في تسويد خطاب استقالته من منصبه الذي اقتضاه كثيرا من أعمال التزويق والفبركة والتضليل, وهرع الى ارساله للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, بناء على تعليمات الاستخبارات الأمريكية فى محاولاتها عقاب الدولة المصرية على رفض خضوعها لمطالب الإدارة الأمريكية بعدم فض اعتصام طابورها الاخوانى المسلح, والا تم كشف خفايا دور البرادعى مع الاستخبارات الأمريكية, والعمل على دفع لجنة نوبل لسحب جائزة نوبل للسلام منه, بحجة مشاركته كنائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية, فى فض الاعتصام, و بدعوى مناهضة الاعتصام لاسباب حصولة على جائزة نوبل للسلام, وكان الخضوع والاستسلام الفورى من البرادعى للاستخبارات الأمريكية, ورفع الراية البيضاء, وتسويدة نص استقالتة من منصبة وفق حجج انشائية تهدف الى ستر سجودة للاستخبارات الامريكية, وجاءت استقالة البرادعى, بعد بضع سنوات قلائل لاتتعدى اصابع اليد الواحدة, قضاها فى العمل السياسى, نتيجة دخولة معترك السياسة لاول مرة فى حياتة, خلال الاسابيع الاخيرة من نظام حكم مبارك, بعد تخطية عامة الثالث والستين, واشفاق الشعب المصرى علية, من منطلق مثل ''بعد ما شاب ودوة الكتاب'', ودعمة بعد ثورة 30 يونيو 2013 لمنصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية, الا ان اعباء ملف البرادعى الاستخباراتى, وجائزة نوبل, وضغوط الاصنام الاجنبية, اخضعت البرادعى ودفعتة قهرا لبيع القضية الوطنية, والتنصل من التزاماتة والهروب من الشعب المصرى الذى انتشلة من دور المسنين المحالين للمعاش, واستقال البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية, ومن رئاسة الحزب السياسى الذى قام بتاسيسة, وفر هاربا خارج مصر ناجيا بجلدة وجائزتة, بعد بضع ايام من تولية منصبة الاغبر كنائبا لرئيس الجمهورية للشئون الدولية, للحفاظ على مصالحة الشخصية, وكسب عطف واحسان اعداء مصر الالداء من اصحاب الاجندات الاجنبية, واستقر فى فيلتة على ضفاف نهر الدانوب بفينا ينعم فيها بخيرات سنوات عطائة للاستخبارات الامريكية, وخسر الشعب المصرى الى الابد, ومكانة جائزة نوبل اذا كانت لها مكانة وسط الشعوب الحرة, بعيدا عن الاملاءات والوصايا الاجنبية المناوئة لاوطان الحاصلين عليها, واختار البرادعى ان يطل على العالم عبر تغريداتة المشبوهة الخانعة فى تويتر, يحاول فيها دون جدوى ان يرتدى ثوب المهاتما غاندي, فوق ثوب الخونة والجواسيس والعملاء, وهى تغريدات, برغم كل زيفها واصطناعها, لن تجعلة غاندى جديد, والا ما كان قد فر هاربا من بلدة واهلة, تطاردة لعنات الناس, يعيش ما تبقى من عمرة, شريدا شقيا منفيا ضائعا فى بقاع الارض وسط اغراب الناس, كما انها لن تمنحة جائزة نوبل جديدة, ولكنها سوف تتحول مع ابواق عصابة الاخوان, وابواق العصابة الامريكية من وسائل اعلام ومنظمات حقوق انسان, وابواق اذنابها فى اوربا وقطر وتركيا وايران وحزب اللة وحماس واسرائيل, الى حرب تضليل اعلامية عديمة الجدوى للجواسيس البلداء ضد مصر ام الدنيا. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 13 أغسطس 2018
يوم ارهاب الاخوان فى 14 اغسطس 2013 وعدوانهم على ديوان محافظة السويس
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, قامت عصابة الإخوان الإرهابية خلال فض اعتصاماتهم المسلحة في رابعة والنهضة, باحط اعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى وممتلكاته العامة والخاصة فى سائر محافظات الجمهورية انتقاما من فض اعتصاماتهم الإرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه الإرهاب الذى قامت به عصابة الإخوان فى هذا اليوم بمدينة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كشفت كاميرات تصوير الشرطة عن قيام ميليشيات وبلطجية عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس خلال أعمال الإرهاب التي قامت بها اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 فى السويس انتقاما من فض اعتصاماتهم الإرهابية فى رابعة والنهضة بالهجوم على مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم واشعال النيران فية من جوانبه الخلفية وهم مسلحين بكافة انواع الاسلحة النارية ووجود أشخاص مهمتهم اعادة تعبئة الأسلحة النارية عند فراغها من الرصاص للمهاجمين لعدم تضييع الوقت بالاضافة الى اعداد القنابل المولوتوف وتزويد ميليشيات وبلطجية الاخوان بها خلال هجومهم على ديوان محافظة السويس القديم والجديد ومديرية الأمن ومجمع المحاكم ومعسكر القوات المخصصة لتأمين مدينة السويس وجهاز الامن الوطنى والموجودون جميعا فى مكان واحد. ]''.
يوم ارهاب الاخوان فى 14 اغسطس 2013 وعدوانهم على اهالى السويس
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, قامت عصابة الإخوان الإرهابية خلال فض اعتصاماتهم المسلحة في رابعة والنهضة, باحط اعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى وممتلكاته العامة والخاصة فى سائر محافظات الجمهورية انتقاما من فض اعتصاماتهم الإرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه الإرهاب الذى قامت به عصابة الإخوان فى هذا اليوم بمدينة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قامت عصابة الإخوان الإرهابية فور مداهمة الشرطة اوكار ارهابهم فى رابعة العدوية والنهضة صباح اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, بإصدار فرمانات محمومة مسمومة حاقدة الى ميليشياتها فى العديد من محافظات الجمهورية باقتحام المساجد الهامة فى كل محافظة وتحريض عبر ميكروفونات اتباعها للتجمع فورا للسير فى مظاهرات عنف فى الشوارع لنشر الفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الرصاص الحى والخرطوش وقنابل المولوتوف على المواطنين ورجال الشرطة والجيش تحت دعاوى نصرة الدين, وفي مدينة السويس الباسلة قامت ميليشيات عصابة الإخوان باقتحام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس والمناداة عبر ميكروفونات المساجد اتباعها للتجمع والاحتشاد وقام حوالى ألفي شخص تم تجميعهم بالسير فى شارع الجيش الرئيسي الذي يخترق مدينة السويس بداية من عند ميدان العوايد بمدينة الصباح وحتى حى السويس ناشرين الفوضى والعنف والدماء فى طريقهم بطول حوالى 10 كيلو مترا وتحطيم وجهات العديد من المحلات التجارية وحرق وتدمير حوالى 20 سيارة اجرة وملاكى منهما سيارتين نصف نقل وثلاث ارباع نقل تابعة لمطافى السويس وكذلك حرق اتوبيس مخصص للخدمات العامة للانترنت و4 سيارت مدرعة تابعة للجيش وحرق مجمع مدارس الفرنسيسكان المشتركة القبطية والكنيسة اللاتينية وكنيسة الكاثوليك واتلاف جوانب هامة فى 5 بنوك وقذف الاحجار وقنابل المولوتوف على العديد من المنشاءات الحكومية واشعال اطارات السيارات وصناديق القمامة فى العديد من الشوارع واطلاق الرصاص الحى ورصاص الخرطوش بعشوائية على اهالى السويس, واشعال اطارات السيارات فى محيط ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس ومجمع محاكم السويس وجهاز الامن الوطنى واسفر مخطط الاخوان لنشر الفوضى بالسويس عن سقوط 33 قتيل وحوالى 80 مصاب معظمهم سقط نتيجة القذف العشوائى بالاحجار وقنابل المولوتوف ورصاص الخرطوش والرصاص الحى من ميليشيات وبلطجية عصابة الاخوان الارهابية وحرصت قوات الجيش والشرطة على التحلى باقصى درجات ضبط النفس مما اطمع ميليشيات الاخوان لاستغلال الفرصة للتمادى فى اعمال نشر الفوضى والحرق والتدمير فى العديد من مناطق السويس. ]''.
يوم ثورة غضب الأزهر الشريف والعالمين العربي والإسلامي ضد تخاريف وهرطقة الرئيس التونسي
فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه سقطة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ضد الدين الإسلامى الحنيف، القائلة: ''بإن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الحرية، و هى الهرطقة التي تم تأييدها من قبل اشر المنافقين فى ديوان دار الإفتاء التونسي، وهي تختلف عن سقطة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ضد الدين الإسلامى الحنيف، بمحاولة إصدار فتوى وتشريع بتجريم الطلاق الشفوى، تحت دعاوى التقليل من حالات الطلاق، وهي الدعوى التي تم إجهاضها فى حينها بمعرفة هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لم يتصور أشد الناس غلوا في اتهام الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 9١ سنة، المولود يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٢٦، بإصابته قبل عامين بالخرف الشديد، أن تصل تخاريفه إلى حد مناهضة الدين الإسلامى الحنيف، وحكمة الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، واعلانه في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، أمس الأحد 13 أغسطس/آب 2017، بمناسبة ما يسمى العيد الوطني للمرأة التونسية، وتناقلته وسائل الإعلام: ''إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الديمقراطية، وأضاف السبسي: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''، وزعم الرئيس التونسي: ''إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها''، وأعلن السبسي: ''عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات''، مبديا ثقته في ما اسماه: ''ذكاء التونسيين''، على حد تعبيره. وهرولت دار الإفتاء التونسية، لتعلن في بيان أصدرته اليوم الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، وتناقلته وسائل الإعلام: ''تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية التونسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، وزعم ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بأن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: -ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف-''، فضلا عن ما وصفه ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين''، وأضاف ديوان دار الإفتاء التونسي: ''على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها''، معتبرا: ''أن السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل"، وقامت الدنيا في الأزهر الشريف والعالمين العربي والإسلامي ضد تخاريف وهرطقة وارتداد الرئيس التونسي و شلة المنافقين المحيطة به، وأصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأثنين 14 أغسطس/آب 2017، وتناقلته وسائل الإعلام، أكد فيه دون لبس أو إبهام: ''إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، وأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، وأن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخًا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض، وأن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لايؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظن الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد''. ]''.
يوم ذهول الفرنسيين من سيارة الأمير خالد بن سعود الذهبية
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو ، وجاء الوصف على الوجة التالى: ''[ أثارت سيارة الأمير خالد بن سعود بن مساعد، المصنوع هيكلها من الذهب الخالص، ذهول الفرنسيين عندما شاهدوها خلال تسكع الأمير السعودي بها في شوارع مدينة نيس جنوب فرنسا، و تزاحموا حولها لالتقاط صور ”السيلفي” بجوارها. ]''.
الأحد، 12 أغسطس 2018
مسيرة ضلال مليونير من اجل دخول مجلس النواب
انعم عليه الله بالثراء الفاحش. وبعد ان كان يعانى من الفقر المدقع والجوع والحرمان. أصبح يمتلك العديد من الشركات والقرى السياحية والعشرات من الابراج السكنية وارصدة فى البنوك بمئات الملايين. وبدلا من ان يسجد لله سبحانه وتعالى شاكرا فضله ونعمته ويتجه الى طريق الخير ومساعدة الثكالى والناس المعوزين الفقراء. اتجه الى طريق الشر والضلال. وانضم الى ائتلاف محسوب على السلطة صار باسمة ينفق مئات الآلاف على اقامة المؤتمرات للائتلاف فى الصالات الحكومية المغطاة بحضور كبار المسئولين والمحافظين ومديرو الامن. ونظافة الشوارع وتجميل الميادين ودفع غرامات المخالفين وجوائز المسابقات. ليس حبا فى المدينة وأهلها وأعمال الخير والبر والتقوى والورع. ولكن طمعا فى التسلل الى مجلس النواب خلال الانتخابات النيابية القادمة عبر قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة لزوم العنطزة والعنجهية والمنظرة الفارغة. وتبرأ من معظم أقاربه بدعوى أنهم لا يزالون فقراء. وقام بمعاداة أبناء عمومته العمال المعوزين حتى لا يحرجونه باسمالهم البالية امام الناس. الى حد دعوته أقارب عروسة فقط مع كبار مسئولى الدولة والائتلاف المحسوب على السلطة لحضور حفل زفافه الأخير الغريب من نوعة الفريد فى ملابساته ولم يحضر من أقاربه أحد سوى أشقائه فقط. خاصة بعد ان اشترط فى دعاوى حفل الزفاف الذى اقيم فى فندق عشرة نجوم بان الدخول مقصور فقط على حاملى الدعاوى بالملابس الرسمية. وتعددت السقطات الكبرى لة دون استحياء. ومنها مطالبته إحدى الجمعيات الخيرية بتنظيم قرعة لاختيار عشرين شخص من الناس الفقراء لأداء فريضة الحج على حسابه وبعد اجراء القرعة واختيار الناس لحس وعدة وتنصل منة وفضل مواصلة إنفاق المال فى سويقة الائتلاف المحسوب على السلطة لاختياره بمعرفتة ضمن جنات مرشحي السلطة فى انتخابات مجلس النواب. بدلا من اختياره بمعرفة الخالق فى جنات الخلد. ولم يسلم من شرورة واثامة أحد. حتى أشقائه فرض عليهم التنازل عن شققهم فى المساكن الحكومية الشعبية مع بعض اموالهم لة نظير منحهم شقق سكنية فى ابراجة الشاهقة. وتغابى عن حقيقة ناصعة بأن الأموال الطائلة التي ينفقها لكى يكون واجهة سياسية لائتلاف سلطوي لا يملك من امر نفسه شيء سجد عبدا ذليلا فى اوحال محرابه تصنع السفهاء ولا تصنع ابدا عظماء الرجال.
احزان الشعب النوبى فى الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم
احتفلت دول العالم الحر مع هيئة الامم المتحدة يوم الخميس الماضى 9 أغسطس بالذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، الموافق يوم 9 آب/أغسطس من كل عام، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولت السلطة الحاكمة فى مصر بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، وجاء اليوم الاغبر الثانى عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمة واهدافة من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، فهل هناك ادالة دامغة امام المجتمع المصرى والدولى والحقوقى والقضائى عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او فيدرالى، او دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين الآن، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)