فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, جاء يوم الاحد أول ديسمبر 2013, يوما حزينا مجللا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, ورفعت خلالة رايات الحداد السوداء, حيث وافقت فيه لجنة صياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو على مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد الدستور الجديد, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين و المعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية إذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لأسرار عسكرية, أو الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تأدية وظائفهم, أو الادعاء بتصوير مكان عسكرى أثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الأفواه وكسر الأقلام خاصة وأن جهة التحقيق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'', ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع ''بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا إذن يقول ''سلماوى'' هذه المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من أصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ أعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح أبواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الله من الناس من المدنيين المعارضين ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 25 نوفمبر 2018
الناس ترفض إحياء طقوس الفراعنة عبر مؤامرة التلاعب فى دستور 2014
بالمنطق والعقل والموضوعية. نؤكد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الرئيس عبدالفتاح السيسي. مع كون السيسى موظف عام بدرجة رئيس جمهورية. يفترض فى حالة عدم تنفيذ رئيس الجمهورية بتواطؤ اتباعه مؤامرة التلاعب فى دستور 2014. الذي وضعته جمعية تأسيسية للدستور. لتوريث الحكم آلية وتحويل مصر الى عزبة بدلا من جمهورية. أن يتوكل على الله ويتوجه الى بيته ويشغل وقت فراغه على أحد مقاهى اصحاب المعاشات. فور انتهاء فترة حكمه الثانية أوائل عام 2022 كما تقضى بذلك مواد دستور 2014. هذا فى حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى ظل الدسائس ضد الدستور والديمقراطية واحوال الشعب المتدنية. ويتغير رؤساء الجمهورية بالخلع او العزل او الوفاة. بينما الدولة باقية بقاء الشعب نفسه. لذا يرفض الناس نغمة اتباع رئيس الجمهورية. الذين يعتبرون بالباطل بأن انتقاد رئيس الجمهورية من أجل الصالح العام. هو انتقادا للدولة ومساعي لهدم الدولة. لان زمن مقولة بأن رئيس الجمهورية هو مصر. ومصر هي رئيس الجمهورية. قد انتهت تماما خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى يرفض إحياء طقوس الفراعنة عبر مؤامرة التلاعب فى دستور 2014.
يوم فشل تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2013، فشل المشروع الأمريكي/الإخواني، لتشكيل ما يسمى حكومة إخوانية فى المنفى، مقرها البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، خشية إسقاط الجنسية عنهم وطردهم خارج البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات إخفاق مشروع التخابر الأمريكى/الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أعاقت ''مشكلة فنية''، إعلان تشكيل ما يسمى ''حكومة إخوانية فى المنفى''، توهمت أمريكا من اصطناعها، استخدامها كورقة ضغط ضد مصر، لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الأمريكية، وإحياء طوابير أمريكا فى مصر لدعم أجندتها الاستعمارية، وجاء الإخفاق، رغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الأمريكية التى كلفت بتنفيذه من خلال مطايا الإخوان الهاربة فى الخارج، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، فى تحالف دعم إرهاب الإخوان، فى بيانات وتصريحات إعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية، من المشروع الأمريكى/الإخوانى، خشية محاكمتهم على عمالتهم المكشوفة، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد، وجعلهم بلا جنسية ولا وطن يتمسحون فيه، وأعلنت ''شلة'' تحالف دعم إرهاب الإخوان، يوم الخميس 28 نوفمبر 2013، فى بيانا صحافيا قام بقراءته المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس''، و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع''، و ''ان مطالبهم معلنة"، وتنصلت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة، ''من ترشيحها من قبل الاخوان للانضمام لما يسمى الحكومة الاخوانية فى المنفى، أو توليها أى منصب وزارى فيها''، وزعمت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية''، على حد مزاعمها، وتعاقبت سيل بيانات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى، وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان، خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد، الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى، الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة، نتيجة تصدى الشعب والدستور والقانون والامن القومى لة، ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من المرشحين للحكومة الاخوانية فى امريكا من اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة فى امريكا، وخضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الاوحال والرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى لتشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض فى امريكا ''لاسباب فنية بحتة''. ]''.
تونس ... إقرار مشروع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة
إقرار مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بالمخالفة للشريعة الإسلامية.
السبت، 24 نوفمبر 2018
يوم سقطة حزب النور السلفى
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 24 نوفمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ أثارت سقطة حزب النور السلفى, عندما أعلن نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام, أداء دور المرشد السرى, وقيامة بالإرشاد عن إمام أحد المساجد لدى وزارة الأوقاف, بعد أن شاهدة يتطاول على عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, غضب وزارة الأوقاف, بغض النظر عن تعاظم الميكافيلية في قول بكار, لعدم صحة الواقعة اصلا, واتهمت وزارة الأوقاف فى بيان أصدرته مساء الاحد 23 نوفمبر 2014, حزب النور ''بالمزايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة, برغم أنه المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية'', وكأنما لم يكتف حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على ازدواجيته الانتهازية وعدوانيته المستترة, باستنفار بعض عناصرة وتصويرهم مرة وهم يدلون بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية, لمحاولة نفى اتهام السلفيين بمقاطعة جانب كبير منهم الانتخابات وابطال الباقين أصواتهم, ومرة وهم يدلون بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 فى الاستفتاء عليه, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة جانب كبير منهم الاستفتاء وابطال الباقى أصواتهم, ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموه العنف, وليس الإرهاب, لمحاولة نفى مسئولية شعثهم السلفية المتعددة عن معظم أعمال الإرهاب, وجاء نص بيان وزارة الأوقاف الذي أعلنه الشيخ محمد عبد الرازق, رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلته وسائل الإعلام, على الوجة التالى : ''بأن ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الإطلاق، ولم تتلق وزارة الأوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن, ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال, وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة'', ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها : ''حزب النور السلفى ونادر بكار, بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل, أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض, مع كون الجبهة المسماة بالجبهة السلفية, أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي, ودعت إلى ظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى, دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها. ]'',
الشرطة تواصل جهودها لتحديد وضبط المتهم بطعن فتيات السويس
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2116712%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
الجمعة، 23 نوفمبر 2018
قدوم اليوم العالمى لحقوق الإنسان وسط تعاظم الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد في العالم
تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 70 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، ومحاولة التلاعب فى الدستور بمعرفة كلابهم واستفتاءات صورية لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية خنازير وكلاب الحاكم لجنى المغانم والاسلاب للاغتناء على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)