لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 1 ديسمبر 2018
تجدد مظاهرات فرنسا ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية
تجددت صباح اليوم السبت أول ديسمبر المظاهرات في فرنسا ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل. ويتبين من تجدد مظاهرات الفرنسيين اليوم السبت و البلجيكيين أمس الجمعة ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل. بأنه رغم دخول الشعب الفرنسى والبلجيكي ومستوى معيشتهم المرتفع مقارنة بشعوب دول يعيش السواد الأعظم من أهلها تحت خط الفقر. إلا أنهم رفضوا السكوت على الظلم والضيم والتهاون فى حقوقهم المشروعة. ورفضوا مهادنة الحكام الارجوزات الفاشلين الذين يصلحون للزينة ولا يصلحون لحكم الشعوب.
يوم انتخاب قائمة ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية والفلول والاتباع في مجلس النواب
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء أول ديسمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اتصل بي مساء اليوم الثلاثاء أول ديسمبر 2015, برنامج ''صفحة جديدة'', على فضائية ''نايل لايف'', وقامت مقدمة البرنامج, باجراء مداخلة هاتفية معى, على الهواء مباشرة, عن وضع اليوم الأول من انتخابات مرحلة الإعادة بالسويس, بين 8 مرشحين لاختيار 4, وطالبت, بعد أن تناولت ضعف إقبال الناخبين على انتخابات مجلس النواب بصورة غير مسبوقة, ان اكشف جانبا, قد يكون هاما, فى هذة الانتخابات, ورحبت مقدمة البرنامج, وقمت بالحديث حوالى عشر دقائق, دون أي مقاطعة, أو شوشرة, وأكدت باننى, مثلما حرصت على سماع وجهات نظر الذين حضروا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهم أقلية متدنية كثيرا, عن جموع الناخبين بالسويس, جانبا منهم من مؤيدى المرشحين, وجانبا آخر ضئيلا من عموم الناخبين, فإنني حرصت فى ذات الوقت على سماع وجهات نظر الذين لم يحضروا التصويت فى الانتخابات, وهم أغلبية, بينهم جانبا كبيرا من الشباب, واكدت, بانهم, من خلال وجهات نظر جانبا منهم, غاضبون من السلطة والحكومة معا, بغض النظر عن دعمهم للسلطة والحكومة فى مواقف ''عامة'' وطنية عديدة, مثل الحرب على الإرهاب, فانهم, بجانب شعور فقدهم العديد من الذين كانوا يريدونه من تحسن, فإنهم يرفضون المئات من المراسيم الرئاسية التي صدرت بقرارات بقوانين خلال غيبة مجلس النواب, منهم 95 قانونًا في عهد منصور، وسيل من مئات القوانين في عهد السيسي''، وأكدت اعتراض الناس على العديد من مواد هذه القوانين الاستثنائية التي يجدونها قد صدرت وفق رؤية السلطة التي أصدرته, وتخدم السلطة, وتضر بهم, دون اعتبار لوجهات نظر الناس ضدها, والمعاندة ضد مطالبهم, وفى مقدمتها قانون الإرهاب, الذى يهدد بكبت الحريات, تحت دعاوى محاربة الإرهاب, وقوانين الانتخابات, [ المشوبة بالبطلان ], التي يتوقع الناس بأن تأتي بالفلول والاتباع ومرشحى قائمة محسوبة على السلطة, على حساب الناس, ولا يستبعد التاس, تحالف مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة, مع المرشحين من الفلول والاتباع, لتمرير القوانين الرئاسية الاستثنائية وما سوف يأتى بعدها على منوالها, بما فيها من مواد يعترضون عليها, لكسب ود السلطة التى اوجدتهم, والبعد أكثر عن مطالب الناس, مثلما كان الحال قبل ثورة 25 يناير, وعلقت مقدمة البرنامج قائلا, بأنه بلا شك, ستكون من أهم أعمال مجلس النواب, والحكومة التي تنبثق عنه, مراجعة هذه القوانين, بحيث تكون معبرة عن المصالح العامة ومطالب المواطنين. ]''.
يوم مخاوف النوبيين من عدم تنفيذ رئيس الجمهورية مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواصلة لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائي على باقي مواد مسودة مشروع الدستور, ومخاوف النوبيين من قيام رئيس جمهورية ديكتاتوري ليس ديمقراطي يتم إعلان انتخابه بعد وضع الدستور من الالتفاف حول مادة حق العودة للنوبيين و استرداد أراضيهم النوبية المحتلة والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ واصلت اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائي على باقي مواد مسودة مشروع الدستور, وبرغم التحفظ الموجود على الكثير من مواد مسودة مشروع الدستور خاصة العسكرية الاستبدادية منها, الا ان المادة ''236'' فى مسودة مشروع دستور 2013, التي تعد ''شكليا'' خطوة للأمام ''للنوبيين'' فى طريق نيل حقوقهم المهدرة, وإنهاء ''عقيدة'' تهميش النوبيين فى مصر, إلا أنها جاءت وسط مخاوف من قيام رئيس جمهورية ديكتاتوري قادم ليس ديمقراطى من الالتفاف حولها والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة, وقضت المادة ''236'' فى مشروع دستور 2013 بشأن ''النوبيين'' ومواطنى المناطق الحدودية والصعيد على الوجة الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد و سيناء و مطروح و [ مناطق النوبة ]، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد [ سكان النوبة ] إلى [ مناطقهم الاصلية ] وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون'', واذا كانت هذة المادة تفتح باب زيادة التنمية فى المناطق الحدودية والصعيد, إلا أنها تفتح باب الأمل للنوبيين فى تحقيق ''حق العودة'' لهم وتعويضهم وإعادة تسكينهم فى المناطق النوبية القديمة بعد بناء الوحدات السكنية واستصلاح الأراضى الزراعية لهم وتوزيعها بالتمليك ليس فقط على أصل النوبيين الذين كانوا موجودين فى بلاد النوبة ساعة مراحل التهجير المتعاقبة سواء خلال بناء خزان أسوان او سواء خلال فترات تعليتة أو سواء خلال بناء السد العالى, بل الى كافة فروع ورثتهم بعد وفاة معظم المستحقين الاصليين, لتدعيم الثقافة النوبية والتى حافظ النوبيون عليها وعلى لغتهم من الاندثار رغم تشريدهم بعد التهجير فى محافظات الجمهورية, كما وسبق وحافظوا على الحضارة النوبية القديمة, التى تعد هى أصل الحضارة الفرعونية القديمة, من الاندثار والغرق على حساب أنفسهم ومن أجل الحفاظ على الآثار الذهبية لتاريخ مصر والنوبة الاول, وتوفير مياه الشرب والخير لمصر, مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام حتى يتم تحقيقها وغيرها من مطالب النوبيين على ارض الواقع, ويرفض النوبيين ان تكون ''شكلية'' وقيام رئيس جمهورية ديكتاتوري قادم ليس ديمقراطى من الالتفاف حولها والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة. ]''.
يوم تجاهل الإنتربول إيواء قطر الجماعات الإرهابية على أراضيها
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانتربول الدولي'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذه الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.
الجمعة، 30 نوفمبر 2018
يوم إبطال المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 3 ديسمبر 2016، أبطلت المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وقضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم إبطال المحكمة الدستورية المادة العاشرة فى قانون المظاهرات، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، مقالا استعرضت نص حكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قوض حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، احد اهم اركان الظلم والقمع والطغيان، بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع أى مظاهرة، بعد إخطار وزارة الداخلية بها، دون أن تجرؤ، سواء ارتضت بها او لم ترتضي، على منعها بالقوة او القبض على المشاركين فيها وتشريدهم فى السجون والمعتقلات، وتبين من الحكم أنه من الغير المعقول ان يكون السلطان هو الحاكم والشرطة والقاضي والجلاد وصاحب الأيادي البيضاء فى العفو عن المتظاهرين المحبوسين، بالمخالفة الصارخة للدستور، التى أكدت المحكمة : ''بأنه حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمي، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة''، وتناقلت وسائل الإعلام نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى فى الطعن ضد بعض مواد قانون التظاهر : ''بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، -التي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان-''، واكدت المحكمة : ''أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المطلوبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد والجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته و استوفى شروطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى. بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك وتبرره، إذ كان ذلك.كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها. وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به''. ]''.
الفصل الثاني - يوم دس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس فى اللحظات الاخيرة
''الفصل الثاني - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثاني'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم بة أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش, ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئي بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)