يوم موافقة مجلس النواب على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح صكوك غفران عبارة عن حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات بالمخالفة للدستور
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق مجلس النواب بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تسخير مجلس النواب لاستصدار سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الحصانة الرئاسية، مجاملة ومحاباة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولتعظيم صلاحياته الاستبدادية بالباطل على حساب الحق والعدل والدستور والقانون والحريات العامة والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء. وتنص المادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق مجلس النواب بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تسخير مجلس النواب لاستصدار سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الحصانة الرئاسية، مجاملة ومحاباة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولتعظيم صلاحياته الاستبدادية بالباطل على حساب الحق والعدل والدستور والقانون والحريات العامة والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء. وتنص المادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ]''.