لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 5 أغسطس 2019
حرمان الطفل الثالث من التموين ... التموين لاربعة اشخاص فقط لكل أسرة وعلى المتضرر ضرب راسه فى الحيط
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86/507294.html
تواصل فقر وخراب عجز وفشل الجنرال السيسي
حرمان الطفل الثالث من التموين
التموين لاربعة اشخاص فقط لكل أسرة وعلى المتضرر ضرب راسه فى الحيط
قررت الحكومة المصرية عدم إضافة أي مولود جديد لأي بطاقة تموينية مقيد عليها أربعة أفراد اعتبارا من نهاية أغسطس الجاري 2019.
ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من رفع الدعم عن الوقود وموجة جديدة من زيادة الأسعار.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مؤتمر صحفي السبت إنه سيتم حذف غير المستحقين نهاية أغسطس الجاري بعد فحص التظلمات، مضيفا أنه لن يتم إضافة أي مولود جديد لبطاقة تموينية مقيد عليها أربعة أفراد بالفعل، وأنه سيتم إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا أولا، على أن يتم إضافة مواليد الأسر الأقل احتياجا.
من بين المعايير التي اعتمدت عليها الوزارة في المرحلة الرابعة من "تنقية البطاقات التموينية" أسرة تستهلك كهرباء أكثر من ألف كيلو وات شهريا، أو تنفق أكثر من 800 جنيه استهلاك هاتف محمول، أو تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، أو لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، أو تنفق جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، أو لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، أو تحصل على مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، أو تنفق جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، أو أسرة تعمل بمهن عليا.
"حرمان الطفل الثالث"
وكانت صحف مصرية قد كشفت عن أن عدد المستبعدين هذا العام من حصة الدعم سيبلغ نحو 13 مليون شخص، حيث سيحرمون من مبلغ دعم بقيمة 50 جنيها شهريا (ثلاثة دولارات تقريبا).
منتقدون اعتبروا الإجراءات الجديدة بمثابة "حرمان" للطفل الثالث في الأسرة من التموين.
وتبلغ ميزانية وزارة التموين والتجارة الداخلية العام المالي الحالي 89 مليار جنيه في مقابل 86 مليار جنيه العام المالي الماضي 2018/2019.
"غير دستوري"
وكانت النائبة هالة أبو السعد قد قالت إن رفع الدعم عن الطفل الثالث هو أمر غير دستوري لأن رفع الدعم عن الطفل الثالث يميز بين المواطنين في الحقوق والحريات بخلاف المادة 53 من الدستور المصري.
وقالت في مقابلة تليفزيونية سابقة إن "الوضع الاقتصادي الراهن غير متزن بعد رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه وزيارة الأسعار، والمواطن المصري يئن حاليا في الشارع، وفي النهاية هل يصح حاليا أن نقول لمن لديه خمس أبناء سأرفع عنك الدعم حاليا، هذا لا يصح".
خطة الإصلاح
وتبلغ نسبة الزيادة السكانية في مصر 2.5 في المئة تقريبا أي زيادة نحو مليونين و500 ألف طفل.
وفي نوفمبر 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد تطبيق برنامج إصلاح حكومي عانى المصريون من تبعاته.
وكان على رأس الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 17 جنيها حاليا.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى نحو 10 في المئة مع نهاية يونيو.
وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ونهاية مارس أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.
وسجّلت الإحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5 في المئة مقارنة بـ27.8 في المئة في 2015، بزيادة قدرها 4.7 في المئة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8.827 جنيها (533دولارا).
المصدر ... موقع الحرة
الأحد، 4 أغسطس 2019
الشعب المصرى يرفض نظام حكم العائلة لأن مصر دولة مش عزبة
الشعب المصرى يرفض نظام حكم العائلة لأن مصر دولة مش عزبة
جاءت على رأس خطايا الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدفع ثمنها الشعب المصرى غاليا، خطيئة وضع السيسى ابنة العميد محمود، في منصب خطير بجهاز المخابرات العامة، ووضع السيسى ابنة مصطفى، في منصب خطير بهيئة الرقابة الإدارية، والجهتين يطلق عليهم مسمى جهات سيادية، وهو مسمى مغلوط يجب حظر استخدامه في المخاطبات الرسمية ووسائل الإعلام لأنه يكرس مزاعم بان حامل المسمى يملك السيادة فوق الدستور والقانون، ويفترض وفق دستور وقوانين البلاد، بغض النظر عن تعديلات السيسي الدستورية المشوبة بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وبغض النظر عن قانون السيسي الذي يقضي بفرض الحماية الرئاسية والحصانة الدبلوماسية من الملاحقة القضائية على المستفيدين منه، وبغض النظر عن إصرار السيسي على إحضار سكرتيرة الذى رافقه فى اماكن عملة قبل توليه وزارة الدفاع وبعدها رئاسة الجمهورية وتعيينه رئيسا للمخابرات العامة بصفته من أهل الثقة الى حد انه يطلق عليه مسمى ''ظل السيسي''، بدلا من عشرات الكفاءات، وبغض النظر عن حقيقة ما تردد عن سعى السيسي لوضع ابنة الثالث حسن فى منصب خطير بإحدى الجهتين الموجود فيهما أشقائه، فإنه لا احد فوق دستور الشعب والقوانين الرشيدة فى النهاية، وإذا كان معظم الرؤساء العرب الطغاة ومنهم حافظ الاسد، وبشار الاسد، ومعمر القذافى، وصدام حسين، وعلى عبدالله صالح، وغيرهم كثيرون، قد وضعوا ابنائهم واشقائهم فى مناصب استخباراتية وامنية ورقابية خطيرة لتامين نظام حكمهم من الشعب، وتضليل الشعب، وسرقة ارادتة، واضطهادة، وترهيبة، والتستر على خطايا الحكام، فان هذا الوضع مرفوض فى مصر، حتى ان كان ابناء السيسى فوق مثار شبهات وضع مصالح ابوهم فوق مصالح الشعب، لانهم فى النهاية ابناء رئيس الجمهورية، وتوجدوا فى مناصبهم الخطيرة تلك بعد تقلد ابوهم منصب رئيس الجمهورية، وكان من الصالح العام قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بابعاد ابنائة عن هذة الاجهزة الحساسة، بدلا من احضارهم فيها بعد تولية منصب رئيس الجمهورية.
الشعب المصرى يرفض نظام حكم العائلة لأن مصر دولة مش عزبة.
جاءت على رأس خطايا الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدفع ثمنها الشعب المصرى غاليا، خطيئة وضع السيسى ابنة العميد محمود، في منصب خطير بجهاز المخابرات العامة، ووضع السيسى ابنة مصطفى، في منصب خطير بهيئة الرقابة الإدارية، والجهتين يطلق عليهم مسمى جهات سيادية، وهو مسمى مغلوط يجب حظر استخدامه في المخاطبات الرسمية ووسائل الإعلام لأنه يكرس مزاعم بان حامل المسمى يملك السيادة فوق الدستور والقانون، ويفترض وفق دستور وقوانين البلاد، بغض النظر عن تعديلات السيسي الدستورية المشوبة بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وبغض النظر عن قانون السيسي الذي يقضي بفرض الحماية الرئاسية والحصانة الدبلوماسية من الملاحقة القضائية على المستفيدين منه، وبغض النظر عن إصرار السيسي على إحضار سكرتيرة الذى رافقه فى اماكن عملة قبل توليه وزارة الدفاع وبعدها رئاسة الجمهورية وتعيينه رئيسا للمخابرات العامة بصفته من أهل الثقة الى حد انه يطلق عليه مسمى ''ظل السيسي''، بدلا من عشرات الكفاءات، وبغض النظر عن حقيقة ما تردد عن سعى السيسي لوضع ابنة الثالث حسن فى منصب خطير بإحدى الجهتين الموجود فيهما أشقائه، فإنه لا احد فوق دستور الشعب والقوانين الرشيدة فى النهاية، وإذا كان معظم الرؤساء العرب الطغاة ومنهم حافظ الاسد، وبشار الاسد، ومعمر القذافى، وصدام حسين، وعلى عبدالله صالح، وغيرهم كثيرون، قد وضعوا ابنائهم واشقائهم فى مناصب استخباراتية وامنية ورقابية خطيرة لتامين نظام حكمهم من الشعب، وتضليل الشعب، وسرقة ارادتة، واضطهادة، وترهيبة، والتستر على خطايا الحكام، فان هذا الوضع مرفوض فى مصر، حتى ان كان ابناء السيسى فوق مثار شبهات وضع مصالح ابوهم فوق مصالح الشعب، لانهم فى النهاية ابناء رئيس الجمهورية، وتوجدوا فى مناصبهم الخطيرة تلك بعد تقلد ابوهم منصب رئيس الجمهورية، وكان من الصالح العام قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بابعاد ابنائة عن هذة الاجهزة الحساسة، بدلا من احضارهم فيها بعد تولية منصب رئيس الجمهورية.
الشعب المصرى يرفض نظام حكم العائلة لأن مصر دولة مش عزبة.
لا يمكن بحفنة من الراقصين اصطناع شعب بديل عن الشعب المصرى
لا يمكن بحفنة من الراقصين اصطناع شعب بديل عن الشعب المصرى
مصر مش عزبة أبوهم. بل يفترض أنها دولة مؤسسات ودستور وقوانين وبرلمان وشعب. وإذا انقلب حاكم نمرود لا يؤتمن لة عهد أو قسم على مصر وشعبها طمعا في الحكم الديكتاتوري وتوريث الحكم لنفسه. وعسكر الدولة. وحول المؤسسات الى تكية. وتلاعب فى الدستور والقوانين. وجعل من البرلمان مجلس هتيفة. فإنه يبقى فى النهاية الشعب. وفشلت جميع محاولات اعداد شعب خصوصى بديل لرئيس الجمهورية. لانة لا يمكن اصطناع شعب بديل كما يريد الحاكم. مثلما اصطنع الحاكم الدولة العسكرية التى يريدها. والمؤسسات التي يهيمن عليها. والدستور والقوانين التي يتلاعب فيها. والبرلمان الذى يهتف باقل اشارة منه بحياته وموت الشعب. لذا اقتصر اصطناع الشعب الخصوصى على بضع الاف من الفلول و الانتهازيين وتجار السياسة. تم اختيارهم بمعرفة المخابرات ومباحث أمن الدولة لحضور مؤتمرات رئيس الجمهورية للضحك له والهتاف بحياته والتصفيق لكلامه. ويسعى لتعليم كوادر منهم فى المؤسسات وأماكن العمل المختلفة تحت مسميات لافتات تسويقية مختلفة منها محاكاة الحكومة. بالاضافة لاعداد كوادر أخرى لخوض انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس المحلية. بهدف ان يكونوا جميعا سنيدة الصفوة الاستبدادية الحاكمة والممولين لاحتياجاتهم البشرية. ليقوموا بدور الحكومة والمعارضة معا. وتسويق سرقة مصر ونشر الاستبداد. إلا أنها مخططات طاغوتية بالية أكل الدهر عليها وشرب. ولم تنفع الرئيس المخلوع مبارك على الاطلاق. لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح. ولا يمكن بحفنة من الراقصين اصطناع شعب بديل عن الشعب المصرى.
مصر مش عزبة أبوهم. بل يفترض أنها دولة مؤسسات ودستور وقوانين وبرلمان وشعب. وإذا انقلب حاكم نمرود لا يؤتمن لة عهد أو قسم على مصر وشعبها طمعا في الحكم الديكتاتوري وتوريث الحكم لنفسه. وعسكر الدولة. وحول المؤسسات الى تكية. وتلاعب فى الدستور والقوانين. وجعل من البرلمان مجلس هتيفة. فإنه يبقى فى النهاية الشعب. وفشلت جميع محاولات اعداد شعب خصوصى بديل لرئيس الجمهورية. لانة لا يمكن اصطناع شعب بديل كما يريد الحاكم. مثلما اصطنع الحاكم الدولة العسكرية التى يريدها. والمؤسسات التي يهيمن عليها. والدستور والقوانين التي يتلاعب فيها. والبرلمان الذى يهتف باقل اشارة منه بحياته وموت الشعب. لذا اقتصر اصطناع الشعب الخصوصى على بضع الاف من الفلول و الانتهازيين وتجار السياسة. تم اختيارهم بمعرفة المخابرات ومباحث أمن الدولة لحضور مؤتمرات رئيس الجمهورية للضحك له والهتاف بحياته والتصفيق لكلامه. ويسعى لتعليم كوادر منهم فى المؤسسات وأماكن العمل المختلفة تحت مسميات لافتات تسويقية مختلفة منها محاكاة الحكومة. بالاضافة لاعداد كوادر أخرى لخوض انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس المحلية. بهدف ان يكونوا جميعا سنيدة الصفوة الاستبدادية الحاكمة والممولين لاحتياجاتهم البشرية. ليقوموا بدور الحكومة والمعارضة معا. وتسويق سرقة مصر ونشر الاستبداد. إلا أنها مخططات طاغوتية بالية أكل الدهر عليها وشرب. ولم تنفع الرئيس المخلوع مبارك على الاطلاق. لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح. ولا يمكن بحفنة من الراقصين اصطناع شعب بديل عن الشعب المصرى.
ليس أمام النوبيين بعد اضطهاد الجنرال السيسى لهم وضياع على مدى قرن حقوقهم سوى حق تقرير المصير وفق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر
مع احتفال العالم باليوم الدولي للشعوب الأصلية
لن تركع الشعوب الابية الحرة لجنرالات أنظمة حكم العسكر حتى ان تمرغ كثيرون
ليس أمام النوبيين بعد اضطهاد الجنرال السيسى لهم وضياع على مدى قرن حقوقهم سوى حق تقرير المصير وفق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر
تحل يوم الجمعة القادم 9 أغسطس الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، الموافق يوم 9 أغسطس من كل عام، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولة السلطة الحاكمة فى مصر بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، وجاء اليوم الاغبر الثاني عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمة واهدافة من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وجاء بعدها عام 2019 محاولة الرئيس السيسى صرف تعويضات أراضي النوبيين باراضى خارج بلاد النوبة فى إطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين، و بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور والتى تقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الاصلية من اجل الحفاظ على أراضيهم وحضارتهم وثقافتهم ولغتهم، فهل هناك أدلة دامغة أمام المجتمع المصرى والدولى والحقوقى والقضائى عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او فيدرالى، او دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
لن تركع الشعوب الابية الحرة لجنرالات أنظمة حكم العسكر حتى ان تمرغ كثيرون
ليس أمام النوبيين بعد اضطهاد الجنرال السيسى لهم وضياع على مدى قرن حقوقهم سوى حق تقرير المصير وفق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر
تحل يوم الجمعة القادم 9 أغسطس الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، الموافق يوم 9 أغسطس من كل عام، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولة السلطة الحاكمة فى مصر بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، وجاء اليوم الاغبر الثاني عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمة واهدافة من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وجاء بعدها عام 2019 محاولة الرئيس السيسى صرف تعويضات أراضي النوبيين باراضى خارج بلاد النوبة فى إطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين، و بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور والتى تقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الاصلية من اجل الحفاظ على أراضيهم وحضارتهم وثقافتهم ولغتهم، فهل هناك أدلة دامغة أمام المجتمع المصرى والدولى والحقوقى والقضائى عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او فيدرالى، او دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
السبت، 3 أغسطس 2019
سجل الأبطال الخالدين وسجل الحكام الطغاة القساة المفتريين
سجل الأبطال الخالدين وسجل الحكام الطغاة القساة المفتريين
مسكين الرئيس عبدالفتاح السيسي. رغم كل طغيانه واستبداده. فهو فى النهاية يستحق الشفقة والرثاء عن سقوطه. قبل أن يستحق النقد والهجاء عن استبداده. بعد ان كاد ان يخلد اسمه في سجل الأبطال الخالدين. عن قيادة المجلس العسكرى فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013. واعلانه وسط تصفيق وحماس الجماهير الثملى بخمرة النصر من أجل الوطن. بأنه ليست لديه مطامع فى منصب رئيس الجمهورية. و انه لن يرشح نفسه للمنصب حتى لا يقال بأن الجيش وقف مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو من أجل اغتنامها لتحقيق مصالح شخصية وليس مصالح الشعب.
ووجد نفسه يخلد اسمه فى سجل الحكام الطغاة القساة المفتريين. بعدما أزاغ بريق السلطان بصر السيسى وانهزم أمامه بصورة خطيرة. لم يكتفى فيها بالتراجع عن عهوده وترشيح نفسه واغتنامه منصب رئيس الجمهورية. بل امتد الامر الى حد انقلابة على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه. عن طريق فرض السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستورى التى وضعها على مقاس استبداده. وحوالى 20 مادة دستورية تمثل دستور مكمل لوحدة لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء فى السلطة الى الأبد عبر معاودة تعديل الدستور فى كل مرة. وعسكرة مصر. وإلغاء الديمقراطية. ونشر الديكتاتورية. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتهميش الحياة البرلمانية. وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب.
مسكين الرئيس عبدالفتاح السيسي. رغم كل طغيانه واستبداده. فهو فى النهاية يستحق الشفقة والرثاء عن سقوطه. قبل أن يستحق النقد والهجاء عن استبداده. بعد ان كاد ان يخلد اسمه في سجل الأبطال الخالدين. عن قيادة المجلس العسكرى فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013. واعلانه وسط تصفيق وحماس الجماهير الثملى بخمرة النصر من أجل الوطن. بأنه ليست لديه مطامع فى منصب رئيس الجمهورية. و انه لن يرشح نفسه للمنصب حتى لا يقال بأن الجيش وقف مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو من أجل اغتنامها لتحقيق مصالح شخصية وليس مصالح الشعب.
ووجد نفسه يخلد اسمه فى سجل الحكام الطغاة القساة المفتريين. بعدما أزاغ بريق السلطان بصر السيسى وانهزم أمامه بصورة خطيرة. لم يكتفى فيها بالتراجع عن عهوده وترشيح نفسه واغتنامه منصب رئيس الجمهورية. بل امتد الامر الى حد انقلابة على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه. عن طريق فرض السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستورى التى وضعها على مقاس استبداده. وحوالى 20 مادة دستورية تمثل دستور مكمل لوحدة لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء فى السلطة الى الأبد عبر معاودة تعديل الدستور فى كل مرة. وعسكرة مصر. وإلغاء الديمقراطية. ونشر الديكتاتورية. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتهميش الحياة البرلمانية. وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب.
"رويترز" تكشف عن لجنة ثلاثية خططت للتعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء وكان أحد أفرادها نجله محمود
كواليس التعديلات الدستورية
هكذا شدد السيسي قبضته على حكم مصر..
"رويترز" تكشف عن لجنة ثلاثية خططت للتعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء وكان أحد أفرادها نجله محمود
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)