الخميس، 3 سبتمبر 2020

هل باع الاتحاد الأوروبي الديمقراطية والحريات العامة فى مصر من أجل تحقيق أجندات مع النظام المصري تعد وسط الخلعاء أهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان


هل باع الاتحاد الأوروبي الديمقراطية والحريات العامة فى مصر من أجل تحقيق أجندات مع النظام المصري تعد وسط الخلعاء أهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان 

من العبث التحاور حول حقوق الانسان مع نظام جعل من الاستبداد أهم أسس أركان نظامه القائم على التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وشرعنة الديكتاتورية وإرساء دولة الظلم والاستبداد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب واعلاء راية القروض الاجنبية والمشروعات الكارثية والفقر والخراب.
لذا عندما اعلن جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بالقاهرة، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، بأن الاتحاد الأوروبى تباحث مع السلطات المصرية حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
فوجئ بوزير الخارجية المصري يسارع بالرد علية قائلا ''بأن الشعب المصرى وحده هو من يقرر مدى حقوقه في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان''. وكأنما يملك الشعب المصرى تقرير حقوقه بعد ان دهس السيسى بدستور السيسى دستور الشعب ونشر حكم الحديد والنار.
وطالب وزير الخارجية المصري بما اسماه ''ضرورة الحديث عن حقوق الإنسان المصري فى الإطار الشامل، وعدم استيقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها''.
وهو ما يتبين منه استمرار سطحية لغة خطاب نظام حكم السيسي الذي يجيب عن السؤال عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمخالفة للعديد من مواد الدستور، بسؤال عن المفهوم الشامل للجنرال السيسي عن حقوق الانسان فى مصر، ليدخل السائل نفسة فى نفق مظلم يدور حول المفهوم الشامل للسيسي عن حقوق الإنسان من وجهة نظره الطاغوتية، ويجد السائل  متاهات تحمل عناوين حجج حكم الباطل فى مصر مثل ''الحرب على الإرهاب'' و ''الدفاع عن الأمن القومى'' و ''الحفاظ على تقاليد المجتمع'' و ''الدفاع عن مدرسة الأخلاق القويمة من فتيات التيك توك''. 
وهى كلها حجج لا تبرر أبدا نشر حكم القمع وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد بالباطل. كما ان مقولة وزير الخارجية المصرى القائلة ''بعدم استقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها''. مقولة غبية يعيش أصحابها على عقلية العصر الحجرى لسبب في غاية البساطة ويتمثل فى كون معظم التقارير الدولية والاتجاه السياسي والعام تتكون فى الأساس  من تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة، وليست من منظمات حقوق الانسان التى تشكلها أو تهيمن عليها الحكومة. 
والاجتماع سوف يكشف عاجلا او اجلا هل باع الاتحاد الأوروبي فية الديمقراطية والحريات العامة فى مصر ودهس على مبادئ دول الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية والحريات العامة ستين جزمة من اجل تحقيق اجندات مع النظام الديكتاتوري المصرى مطروحة فى سوق التجارة والسياسة الدولية، تعد وسط الخلعاء اهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان، ومنها لافتة ''الحرب على الإرهاب'' ولافتة ''وقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لأوروبا'' ولافتة ''تحقيق السلام فى ليبيا''.


https://www.youm7.com/story/2020/9/3/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D984%D9%8A%D9%86%D8%A%D8%AF%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/4959321

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب" المجلس القومي للمرأة" بحماية المُبلِّغات والشهود في "قضية فيرمونت" وعلى النيابة العامة توضيح موقفهم القانوني



بيان حقوقى هام يترجم مطالب الحق والرأي العام ويبعد عن موائد الاشرار الخبثاء اللئام

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب" المجلس القومي للمرأة" بحماية المُبلِّغات والشهود في "قضية فيرمونت" وعلى النيابة العامة توضيح موقفهم القانوني


طالبت المبادرةُ المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بتوضيحٍ عاجلٍ للموقف القانوني لكلِّ المجني عليهنَّ والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًّا بـ"قضية فيرمونت" كما حثَّت المبادرةُ المجلسَ القومى للمرأة على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم إلى النساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم إلى التبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلِّغين والشهود. ففي هذه القضية تحديدًا، تقدمت المجني عليها بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة والتقت مسؤولي الشكاوى به ومقدمي الدعم القانوني قبل التوجه مع عدد من الشهود إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي.

كانت النيابة العامة قد تحدثت في بياناتها عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها: القضية الأولى تخص واقعة الاغتصاب التي وقعت في عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، والثانية متعلقة بالأولى وذكرتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 27 أغسطس بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق دون بيان ماهية الاتهامات حتى الآن. وقامت النيابة العامة مساء الاثنين 31 أغسطس بإصدار بيانًا رسميًّا بخصوص 7 أفراد فيما أسمته في بيانها بـ"وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاةٍ بفندق (فيرمونت نايل سيتي)". وأعلن البيان المقتضَب أن النيابة قررت حبس ثلاثة منهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أربعة آخرين بكفالة مالية لثلاثة منهم، و بضمان محل الإقامة للأخير. 

البيان المقتضَب لم يسمِّ أيًّا من هؤلاء المتهمين ولم يوضح علاقتهم بالقضية الأصلية محل التحقيق، ولم يوضح الاتهامات الموجهة إليهم، كما أضاف أن المتهمين سيتم عرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم المخدِّرات وسيتم عرض اثنين منهم "للكشف الطبي" بدون توضيحٍ لطبيعة هذا الكشف. وبالفعل صرَّح أفرادٌ من أسر بعض الشهود بأن ذويهم قد تم احتجازهم على مدار الأيام الماضية وأنهم يواجهون اتهامات رسمية.

أتى بيانُ النيابة المذكور مبهمًا وقصيرًا ومُصاغًا بطريقة توحي بأن تلك الاتهامات الموجهة إلى الأفراد السبعة نابعة من استجواب المجني عليهن أو الشهود في تلك القضية، كما سبق وأن حدث في قضية خطف واغتصاب منة عبد العزيز (آية) في شهر مايو من العام الحالي حين تم استجوابها كمجنٍ عليها في قضية اغتصاب وخطف واعتداءات أخرى لتجد منة نفسها بعدها متهمةً ومقيدةَ الحرية هي الأخرى بناءً على الاتهامات التي وجهها إليها المعتدون عليها في معرِض دفاعهم عن أنفسهم، وباستخدام أقوالها الشخصية التي أدلت بها إلى النيابة خلال التحقيق معها كمجنٍ عليها.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حذرت مسبقًا وبشكل متكرر من أن سابقة توجيه الاتهامات إلى ضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يُرسِل برسالة واضحة إلى النساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهَماتٍ وقد يؤدي بهن إلى السجن، ما يعرقل أيَّ جهود مجتمعية ساعية إلى دعم النساء والفتيات في سعيهن إلى التعافي من آثار جرائم العنف الجنسي التي قد يتعرضن لها.

أضاف بيان النيابة العامة الأخير أسبابًا إلى القلق بعد المحتوى التحريضي الذي نشره فجر اليوم نفسه أحد المواقع الإخبارية والذي ادعى استناده إلى أوراق التحريات في قضية واقعة الاغتصاب. فقد نشر الموقع المذكور محتوًى يحض على الكراهية ضد النساء والمثليين والمتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة أو الإيدز، ويحمِّل المجني عليهن في وقائع الاغتصاب نصيبًا من المسؤولية نتيجة سلوكهن الأخلاقي، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية الشهود. وفي اليوم نفسه كذلك نشرت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا شخصية ادَّعى ناشروها أنها خاصة بالشهود إحدى المجني عليها بالقضية وأن مصدرها هو هواتفهم الشخصية والتي تعد من أحراز التحقيقات ومن المفترض أنها في حيازة النيابة العامة في الوقت الحالي.

هذا، وتتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلِّغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلِّغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل "سمعة" المجني عليهن. كما أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور التغيير المحدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياقٍ يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصورًا شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يُعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء كما رأينا في عدد من التحقيقات مع بعض مستخدِمات تطبيق تيك توك في الآونة الأخيرة. وتُدعِّم هذه الوقائع المؤسفة كذلك ملاحظات العديد من المنظمات المعنية بحقوق النساء بأن الاحتياج إلى توفير السرية والحماية في قضايا العنف الجنسي يتجاوز مجرد حجب المعلومات الشخصية إلى مراجعة شاملة للقانون.

وأخيرًا تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات. ولو صحَّ أن أيًّا من المجني عليهن أو الشهود يواجه اتهامات غير متعلقة بواقعتي الاعتداء، فندعو النيابة العامة إلى عدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات إليهن، خاصة وأن استخدام النيابة العامة معلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجنٍ عليهن وشهود تحت القسم لاتهامه يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليلًا ضد نفسه.

وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند إلى مواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية. كذلك ندعو النيابة إلى استخدام صلاحياتها في عدم تحريك الدعوى في الجرائم التي لا تعرِّض أفراد المجتمع لخطر بالغ, من أجل ضمان توجيه موارد مؤسسات العدالة لصالح ملاحقة المتهمين في الجرائم التي تشكِّل خطورة حقيقية على أفراد المجتمع, وتغليبًا للمصلحة العامة بضمان توفير الأمان للمبلِّغات والشهود في قضايا العنف الجنسي, وحتى يتاح للنساء والفتيات فرصة حقيقية للجوء إلى النيابة العامة في حالة تعرضهن للاعتداء، دون خوفٍ من أن تحولهم النيابةُ إلى متهَمات.

بالفيديو .. المرأة الكويتية قاضية لاول مرة فى التاريخ اعتبارا من اليوم الخميس رسميا


في سابقة تاريخية

بالفيديو .. المرأة الكويتية قاضية لاول مرة فى التاريخ اعتبارا من اليوم الخميس رسميا

اداء 8 قاضيات اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء الكويتي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها مع أهمية دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة


في سابقة تاريخية لمسيرة المرأة الكويتية، أدت اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، 8 قاضيات كويتيات، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهن قضاة بالمحكمة الكلية، نقلا من النيابة العامة، لأول مرة فى تاريخ الكويت، من بين اجمالى 54 قاضيا كويتيا شملتهم الدفعة القضائية الجديدة أدوا جميعا اليمين القانونية فى نفس الاجتماع. ونقلت وسائل الاعلام بأن المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى وجة كلمة للقضاة الكويتيين الجدد هنأهم فيها على الالتحاق بسلك القضاء. وأشار الى تبعات المسؤولية القانونية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين. وبمناسبة شمول الدفعة القضائية الجديدة على قاضيات لأول مرة فى تاريخ الكويت أكد رئيس المجلس أن تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة.


والقاضيات الكويتيات الجدد هن: فاطمة الكندري، وبشاير صالح الرقدان وبشاير محمد وفاطمة الفرحان وسنابل بدر الحوطي وفاطمة صغير ورؤى الطبطبائي ولولوة الغانم.

الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

لجنة حماية الصحفيين تندد بتوجّيه السلطات المصرية اتهامات جديدة إلى 3 صحفيين محتجزين على ذمة المحاكمة منذ عام 2019


لجنة حماية الصحفيين تندد بتوجّيه السلطات المصرية اتهامات جديدة إلى 3 صحفيين محتجزين على ذمة المحاكمة منذ عام 2019


نددت لجنة حماية الصحفيين بتوجّيه السلطات المصرية اتهامات جديدة إلى 3 صحفيين محتجزين على ذمة المحاكمة منذ عام 2019 ، واشارت اللجنة فى بيان أصدرته من نيويورك ، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - الى توجيه مكتب المدعي العام المصري يوم 24 أغسطس 2020 ،  تهماً إضافية ضد الصحفيين المسجونين محمد صلاح وسلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ، بسبب أفعال يُزعم أنهم ارتكبوها أثناء الحبس الاحتياطي ، بحسب تقارير إخبارية محلية .

واتهم مكتب المدعي العام صلاح بالانتماء إلى جماعة إرهابية ، وتمويل مثل هذه المجموعة ، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي يوم 30 أغسطس 2020، اتهم المكتب مجدي بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ؛ وفي يوم 31 أغسطس 2020، وجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جرائم إرهابية من داخل السجن ، بحسب تلك التقارير.

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، من واشنطن: "إن توجيه اتهامات جديدة بجرائم يُزعم أنها ارتكبت أثناء الاحتجاز هي طريقة أخرى لضمان عدم مغادرة المراسلين محمد صلاح وسلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح الاحتجاز السابق للمحاكمة والعمل بحرية". ، دي سي “هذه الاتهامات الجديدة هي مثال واضح على انتقام الدولة من الصحفيين ، الذين تم سجنهم منذ شهور وسط جائحة عالمية. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط ".

أمرت النيابة الصحفيين ، الذين كان من المقرر أن تنتهي فترة اعتقالهم نهاية أغسطس ، بالبقاء رهن الاحتجاز لمدة 15 يومًا أخرى ، وفقًا لتلك التقارير.

عبد الفتاح محتجزة على ذمة المحاكمة منذ اعتقالها في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، بحسب بحث لجنة حماية الصحفيين . تم القبض على صلاح ومجدي في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ، بحسب أبحاث لجنة حماية الصحفيين .

قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية للتعليق ولكنها لم تتلق رداً.

كيف يحاول محمد سلطان مقاضاة حازم الببلاوي في الولايات المتحدة؟


كيف يحاول محمد سلطان مقاضاة حازم الببلاوي في الولايات المتحدة؟


مدى مصر


كانت محنة محمد سلطان طويلة في مصر. فقد نشأ في الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وتخرج في جامعة ولاية أوهايو، وهو نجل العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، صلاح سلطان، الذي شغل سابقًا منصب أمين عام مجلس الشؤون الإسلامية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. في صيف 2013، بعد الإطاحة بمرسي، تطوع سلطان كمترجم للصحفيين الأجانب الذين غطوا الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي في «رابعة العدوية». في 13 أغسطس من نفس العام، أصيب سلطان برصاصة في ذراعه أثناء فض قوات الأمن للاعتصام، واعتقل في 25 أغسطس وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم.

في مايو 2015، بعد قضاء 643 يومًا في السجن، تم إطلاق سراح سلطان (32 سنة) ونقله إلى الولايات المتحدة بعد مناشدات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكنه قبل ذلك بأيام قليلة، أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية، تمهيدًا للإفراج عنه بموجب مرسوم قانوني يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي القدرة على ترحيل المواطنين الأجانب المدانين بجرائم. ويعيش سلطان حاليًا في ولاية فرجينيا ويعمل مع «مبادرة الحرية»، وهي مجموعة حقوق إنسان مقرها العاصمة واشنطن. ومنذ ثلاثة أشهر قرر سلطان مقاضاة الحكومة المصرية.

في الأول من يونيو الماضي، رفع سلطان دعوى قضائية أمام محكمة جزئية فيدرالية في واشنطن العاصمة، متهمًا رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي بـ«محاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده»؛ حين شغل الببلاوي منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014، وهو يعيش حاليًا في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وفقًا للتفاصيل التي تضمنتها الدعوى القضائية، على مدى 21 شهرًا في السجن، حُرم سلطان من الرعاية الطبية لجرح ناجم عن رصاصة أصابته أثناء فض اعتصام رابعة،  كما تعرض للضرب حتى فقد الوعي، وللتعذيب بالحرق، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وأُجبر على الاستماع إلى صراخ والده، الذي اعتقل في 25 أغسطس، وكان يتعرض للتعذيب في زنزانة قريبة. فقد سلطان أكثر من 70 كيلوجرامًا من وزنه على مدى 16 شهرًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه.

في المقابل، تدخلت حكومتا مصر والولايات المتحدة في محاولة لرفض الدعوى، استنادًا إلى حصانة الببلاوي، بالنظر إلى منصبه كدبلوماسي ومدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، كما جادل محامو الببلاوي أيضًا بأن الدعوى «ستهدد العلاقة الحساسة للولايات المتحدة مع مصر وتشكل تهديدًا لمصالح سياسية مهمة طويلة الأمد»، وفقًا لمذكرة قدموها للمحكمة في 24 يونيو.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الأمريكية قريبًا إمكانية المضي قدمًا في تلك الدعوى القضائية. ومن شأن هذه القضية أن تعرض الببلاوي، وربما بعض كبار المسؤولين المصريين الحاليين، لمطالبات بالتعويضات.

في الدعوى القضائية، استند سلطان إلى «قانون حماية ضحايا التعذيب»، وهو قانون أمريكي صدر عام 1991 تنفيذًا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة «التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». يسمح القانون لضحايا التعذيب من أي جنسية برفع دعاوى مدنية في المحاكم الأمريكية ضد أولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن التعذيب أو المعاملة اللإنسانية التي تحدث في أي مكان بالعالم إذا كان المتهمون داخل الولايات المتحدة.

نظرًا لأن القانون لا يسمح إلا بالمطالبات المدنية (وليس الجنائية)، يمكن أن تؤدي الدعاوى إلى تعويض مالي للضحايا بدلًا من حبس الجناة. رفعت أول قضية استنادًا إلى «قانون حماية ضحايا التعذيب» عام 1992 من قبل «الأخت» ديانا أورتيز، وهي راهبة أمريكية كانت تعيش وتدرس القراءة والكتابة والدين لأطفال المدارس في جواتيمالا. رفعت دعوى قضائية ضد الجنرال الجواتيمالي الأسبق ووزير الدفاع هيكتور جراماجو، واتهمته بالمسؤولية عن اختطافها واغتصابها وغير ذلك من أشكال التعذيب على أيدي أفراد الجيش والأمن عام 1989. وفي عام 1995، حكمت محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس لصالحها بتعويض قدره خمسة ملايين دولار عن الأضرار التي لحقتها.

قال محامي سلطان الرئيسي، إريك لويس، لـ«مدى مصر» إن الببلاوي استُهدف في الدعوى على وجه التحديد لأنه يعيش في الولايات المتحدة ويمكن تطبيق «قانون حماية ضحايا التعذيب» عليه.

ومع ذلك، فإن الدعوى تضمنت أيضًا عددًا من الأشخاص (غير المُتهمين)، الذين تزعم أنهم «تآمروا» مع الببلاوي، ومنهم: «الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي؛ والمدير الحالي لجهاز المخابرات العامة، عباس كامل، وهو مدير مكتب السيسي السابق في الرئاسة ومن قبلها في وزارة الدفاع والمخابرات الحربية؛ ووزير الداخلية المصري الأسبق، محمد إبراهيم مصطفى المعروف أيضًا باسم محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائبه ومدير جهاز الأمن الوطني ووزير التنمية المحلية الحالي، محمود سيد عبدالحميد شعراوي؛ والمحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة والرئيس الحالي لجهاز الكسب غير المشروع، تامر الفرجاني».

السيسي محصن من الدعوى طالما ظل رئيسًا للجمهورية. ومع ذلك، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، إذا سافر المسؤولون المذكورون الآخرون إلى الولايات المتحدة في أي وقت، يمكن تقديم شكاوى ضدهم واخضاعهم للدعوى.

في 24 يونيو، بعثت السفارة المصرية لدى واشنطن العاصمة بخطاب إلى وزارة الخارجية الأمريكية تقول فيه إن الببلاوي يستحق الحصانة الدبلوماسية بسبب منصبه السابق كرئيس للوزراء ومنصبه الحالي كدبلوماسي يمثل مصر في صندوق النقد الدولي، وجاء في الخطاب أن «تأثير المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا في ممارسة الولاية القضائية في هذه القضية هو سعي لإصدار حكم قضائي ضد الدولة المصرية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي»، كما طالبت حكومة الولايات المتحدة بإصدار «اقتراح حصانة» للمحكمة نيابة عن الببلاوي.

بعد أقل من شهر، أي في 17 يوليو، أرفق محامو الببلاوي «شهادة حصانة دبلوماسية» صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية كجزء من طلب رفض الدعوى. تنص وثيقة «الخارجية»، المؤرخة في 7 يوليو، على أن الببلاوي هو «الممثل المقيم الرئيسي» لمصر لدى صندوق النقد الدولي اعتبارًا من 2 نوفمبر 2014. كما تقول إنه «يحق للممثلين المقيمين الرئيسيين للدول الأعضاء في وكالة متخصصة نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الولايات المتحدة».

هل تجدي حصانة الببلاوي أمام المحكمة الأمريكية؟

بدا أن خطاب وزارة الخارجية يوجَّه صفعة لقضية سلطان، بعدما وضعت السلطة التنفيذية الأمريكية ثقلها لدعم حجة الببلاوي لرفض الدعوى. لكن محامي سلطان وأعضاء في الكونجرس ومسؤول سابق خدم في وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي الأمريكي أشاروا إلى عدة إشكاليات في المذكرة، على نحو يثير تساؤلات حول كيفية حصول الببلاوي على الحصانة.

لم تقدم وزارة الخارجية «اقتراحًا بالحصانة» رسميًا إلى المحكمة كما طلبت السفارة المصرية في الأصل، ولكنها أصدرت خطابًا من نائب مدير مكتب البعثات الخارجية بوزارة الخارجية تعلن فيه أن الببلاوي هو الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي وأنه شغل هذا المنصب طوال السنوات الست الماضية.

«الممثلون المقيمون الرئيسيون» هم فئة من الدبلوماسيين تندرج تحت «معاهدة مقر الرئيسي للأمم المتحدة». يتطلب الأمر اتفاقًا ثلاثيًا بين الوكالة الفرعية للأمم المتحدة (في هذه الحالة صندوق النقد الدولي)، والبلد الذي توجد فيه الوكالة (الولايات المتحدة) والدولة التي تسعى للحصول على الاعتماد (مصر).

في مذكرة مقدمة للمحكمة بتاريخ 20 يوليو، ردًا على ادعاءات «الممثل المقيم الرئيسي»، قال محامو سلطان إنه «لا يوجد تأكيد، ناهيك عن أدلة» على أن صندوق النقد الدولي قد وافق على تعيين الببلاوي، علاوة على أنه لا توجد وثيقة رسمية أخرى تسجل وضعه.

«في ظل عدم توافر دليل على وجود اتفاق ثلاثي على وضعه الخاص بالسجلات المؤقتة -تشير جميع الأدلة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يوافق، لا من الناحية المؤسسية أو العملية، على منح الببلاوي هذا الوضع- وبالتالي لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي»، حسبما كتب محامو سلطان في مذكرة لاحقة في 10 أغسطس.

يشير محامو سلطان أيضًا إلى حقيقة أن الببلاوي ليس الممثل المصري في صندوق النقد الدولي من الناحية الفنية، بل يمثل كتلة إقليمية من 11 دولة (البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، واليمن).

عندما تواصل «مدى مصر» مع صندوق النقد الدولي لسؤاله عما إذا كانوا قد وافقوا بالفعل على تصنيف الببلاوي كممثل مقيم رئيسي، قال رئيس العلاقات الإعلامية في صندوق النقد الدولي، أليستير طومسون، إنهم يرفضون التعليق على القضية لأن «عملية التقاضي مستمرة».

يجادل محامو سلطان بأن الببلاوي قد أثار في السابق ما لا يقل عن خمس حجج مختلفة تتعلق بالحصانة منذ رفع القضية، ومع ذلك لم يدع في أي منها حقه كـ «ممثل مقيم رئيسي» كأساس للحصانة. ويقول محامو سلطان في الدعوى: «هناك خطأ ما هنا». «لو كان [الببلاوي] ممثلًا مقيمًا رئيسيًا لفترة طويلة ويحق له التمتع بالحصانة الدبلوماسية، لكان بالتأكيد على علم بذلك ولكان قد قدمه إلى المحكمة».

كما أن خطاب وزارة الخارجية لا يوضح ما إذا كان الببلاوي قد مُنح صفة «ممثل مقيم رئيسي» في نوفمبر 2014 أم حصل عليها مؤخرًا ومن المفترض أن يتم تطبيقها بأثر رجعي، الأمر الذي قد يثير تساؤلات حول السبب، وتحت أي سلطة قانونية تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية مثل هذه الخطوة.

«إذا كان الببلاوي ممثلًا مقيمًا رئيسيًا طوال الوقت، لكان قد ذكر ذلك عندما قدم مذكرته للمحكمة. لقد تقدم بكافة أنواع أسباب الحصانة في الماضي بما في ذلك حالة تأشيرته ووضعه كمدير تنفيذي. لم يقل أبدًا إنه كان أحد الممثلين المقيمين الرئيسيين. أعتقد أن السبب في ذلك هو أنه حصل عليها بأثر رجعي ولم تقل وزارة الخارجية ولا الببلاوي ذلك. يقول الخطاب فقط إن هذه الصفة سارية المفعول منذ نوفمبر 2014. هل امتلكها طوال الوقت دون أن يعرف؟ أم هل أعطيت له فقط وكان يحاول إخفاءها عن المحكمة؟، يقول لويس لـ «مدى مصر».

يتفق مع هذا الرأي أندرو ميللر، الذي كان مسؤولًا سابقًا في وزارة الخارجية، وشغل أيضًا منصب مدير الشؤون العسكرية لمصر وإسرائيل في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد أوباما. يقول ميللر لـ «مدى مصر »: «قرار وزارة الخارجية يبدو لي غير عادي من ناحيتين. لا تعمل وزارة الخارجية عادة بهذه السرعة، خاصة في المسائل القانونية. لن أتفاجأ إذا علمت بوجود ضغوط من شخصيات في القيادة العليا، من بينها الرئيس ترامب و[وزير الخارجية] بومبيو، لتسريع العملية. ثانيًا، لا تحتاج لأن تكون محاميًا لكي تدرك أنه من غير المعتاد إلى حد ما منح الحصانة بأثر رجعي».

ويضيف ميللر: «أظن أن هناك مخاوف من أن قضية سلطان يمكن أن تضعف العلاقة الأمريكية المصرية».

يقول لويس من جانبه إنه يأمل أن تجد المحكمة أن ادعاء صفة ممثل مقيم رئيسي غير حقيقي، مضيفًا: «تميل المحاكم بشدة إلى احترام وزارة الخارجية، إلا أن ما تقوله وزارة الخارجية في رسالتها الغامضة غير واضح على الإطلاق».

وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، طلب السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، من ولاية فيرمونت مؤخرًا من وزارة الخارجية تقديم إشعار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي كممثل مقيم رئيسي. وصرح ليهي للصحيفة بأن «اتفاقية فيينا [للحصانة الدبلوماسية] تخدم هدفًا جليلًا ويجب احترامه، ولكن لا يجب على حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي فعل أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة، التي لا تندرج تحت بنود المعاهدة».

على الجانب الآخر، يؤكد محامو الببلاوي في مذكراتهم للمحكمة أن شهادة الحصانة الصادرة عن وزارة الخارجية أمر حاسم.

«في مواجهة رد وزارة الخارجية الحاسم الذي يشهد رسميًا على تلك الحصانة، على نحو يهدد هدفه السياسي وحملته الإعلامية، يصرخ [سلطان] من خلال محاميه ويتهم الجميع بالتآمر لتلفيق الأدلة ويرفض حقيقة الحصانة المعتمدة»، فيما كتب محامو الببلاوي في مذكرة قدموها للمحكمة يوم 3 أغسطس. وفي محاولة لرفض الدعوى، تقدموا بدفع ضد طلب سلطان للمحكمة برفض الحصانة. وكتبوا كذلك: «يجب التعامل مع هذا الاقتراح على اعتباره محاولة يائسة لتأخير رفض دعوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد دبلوماسي معتمد بالكامل ومحصن».

واجه أقارب سلطان أعمال «ترهيب» عقب إقامته دعوى ضد الببلاوي  

يجادل محامو الببلاوي أيضًا بأن سلطان رفع الدعوى «ضد المسؤول المصري السابق الوحيد الذي يمكن أن يجده في الولايات المتحدة»، ووصفوا الحجة ضد حصانة الببلاوي بأنها «بلا أساس».

تواصل «مدى مصر» مع محامي الببلاوي الرئيسي، تيم برواس -الذي شغل سابقًا منصب سفير أوباما في هولندا- للتعليق، بالإضافة إلى محامٍ آخر يمثل الببلاوي، روبرت بونزل، لكنه لم يتلق ردًا من أي منهما. كما اتصل «مدى مصر» بوزارة الخارجية الأمريكية لطلب مقابلة، ولكنها وجهت الأسئلة إلى السفارة الأمريكية في القاهرة. ولم ترد السفارة الأمريكية على طلب «مدى مصر» للمقابلة.

نقطة خلاف أخرى فيما يتعلق بحصانة الببلاوي، قدمها محامو سلطان، وهي أن صندوق النقد الدولي يحدد نوعًا محددًا من الحصانة -حصانة الإجراءات الرسمية- التي توفر حصانة فقط للإجراءات المتخذة في نطاق واجبات صندوق النقد الدولي الرسمية.

ويقول لويس في هذا الإطار: «هذا هو السبب في أن دومينيك شتراوس كان، وكريستين لاجارد، وكلاهما كانا من كبار الشخصيات في صندوق النقد الدولي، لم يكونا محصنين». شغلت لاجارد منصب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي بين عامي 2011 و2019، لم تُمنح الحصانة في قضية رفعت في فرنسا بشأن دورها المثير للجدل في دفع 400 مليون يورو لرجل أعمال عام 2008، عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية، وأُدينت في القضية عام 2016. وبالمثل، لم يُمنح دومينيك شتراوس كان، الذي شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة من 2008 إلى 2011، لم يمنح حصانة  أيضًا في قضية ضده في فرنسا اتهم فيها باعتداء جنسي عام 2003 .

في تلك الأثناء، ظهرت تقارير عن أن الببلاوي يخطط لعودة مبكرة من الولايات المتحدة إلى مصر، وفقًا لمصدر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق تحدث إلى «مدى مصر» بشرط عدم الكشف عن هويته. ووفقًا للمصدر، فإن الببلاوي، 83 سنة، طلب بالفعل إنهاء عقده مع صندوق النقد الدولي قبل الأوان لأسباب صحية ويأمل في تقاعد هادئ في مصر.

وبحسب بيان قدمه سلطان للمحكمة، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه يوم 15 يونيو واعتقلت خمسة من أبناء عمومته الذكور، تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة، وهم رهن الحبس الاحتياطي. كما يقول سلطان أيضًا إنه في 15 يونيو أيضًا، زارت قوات أمنية مجهولة والده في سجن وادي النطرون، حيث يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، واستجوبته حول عدد من أفراد عائلته. ويضيف سلطان كذلك أن السلطات نقلت والده في صباح اليوم التالي إلى مكان مجهول.

وردًا على ذلك، نشر مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر: «نحن قلقون بشأن التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمحتجز السابق محمد سلطان يواجهون أعمال ترهيب في مصر. وسنواصل مراقبة الوضع ونأخذ جميع مزاعم المضايقات والترهيب على محمل الجد».

كما أصدرت 21 منظمة حقوقية ومنظمات غير حكومية أخرى، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بيانًا مشتركًا حول ما وصفوه بـ «المضايقات والترهيب المستمر من جانب قوات الأمن المصرية» ضد سلطان. وقالت المنظمتان إن «تصرفات قوات الأمن المصرية ضد عائلة سلطان بتوجيه واضح من الحكومة المصرية تبدو محاولة لمنعه من السعي لتحقيق العدالة، وإثبات الحقيقة، والحصول على تعويض في الولايات المتحدة».

كما دفعت الأنباء أعضاء الكونجرس إلى اتهام السيسي بمهاجمة النظام القضائي الأمريكي. ووفقًا لمجلة «فورين بوليسي»، دعا النائب الديمقراطي في الكونجرس، توم مالينوفسكي، و11 عضوًا آخرين السيسي وسفير مصر في الولايات المتحدة، ياسر رضا، إلى إطلاق سراح أفراد عائلة سلطان، والتأكيد على حق سلطان في مقاضاة الببلاوي بموجب القانون الأمريكي. واعتبر المشرعون الأمريكيون الاعتقالات «محاولة مكشوفة للتدخل في العملية القضائية وتقويضها في الولايات المتحدة». وقالوا كذلك إن تصرفات قوات الأمن المصرية «لا يمكن تفسيرها إلا على أنها محاولة لترهيب [سلطان] لإسقاط الدعوى»، وفقًا لمجلة «فورين بوليسي».

القضية، على وضعها الراهن، أمام القاضي الذي سيوافق على طلب الحصانة الذي قدمه الببلاوي أو يرفضه. فإذا سُمح باستمرار الدعوى، فسيتمكن محامو سلطان في النهاية من أخذ أقوال الببلاوي تحت القسم، وطلب مستندات منه، ثم تُعقد المحاكمة أمام هيئة محلفين في النهاية. وإذا رفض الببلاوي التعاون مع المحكمة أو غادر البلاد، فسيحصل سلطان على حكم افتراضي، ما يعني أنه سيحصل على حكم قضائي يمكنه من الحصول على تعويض، ويمكن تنفيذ الحكم في أي دولة في العالم يمتلك الببلاوي أصولًا فيها.


رابط تقرير مدى مصر

https://www.madamasr.com/ar/2020/09/01/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84/

محكمة عراقية تأمر بالقبض على زعيم حركة الحال السنية العراقية بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعى عن قيامة بإذاعة حفلا غنائيا على قناته التلفزيونية ليلة احتفال الشيعة بعاشوراء



محكمة عراقية تأمر بالقبض على زعيم حركة الحال السنية العراقية بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعى عن قيامة بإذاعة حفلا غنائيا على قناته التلفزيونية ليلة احتفال الشيعة بعاشوراء  


أمرت محكمة عراقية بالقبض على زعيم حركة الحال السنية العراقية مالك قناة دجلة بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعى عن قيامة بإذاعة حفلا غنائيا على قناته التلفزيونية ليلة احتفال الشيعة بعاشوراء  

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة ببغداد، مذكرة توقيف بحق  جمال كربولي زعيم حركة الحال السنية العراقية مالك قناة دجلة بتهمة إهانة الشيعة في العراق عبر بث حفلا غنائيا على قناة دجلة الطرب التابعة لقناة دجلة خلال احتفالهم بعاشوراء ، بدعوى ان الاحتفال الذي بدأ يوم 28 أغسطس 2020 وانتهى في الليلة التالية بمثل يوم حداد للشيعة وأنه كان يجب مراعاة أحزانهم ومشاعرهم ومذهبهم بدلا من بث حفل غنائى، و عاشوراء ، هو يوم مقدس للمسلمين الشيعة يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء. 

وأصدرت  قناة دجلة ، بيانا في 30 أغسطس 2020، أكدت فية انها قناة غير سياسية او دينية وأكدت احترامها مشاعر اصحاب المذهب الشيعي وان قناة دجلة طرب لم تتعمد جدولة البرامج الموسيقية خلال احتفالية عاشوراء. وقال البيان أيضا إن دجلة طرب ستوقف بثها مؤقتا احتراما للشيعة ، وتتخذ إجراءات إدارية ضد مديري دجلة طرب ، رغم أنها لم تحدد نوع هذا الإجراء.واعتذرت عن أى سوء تفاهم قد حدث. 

وقالت لجنة حماية الصحفيين فى بيان لها على موقعها الإلكترونى كما هو مبين فى الرابط المرفق إنه يجب على السلطات العراقية أن تسقط فورا مذكرة توقيف بحق جمال كربولي ، مالك قناة دجلة ومقرها عمان وتبث فى العراق، وأن تسمح لقناة دجلة بالعمل بحرية ودون خوف من الانتقام.

وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إغناسيو ميغيل ديلجادو ، "إن الإساءة إلى المشاعر الدينية لا يمكن أن تكون مبررًا للأمر باعتقال مالك محطة إذاعية ، خاصة عندما يكون المذيع قد أصدر بالفعل اعتذارًا علنيًا". " وهى ندعو السلطات العراقية إلى إلغاء مذكرة التوقيف بحق جمال الكربولي على الفور والسماح لتلفزيون دجلة بالعمل بحرية ودون خوف من الانتقام".

وبحسب المصادر ذاتها ، تقدمت مجموعة من المحامين بشكوى ضد كربولي لدى محكمة بغداد ، مما دفع المحكمة لإصدار مذكرة التوقيف. لم تحدد التقارير من يمثل المحامين في شكواهم. إذا أدين كربولي بإساءة إلى الآراء والمشاعر الدينية ، فقد يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وفقًا للمادة 372/1 من  قانون العقوبات العراقي .

وذكرت تقارير إخبارية   أن محكمة الرصافة دعت أيضا هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد قناة دجلة.  

وقال الكربولي على فيسبوك أن قناة دجلة طرب تبث فقط محتوى غير سياسي وتهدف إلى الترويج للفن العراقي والتراث الثقافي لدى الجمهور العربي. وكتب أنه لا يوجد بها صحفيون ، فقط تقنيو كمبيوتر يعيشون في الخارج.  


وتجمع محتجون شيعة أول أمس الاثنين أمام مكتب تلفزيون دجلة ببغداد ، و نهبوه ، ودمروا أجهزة البث ، وأشعلوا فيه النيران ، بحسب  لقطات  وصور  بثها تلفزيون دجلة عبر حسابه على تويتر ،   وتقارير إخبارية ،  ومنظمات حرية الصحافة العراقية  . و في صفحتة على الفيسبوك ، اتهم الكربولي "ميليشيات الظلام" الشيعية الارهابية بالوقوف وراء تدمير مكتب تلفزيون دجلة ببغداد.  


وقامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق عدة حوادث سابقة تتعلق بتلفزيون دجلة. في سياق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في أكتوبر 2019 ، تعرضت المحطة  للنهب والإحراق من  قبل مهاجمين مجهولين ، و داهمتها  قوات الأمن و الهيئة العسكرية المركزية واغلقتها.

يوم بدء سريان قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت مشوبا بالبطلان الدستوري


يوم بدء سريان قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت مشوبا بالبطلان الدستوري



فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 18 اغسطس 2018، صدق الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى على قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، مشوبا بالبطلان الدستورى، المسمى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، وتم نشره بالجريدة الرسمية والعمل به فور نشره. ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 2 سبتمبر 2018، مقال على نفس هذه الصفحة، تناولت فية مخالفة العديد من مواد قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، مواد الحريات العامة فى الدستور، وجاء هذا قبل قيام الجنرال السيسى لاحقا فى دستور السيسى الباطل الذى سلقة برلمان السيسى فى جلسة 16 ابريل 2019 لتنفبذ مطالب السيسى الشخصية ومنها تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة حكم القهر والاستبداد، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع بدء سريان قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، مشوبا بالبطلان الدستورى، وقبل إعلان أسماء الدفعة الأولى من أول المستهدقين، وعددهم، والاتهامات الاستبدادية المطاطية الفضفاضة الموجة اليهم، وأعمال الكتابة التي انتقدوا فيها حكام الوطن، واستيضاح مزاعم خطورة هذه الأعمال الكتابية الدستورية السلمية فى النقد العام المباح على الأمن القومى، ومبررات انتهاك الدستور، وقمع حرية الكتابة والرأي، وحجب حرية تداول المعلومات، ومناهضة المستهدفين للقانون بعقوبات كبيرة وغرامات فلكية تعجيزية، تحت دعاوى تتمسح فى المجتمع والقومية الوطنية وتحمل راية الجهاد ضد الجماعات الفوضوية، يرى الناس أنه من حق أول المخالفين، وما بعدهم، تأكيد حق كل منهم القانونى والدستورى والسلمى أمام الشرطة والنيابة والمحكمة فى الطعن بالبطلان الدستوري ضد قانون حكومة الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى الرئاسية بشأن الحريات العامة في البلاد، وانة من الغير معقول محاكمة ناس وفق قانون مشوب اصلا بالبطلان الدستورى، وان المحكمة الدستورية لها القول الفصل فى النهاية، ودعونا نرى ما يقرره الدستور بهذا الخصوص، وما قرره الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى، وجاء فى دستور 2014 ضمن باب ''الحقوق والحريات والواجبات العامة''، مادة(51) : ''الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها''. مادة(54): ''الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب''. مادة(55): ''كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه''. مادة(57): ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. مادة(58): ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة(59) :  ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''. مادة(65): ''حرية الفكر، والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(66): ''حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها''. مادة(67): ''حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون''. مادة(68): ''المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون''. فى حين يمنح قانون السيسى فى تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، جهات التحقيق المختصة، حق التجسس ومراقبة الصفحات والمواقع الإلكترونية وحجبها وتقديم أصحابها للنيابة لمحاكمتهم إذا ما نشرت اى مواد تعتبرها السلطات من وجهة نظرها الاستبدادية والتهم الاستبدادية المطاطة الفضفاضة تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم". ووفقا لذلك القانون الحافل بالاستبداد يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، يبعده عن حرية الرأي والتعبير ويضعه قسرا تحت طائلة عقوبات قانون الاعلام الاستبدادى لتقييد حرية الصحافة والاعلام ومحاسبتة حسابا عسيرا على آراء يطرحها بدعوى انها مخالفات اعلامية من مكان إعلامي تستوجب المحاسبة والعقاب، وعقاب المعارضين والنشطاء والمنتقدين بالآلاف بالجملة بالمخالفة للدستور الذي يصون حرية الرأي والتعبير. كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية بالملايين، وهو ما يعني بأن كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن أبواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عمله نتيجة سجنه والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت المؤسسات الحقوقية قانون تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت الاستبدادى، مشوبا بالبطلان الدستورى، واكدت انة يتضمن يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". ]''.