الاثنين، 3 مايو 2021

على الحكومة المصرية الطاغوتية إنهاء محاولة «استئصال» المجتمع المدني المستقل


الحكومة ولعبة الثلاث ورقات العبيطة

على الحكومة المصرية الطاغوتية  إنهاء محاولة «استئصال» المجتمع المدني المستقل


في محاولة لتجميل النظام، ستعقد الحكومة المصرية غذا الثلاثاء 4 مايو حلقة نقاش عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة إطارها القانوني الوطني المتعلق بالمجتمع المدني، بما في ذلك القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية –غالبًا ما يُشار إليه باسم «قانون منظمات المجتمع المدني». بصفتنا منظمات حقوقية مصرية مستقلة، نعرب عن قلقنا من طريقة تنظيم هذا النقاش؛ إذ يبدو منظمًا بطريقة تخفي الواقع الذي يواجه المجتمع المدني المستقل داخل مصر، وتتجاهل محاولات الحكومة المستمرة والمنهجية للقضاء على المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد.

القانون الحالي، رغم عدم توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه يمثل إطارًا أقل تقييدًا نسبيًا، مقارنةً بالتشريعات السلطوية الأخرى التي تم سنها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورغم ذلك، فإن التركيز التقني على هذا القانون تحديدًا، دون الإشارة إلى السياسات والإجراءات الأوسع للحكومة المصرية تجاه المجتمع المدني المستقل، لا يوضح وضع المجتمع المدني في مصر بشكل دقيق. كما يحجب هذا النهج حقيقة أن القانون 149 لسنة 2019 يشكل جزءً صغيرًا في ترسانة التشريعات الصارمة والسياسات القمعية الهادفة للتخلص من كافة الجهات الفاعلة والأنشطة ذات الصلة بالمجتمع المدني المستقل داخل مصر.

علاوةً على ذلك، فإن التركيز التقني المحدود على قانون المنظمات غير الحكومية ومواده الخاصة يتغاضى عن حقيقة أن الهجمات والتدابير القمعية ضد المجتمع المدني في مصر غالبًا ما تُنفَّذ خارج أي مبرر أو إطار قانوني، فالسلطات الحكومية في مصر لا تحترم سيادة القانون. وأظهر رئيس الجمهورية نفسه مرارًا ازدرائه لأحكام الدستور؛ معللًا ذلك بكونها «كُتبت بنوايا حسنة» ولكنها غير مرتبطة بتشكيل سياسة الدولة. كما أعلن الرئيس في أكثر من مناسبة أن حقوق الإنسان العالمية قد تناسب الغرب، ولكنها غير قابلة للتطبيق في مصر. رغم أن الدستور المصري يقر بالالتزامات القائمة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتضمينها في التشريعات الوطنية.

في هذا السياق، سعى الرئيس السيسي والأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها، على مدار السنوات السبع الماضية، للقضاء على المجتمع المدني بهجوم من القوانين القمعية والممارسات غير القانونية المستوحاة من عصابات المافيا. وتهدف هذه الممارسات إلى منع تشكيل وإدارة منظمات المجتمع المدني المستقلة، وأدت بشكل أساسي إلى شل المجتمع المدني المستقل داخل البلاد. ويمثل القانون الأخير للمنظمات غير الحكومية ولائحته التنفيذية استمرارًا للتهديد الوجودي الذي يواجه المجتمع المدني المستقل في البلاد، بدلًا من معالجة هذا الوضع. والواقع أن جميع المنظمات والأفراد تقريبًا الذين يحاولون فضح أو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للسجن والتعذيب ضمن أشكال أخرى من الانتهاكات والاعتداءات.

علي سبيل المثال؛ السيد إبراهيم متولي أمين عام رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري، قُبض عليه في عام 2017 أثناء توجهه لجنيف للمشاركة في أعمال مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بدعوة منها. ولا يزال يقبع في السجن حتى اليوم على خلفية اتهامات ملفقة، لا صلة لها بقانون الجمعيات. تنفيذًا لإرادة الأجهزة الأمنية، التي تعلو فوق القانون والدستور، وتسخر الأجهزة القضائية لتنفيذ مشيئتها.

ويتواصل احتجاز المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وسجنه منذ سبتمبر ٢٠٢٠، أثناء ممارسته واجبه الحقوقي في الدفاع عن سجين رأي آخر. الأجهزة الأمنية ذاتها اختطفت وأخفت إبراهيم عز الدين الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لأكثر من 165 يومًا وعذبته بالصعق الكهربائي أثناء استجوابه حول نشاطه الحقوقي. أيضًا الاعتداء الإجرامي بالضرب على الحقوقي جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الطريق العام، وسرقة سيارته وتكسير وسرقة سيارة زميلة له بالمنظمة نفسها، لا يتعلق بانتهاك قانون الجمعيات الأهلية. الكثيرون غيرهم يجمع بينهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإشاعة أخبار كاذبة، وليس انتهاك قانون الجمعيات الأهلية.

في السياق ذاته، يواجه الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا صادرًا عن إحدى دوائر الإرهاب، ليس بتهمة انتهاك قانون الجمعيات الأهلية، بل بتهمة إشاعة أخبار كاذبة من خلال حسابه على «تويتر» تتصل بمواقفه الحقوقية، وبمشاركته في أنشطة في الأمم المتحدة باسم مركز القاهرة. ويواجه أكثر من 31 حقوقيًا وحقوقية قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال، ومعرضين لأحكام بالسجن قد تصل إلى خمسين عامًا بسبب اتهامهم في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي. جدير بالذكر أن أحد أخطر الاتهامات الموجهة لهم هي مخالفة المادة 78 من قانون العقوبات –عدلها الرئيس السيسي في سبتمبر 2014– والتي تعاقب على التمويل سواء كان محليًا أو أجنبيًا بالسجن المؤبد.

جدير بالذكر أن محاولات الحكومة المصرية الأخيرة لتسليط الضوء على «التحسينات» في قانون المنظمات غير الحكومية، تأتي في أعقاب انتقادها في إعلان مشترك من 32 دولة بمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، وفي سياق سعيها لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي. يتحتم على المجتمع الدولي وخبراء الأمم المتحدة مراعاة السياق الأوسع للقمع الوحشي الذي يواجه المجتمع المدني في أي نقاش مع الحكومة المصرية حول قانون المنظمات غير الحكومية وتنفيذه. إن تجاهل هذه الحقائق سيعد تشجيعًا للحكومة المصرية على مواصلة هدفها طويل المدى المتمثل في «استئصال» المجتمع المدني المستقل داخل البلاد.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مركز النديم

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

بـ”أوامر عليا”: الاحتجاز والعقوبة خارج نطاق القانون بسجن شديد الحراسة 2 بطرة


بـ”أوامر عليا”: الاحتجاز والعقوبة خارج نطاق القانون بسجن شديد الحراسة 2 بطرة


نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 3 مايو 2021 تقريرًا بعنوان: بـ “أوامر عليا” حول أوضاع الاحتجاز والعقوبة خارج نطاق القانون بسجن شديد الحراسة 2 بطرة، والذي يهدف لدراسة الحالة القانونية للسجن في ضوء توصيفه حسب قرار الإنشاء كسجن عمومي شديد الحراسة، على ما ينطوي عليه ذلك التوصيف من تناقض مبدئي بين فئتي السجون العمومية والسجون شديدة الحراسة، والتي لم يتعرض لها القانون المصري بالأساس. كما يسلط الضوء علي الانتهاكات الجسيمة التى يتعرض لها المحتجزون داخل هذا السجن، وذلك وفقًا لتوثيقات معمقة مع محتجزين سابقين وأسر محتجزين حاليين.

يناقش الفصل الأول إشكالية إصدار القرار بإنشاء سجن طرة 2 شديد الحراسة كـ”سجن عمومي شديد الحراسة،” وذلك باستعراض سريع لتعريف السجون شديدة الحراسة والإشكاليات الحقوقية بشأنها، وببحث نصوص القانون المصري الحاكمة لتنظيم السجون والعقوبات التي تنفذ فيها، وتحديد موقع سجن 2 شديد الحراسة منها في ظل كونه سجنا شديد الحراسة. أما الفصل الثاني فيستعرض الظروف المعيشية للمحتجزين ومدى تطبيق لائحة السجون بالسجن، وأساليب التعامل مع شكاوى السجناء وفعالية الرقابة أو الإضرابات في تحسين ظروف الاحتجاز بالسجن.

اعتمدت الجبهة المصرية في كتابة هذا التقرير على ثمان مقابلات هاتفية وكتابية مع أربعة محتجزين سابقين وأربع قريبات لمحتجزين سابقين أو حاليين بالسجن. واسترشد التقرير أيضا بالبيانات التي جمعتها الجبهة المصرية عن القضيتين 64 و123 عسكرية من خلال ما ورد بأقوال المتهمين في القضيتين أثناء تحقيقات النيابة. بالإضافة لذلك، اعتمد التقرير على نصوص قانون تنظيم السجون، وقانون العقوبات، ولائحة السجون، وبعض الأخبار الصحفية وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلصت الجبهة المصرية في نهاية التقرير إلى عدم صحة الأساس القانوني لقرار إنشاء السجن كسجن عمومي شديد الحراسة، لاختلاف النظم المتبعة داخل السجون شديدة الحراسة عن النظم المتبعة في السجون العمومية، ولكون النظم الأولى أشد صرامة من الأخيرة، ولأن القانون المصري نص على أنواع السجون بشكل واضح وليس من بينها السجون شديدة الحراسة. خلصت الجبهة المصرية أيضا إلى أن هذا التوصيف للسجن يتخذ وسيلة للتلاعب والتحايل على التصنيف القانوني للسجناء، ولاستهداف خصوم الدولة بتوقيع عقوبات خارج القانون حتى قبل صدور حكم قضائي بإدانتهم، دون أي إرادة لتفعيل الرقابة وحماية حقوق السجناء ومبدأ سيادة القانون.

للإطلاع على التقرير كاملًا مكون من 56 صفحة بصيغة PDF انتقل عبر الرابط الى موقع الجبهة ومنه الى رابط فرعى للتقرير

وفاة الطبيب رقم ٥٠٠ بالكورونا

وفاة الطبيب رقم ٥٠٠ بالكورونا

دي لحظة كبيرة ومهمة وجليلة وحزينة جدا. امبارح بالليل النقابة أعلنت وفاة الطبيب رقم ٥٠٠ بالكورونا. لحظة تستحق أن نتوقف ونفكر ونعزي أنفسنا كمجتمع فقد ٥٠٠ من طبيبات وأطباء في سنة واحدة بس وطبعا كتير منها كانت وفيات ممكن تفاديها. 


البقية في حياتنا وكل التحية والشكر والتعزية لأطباء مصر

ذكرى صدور قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي يوم 4 مايو 2016 ضد استبداد نظام حكم السيسي


ذكرى صدور قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي يوم 4 مايو 2016 ضد استبداد نظام حكم السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مايو 2016، صدر قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي ضد استبداد نظام حكم السيسي، على خلفية اقتحام قوات وزارة الداخلية نقابة الصحفيين يوم الاحد أول مايو 2016 بدعوى القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ولا يمكن بحال بعد تطويع نقابة الصحفيين الآن بموظفي ومؤيدى السيسى صدور قرار مثله، ليس بسبب تغيير أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مبادئهم فهم مظلومون وعلى مبادئهم ثابتين، ولكن مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة من مؤيدى السيسى منعت انعقاد أى جمعيات عمومية للصحفيين ضد استبداد السيسي، منذ نهاية عام 2016 وحتى اليوم 3 مايو 2021، وبالتحديد منذ يوم سقوط مجلس يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق ورفاقه الأبرار يوم الجمعة 17 مارس 2017 أمام قائمة مؤيدى السيسى، وتعاقب اكتساح مؤيدى السيسى كل انتخابات لنقابة الصحفيين من يومها وحتى الآن، الى حد ان نقيب الصحفيين فى مصر حاليا على مدار دورتين هو فى نفس الوقت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالطبل والزمر للسيسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه،  بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم الأربعاء 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوى ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التي صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر


يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 3 مايو 2014، انعقدت أغرب جلسة محاكمة علنية تحت مسمى مؤتمر صحفى فى تاريخ مصر، والتى تم النظر خلال انعقادها مكونة من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، وكان إدانة اللجنة صباحى يعنى استبعاده من الانتخابات، بعد كل ما بذل من جهود سلطوية لإيجادة للزينة وشعار سلامة الإجراءات فى الانتخابات، وبالتالي الإضرار بالسيسى بتمكينه بقوانين انتخابات مفصلة على مقاسه وإجراءات سلطوية كمرشح وحيد فى الانتخابات امام كومبارس وتعجيز بتقى المرشحين، والتشكيك فى إجراءات الانتخابات برمتها، وترافعت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال جلسة المحاكمة فى المؤتمر الصحفى دفاعا بليغا عن صباحى، ورغم اعترافها خلال الجلسة باخطاء ومخالفات صباحى الجسيمة، الا انها استخدمت معه الرافة ورفضت ادانته و استبعاده من الانتخابات، بدعوى ان السيسي المرشح معة فى الانتخابات لم يتقدم بأي شكوى ضد مخالفاته الجسيمة وبالتالى بسقط حق محاسبتة، بالإضافة الى ما أسمته اللجنة اعتذار صباحى عن مخالفاته وقبولها اعتذاره، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن صباحى، ومنحة البراءة، وإسقاط مخالفاته وتجاوزاته الجسيمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته اليوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس. ]''

دستور دولة السيسي ودستور دولة الشعب


دستور دولة السيسي ودستور دولة الشعب

كيف حول موظف عند الشعب نفسه الى جلاد الشعب



بمناسبة ذكرى البيان الذي أعلنته النيابة العامة المصرية فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فيه إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإحداث ما اسمته النيابة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''، تحت دعوى انها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". 

ومع إعلان المزيد من بنود وثيقة حقوق الحاكم الاستبدادية الأساسية ضد الشعب، دعونا أيها السادة نستعرض معا بعض أهم مواد الحريات العامة في دستور 2014. الذي قام ممثلون عن الشعب من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء مصر بوضعه عبر جمعية وطنية تاسيسية، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي. بمناهضة دستور 2014 عبر تعديلات وقوانين استبدادية كلها مشوبة بالبطلان. و تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. وجميع الجهات والأجهزة الرقابية. والجامعات. الصحافة والاعلام. والقائم بتعيين قياداتها. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه عبرها هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. وامتد استبداد السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالب الشعب بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب السلمية بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.

و دعونا ندعو السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:

الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

•المادة 52

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

المادة 54

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

المادة 55

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

•المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

المادة 59

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها

المادة 65

• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

المادة 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك

•المادة 71

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

•المادة 72

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

•المادة 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة 75

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

•المادة 76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

•المادة 77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

•المادة 99 

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

وثيقة حقوق السيسى الاستبدادية الأساسية ضد الشعب ووثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد رئيس الجمهورية


وثيقة حقوق السيسى الاستبدادية الأساسية ضد الشعب ووثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد رئيس الجمهورية

العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم واذنابه

بمناسبة ذكرى البيان الذي أعلنته النيابة العامة المصرية فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فيه إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإحداث ما اسمته النيابة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''، تحت دعوى انها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". 

ومع إعلان المزيد من بنود وثيقة حقوق الحاكم الاستبدادية الأساسية ضد الشعب، دعونا أيها السادة نستعرض معا بنود وثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد الحاكم، التى قام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضعها قبل 72 سنة، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، ومنها مصر، ويتعين وفق ذلك حمايتها دوليا ومعاقبة الانظمة الاستبدادية المنحرفة الشاردة عنها، لأن طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، مع كونها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة والتعديلات الدستورية الباطلة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس، وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس، وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم واذنابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فيه الحاكم ومطية الحاكم لجنى المغانم والاسلاب على حساب معظم الناس.

وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي حرفيا:

المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.