الاثنين، 3 مايو 2021

دستور دولة السيسي ودستور دولة الشعب


دستور دولة السيسي ودستور دولة الشعب

كيف حول موظف عند الشعب نفسه الى جلاد الشعب



بمناسبة ذكرى البيان الذي أعلنته النيابة العامة المصرية فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فيه إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإحداث ما اسمته النيابة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''، تحت دعوى انها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". 

ومع إعلان المزيد من بنود وثيقة حقوق الحاكم الاستبدادية الأساسية ضد الشعب، دعونا أيها السادة نستعرض معا بعض أهم مواد الحريات العامة في دستور 2014. الذي قام ممثلون عن الشعب من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء مصر بوضعه عبر جمعية وطنية تاسيسية، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي. بمناهضة دستور 2014 عبر تعديلات وقوانين استبدادية كلها مشوبة بالبطلان. و تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. وجميع الجهات والأجهزة الرقابية. والجامعات. الصحافة والاعلام. والقائم بتعيين قياداتها. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه عبرها هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. وامتد استبداد السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالب الشعب بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب السلمية بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.

و دعونا ندعو السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:

الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

•المادة 52

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

المادة 54

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

المادة 55

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

•المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

المادة 59

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها

المادة 65

• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

المادة 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك

•المادة 71

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

•المادة 72

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

•المادة 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة 75

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

•المادة 76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

•المادة 77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

•المادة 99 

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

وثيقة حقوق السيسى الاستبدادية الأساسية ضد الشعب ووثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد رئيس الجمهورية


وثيقة حقوق السيسى الاستبدادية الأساسية ضد الشعب ووثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد رئيس الجمهورية

العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم واذنابه

بمناسبة ذكرى البيان الذي أعلنته النيابة العامة المصرية فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فيه إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإحداث ما اسمته النيابة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''، تحت دعوى انها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". 

ومع إعلان المزيد من بنود وثيقة حقوق الحاكم الاستبدادية الأساسية ضد الشعب، دعونا أيها السادة نستعرض معا بنود وثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد الحاكم، التى قام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضعها قبل 72 سنة، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، ومنها مصر، ويتعين وفق ذلك حمايتها دوليا ومعاقبة الانظمة الاستبدادية المنحرفة الشاردة عنها، لأن طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، مع كونها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة والتعديلات الدستورية الباطلة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس، وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس، وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم واذنابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فيه الحاكم ومطية الحاكم لجنى المغانم والاسلاب على حساب معظم الناس.

وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي حرفيا:

المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم مرافعة النيابة ضد حرية الراى والتعبير المصونة فى الدستور بدعوى محاربة الإرهاب


يوم مرافعة النيابة ضد حرية الراى والتعبير المصونة فى الدستور بدعوى محاربة الإرهاب

النيابة المصرية: مواقع التواصل على الإنترنت بمثابة حدود رابعة لمصر تحتاج إلى حراسة من قوى الشر


فى مثل هذا اليوم قبل سنه الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020 دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث ما اسمتة تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر واصفة إياها على حد تعبيرها بأنها تراها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان أصدرته حينها واختلف الناس حولة بعد أن اعتبروه أنه بيان سياسي يبعد النيابة عن طريقها الاصلى يدعو الى فرض مزيد من التشريعات ضد وسائل التعبير: "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت النيابة: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك الى ما وصفته: "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد".

وختمت النيابة بيان مرافعتها ضد حرية الرأي والتعبير قائلا: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".

وجاء بيان النيابة فى وقت تخضع فية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالفعل لقيود شديدة، فى ظل جبال من قوانين الاستبداد الاستثنائية المقيدة للحريات العامة والديمقراطية والمخالفة للدستور كما حجبت سلطات الرئيس السيسى نحو 600 موقع إلكتروني إخباري و سياسي وحقوقي، بالإضافة إلى حسابات على مواقع تواصل اجتماعي تحت دعاوى محاربة الإرهاب

ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني

 


ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني، الذي توفي في مثل هذه الفترة قبل 23 سنة وبالتحديد يوم الاثنين 30 أبريل 1998 في لندن، ودفن يوم الخميس 3 مايو 1998 في سوريا، عن عمر ناهز 75 سنة. 

الميلاد: 21 مارس 1923، دمشق، سوريا.

الزوجة: بلقيس الراوي (دبلوماسية عراقية لقت مصرعها فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت السفارة العراقية فى بيروت يوم 15 ديسمبر 1981 ودفنت فى العراق).

الأولاد: هدباء، توفيق، عمر، زينب.

كاظم الساهر يبكي خلال الجنازة رحيل نزار قباني



مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2021


مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2021



تحتفل الهيئة العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ودول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، اليوم الاثنين 3 مايو 2021، باليوم العالمي لحرية الصحافة، عبر فعاليات عديدة، بعضها في شكل مناقشات وورش عمل عبر الإنترنت، فى مشهد إعلامي يزداد تعقيدا، وأطلقت منظمة اليونسكو حملة عالمية على وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حول ضرورة وجود صحافة حرة مستقلة، ومهنية خالية من التأثير السياسي والتجاري، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وضمان سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام، والاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، واحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم خلال أداء واجباتهم، مع التركيز على وقف استبداد الحكام الطغاة فى الدول الديكتاتورية ضد حرية الصحافة والصحفيين، بعد أن تحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري العسكرى في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، خاصة بعد تقويض الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014، بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات جميع المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وحكم الحديد والنار وتكديس السجون بعشرات الاف الناس الابرياء، ودهس الجنرال العسكرى السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات التى كانت مستفلة بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع سلطة رئيس الجمهورية، ومنها مؤسسات القضاء، والصحافة والإعلام، والاجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام الثامن على التوالي، بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية بتعديلاتهم الجنهمية والانترنت والصحافة والإعلام وقيد حرية الصحافة فى مصر وغامر بدفع الحواشى والاتباع والجهات الاستخباراتية لتملك وسائل الاعلام وادارتها وكدس السجون بالصحفيين واصحاب الفكر والرائ وحجب الاف المواقع على الانترنت لمكافحة الحريات وتاميم الفكر والرائ وحرية تداول المعلومات والصحافة تحت دعاوى محاربة الارهاب وصيانة الامن القومى بوهم منع سقوط نظام حكم الدعارة السياسية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، دعت الأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول العسكرية الطاغوتية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت.



الأحد، 2 مايو 2021

فيديو.. تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوميا


فيديو.. تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوميا

هل تعتذر الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ للشعب المصرى


أنا ومن بعدي الطوفان
هل تعتذر الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ للشعب المصرى
نائبة تونسية تعتذر للشعب التونسى بعد تلقّيها لقاح كورونا متجاهلة ترتيب الأولويات
تقدمت نائبة تونسية باعتذار علني للشعب التونسى عن تلقّيها بالواسطة الحكومية الجرعة الأولى من لقاح كورونا من دون وجه حق، في تجاوز لترتيب أولويات خطة التلقيح فى تونس التى جعلت في مقدمة القائمة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة و الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى بعض الشرائح المهنية الأكثر تعرضا للاصابة بكورونا، وجاء نواب البرلمان التونسى فى ذيل القائمة مع سائر عموم الشعب التونسى. 
وقالت النائبة أروى بن عباس فى بيان نشرتة امس السبت اول مايو على فيسبوك: "أقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن سوء تقدير منّي. وأعتذر عنه".
وكشفت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية التونسية أن النائبة عن حركة النهضة لم تحترم إجراءات التسجيل، وتلقت الجرعة الأولى بتدخّل من مسؤولة في القطاع الصحي.
وبعد انتشار الخبر، طالبت حركة النهضة النائبة: "بالاعتذار بعد تلقّيها التلقيح ضدّ فيروس كورونا، رغم أنّها لم تكن ضمن الفئات ذات الأولوية"، وقالت في بيان، أمس السبت أول مايو: ''إنّها تعتبر أن ما قامت به النائبة خطأ رغم تقديرها للاعتبارات الصحية التي دفعت بها إلى هذا التصرف"، ونشرت النائبة بعدها، امس السبت اول مايو، اعتذار للشعب التونسى.
جاء هذا فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، يوم الاثنين 21 مارس 2021: ''موافقة الحكومة على أولوية توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأعضاء البرلمان، ومخاطبة وزارة الصحة بشأن سرعة توفير اللقاح، سواء لأعضاء مجلس النواب أو الشيوخ، مطالباً النواب باتخاذ كافة وسائل الاحتياط ضد المرض "اللعين"، إلى حين تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن''.
وقال وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، في كلمة أمام البرلمان بعد كلمة رئيس البرلمان: ''إنه طالب وزيرة الصحة هالة زايد بتوفير اللقاح للنواب سريعاً، وهو ما رحبت به، مشيراً إلى أنه طالب الأمين العام في مجلس النواب، وكذلك في مجلس الشيوخ، بإرسال كشف بأسماء الأعضاء في المجلسين وإرساله للوزيرة، للبدء في إجراءات التطعيم خلال 48 ساعة''.
وهو ما يشير الى وضع أعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ مع أسرهم فى مصر أنفسهم فى ترتيب أول أولويات قائمة خطة التلقيح فى مصر، وأنه تم البدء فى تطعيمهم باللقاح بعد 48 ساعة من تلك المناقشات الحكومية/البرلمانية، وفق كلام وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية أمام البرلمان ، اى اعتبارا من يوم الأربعاء 23 مارس 2021، مع بدء وصول أولى دفعات شحنات التلقيح من الخارج، وهو خطأ جسيم قائم على نهج ''أنا ومن بعدي الطوفان''، وأنه من غير المقبول قيام أعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ بوضع أنفسهم فى ترتيب أول أولويات قائمة خطة التلقيح المصرية بدلا من ذبل القائمة. 
وجاء نص اعتذار النائبة التونسية، كما هو مبين من رابط بيان الاعتذار المرفق، على الوجة التالى: 

''على إثر تداعيات نشر خبر حصولي على جرعة أولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا وما صاحب هذا الخبر من ردود فعل مشروعة يهمّني توضيح ما يلي :
أنا  عضو مجلس نواب شعب عن جهة تونس 2 و عضو في اللجنة الخاصة  لشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين و لست عضو في اللجنة الخاصة للاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام .
اقطن بباردو ولست من متساكني المرسى كما تناقلت بعض وسائل الإعلام .
كنت حريصة ومتابعة للحملة الوطنية للتلقيح نظرا لشعوري المستمر مثل بقية المواطنين التونسيين الذين يعانون مشاكل صحية تجعلهم اكثر هشاشة  للفيروس وكنت منذ بداية الحملة حريصة على التلقيح ومؤمنة بفاعليته وهو ما جعلني ابحث عن كل معلومة حول الحملة الوطنية للتلقيح وفي هذا الاطار علمت بفتح باب التلقيح امام عموم المواطنين يوم 13 مارس 2021 وتوجهت الى مركز التلقيح بمنوبة مثل عدد من المواطنين الاخرين الذين تواجدوا بالمناسبة في نفس المكان للاستفسار عن كيفيه التلقيح حيث كانت منظومة الارساليات القصيرة في ذلك التاريخ معطلة وسمح لي مثل غيري من المواطنين ممن توجهو الى المركز يومها من تناول الجرعة الاولى مع تسجيل اسمي بكل شفافية في الدفاتر الرسمية للمركز.
و منذ ذلك التاريخ لم اتوجه باي طلب و لم اقم باي محاولة للحصول على جرعة ثانية ضرورية وحيوية لازمة بعد الجرعة الأولى التي تلقيتها ، عكس ما اشيع عن محاولتي الحصول على الجرعة الثانية وهو ما انفيه تماما والحقيقة أنني بقيت انتظر ان يتم الاتصال بي لاستكمال الجرعة الثانية.
-  لم اطلب أي تدخل لفائدتي لتمكيني من التلقيح على حساب غيري من المواطنين المسجلين أو الذين تقدموا يومها الى المركز .
وختاما،
أقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن
سوء تقدير منّي .. و أعتذر عنه •''