موقع الحرة الامريكى:
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 28 نوفمبر 2021
موقع الحرة الامريكى: القضاء الفرنسى يتهم شركة "نيكسا تكنولوجي" لاجهزة المراقبة والتجسس بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" داخل مصر
موقع الحرة الامريكى:
صحيفة لوموند الفرنسية: توجية تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" الى شركة ''نيكسا تكنولوجيز'' الفرنسية رسميا بعد بيعها معدات مراقبة إلكترونية ضد المصريين للنظام المصري
صحيفة لوموند الفرنسية:
توجية تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" الى شركة ''نيكسا تكنولوجيز'' الفرنسية رسميا بعد بيعها معدات مراقبة إلكترونية ضد المصريين للنظام المصري
التحقيق الذي أجراه قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية أدان الشركة في التواطؤ مع النظام المصري ما أدى الى أعمال تعذيب واختفاء قسري
اتهمت شركة نيكسا تكنولوجيز الفرنسية ، اليوم الأحد ، 28 نوفمبر ببيع معدات مراقبة إلكترونية للنظام المصري ، والتي تمكن الأخير من تعقب المعارضين.
وكان الهدف من التحقيق الذي أجراه قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية هو تحديد ما إذا كان يمكن إثبات وجود صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
وصدرت لائحة الاتهام في 12 أكتوبر / تشرين الأول من قبل قاضي التحقيق المكلف بالتحقيقات ، بعد نحو أربعة أشهر من تأكيدها من مصدر قضائي لأربعة مسؤولين تنفيذيين ومسؤولين تنفيذيين بالشركة ، بحسب هذا المصدر. ورفض محامي نيكسا تكنولوجيز إم إي فرانسوا زيمراي ، الذي اتصلت به وكالة فرانس برس ، التعليق.
تم فتح تحقيق قضائي في عام 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و LDH بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS). جاء ذلك بناءً على تحقيق أجرته مجلة Télérama كشف في مارس 2014 عن بيع "نظام استماع بـ 10 ملايين يورو للقتال - رسميًا - ضد جماعة الإخوان المسلمين" ، المعارضة الإسلامية في مصر.
يتيح هذا البرنامج المسمى Cerebro إمكانية تتبع الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي ، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف ، على سبيل المثال. واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي ، والتي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف سجين سياسي في مصر" .
يُدار Nexa من قبل مسؤولين سابقين في Amesys ، مستهدف من قبل تحقيق قضائي آخر منذ 2013 ، لأنه باع لنظام معمر القذافي بين عامي 2007 و 2011 برنامجًا يسمى في ذلك الوقت Eagle - سلف Cerebro - والذي كان سيُستخدم للاعتقال. خصوم ليبيون. في هذا التحقيق ، تم أيضًا توجيه الاتهام إلى Amesys والشخص الذي كان رئيسًا لها حتى عام 2010 في يونيو.
نص بيان منظمة نحن نسجل الحقوقية الصادر اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021: كورونا في سجن العقرب
نص بيان منظمة نحن نسجل الحقوقية الصادر اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021:
كورونا في سجن العقرب
ببالغ القلق رصد باحثو منظمة “نحن نسجل” على مدار العشرة أيام الماضية وجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا داخل أكثر من عنبر من عنابر سجن 992 شديد الحراسة والمعروف بإسم سجن العقرب 1.
ووفق ما تم توثيقه فإن إدارة السجن تمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المصابين، وهو ما يضعهم تحت وطأة خطر المضاعفات الصحية للمرض واحتمالية الوفاة.
وكان سجن العقرب 1 قد شهد يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر 2021 وفاة الدكتور “حمدي حسن” في ظروف غير معلومة، كما شهد السجن سابقًا تسجيل 13 حالة وفاة منذ عام 2013.
أيضًا يعد سجن العقرب واحد من أسوأ السجون المصرية من حيث معايير السلامة والأمن، وتخالف إدارة السجن كل اللوائح والقوانين المنظمة لقطاع السجون، فهي تمنع الزيارات عن بعض نزلاء السجن منذ 2016 ، وبشكل كامل عن كل نزلاء العقرب منذ 2018.
كما تمنع إدارة السجن الدواء والرعاية الطبية والطعام الصحي والطازج عن السجناء، كما تمنعهم أيضًا من التريض والتعرض للشمس والأغطية والملابس الملائمة.
تدعوا منظمة نحن نسجل النائب العام والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، كما تدعوا وزارة الداخلية المصرية بإعادة فتح الزيارة للسجناء وفق ما تنص عليه القوانين المتبعة.
نحن نسجل
الأحد 28 نوفمبر 2021
عاجل.. بدء تداعيات ''العملية سيرلى'' فى فرنسا.. شبكة القنوات التلفزيونية الفرنسية ''فرانس 24'' نقلا عن وكالة فرانس برس: اتهام شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية رسميا بعد بيعها برنامج مراقبة و تجسس وتنصت وتعقب ضد المصريين بالتواطؤ في أعمال قمع وتعذيب المعارضين المصريين
عاجل.. بدء تداعيات ''العملية سيرلى'' فى فرنسا.. شبكة القنوات التلفزيونية الفرنسية ''فرانس 24'' نقلا عن وكالة فرانس برس:
اتهام شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية رسميا بعد بيعها برنامج مراقبة و تجسس وتنصت وتعقب ضد المصريين بالتواطؤ في أعمال قمع وتعذيب المعارضين المصريين
البرنامج القمعي خدم موجة القمع ضد معارضي الجنرال عبد الفتاح السيسي التي أسفرت عن اعتقال عشرات الاف الناس بالجملة في مصر".
باريس (أ ف ب) – اتّهم القضاء الفرنسي شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية التي قامت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري تمكنه من تعقب معارضين، في الأول من أكتوبر الماضى "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري للمعارضين فى مصر" كما كشف اليوم الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس.
وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.
وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسميا - الاخوان المسلمين"، والمعارضين في مصر.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".
ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
خريطة الالتفاف على العدالة في مصر
خريطة الالتفاف على العدالة في مصر
تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ اليوم الاحد 28 نوفمبر 2021
في كتابه روح القوانين للفيلسوف مونتسكيو الصادر عام 1748 وضمن ما طرحه وصار بعد ذلك ملمحاً لمواجهة الإستبداد ومنع تغول السلطات وعنواناً للدولة الحديثة ، تناول عن مبدأ الفصل بين السلطات قائلا :
“وجوهر المبدأ تقسيم السلطات ثم الفصل بينها ، وهذا الفصل هو ما يمنع جعلها مرتبطة بجهة واحدة او سلطة واحدة لأن حدوث ذلك سيفضي حتماً إلى استبداد سياسي ينعكس في إحدى صوره بالضرر على حريات الناس” .
وتتجلى ملامح الاستقلال في هيئة تشريعية تحاسب السلطة التنفيذية وفق الآليات المتعارف عليها والتى تصل إلى سحب الثقة وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية بل وإلى توجية إتهامات جنائية ، ثم إصدار قوانين تحافظ على معايير العدالة في الانظمة الديمقراطية ،وكذلك قضاء مستقل يفصل بين السلطة وأجهزتها وأدواتها المختلفة وبين الأفراد وعلى نحو واضح.
فالاستبداد يعرف هدفه ويعبد الطرق للوصول إليه، حتى لو تطلب ذلك المرور فوق حرياتهم وحياتهم معاً ، ربما يبدأ الأمر بإهدار نصوص الدستور فإذا شكل ذلك خرقاً واضحاً يتم تعديله، ثم خلق هيئات تبدو منتخبة وقضاء يحال بينه وبين استقلاله .
ومصر ليست حالة فريدة عن ذلك بل أنها تقدم نموذجاً حيا له ، وهو نموذج بدأ منذ سنوات عديدة ، تبدت ملامحه الآن بشكل أوضح في العدالة وما يتصل بها .
كان ذلك على مستويات مختلفة منها ماهو نصى تشريعي ومنها ما هو أمني وأن تلبس أثواب أخرى . ومنها ماهو مادي بوضع عراقيل واختلاقها على نحو أصبح هاجساً ووسواساً بعد ثورة 25يناير ، ليتم التنكيل بكل من ينتمي اليها وبكل ما يتصل بها وما يعبر عنها وعن كل ما سعت اليه من تطلعات .
المستهدف من هذة الورقة
تهدف هذه الورقة ألى سرد لملامح حال العدالة في مصر، عن سبل اهدار العدالة في مصر ، حيث المعاقبين بالحبس الاحتياطي وعدد مرات تجديد الحبس لكل متهم ، وما يسمي بالتعذرات الأمنية ، بجانب ظاهرة التدوير بقضايا جديدة .
والمنهج في هذة الورقة يوضح خارطة انتهاك العدالة في مصر ، وهو إنتهاك لا يحول دونه نصوص القوانين أوالدستور، ولا تحول دونه سوابق قضائية إستقرت وجرى العمل بها لعقود ، كان التعامل بتلك السوابق يقترب أو يبتعد لكنه لم يشهد إنقاطعاً مثل ذلك الذى جرى في مصر ويجري الآن.
سنعرض للقرار الخاص برفع حالة الطوارىء وهل لذلك آثر ثم نعرض للحبس الاحتياطي ، وكذلك للتدوير بإعادة من أفرج عنه إلى محبسه مرة أخرى ، ونعرج على تلك العقبات المادية والإجرائية التى تمثل تحايلاً على العدالة , والتجديد الورقي للحبس الإحتياطي ، ثم سطوة التحريات الأمنية ، ثم نحدد المسؤولية عن ذلك ونبحث عن حلول .
من طوارئ استثنائية الى طوارئ عادية
تحتفي الشعوب عادة بإلغاء حالة الطوارىء لانها في النهاية حالة إسثنائية تخالف ألاوضاع الطبيعية ، والغاؤها أو وقف العمل بها يدفع نحو الإنتقال الي حالة طبيعية يستشعرها الجميع، وهو مالم يحدث بعد إعلان رفع حالة الطوارىء في 25/10/2021 والتى فرضت منذ 2017 بإعتماد تفسير دستوري للمادة رقم 154 والتى تخول رئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارىء بشرط أخد موافقة مجلس النواب عليها والمادة حددت المدة الاقصي لها بثلاثة أشهر ولا تمدد الا مرة واحدة بعد أخذ موافقة ثلي مجلس النواب ، وتم إعتماد تفسير يخالف صريح النص ففرضت الطوارىء منذ 2017 حتى اكتوبر 2021 ، وغياب الإحتفاء بإنهاء حالة الطوارئ يعود الى جملة اسباب منها إختفاء أي أثر لذلك على الارض، فلم يخرج مدانين ولا محبوسين إحتياطياً وظلت الاوضاع قبل إنهاء حالة الطواري كما هي بعد الإنهاء .
الثانية أن أوضاعاً إسثنائية كان ينظمها قانون الطوارئ إنتقلت الى صلب القوانين العادية ومنها على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن القوائم الإرهابية والقانون 121 لسنة 2019 والقانون 22 لسنة 2018 فضلاً عن تعديلات أخري في قانون العقوبات ، ولعل تعديل أحكام القانون 136 لسنة 2014 بعد الإعلان عن رفع حالة الطواريء والخاص بتأمين وحماية المنشئات الهامة والحيوية بجعل الاختصاص منعقداً للقضاء العسكري في الجرائم المتعلقة والمرتبطة بهذا القانون يؤكد صدقية عدم الإحتفاء بإنهاء حالة الطوارئ.
صناعة التدوير المتلبس بالإخفاء للإفلات من تطبيق القانون
إنتهت مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون ، السلطة لم تعدل القانون الخاص بالحبس الإحتياطي، فربما يثير تعديلة ردود أفعال سياسية وحقوقية بجانب المآخذ الأخرى في هذا الملف ، المتهم أمضي كامل المدة يتعين الإفراج عنه فوراً وهذا هو التطبيق الحرفي للقانون ، على باب السجن عد كما كنت هناك محضر ضدك ، المحضر يسطر على أن المفرج عنه وهو داخل محبسه سعي لإحياء تنظيم ! أجري اتصالات ! يسعي لتحقيق مصلحة جماعة إرهابية !، عرض على النيابة ويبدأ فصل جديد من الحبس الإحتياطي في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر ، عشرات يقبعون خلف القضبان بحيلة التدوير التى أصبحت منهجاً .
بينما أهل المتهم في انتظارة وفقاً للقرار الصادر بالإفراج عنه لكنه إنتظار قد يصل الى اسابيع عديدة ليدخل المتهم عادة في حالة إختفاء ، فلا هو قد أفرج عنه ولا هو قد عرض على جهة قضائية ، وتمر تلك الأسابيع ثقيلة حتى يتم اكتشاف ذلك بالمصادفة عن طريق أحد المحامين أن المتهم الذى جرى الإفراج عنه يعاد التحقيق معه في قضية جديدة ، ونصبح أمام أمرين معاً الإخفاء ثم التدوير.
اهدار نص الدستور بحق الاتصال التليفوني.
ينص الدستور على ان يخطر المتهم باتهامه كتابة ويتصل تليفونيا بمن يرغب ،
سألت الشبكة العربية نحو 25 متهم ومحبوس ومفرج عنه :
السؤال: هل سمح لك بالاتصال التليفوني؟
الاجابة : كلا لم يسمح لي.
هل سألتك النيابة أو اثبتت ذلك؟
لا ، لم تسـألني.
النيابة تهدر الدستور.
غياب المحامي الاصلي ، عن اول تحقيق
من الحيل كذلك أن المتهم وضماناً لحقوق دفاعة فإن الدستور والقانون يشترط حضور محاميه اثناء التحقيق معه،
الذي يحدث عادة أن النيابة تعمد للانفراد بالمتهم في اول تحقيق ، أو تثبت في محضرها أنها أرسلت تسأل عن محامين داخل النقابة فلم تجد! وبالتالي فإنها تجري التحقيق دون حضور محام مع المتهم .
التحريات من مجرد رآي لمجريها الى سند .
المعروف قانونياً وفي التطبيق القضائي بشأن التحريات أنها مجرد رآي لمجريها وأن التحريات بمفردها لا تصلح دليلاً للإدانة ما لم يكن هناك دليل يعززها.
في التطبيقات القضائية والمعمول بها حتى الآن في القضايا الجنائية على تنوعها انه لا يمكن لحكم قضائي بالإدانة أن يستند الى مجرد تحريات وأن صدور حكم إستناداً لذلك يعرضه قطعاً للطعن بالإلغاء أو النقض ، الا أن الغالبية الغالبة من القضايا السياسية لا تسند سوي على تحريات يجريها ألامن الوطني ، مجرد سرد اقرب في بعض القضايا إلى خيال جامح ، فالتحريات تتحدث عن تحقيق أهداف جماعة إرهابية دون حتى ان تحددها ، وهي تتحدث عن اتصالات دون أن توثق إتصال واحد ، وتتحدث عن إجتماعات دون شىء على الارض! الادهى ان ذات هذة الاتهامات في التحريات تتكرر مع القضايا التى تم التدوير فيها ، وترصد ان هناك إجراء اتصال مع تنظيم ومن داخل السجن ! واجتماعات ومن داخل السجن ! لنصل في النهاية إلى تكرار حبس المتهمين ، لتصبح كوميديا سوداء تغتال قاعدة العدالة المفترضة وهي إحترام جزء من التفكير ومعه جزء من العقل .
الحبس الإحتياطي من مبرر إستثنائي الى قاعدة
أخطر إجراء جنائي يمكن إتخاذة هو الحبس الإحتياطي ، لانه يسلب حرية الفرد قبل ثبوت الجريمة ، وقبل المحاكمة ، ويتجاوز قاعدة ألاصل في الإنسان البراءة ، لذلك فهو في كل التشريعات الحديثة وفي قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات التى أدخلت عليه عام 2006 هو إجراء إستثنائي ، واللجوء اليه لا يكون إلا في حالات الضرورة القصوي ، هذا الإجراء الإستثنائي تحول الى قاعدة بدلاً من أن يظل إستثناء وبالتغاضي عن حالة الضرورة التي يمكن أن تبيحه بشروط ضيقه ومحددة، هذا الاجراء تحول منذ عام 2013 الي سيف مسلط بإسم القانون علي كل متهم لافرق بين متهم بإشاعة خبر كاذب أو متهم بالعنف ، لافرق بين جريمة اكتملت ادلتها وزالت فيها خشية التأثير على الادلة أو الشهود وبين جناية يمكن ان يتوافر لبعضاً منها تلك الخشية ، على سبيل المثال فإن الإتهام الاكثر الذي يطال المنتمين الى ثورة 25 يناير هو إشاعة أخبار كاذبة وجميعها مرتبط بمحتوي على وسائل التواصل الاجتماعي ويتصل بالحق في التعبير ، ومن ثم فإن هناك تقرير فني يثبت نسبة الصفحة ويوثق المحتوي توثيقاً رسميا أي انها نموذج لإتهام لايستطيع أحد التلاعب فيه ، خاصة أن هذا التلاعب يمكن ان يتم من غير صاحب الصفحة إذا كان مع آخر بيانات دخولها ورغم وضوح ذلك ورغم عدم إنطباق شروط الحبس الإحتياطي ورغم أنها جنحة فإن النيابة تقرر الحبس ثم تمدد الحبس ثم ينتهي دور النيابة في التجديد فيبدأ دور المحكمة التى تمدد هي الاخري الحبس حتى يصل الي منتهاة فإذا وصل وتعين الإفراج يفاجئ المتهم بمحضر تحريات في موضوع جديد ويتم تدويرة مرة أخري لتبدأ مدة جديدة ، وحلقة جهنمية لاتنتهي .
تجديد الحبس ورقياً أو أون لاين
لا يقف الأمر عند توقيع الحبس الاحتياطي بدون مبررات واضحة وفقاً لنص القانون ، إنما يتجاوزه الى الإستهانة بنصوص واضحة منها أن يمثل المحبوس احتياطياً أمام قاضية ، فتم تجاوز ذلك أيضاً عبر وسيلتين ، الأولى وهي الغالبة أن يتم الجديد ورقيا ” بسبب غياب المتهم ومزاعم تعذر نقله” وكأن إجراء الحبس مجرد تجديد رخصة ، وورقيا هنا معناها ألا يحضر المحبوس ويقدم دفاعاً جديداً ودفوعاً جديدة يمكن تقديمها وإعادة تقديمها في كل مرة لتبقي مطروحة أمام القضاء بشأن هذا المحبوس تحديداً وإنما ترسل الأوراق والمتهم في محبسة يعلم أو لايعلم ويتخذ قرار التجديد ، الثانية هي فكرة أن يمثل المحبوس أمام كاميرا في محبسه تنقل أمام القضاء ويتم الجديد دون مثوله بشخة وهذا ايضا مخالف للقانون لكنه يتم ، هي جملة واسعة إذن من إجراءات تعسفية تخترق إجراءات المشروعية وتحيل الأخيرة الى مجرد شكل فارغ من أي مضمون يتعلق بضمانات المحبوس إحتياطياً .
من المسؤول ؟
يجب التفرقة بين المسؤولية السياسية والقانونية ،
ففي الأولي النظام السياسي بالكامل مسؤل مسؤلية مباشرة ، ويتسع مفهوم النظام السياسي في هذة الإنتهاكات ليس الى الحكومة بمعناها الوزاري بل الى كافة اضلعة السلطات المتصلة بهذا الملف وسواء كان شكلها تنفيذي أو قضائي لافرق.
في الجانب القانوني فإن الدولة مسؤولة في مواجهة ضحايا الخرق الواضح للقانون و النصوص الدستورية ، ودستور 2012 وتعديلاته في عام 2014 افترضت ذلك وقررت جبر ضحايا الحبس الإحتياطي وجبر ضحايا من صدرت ضدهم أحكام ونفذوها أو نفذوا جزء منها ثم صدر حكم قضائي بات بإلغاء تلك العقوبة بتعويض مادي يتمثل في منحهم تعويضاً يجبر كافة الأضرار التى لحقت بهم وفقاً لما نصت عليه المادة 54 من دستور 2014 ، و هذه المادة صالحة للتطبيق منذ صدور دستور 2014 وإذا كانت الدولة لم تسن قانوناً منظماً فليس لها أن تستفيد بتراخيها من إصدار مثل هذا القانون .
هل هناك من حلول ؟
وجود الارادة السياسية ثم القرار السياسي هما بداية تلك الحلول
فإذا كانت هناك إرادة فإن القرار السياسي هو الفيصل في ذلك ولا غيره ، لان الانظمة التى تشرعن الإستبداد قد فعلته بقرار وخلقت اصطفاف استبدادي يبدأ من القمة حتي القاعدة ، ولعل ابسط الإجراءات التي يمكن إتخاذها:
(اولا) مجرد إحترام نصوص القوانين الموجودة فقط وهو الحد الادني الذى يمكن إتخاذة ، على سبيل المثال سرعة الإفراج الفوري عن كل من أمضي عامين في الحبس الإحتياطي
(ثانياً ) تطبيق الشروط الواجبة في الحبس الاحتياطي بحيث لايطبق إلا عند الضرورة فقط وبشكل إستثنائي
(ثالثاً ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على الإحالة للمحاكمة في مواد الجنح بمضي ستة أشهر من الحبس الإحتياطي اذا كان المنسوب للمحبوس جنحة أو عام إذا كان المنسوب للمحبوس جناية
(رابعا) منع مايعرف بالتدوير بموجب نص قانوني بأنه لايجوز منع الافراج عن أى مسجون إحتياطياً لأي سبب وإن تعلق الامر بإتهام جديد يدور أو يتعلق أو يتصل أو بأي إتهام وقع بسببه الحبس الإحتياطي
(خامساً ) السماح الدائم لمظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الالتقاء بالمحبوسين في قضايا تري تلك المنظمات أنها قضايا سياسية
(سادساً ) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المقضي بها وعرضها على لجنة خاصة وإستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في الغاء العقوبة أو وقف تنفيذها .
(سابعاً ) رفع الحجب عن المواقع الحقوقية علي الفضاء الإلكتروني ففضلاً عن أن ذلك يتصل بحرية التعبير فإن له صلة وثيقة بالتنبية الي خروقات حقوقية يجب الإستماع اليها وإزالة اسبابها .
يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، جاءت ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة لدستور 2014 رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، والتى لم يكتفى الجنرال السيسي لاحقا بها وجعلها فى دستور السيسى الباطل يوم 16 ابريل 2019 مادة أبدية ضد الشعب المصرى، وايضا لم يكتفى الجنرال السيسى بذلك وقام فى دستور السيسى الباطل بتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عن طريق محاكمة أى متظاهر أمام أى مبان حكومية يحرسها عسكري جيش او بجوار خيمة عسكرية تواجدت على رصيف شارع تمر بة مظاهرة امام محاكم عسكرية، وايضا لم يكتفى الجنرال العسكري الاستبدادي السيسى ونقل صلاحيات قانون الطوارئ الى ترسانة قوانينة الاستبدادية وكلف الجيش بمهام شرطية فى حراسة المباني الحكومية مما يهدد بمحاكمة المشاركين فى مظاهرات شعبية أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية، برغم رفض المعارضين المادة العسكرية الاساسية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، لأننا فى دولة كان يفترض أنها مدنية وليس في ثكنات عسكرية حتى يتم محاكمة المدنيين فى مظاهرة سلمية فى الشارع أمام محاكم عسكرية، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول مادة عسكرة القضاء المدنى قبل ان يتم لاحقا عسكرة البلاد كلها سواء فى دستور السيسى الباطل او سواء فى تعديلات 6 قوانين عسكرية استنادا لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أبدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الإصرار الموجود من بعض ولاة الأمور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذه المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التي كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسه، وهو منعطف خطير لأن المعارضين والرافضين هذه المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين أفنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا أصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسه استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعني الإصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.
السبت، 27 نوفمبر 2021
الكونجرس الأمريكى حدد جلسة الأربعاء أول ديسمبر المقبل لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان
الكونجرس الأمريكى حدد جلسة الأربعاء أول ديسمبر المقبل لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان
الكونجرس يؤكد : اتفاق 21 نوفمبر الذي أعاد عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء لم يضع حداً للأزمة بدليل استمرار مظاهرات الشعب السودانى جارية ضد الانقلاب العسكرى
حدد الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - الساعة 2:00 مساءً بتوقيت واشنطن موعد جلسة استماع أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان تحت عنوان : ''تداعيات الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 في السودان على حقوق الإنسان''.
وجاء في موضوع جلسة الاستماع : ''انة في يوم 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة السودانية في انقلاب عسكري ، مما أدى إلى مقاطعة عملية الانتقال الديمقراطي المعتمدة دوليًا والتي كانت جارية تماشيًا مع دستور 2019. إعلان واتفاقية جوبا اللاحقة لعام 2020 . أثار الانقلاب إدانة دولية فورية ، بما في ذلك طرد السودان من الاتحاد الأفريقي ، وأثار احتجاجات واسعة. سعى الجيش إلى قمع المقاومة الشعبية للانقلاب بالقوة ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية على نطاق واسع ، وحتى 18 نوفمبر / تشرين الثاني ، تم الإبلاغ عن مقتل 39 شخصًا على الأقل.. ومن بين المعتقلين وزراء في الحكومة وأعضاء أحزاب سياسية ومحامون ونشطاء من المجتمع المدني و مدافعون عن حقوق الإنسان وقادة الاحتجاج. تم قطع الاتصالات في بعض النقاط وكان الصحفيون هدفا خاصا. فى ظل ان اتفاق 21 نوفمبر / تشرين الثاني الذي أعاد عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء لم يضع حداً للأزمة بدليل استمرار مظاهرات الشعب السودانى جارية ضد الانقلاب العسكرى''.
سيحلل شهود الوضع السياسي المتقلب في السودان وانعكاساته المحتملة على حقوق الإنسان والمساءلة والديمقراطية ، ويقدمون توصيات للمساهمة في استعادة حكومة حقيقية بقيادة مدنية.
ستكون جلسة الاستماع هذه افتراضية بسبب احترازات كورونا. وفقًا لـ H. Res. 965 ، سيشارك أعضاء الكونجرس والشهود عن بُعد عبر Cisco WebEx. يمكن لأفراد الجمهور ووسائل الإعلام مشاهدة جلسة الاستماع من خلال البث المباشر عبر الإنترنت على موقع المفوضية . ستكون جلسة الاستماع متاحة أيضًا للعرض على خدمة House Digital Channel.
برعاية: جيمس ب. ماكجفرن عضو الكونغرس
الرئيس المشارك ، TLHRC كريستوفر هـ. سميث
رئيس مشارك للكونغرس ، TLHRC
شهود عيان بريان هانت ، مكتب السودان وجنوب السودان ، مكتب الشؤون الأفريقية ، وزارة الخارجية ، جوناس هورنر محلل أول السودان ، مجموعة الأزمات الدولية
منعم آدم مدير مشروع الأرشيف السوداني ، ماوسي سيغون ، المدير التنفيذي ، قسم أفريقيا ، هيومن رايتس ووتش ، ويمكن حتى موعد انعقاد الجلسة إضافة شهود اخرين.
الموضوعات ذات الصلة خلال الجلسة:
حقوق الإنسان والعقوبات فى السودان
انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
حقوق الإنسان وتصاعد العنف في السودان
الأزمة الإنسانية المستمرة في جنوب كردفان وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في دارفور
اللاجئون والمشردون داخليا في السودان - الأزمة مستمرة
تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 - ضمان حقوق الإنسان لشعب السودان