الأحد، 13 فبراير 2022

حقوق الإنسان ومطامع السلطان .. يوم دفاع برلمان السيسى عن استبداد السيسي

حقوق الإنسان ومطامع السلطان

يوم دفاع برلمان السيسى عن استبداد السيسي


فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 14 فبراير 2020، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، أسباب رفض الناس بيان رئيس ''برلمان السيسي واحد'' الذي دافع فيه عن استبداد السيسي خلال رده على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيها استبداد السيسي في مصر واعتقال ناشط فى منظمة حقوقية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء رفض الناس، بيان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أصدره اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، ودافع فيه بعبارات انشائية وحماسية عن الوضع الاستبدادى الموجود فى مصر، خلال رده على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيها الاستبداد فى مصر واعتقال ناشط فى منظمة حقوقية، لأسباب موضوعية عديدة.

منها قول رئيس مجلس النواب فى بيانه: ''بأن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى''. ومطالبا: ''احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول''.

وتناسى مهندس الدساتير ودكتور القوانين بأن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر تكمن أهميتها في أنها ليست للزينة بل تُستخدم من المجتمع الدولى كأداةٍ لمُساءلة الحكومات الموقعة عليها حول احترام وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ولولا ذلك ما خضع مرغما وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسة مسألة ضد استبداد السيسي أمام دول العالم فى شهر نوفمبر 2019 خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر بالأمم المتحدة في جنيف ولم يمتنع وفد السيسى عن الحضور تحت دعاوى رئيس مجلس النواب المسماة ''احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول''.

ووصف رئيس مجلس النواب المصرى بيان رئيس البرلمان الأوروبي بأنه: ''اعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وإجراءات سير العدالة واستقلال السلطة القضائية واستباق الأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون. وأن المتهم المذكور يخضع لسلطة القانون''.

رغم أن السلطة القضائية فى مصر أصبحت بموجب دستور وقوانين السيسى الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان غير مستقلة بعد تنصيب الرئيس السيسى من نفسه كسلطة تنفيذية و خصم سياسي استبدادي غير عادل ضد المعارضين والنشطاء والمنتقدين، الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والمجلس الأعلى للصحافة والاعلام، ومفتى الجمهورية الاعلى، القائم بتعيين رؤساء وقيادات وأعضاء وعمداء كل تلك المؤسسات، ومدد وورث السيسى الحكم لنفسه، وعسكر البلاد، ونشر حكم القمع والإرهاب، وكدس السجون بالاحرار، ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه، ومنع التداول السلمى للسلطة، ودمر الديمقراطية، وشرعن الاستبداد، فاين اذن هذا الاستقلال القضائى والمؤسسى ورئيس الجمهورية جعل من نفسه هو الحاكم و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد، بل جعل من مصر نفسها عزبة يتوارث الحكم فيها مع شلته.

وانتقد رئيس مجلس النواب المصرى ما اسماه في بيانه: ''اعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، وأن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر''.

وتجاهل رئيس مجلس النواب بأن تلك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بقدر قيمتها وينفذ توصياتها المجتمع الدولى وطبيعي أن يعاديها الطغاة و يكيلون لها الاتهامات جزافا. ]''.

رئيس جمهورية تركمانستان يعلن اعتزال السياسة وترشيح ابنه المحبوب ليخلفه في منصب رئيس الجمهورية وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 مارس المقبل

رئيس جمهورية  تركمانستان يعلن اعتزال السياسة وترشيح ابنه المحبوب ليخلفه في منصب رئيس الجمهورية وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 مارس المقبل

انتشر السخط والغضب فى تركمانستان، ضد رئيس جمهورية  تركمانستان بردي محمدوف 65 عاما، الذي يرأس تركمانستان  منذ 15 عاما، على إرسائه نظاما قمعيا استبداديا يقوم على عبادة شخصه في البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد وجعل كل أشكال الانتقاد محظورة وتمديد الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة.

وشعر رئيس الجمهورية بالخطر، ووجد المسارعة بتوريث الحكم ومنصب رئيس الجمهورية الى ابنه المحبوب حتى يستريح الشعب الذى يطالب بالتداول السلمي للسلطة.

وكلف رئيس جمهورية تركمانستان فى الشهور الأخيرة من عام 2021 ابنه الوحيد، سردار بردي محمدوف 40 عاما، بتقلد منصب نائب رئيس الحكومة، و بالإشراف على قطاع النفط والغاز في البلاد، وكذلك الإشراف على قطاع الاقتصاد والمال، وتعيينه رئيسا لغرفة الرقابة العليا، وتم ضمه إلى عضوية مجلس أمن الدولة.

ودعا الرئيس التركمانستاني، البرلمان والحكومة الى جلسة خطاب رئاسى عاجلة عقدت ''سرا'' أول أمس الجمعة 11 فبراير 2022، لكن خطاب الرئيس هذا المفترض أنه خطاب توريث رئيس الجمهورية الحكم الى ابنه لم ينقل مباشرة عبر التلفزيون الى الشعب، بل لخصت وسائل الإعلام العامة فحواه عبر بيان وزعته عليهم السلطات في ما بعد.

واعلن رئيس الجمهورية أنه قرر الانسحاب من الحياة السياسية والعامة، وقال إن "طريق الحوكمة في هذه المرحلة الجديدة من تطوير البلاد يجب أن تسلم إلى قادة شباب". وقالت وسائل الإعلام بأن الرئيس يريد التخلي عن منصبه بشرط ان يكون لصالح نجله سردار البالغ 40 عاما.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في تركمانستان، فور انتهاء الخطاب السري لرئيس الجمهورية، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس المقبل.

وقال الناطق باسم اللجنة بزركان غارييف فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "وجّهنا الرئيس للتحضير لانتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس المقبل.".

- تركمانستان أو تركمانيا هي دولة مسلمة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. ووفقًا لكتاب حقائق العالم، فإن تركمانستان يشكل نسبة مسلمون فيها 93٪، وهناك 6٪ أرثوذكس شرقيون. مُعظم الروس هم من المسيحيين الأرثوذكس، كما يوجد نسبة 1٪ المتبقية غير معروفة.

السبت، 12 فبراير 2022

منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" : وفاة والدة الصحفي والمدون والناشط السياسى محمد أكسجين

منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" : وفاة والدة الصحفي والمدون والناشط السياسى محمد أكسجين

رابط تغريدة منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)



أكدت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، فى تغريدة عبر حسابها على تويتر، وفاة والدة الصحفي والمدون والناشط السياسى محمد أكسجين، المحكوم عليه بتهم ارهابية بالسجن 4 سنوات، والمحبوس منذ أكثر من عامين، مساء أمس الجمعة 11 فبراير 2022.

وكانت ام محمد أكسجين، قد ظلت منذ اعتقال نجلها تطالب بإطلاق سراحه او على الأقل السماح لها برؤية ابنها بصفة منتظمة، و توفت الى رحمة الله سبحانه وتعالى دون تحقيق منظومة استبداد الجنرال السيسي رغبتها.

وطالبت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، السماح لمحمد أكسجين اليوم السبت 12 فبراير 2022 بحضور تشييع جثمان أمه الى مثواها الاخير وتلقي العزاء فيها.

الجمعة، 11 فبراير 2022

الحريات العامة والديمقراطية

الحريات العامة والديمقراطية


عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل.

يوم بدء برلمان السيسى مناقشة دستور السيسى بوصلة تصفيق للسيسى

يوم بدء برلمان السيسى مناقشة دستور السيسى بوصلة تصفيق للسيسى

النواب اقترحوا تشكيل لجنة برلمانية تتوجه الى القصر الجمهورى لاستعطاف السيسي على قبول تمديد وتوريث الحكم إليه ومنع تداول السلطة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد


تعد ذكرى ما جرى داخل قاعة البرلمان المصرى يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، ذكرى غبراء في تاريخ مصر الحديث، مع بدء أعضاء البرلمان فى هذا اليوم ''استعراض'' التعديلات الدستورية التى فرضها السيسى فى ''دستور السيسى'' على الشعب المصرى، مع كونها تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتنشر الاستبداد، وتحلل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتبيح عسكرة شئون البلاد المدنية السياسية والاقتصادية و تشرعن حكم القمع والاستبداد وتفرض شريعة الغاب.

من السخرية ان تلك الذكرى الغبراء ضد مصر وشعبها التي وقعت داخل قاعة البرلمان فى جلسة يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية بحكم كونه يشكل الحكومات ويصدر التعديلات الدستورية والقوانين باسمهم، واتباعهم من الأحزاب الصورية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حينها، خلال الجلسة العامة للبرلمان: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''.

واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، وآخرها مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي باعدادة وفق رغبة ابوه.

وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد بسنوات أكثر''، بدعوى: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''.

وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'.

وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، وتمديد و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح تمديد وتوريث الحكم للسيسى.

نص التقرير السنوي لعام 2021 الصادر تحت عنوان "إدانة بدون محاكمة: قوائم الإرهاب المصرية" عن منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية حول 'قوائم الإرهاب' في مصر

رابط التقرير

نص التقرير السنوي لعام 2021 الصادر تحت عنوان "إدانة بدون محاكمة: قوائم الإرهاب المصرية"  عن منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية حول 'قوائم الإرهاب' في مصر


في أحدث تقرير لـ CFJ كوميتي فور جستس أعده فريق Trial Watch ، بعنوان "إدانة بدون محاكمة: قوائم الإرهاب المصرية" ، ذكرت المنظمة أن سلسلة من تشريعات "مكافحة الإرهاب" قد انتشرت في مصر منذ الاضطرابات السياسية في عام 2013. ومع ذلك ، لا يزال التوسع المستمر في تعريفات الإرهاب والكيان والعمل الإرهابي من بين أبرز الأدوات التي بدأتها السلطة لاحتجاز الآلاف في السجون لسنوات عديدة دون تهمة أو محاكمة.

وقالت الرابطة إن تشريعات مكافحة الإرهاب وإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب ، ممارسات منتشرة منذ هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة ، والتي تهدف إلى كبح ووقف تمويل المنظمات الإرهابية. ومع ذلك ، فإن خطر التطبيق التعسفي والمفرط لقوانين مكافحة الإرهاب يتمثل في تهديدها للحق في محاكمة عادلة من ناحية ، وتأثير التصنيف التعسفي وقرارات الإدماج على زيادة عوامل الخطر المؤدية إلى العنف. التطرف.

يلقي هذا التقرير الضوء على أكثر الجوانب إشكالية في قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين التي تصنف كيانات وأفراد إرهابيين ، لا سيما الجوانب التي تخرج عن مبادئ الدقة والشرعية والتناسب والضرورة.

كما تتناول عملية التصنيف ، مع التركيز على مبدأ "المواجهة" ، وحق الدفاع والاستئناف ، ثم تتناول أمثلة على أبرز القضايا والقضايا التي ظهر فيها الاستخدام السياسي للقوائم الإرهابية ، في لتوضيح انعكاسات ذلك على حقوق الأفراد والمجتمع ، لا سيما تأثير استخدام هذه القوانين بطريقة تقوم على نشر الأفكار المتطرفة وزيادة الاتجاه نحو العنف بين الضحايا. ثم تقدم الخاتمة توصيات للمشرع المصري لإعادة تقييم هذا النظام بما يتماشى مع الحق في محاكمة عادلة.

كما أفادت اللجنة في تقريرها أن السلطات المصرية وسعت تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلهما في قوانينها.

امتد تعريف "الكيان الإرهابي" من التنظيم القانوني إلى التنظيم الفعلي ليشمل الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وصولاً إلى الشركات والنقابات ، ثم فتح المجال لتسمية كافة التجمعات المحتملة على المستوى المحلي والعالمي ، وكذلك في تعريف "تمويل الإرهاب" ، فقد تضمن القانون توفير "أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل أو السفر ، عن علم ، حتى لو لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالعمل الإرهابي". كما أدى تعريف القانون "للأموال" المستخدمة في تمويل الإرهاب إلى زيادة مخاطر تطبيق هذه النصوص وإضفاء الشرعية على مصادرة الممتلكات الفردية والعامة.

كما أوضح التقرير آلية إدراج الأسماء في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، مؤكداً أن القانون المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خالف ضرورة تحديد طرق ومواعيد الإعلان عن المطلوب إدراجهم فيها. الجلسات المحددة للنظر في هذا الطلب أمام المحكمة المختصة ، ولا تقدم أي ضمانات للمحاكمة العادلة المطلوبة لإدراجها.

وأضاف التقرير أنه بعد صدور الحكم لا يمكن للمتهم أو الجهة المدرجة في قوائم الإرهاب التظلم منه إلا خلال 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلا أن الطعن نفسه لا يستند إلى حيثيات الحكم أو القرار ، بحسب منشور لمحامي حقوق الإنسان خالد علي بتاريخ 18/11/2021 عقب صدور قرار برفض الاستئناف رقم 4/91 بشأن طلب التضمين. المتهم في القضية 1781/2019 على قوائم الإرهاب.

وأشار علي إلى أن المتهم في هذه القضايا لا يمكنه الاطلاع على ملاحق طلب التعيين ولا مستنداته ولا نص الحكم ، وهذه المستندات مطلوبة من سكرتارية محكمة الجنايات ، والرد في كثير من الأحيان هو عدم توفر الأوراق المطلوبة. عاد إلى النيابة التي قدمت الطلب.

كما أشار التقرير إلى أسباب الإدراج في قوائم الإرهاب ، حيث لم يحدد القانون شروطا أو إجراءات تقيّم مدى جدية التحقيقات والوثائق اللازمة لطلب تصنيف كيان أو فرد على قوائم الإرهاب. وأدى ذلك إلى استهداف المعارضة السلمية ، ومن بينهم أعضاء في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكد التقرير أن تنافس الحكومة مع النظام السياسي للإخوان المسلمين أدى إلى تجاوز القواعد والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب ومبادئ الشرعية والعدالة والمسؤولية الجنائية. سرعان ما تطور التنافس إلى عداء مع قطاعات كبيرة من المجتمع يشتبه في دعمها لأفكار أو أنشطة المعارضة. مقارنة بعام 2019 الذي لم تصدر فيه قرارات إدراج أخرى ، شهد عامي 2020 و 2021 نشاطًا لتيارات سياسية مختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بأحداث سياسية مهمة مثل الانتخابات الرئاسية 2018 ، والتعديلات الدستورية لعام 2019 ، ومظاهرات سبتمبر 2019 التي اتسمت بمشاركة واسعة من مواطنين غير مسيسين - بعيدًا عن نشاط الجماعات الإسلامية. دفع ذلك النظام المصري إلى استهداف هؤلاء الفاعلين السياسيين بـ "قوائم الإرهاب" المسيئة. وشملت تلك القوائم الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح ، والسياسي زياد العليمي ، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر. وامتدت قوائم الإرهاب إلى 4625 فردا و 8 كيانات في 61 حالة.

كما أوضح التقرير تبعات تصنيف الإرهاب ، بما في ذلك: مصادرة الأموال ، وسحب أو إلغاء جوازات السفر بالإضافة إلى فقدان شرط "السمعة الحسنة" اللازم لتولي وظائف عامة أو نيابية أو محلية ، ومنع التعاقد مع الجمهور. شركات القطاع ومنع تعيين الأفراد المقيدين في أي منها ، وكذلك تجميد جميع الأصول المالية ، وحظر تحويل الأموال واستلامها ، وحظر مزاولة الأنشطة المدنية أو الدعوية ، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارة. الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بحصة ، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للصالح العام.

تمثل تشريعات مكافحة الإرهاب إحدى الأدوات الرئيسية للسلطات المصرية في انتهاك الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للأفراد ، ولا سيما الحق في حرية التعبير وعقد الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة. ديمقراطيا.

في ختام تقريرها ، أوصت لجنة حماية الصحفيين بتحديد نطاق "الكيان الإرهابي" ، "الفعل" ، "الفرد" الإرهابي ، "التمويل" ، "الترويج" ، المساعدة والإعداد ، وغيرها من البنود المدرجة في حزمة مكافحة- قوانين الإرهاب بشكل يحقق معايير الدقة والوضوح والخصوصية ويقتصر على أركان الجريمة الإرهابية ، والتخلي عن العبارات الواسعة التي تسمح بتطبيق القانون ضد "كل" و "أي" معارض يخالف التوجيهات. للسلطة ، وخاصة عبارات "السلم العام" و "الأمن القومي" ، وغيرها من المصطلحات التي لا تتناسب مع التشريعات من حيث خطورة وخطورة تشريعات مكافحة الإرهاب.

كما دعت المنظمة السلطات المصرية إلى تمكين الأفراد من ممارسة حق الدفاع الذي يكفله الدستور والتشريعات المصرية ، وسن آليات قانونية وإجرائية لمراجعة أسباب الإدراج في قوائم الإرهاب ، والوثائق التي حكمت المحكمة على أساسها. الحصر ، ومبررات الحكم ، لإتاحة فرص الدفاع ودحض الأدلة ، والاستجابة السريعة لهذه الإجراءات ، والفصل في التظلمات أو الشكاوى للحد من أضرار الإدراج على الضحايا وعائلاتهم ، وتعويضهم في حالة ثبوت براءتهم. ، أو يتم تفنيد الأدلة المقدمة إلى المحكمة ضدهم ، وتمكينهم من الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض وفقًا للحق في الدفاع ودحض الاتهامات ،وشطب أسماء الضحايا المدرجين بشكل تعسفي في تلك القوائم على أساس النشاط السياسي أو الاقتصادي أو الحقوقي.

كما دعت المنظمة مصر إلى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة في سياق الحرب على الإرهاب.

للاطلاع على التقرير كاملا مكون من عدد 28 صفحة اتبع الرابط المرفق الى موقع كوميتي فور جستس ستجد التقرير أمامك

رابط التقرير

https://www.cfjustice.org/conviction-without-trial/

الخميس، 10 فبراير 2022

المجتمع المدني يطالب الاتحاد الأوروبي بسحب ترشيحه المشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

رابط بيان الرسالة
نص الرسالة المرسلة من 16 منظمة حقوقية مستقلة حرة محلية واقليمية ودولية مساء اليوم الخميس 10 فبراير 2022 الى الاتحاد الأوروبي

المجتمع المدني يطالب الاتحاد الأوروبي بسحب ترشيحه المشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب


في ضوء السجل المصري المروع لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي دأبت السلطات المصرية على ارتكابها بشكل ممنهج بدعوى محاربة الإرهاب، تعرب المنظمات الإقليمية والدولية الموقعة أدناه عن قلقها العميق من عزم الاتحاد الأوروبي على الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع مصر، وتطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر جديًا في عرضه بالترشح وسحبه. خاصةً بعد تحذير خبراء الأمم المتحدة في 2021، من أن «مواصلة السلطات المصرية إساءة توظيف ممارسات مكافحة الإرهاب لا يتوافق مع التزاماتها الدولية تجاه القانون الدولي، فضلًا عن كونه يقوض الجهود الدولية الرامية لمنع الإرهاب».

فعلى مدار الأعوام الأخيرة شهدت مصر حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان، تمثلت في تصاعد استهداف المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، باستخدام حملات متواصلة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بـ«الإرهاب». كانت الأمم المتحدة قد نددت، من خلال خبرائها، بإدراج السلطات المصرية التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى قائمة «الإرهابيين» في 2020. ومن بينهم زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح والذين حكم عليهم بالسجن 5 سنوات، إلى جانب محمد الباقر الذي يواجه حكمًا بالسجن 4 سنوات، بعد محاكمة جائرة لا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ والتي لا يمكن استئناف أحكامها. واتفق خبراء الأمم المتحدة مع العديد من منظماتنا، أن هذه القضايا، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى، تشير بشكل واضح لوجود «مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن مشكلة منهجية في التعسف وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب»

خبراء الأمم المتحدة اعتبروا الإطار القانوني المصري يُجرِّم الممارسات المشروعة والشرعية للحقوق والحريات الأساسية، خاصةً حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلًا عن عرقلته لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة. مؤكدين أن أحكام قوانين مكافحة الإرهاب «تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب، وتحد بشدة من الحيز المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر». وأشار الخبراء لأن قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015) وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8/2015) يتضمنان عقوبات صارمة وتعريفات فضفاضة للغاية، والتي تم توسيعها بشكل أكبر من خلال التعديلات المتتالية. وأدت هذه التعديلات لتعميق الآثار السلبية على الأفراد المدرجين على «قائمة الإرهاب»، بينما في الوقت نفسه، لم يتبق في مصر سلطات قضائية أو برلمانية مضادة مستعدة أو قادرة على محاسبة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وهو  ما يعد أكثر إثارة للقلق، في بلد أضحى فيه التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، ممارسة متفشية وواسعة النطاق.

في سياق متصل، ورغم سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، سعت مصر أيضًا لإضعاف حماية حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف، بمواصلة استخدام نفوذها «لصرف انتباه وتركيز جهود الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بعيدًا عن حقوق الإنسان»، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو ما يقوض البند الرابع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي دأبت الجمعية العامة على تأكيدها مرارًا وتكرارًا منذ 2006، والتي تضع حقوق الإنسان وسيادة القانون أساسًا لجميع جهود مكافحة الإرهاب، وتؤكد على أهمية مشاركة المجتمع المدني؛ كضمانة لشرعية وفعالية جهود مكافحة الإرهاب. كما حاولت مصر تشويه وتخفيف نطاق ولاية خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وتطرح مثل تلك الممارسات تساؤلًا مهمًا حول صحة إسناد مسئولية تشكيل سياسات مكافحة الإرهاب العالمية للسلطات المصرية، وأن يدعم الاتحاد الأوروبي هذا الترشيح، خاصةً في ضوء التزامه بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون كمبادئ أساسية في مثل هذه الجهود.

إن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا خطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويؤكد ذلك تكرار إدراج مصر في بيانات البند 4 للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. إلى جانب توقيع 32 دولة، من بينهم العديد من الدول الأوروبية، على بيان مشترك بشأن مصر في مارس 2021، يدين وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المنتقدين السلميين، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.  إن هذا الوضع يحتم ضرورة متابعة هذا الموقف، وعدم تقويضه من خلال الشراكة مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

إن الاستمرار في الترشح المشترك سيتعارض مع الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، كما سيساهم بشكل مباشر في تحقيق سعي الحكومة المصرية المتواصل لتبييض سجلها البغيض في مجال حقوق الإنسان؛ إذ يصعب تصور كيف يمكن لمصر المساهمة في مشاركة أفضل الممارسات في مكافحة الإرهاب، أو المساهمة بشكل إيجابي في الهدف المعلن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المتمثل في دعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

حسبما سبق، تحث المنظمات الموقعة الاتحاد الأوربي على التراجع عن هذا العرض، وتطالبها بمعارضة أي محاولة من جانب مصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن زيادة الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف للتنديد والتصدي بشكل هادف لانتهاكات مصر، وهو ما يتفق مع طلب البرلمان الأوروبي في قراره العاجل الأخير بشأن مصر.

التوقيعات:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة الحقوق والأمن الدولية

منظمة العفو الدولية

منا لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

لجنة العدالة

الأورو-متوسطية للحقوق

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

مبادرات للحوار الدولي

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

Unidosc، المكسيك

Kenya Human Rights Commission

Charity and Security Network

Safeworld