لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024
«الضمان الاجتماعي» في «النواب».. خلافات حول «الفقر والطلاق الكنسي».. و«الجرائم المخلة بالشرف» تحرم من الدعم النقدي
مدى مصر
«الضمان الاجتماعي» في «النواب».. خلافات حول «الفقر والطلاق الكنسي».. و«الجرائم المخلة بالشرف» تحرم من الدعم النقدي
أثارت مادة التعريفات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جدلًا في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون الذي وافق النواب عليه من حيث المبدأ أمس، بعدما عرضته عليها اللجنة الفرعية التي كانت أدخلت تعديلًا يتعلق بحالات إسقاط الدعم النقدي عن الأسر، حال ارتكاب جرائم مخلة بالشرف.
واستغرقت مناقشة المادة الأولى كامل جلسة «النواب» اليوم، بعدما شهدت شد وجذب بين الحكومة، مقدمة مشروع القانون، والنواب الذين طالبوا بإدخال تعديلات على بعض التعريفات.
الخلاف حول تعريف الفقر شكّل إحدى النقاط الأساسية في الجلسة، بعدما عرفه مشروع القانون بـ«الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية»، ما دفع عضو لجنة التضامن الاجتماعي، طلعت عبد القوي، للمطالبة بحذف كلمة «الشديد» من تعريف الفقر باعتبار تحديد ذلك أمرًا نسبيًا.
وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، محمود فوزي، رد بأن «برامج الدعم لها تعريفات دولية، وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة خاصة»، معتبرًا أن تعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد لأن الفقر «مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه».
وانتهى النقاش بموافقة المجلس على تعريف الفقر كما ورد بمشروع القانون، بأنه: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات».
بعد ذلك، رفض فوزي مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء للأسرة المستحقة للدعم النقدي «تكافل»، من اثنين فقط، مؤكدًا أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، وأي زيادة في العدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
كان نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، اعتبر أن قصر من لهم الحق على اثنين فقط من الأبناء، بمثابة تحديد للنسل، الذي يمثل مخالفة للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور، حسبما قال، فيما طالب النائب المستقل محمد الصمودي، بزيادة عدد الأبناء إلى ثلاثة، إلا أن المجلس وافق على النص كما جاء من الحكومة.
وينص البند (😎 على أن «الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا».
في المقابل، وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف «اليتم» ليصبح «اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره 26 سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين»، بدلًا من «… سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب “مجهول النسب”».
وبرر زين الدين التعديل بأنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، ليوافق فوزي على مقترح النائب في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم، مؤكدًا التمسك بلفظ «مجهول الأبوين» وليس «كريم النسب» لأنها أدق حتى في الترجمة، وحتى لا تسبب لغط.
وتسببت عبارة «الطلاق الكنسي»، الواردة في البند 22، والخاصة بالمرأة المنفصلة المسيحية، في جدل بين النواب وبين الحكومة، انتهى الى تأجيل مناقشة البند إلى جلسة أخرى، بعد اعتراض النائبة مرفت مطر، محذرة من عدم وجود طلاق كنسي، مطالبة بإضافة عبارة «أو من ينوب عنه» لجملة «الرئاسة الدينية التابع لها».
وينص البند 22 على أن «المنفصلة المسيحية: هي المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات».
وكانت اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس لمناقشة مشروع القانون تبنت تعديلًا أدخله مجلس الشيوخ، يسمح باعتبار المسيحية «منفصلة» بموجب حكم قضائي، في حين كان النص الحكومي لا يسمح باعتبارها منفصلة إلا «بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها» فقط.
وأوضحت مطر خلال الجلسة العامة أن التعديل يتعلق بالمسيحية والمادة الثالثة في الدستور، وأن جميع الطوائف الدينية في المسيحية لا يوجد فيها طلاق، إلا في حالة حكم الزنا، وذلك يتم إثباته بحكم قضائي. مضيفة أنه لا يوجد في الكنيسة شهادة أو قرار يعطى بالتطليق، مؤكدة أن إدراج ذلك في القانون يعد خطأ كبيرًا، ويجب ألا يكون الأمر مطلق للرئاسة الدينية، ومشددة على أنه «إذا صدر حكم قضائي بات بالطلاق، ستخضع المرأة للبند الخاص بالمرأة المطلقة».
من جانبه، قال فوزي: «لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية.. بصدد قانون يعطى مساعدات مالية مشروطة وغير مشروطة، كل ما ذكرته النائبة يتم مراعاته في التعديل»، مؤكدًا: «متمسكون بالنص الوارد من الحكومة مع إضافة الجهة التي تفوضها، ونص الحكومة منضبط ولا توجد فيه مشاكل، وبعد الجلسة اُطلع النائبة على قرارات صادرة من المجلس الملى تعالج مثل هذه المواقف».
غير أن النائب مجدي ملك قال إنه «بالرجوع لممثل الكنيسة الآن، أكد أنه لا يوجد حاجة اسمها طلاق كنسي»، ليقول رئيس المجلس، حنفي جبالي، من جهته إن «الأمر في الشريعة المسيحية في الطلاق أمر جلل»، قبل أن ينهي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إيهاب الطماوى، المناقشة، طالبًا إرجاء تعريف «المنفصلة» لحين استيضاح الموقف تمامًا في ما يتعلق بالطلاق الكنسي، وهو ما وافق عليه المجلس مرجئًا حسم التعريف، وقال جبالي: «يتم إرجاء التعريف لأنه حساس، ولمزيد من الدقة».
كان مجلس النواب شكل لجنة مشتركة، ضمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، وأصدرت تقريرها عن مشروع القانون الحكومي في 20 نوفمبر الماضي، بعدما أدخلت تعديلًا واحدًا بارزًا على مشروع القانون الوارد من مجلس الشيوخ، يتعلق بحالات إسقاط الدعم النقدي عن الأسر، وذلك ضمن قائمة طويلة من التعديلات اللغوية والمرتبطة بالصياغة في الأساس.
تعديل اللجنة أضاف إلى قائمة الجرائم التي اعتبرها مشروع القانون سببًا في إسقاط الدعم النقدي، حالة ارتكب رب الأسرة أو أحد المستفيدين «الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار».
وحسب تقرير اللجنة الذي أطلع عليه «مدى مصر»، فإن سبب إضافة هذا البند هو أن تشمل قائمة الجرائم التي تحرم الأسر من الدعم النقدي «جرائم أشد مثل جرائم الإرهاب».
كما شمل التعديل إضافة فقرة سمحت باستمرار الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها، في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها، لمدة ثلاث أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم، أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي، متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونا أيهما أقرب.
وأوضح التقرير أن السبب في إضافة هذا النص هو تجنب «معاقبة الأسرة بسبب خطأ أرباب الأسرة وذلك تماشيًا مع مبدأ شخصية العقوبة، خاصة أن مشروع القانون يخاطب أسر تحت خط الفقر فيجب المحافظة عليهم في حالة معاقبة أرباب الأسرة».
عضوة «لجنة التضامن»، ندى ألفي ثابت قالت لـ«مدى مصر» إن «هذا النص سيستند تنفيذه على الأرجح إلى ما ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون لاحقا».
وسمحت تعديلات اللجنة المشتركة أيضًا للأسر التي تفقد الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حال عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالرعاية الصحية للأسرة والمتابعة في التحصيل العلمي، بـ«التظلم للمديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفع التظلم».
وتنص تلك الشروط على التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص مع الوزير المعني بشؤون الصحة، وأن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (8-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل فصل دراسي.
الرابط
زاوية ثالثة تكشف شريعة ميليشيات الجستابو الالكترونية فى تضليل الرأي العام
زاوية ثالثة تكشف شريعة ميليشيات الجستابو الالكترونية فى تضليل الرأي العام
مصر: مشروع قانون اللجوء يثير عداءً رقميًا منسقًا ضد اللاجئين
أتاحت موافقة مبدئية من مجلس النواب في مصر على مشروع قانون لجوء الأجانب، فرصة جديدة للمجموعات المناهضة لوجود الأجانب واللاجئين لمضاعفة نشاطها الافتراضي، مطلقة حملة منسقة معادية للاجئين تستند إلى خطاب الكراهية.
في 17 نوفمبر 2024، وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون قدمته الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب. بموجب مشروع القانون، تشكل لجنة حكومية معنية، تعمل على “تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين”. ويحصل من يحمل صفة لاجئ على وثيقة سفر، مع منع تسليمه إلى بلده أو المكان الذي يقيم فيه، إضافة إلى حقوق العمل والتعليم والتقاضي، وإمكانية الحصول على الجنسية المصرية.
بينما حظر القانون الانخراط في السياسة أو النقابات، وكذا المشاركة في عمل عدائي ضد أي دول أخرى، بما في ذلك بلده الأصلي، أو الانخراط في أي أنشطة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
تزامن الجدل بشأن مشروع القانون مع نشاط حملة إلكترونية تستهدف اللاجئين، وتطالب بترحيلهم، معلنة عن رفضها للقانون.
وجد الخطاب المعادي للاجئين طريقه إلى منصة إكس عن طريق ثمانية وسوم على الأقل؛ هي: #ضد_قانون_اللاجئين، و#ارفض_قانون_التوطين، و#البرلمان_لا_يمثلني، و#ضد_قانون_التوطين و#ترحيل_جميع_اللاجيين_مطلب_شعبي، و#ضد_توطين_وتجنيس_اللاجئين، و#ضد_قانون_التوطؤنين_في_مصر.
في الفترة ما بين 10 إلى 23 نوفمبر 2024، احتوت الوسوم مجتمعة على ما يزيد عن 86 ألف تدوينة، تمت مشاهدتها سبعة ملايين و115 ألف مرة على الأقل، وكانت في نطاق رؤية محتمل من جانب 13 مليون حساب، وفقًا لأداة Meltwater الرائدة في تحليل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.
نتج عن منشورات الوسوم أكثر من 287 ألف حالة تفاعل (إعجاب، إعادة مشاركة/ريتويت، ردود وتعليقات). وقفزت الوسوم إلى ذروة انتشارها مرتين على الأقل في غضون فترة النشاط، الأولى يوم 12 نوفمبر 2024، مدفوعة بـ 10 آلاف تدوينة على الأقل في هذا اليوم وحده، و15 ألف تدوينة يوم 17 من الشهر نفسه.
حسابات ومجموعات قومية
استندت الحملة إلى مجموعات معروفة بنشاطها ضد اللاجئين، وحسابات -بينهم كُتاب- تستخدم بشكل متكرر الرواية نفسها عن القانون الذي يرونه مهدداً للسيادة الوطنية، ونسيج المجتمع المصري. إلى جانب تسبب اللاجئين في تدهور الاقتصاد، وفقدان فرص العمل للمصريين.
ظهرت حسابات ومجموعات قومية بارزة ضمن موجة التدوين التي شهدتها الحملة، والتي شارك فيها إجمالي 8,815 حساباً خلال الفترة الزمنية المحددة.
يكشف محتوى هذا النوع من الحسابات عن تركيزها على الحشد وتعبئة مناخ معادٍ للأجانب واللاجئين. كما تُبرز في مساحاتها التعريفية عبارات قومية تُعلي من تميز العرق المصري، مع استخدام رموز وصور لآثار وشخصيات فرعونية لتعزيز هويتها.
وحظيت منشورات بعض هذه الحسابات بتفاعل واسع وانتشار كبير عبر هاشتاغات الحملة، ما يعكس حجم تأثيرها. وقد ساعدها في ذلك امتلاكها عشرات الآلاف من المتابعين. ومن أبرز هذه الحسابات:
برزت شيرين هلال، الكاتبة والباحثة التي تنشر مقالاتها في صحف ومجلات حكومية ووكالة “رياليست” الروسية، كواحدة من أبرز المشاركات في الحملة عبر منصة “إكس”. تمتلك هلال تاريخاً طويلاً في إطلاق والمشاركة في حملات مناهضة للاجئين، والدعوة إلى طردهم من مصر؛ بما في ذلك مشاركتها السابقة في حملة #مقاطعة_محلات_السوريين.
حظيت شيرين هلال بتفاعل واسع في الحملة، حيث جاءت 33 من منشوراتها ضمن قائمة أكثر 100 تدوينة حصولاً على التفاعل. ووفقاً لبيانات Meltwater، ارتبطت بما كتبته على وسوم الحملة نحو 16 ألف تدوينة، نُشرت من خلال 3,102 حساب.
ومنذ إنشائه في يونيو 2017، كرّس حساب Egeptland@ جهده على معاداة اللاجئين، وتصيدهم عن طريق منشورات انتقائية سلبية عنهم.
لدى الحساب، الذي يقول إن “قضيتي طرد اللاجئين من مصر وتطهير أرضها”، أكثر من 17600 تدوينة مركزة على القضية. وأسهمت منشوراته خلال الحملة الأخيرة على وسوم “#ضد_قانون_اللاجئين، #ضد_قانون_التوطين، #ضد_توطين_وتجنيس_اللاجئين، #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي”، في توليد 5054 تدوينة مرتبطة له، كتبها 1397 حسابا.
وجذبت الحملة حسابات سبق أن شاركت في حملات إلكترونية تعبر عن دعم الرئيس المصري؛ من بينهم اليوتيوبر محمد قنديل، الذي يملك حسابات عديدة على الشبكات الاجتماعية، ويتابع صفحته على فيسبوك 272 ألف متابع، و33 ألفًا على “إكس”.
ولديه قناة على يوتيوب تضم 568 ألف مشترك، ويزيد إجمالي عدد مشاهدات فيديوهاته عن 203 ملايين مشاهدة. ويقدر عائد القناة الربحي المحتمل بقيمة تتراوح بين 363 و5800 ألف دولار شهرياً، بحسب إحصاءات SocialBalde.
في منشوراته عبر الوسوم، دعا قنديل إلى رفض قانون لجوء الأجانب، وعبّر عن رفضه ما أسماه “توطينهم” أو منحهم تسهيلات. وكرّرت حسابات أخرى صيغة خطابه نفسها عبر منصة إكس.
وانتقل زخم الجدل بشأن القانون إلى مجموعات على فيسبوك تلعب دوراً في الدعاية السياسية للمواقف الرسمية؛ مثل مجموعة “التحالف المصري لإعلام السوشيال ميديا”، التي سبق أن ظهر بعض مديريها في مناسبات حضرها الرئيس.
على سبيل المثال، عبرت أماني عبدالعزيز، أحد مديري المجموعة، عن معارضتها للقانون بقولها إنها ترفض “القانون اللاجئين”، قائلة إن مجلس النواب لا يمثلها، وأن تصريحات مسؤولي الحكومة المرتبطة بالقانون مستفزة”.
بينما توقفت الصفحات القومية المناهضة للاجئين عن النشاط عبر منصة “إكس” خلال الأشهر الأخيرة، واصلت بعضها التفاعل مع الجدل الدائر حول مشروع القانون، ولكن من خلال نوافذها على منصة “فيسبوك”.
من أبرز هذه الصفحات، “جمهورية اللاجئين”، وهي إحدى التكتلات النشطة بقوة في مهاجمة اللاجئين. في إحدى تدويناتها للتعليق على القانون، كتبت: “مبروك يا جماعة عصر الامتيازات الأجنبية والاحتلال رجع بس بثوب جديد من حكومة بتقول عن نفسها وطنية!!! ولا عزاء للمواطن المصري”.
خطاب كراهية ومعلومات مُضللة
يكشف تحليل اتجاهات المشاعر، وفقًا لبيانات Meltwater، عن سيادة الانطباعات السلبية على محتوى وسوم الحملة، إذ بلغت نسبتها 81 في المئة، ما يعادل 69,600 تدوينة. في المقابل، لم تتجاوز نبرة الخطاب الإيجابية نسبة 3.4 في المئة؛ أي ما يقارب 2,900 تدوينة.
فيما يتعلق بنوع المنشورات، أظهرت بيانات Meltwater أن المنشورات المعاد نشرها شكلت 62.4 في المئة من الإجمالي، ما يعادل 53,600 تدوينة. فيما، بلغ عدد التدوينات الأصيلة الصادرة مباشرة من الحسابات 3,800 تدوينة (أي 4.5 في المئة)، في حين كانت الردود على المنشورات 20,000 تدوينة، بنسبة 23.3 في المئة.
وألقت منشورات متكررة باللائمة على اللاجئين في تردي الأوضاع الاقتصادية، وتدهور الخدمات في البلاد. واستخدم مشاركون في الحملة كلمات تندرج تحت خطاب الكراهية والحط من الكرامة الإنسانية، بعضها يرتبط بأسماء حيوانات؛ مثل: “شامبانزي، الزوريين (للإشارة إلى السوريين)، الشوزانية (السودانية)، رعاع، نطع”.
إلى جانب عبارات من شأنها أن تؤدي إلى نشر حالة من الاحتقان ضد اللاجئين؛ منها:
– “حكومة الاحتلال المدبولي ورئيسه.. قرروا إذلال المصريين وتسليم مصر لكل رعاع الأرض المتمرسين على الحروب الأهلية. لم يعد توطين فقط، الآن أصبح تمكين”.
– “ساعات بحس إن مصر تحولت من دولة لأوبن بوفيه لأي حد عاوز أي حاجة! عاوز تشتري أرض تعالى عاوز توطن لاجئين اتفضل عاوز تاريخ عندنا؟ وطبعا مصر ملهاش دعوة هو العيب على اللي خله مصر كده سواء عن قصد أو عن جهل بس هو في الأغلب عن قصد!؟”
– “مصر في الوقت ده حالاً.. خسرت دمياط و شارع فيصل وأرض اللوا وأكتوبر وأسوان.. ولو سكتنا هنبقى عبيد في أرضنا.. الوضع الاقتصادي من سيئ لأسوا وكل يوم بيعدي علينا أصعب من اللي قبله. وأزمات وغلاء أسعار وتضخم مع رفع الدعم وقلنا نصبر عشان بلدنا لكن لما نلاقي الدولة بتصرف 10 مليار دولار سنويا على 10 مليون نطع من اللاجئين وبتعمل قانون لتوطينهم كمان”.
واهتمت حسابات في الحملة بنشر انتقائي لأخبار سلبية عن اللاجئين، ومقاطع فيديو غير واضح سياقها؛ بهدف التشويه وإثارة مشاعر سلبية ضدهم.
على سبيل المثال، نشر الحسابان Nany_se34157307@ و@ramyi288 مقطع فيديو زعما أنه مرتبط بلاجئين سودانيين في مصر، مع تعليق جاء فيه: “منتظرين إيه عشان ترحلوهم وتنضفوا بلدنا، كفاية قرف.. دول اللي بياخدوا مكان المصري في السكن والجامعة والشغل والدعم…”.
أعادت بعض الحسابات نشر أخبار قديمة تعود لسنوات مضت، تتعلق بلاجئين من جنسيات مختلفة، ومنها أخبار عن حوادث تسمم تم اتهام بعض المطاعم السورية بالتسبب فيها.
احتوت المنشورات المتكررة على معلومات مُضللة استندت أيضاً إلى أخبار ومقاطع فيديو مقتطعة من سياقها. من أبرز هذه المقاطع، كان هناك مقطع يُزعم فيه أنه جرى “القبض على مستثمرة سودانية بالمطار بتهمة جلب مخدرات إلى مصر في جيوب سرية بحقائب السفر”.
بينما أظهر تحققنا من الفيديو أنه يعود إلى أبريل 2024، عندما أوقفت سلطات الجمارك في مطار القاهرة “راكبة أفريقية”، قالت تقارير أخبارية إنها كانت قادمة من أديس أبابا على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية.
آنذاك، لم تذكر التقارير المنشورة على المواقع الإخبارية، مثل موقع صحيفة “المصري اليوم”، أي تفاصيل حول جنسية الراكبة، ولم يتم الإشارة إلى أنها سودانية.
الرابط
يجب على الرئيس السيسي رفض قانون اللجوء الجديد الذي ينتهك حقوق اللاجئين فى مصر
منظمة العفو الدولية فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر:
يجب على الرئيس السيسي رفض قانون اللجوء الجديد الذي ينتهك حقوق اللاجئين فى مصر
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، والذي من شأنه، حال إقراره، أن يزيد تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على أول قانون للّجوء في البلاد؛ وهو قانون يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية. ويأتي هذا القانون، الذي لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان من النزاع المسلح المحتدم في السودان.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية: “يجب على الحكومة المصرية ألا تسعى إلى تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين من خلال تشريعات محلية من شأنها تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ويجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة هذا القانون المعيب للغاية إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، قبل تعديل القانون لجعله يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
“ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا وثيقًا مع مصر فيما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء. ومن أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات”.
تسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبي اللجوء وتحدد وضع اللاجئين في مصر منذ عام 1954، وذلك بناءً على مذكرة تفاهم مع الحكومة. واعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، سُجِّل 800,000 لاجئ وطالب لجوء لدى الوكالة، لكن الحكومة تزعم على الدوام بأن البلاد تستضيف 9 ملايين لاجئ، مما يخلط بين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وبموجب هذا القانون، الذي لم يُعلن عنه رسميًا مطلقًا واعتُمد دون مشاورات جدية مع الجهات المعنية الرئيسية، ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين -وهي لجنة تابعة لرئيس الوزراء وتتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية- إدارة نظام اللجوء الوطني.
عيوب في القانون الجديد
يُعرّف قانون اللجوء الجديد “اللاجئ” بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لكنه فيما عدا ذلك لا يفي بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. ويسمح القانون الجديد بالاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء واللاجئين لأسباب تتعلق بالهجرة فقط، ويقيد بشكل غير مبرر الحق في طلب اللجوء، ويتيح الإعادة غير القانونية دون توفير ضمانات إجرائية. علاوة على ذلك، إنه يتضمن أحكامًا تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
ووفقًا للقانون الجديد، يُطلب من طالبي اللجوء، الذين يدخلون مصر بشكل غير قانوني، تقديم طلبات اللجوء في غضون 45 يومًا من وصولهم. ولا تأخذ هذه المهلة الزمنية التعسفية في الاعتبار الظروف الفردية، مثل توفر المحامي أو الوصول إلى الأدلة التي تدعم أسباب اللجوء؛ ولا تقدم استثناءات للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب. وقد يُحرم الأفراد غير القادرين على تقديم طلباتهم خلال 45 يومًا من دخول مصر من إمكانية طلب اللجوء، وهم معرضون لخطر السجن لمدة ستة أشهر على الأقل و/أو الغرامات، والترحيل القسري.
كما يتضمن القانون معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء (المعروفة بشروط الاستثناء).
يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة هذا القانون المعيب للغاية إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، قبل تعديل القانون لجعله يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وبموجب القانون، يمكن حرمان أي شخص ارتكب “جريمة خطيرة” قبل دخول مصر من الحماية الدولية. إن عدم استثناء القانون “الجرائم السياسية”، وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الأفراد الذين أدينوا في بلدانهم الأصلية بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، أو نتيجة تهم زائفة ذات دوافع سياسية. وقد يُحرم الأفراد أيضًا من وضع اللاجئ إذا ارتكبوا “أي أفعال تتعارض مع الأمن القومي أو النظام العام”، وهي مصطلحات مبهمة وفضفاضة للغاية، وبالتالي لا تفي بمبدأ الشرعية وتكون عرضة لسوء الاستخدام.
وبموجب القانون، فإن عدم احترام “قيم وتقاليد المجتمع المصري” غير المحددة، سيؤدي إلى إلغاء صفة اللاجئ، ويمكن أن يؤدي إلى الإبعاد من البلاد. كما أن المشاركة في “أي عمل سياسي أو حزبي، أو العمل في النقابات، أو تأسيس أو الانضمام أو المشاركة في أي شكل من أشكال الأحزاب السياسية” يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إلغاء صفة اللاجئ، والإبعاد من مصر.
كما يفتقر القانون إلى الضمانات الإجرائية طوال عملية اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، والحصول على المعلومات بلغة يفهمها اللاجئ، والطعن بشكل جدي في شرعية احتجازه، واستئناف القرارات الصادرة عن محكمة عليا مختصة.
خلفية
منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل/نيسان 2023، فرّ أكثر من مليون شخص إلى مصر وفقًا للحكومة المصرية. في مايو/أيار 2023، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما لا يترك أمام الفارين خيارًا سوى الهروب عبر المعابر الحدودية غير النظامية. وفي يونيو/حزيران 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون ينظم اللجوء، وأحاله إلى البرلمان.
وثقت منظمة العفو الدولية كيف قامت قوات حرس الحدود المصرية العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك الشرطة العاملة تحت إشراف وزارة الداخلية، منذ سبتمبر/أيلول 2023، باعتقال آلاف اللاجئين السودانيين، وإعادتهم قسرًا، بعدما حرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات الترحيل. وعلمت المنظمة من الجهات الفاعلة في مجال حماية اللاجئين في مصر أنه تم ترحيل ما يقدر بنحو 18,000 شخص من مصر إلى السودان في عام 2024.
على الرغم من الانتهاكات الموثقة بحق اللاجئين، أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر، لتعميق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود، من بين غايات أخرى، سعيًا إلى منع المغادرة إلى أوروبا.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو، يشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية. وتقول وثيقة الاتفاق إنه يطبق “نُهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي”.
ترامب يقول: "ربما ينبغي أن تصبح كندا الولاية الامريكية رقم 51، ويمكن أن يصبح رئيس وزرائها حاكمها'' ... على طريقة صدام حسين عندما جعل من الكويت المحافظة العراقية رقم 19
ذكرت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية انة عندما أخبر جاستن ترودو رئيس وزراء كندا مساء يوم الجمعة الماضية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة التى ينوى ترامب فرضها من شأنها أن "تقتل الاقتصاد الكندي"، رد ترامب: "ربما ينبغي أن تصبح كندا الولاية الامريكية رقم 51، ويمكن أن يصبح ترودو حاكمها، إذا لم تتمكن من التعامل مع الرسوم الجمركية".
وكان ترودو قد توجه إلى فلوريدا للقاء ترامب فى مقر إقامته بمارالجو و تناول العشاء معا بحضور وفد من كبار حلفاء ترامب الذين سيتولون مناصب أمنية وتجارية بارزة فى إدارته القادمة.
الاثنين، 2 ديسمبر 2024
بعد تعرضه للتعذيب وتدهور صحته: وفاة الأسير السياسي فضل سليم محمود في سجن المنيا
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
بعد تعرضه للتعذيب وتدهور صحته: وفاة الأسير السياسي فضل سليم محمود في سجن المنيا
أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة الأسير السياسي الشيخ فضل سليم محمود عن عمر يناهز 64 عاماً. كان نائبًا سابقًا بمعهد الأزهر بقرية تل الغربي، دير مواس، محافظة المنيا. وفقًا للمعلومات الأولية، فقد توفي بعد تدهورت حالته الصحية بشكل حاد بسبب التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي الجسيم على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى مضاعفات صحية وجسدية كبيرة.
تعرض فضل سليم محمود للتعذيب الشديد بمركز شرطة دير مواس بالمنيا مما تسبب في إصابته بالشلل. حدث ذلك بعد أن سلم نفسه طوعاً إلى السلطات عقب القبض على ابنه الذي تم تهديده بتهم مفبركة إذا لم يسلم والده.
عندما استسلم فضل سليم في مركز الشرطة كان بصحة جيدة لكنه ترك مشلولا بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له. تفاقمت حالته بعد نقله إلى سجن المنيا بجنوب مصر. هناك، أدت ظروف الاحتجاز القاسية وانعدام الرعاية الطبية اللازمة إلى تفاقم حالته الصحية المتدهورة.
نتيجة الإهمال الطبي، أصيب الأسير بجلطة دماغية وفقدان الذاكرة، وظل طريح الفراش طوال فترة احتجازه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
الانتهاكات التي يعاني منها فضل سليم محمود
التعذيب والمعاملة القاسية
• تعرض فضل سليم محمود للتعذيب الشديد في مركز شرطة دير مواس مما أدى إلى شلل تام.
• تم نقله لاحقا إلى سجن المنيا في حالة متدهورة بشدة بسبب التعذيب الذي تعرض له.
الإهمال الطبي في السجن
• لم يتلق الأسير الرعاية الطبية اللازمة عقب إصابته بجلطة دماغية وفقدان الذاكرة. يمثل هذا الإهمال شكلا متعمدا من سوء المعاملة الطبية وانتهاك صارخ للمعايير الدولية.
هذه الانتهاكات تشكل خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر وتتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا بشأن معاملة السجناء. وعلاوة على ذلك، فإن محاكمته غيابيا أمام محكمة عسكرية تفتقر إلى ضمانات محاكمة عادلة، مما ينتهك المعايير الدولية للعدالة الجنائية.
مطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدعو النيابة العامة بالمنيا إلى:
1. إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الظروف المحيطة باعتقال وتعذيب ووفاة فضل سليم محمود ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
2. ضمان الرعاية الصحية الكافية لجميع السجناء، سواء كانوا جنائيين أو سياسيين، لمنع وقوع حوادث مماثلة.
كما تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على التزام السلطات المصرية بالاتفاقات الدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز.
خاتمة
وفاة الشيخ فضل سليم محمود تسلط الضوء على نمط خطير من سوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر. هذا الموقف، الموثق مرارا وتكرارا في تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يستوجب التدخل المحلي والدولي العاجل لإصلاح نظام العدالة الجنائية في مصر وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
"يُميز الوزراء وكبار الموظفين".. حكم قضائي يهدد دستورية قانون المعاشات
المنصة
"يُميز الوزراء وكبار الموظفين".. حكم قضائي يهدد دستورية قانون المعاشات
أصدرت محكمة استئناف القاهرة مؤخرًا حكمًا قضائيًا، صرَّحت فيه لمحامي دار الخدمات النقابية والعمالية بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتميزها كبار موظفي الدولة في قواعد صرف معاشاتهم عن باقي فئات الموظفين المؤمن عليهم بالمخالفة للدستور.
ورفعت دار الخدمات النقابية الدعوى بعدما فوجئ العامل السابق بمطار القاهرة الجوي شعبان عمر، لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد في 2022 بتسوية معاشه ليتقاضى فقط 2800 جنيه شهريًا، في حين أن راتبه الشهري كان يبلغ 11 ألف جنيه قبل التقاعد، وقضى مدة خدمة تجاوزت 35 عامًا، حسب بيان لدار الخدمات أمس.
وطالبت الدار في الدعوى التي رفعتها بالوكالة عن عمر، برقم 9242 لسنة 2023 أمام محكمة جنوب القاهرة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، بتسوية معاشه أسوة بكبار موظفي الدولة، استنادًا للمادة المشار إليها، والتي تقر قواعد مغايرة لاحتساب معاشات كبار موظفي الدولة تميزهم دونًا عن باقي الموظفين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية بأثر رجعي من تاريخ خروجه على المعاش.
لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، قبل أن تقيم الدار استئنافًا على الحكم وتقبله محكمة الاستئناف، وتصرح للدار بالطعن على المادة أمام المحكمة الدستورية، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 9 مارس/آذار 2025 لاتخاذ إجراءات الطعن.
وتنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن "يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت في المنصب".
وذكرت الدار أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستند لمعيار يسمى "المعامل الاكتواري" في احتساب المعاشات، تفرّق بموجبه بين طريقة احتساب معاشات كبار موظفي الدولة بواقع 1/10 أي جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة، في حين يتم احتساب معاشات باقي الفئات بواقع 1/45 أي جزء من 45 جزء من ذلك الأجر.
وتعرِّف دار الخدمات "المعامل الإكتواري" بوصفه رقم يستخدم لحساب مقدار المعاش الذي يحصل عليه العامل عند التقاعد، ويعتمد على عوامل مثل العمر، عدد سنوات العمل، والمدخرات، موضحة أن زيادة الرقم المقسوم عليه المعامل، تؤدي إلى تقليص المبلغ الإجمالي للمعاش.
من جانبه تساءل المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية أشرف الشربيني، عن مبرر تمييز كبار الموظفين في احتساب المعاش إلى هذا الحد، قائلًا "ما أنت بتدي له مرتب كبير وبالتالي فأكيد معاشه هيبقى كبير، لكن أنت تلعب في المعامل الإكتواري بالشكل الفظيع ده بدون مبرر خاصة إنه حتى لو احتسب لهم المعاش بنفس طريقة احتساب معاشات باقي الموظفين معاشاتهم هتبقى كبيرة برضه".
وأضاف الشربيني لـ المنصة، أنهم في طور إعداد الدعوى الدستورية للطعن على نص المادة، مرجحًا إقامتها أمام المحكمة الدستورية في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها التأكيد في أحكام لها على عدم جواز تغيير المعامل الإكتواري لاحتساب المعاشات بين فئات الموظفين المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدار أن طريقة احتساب المعاشات تلك تشكل ظلمًا فادحًا يؤسس لعدم المساواة بين المواطنين، وتعمّق الفجوة الاجتماعية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها غالبية فئات الشعب "وبناءً عليه نأمل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية، تأسيسًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين".
وأشارت إلى أن تلك المادة تخالف بشكل صريح نص المادة 53 من الدستور التي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
وعلقت الدار "نؤمِن بأن تحقيق المساواة يتطلب النظر في النصوص القانونية بما يتماشى مع الدستور، الذي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، وألا يُسمح باستمرار هذا التمييز الجائر الذي يكرس التفاوت بين فئات الشعب ويضر بمبادئ العدالة الاجتماعية".
يأتي ذلك في وقت ينظر البرلمان تعديل قانون الإيجار القديم الذي لطالما أثار الجدل، إثر حكم من المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".