الخميس، 26 يونيو 2025

فيديو .. لحظة انهيار ثالث خزان قمح فى العراق امس الأربعاء كلفته 27 مليار دينار عراقي

الوكالة الوطنية العراقية للانباء

فيديو .. لحظة انهيار ثالث خزان قمح فى العراق امس الأربعاء كلفته 27 مليار دينار عراقي

بغداد / نينا / انهار خزان قمح معدني في سايلو الشطرة بمحافظة ذي قار بالعراق امس الاربعاء، بسبب زيادة مفرطة في التخزين لصناعة الخبز خارج الطاقة الاستيعابية.

وتساءل عضو لجنة التجارة والتنمية النيابية أمير المعموري، في تصريح صحفي امس الأربعاء ، بالقول إن "المخازن المعدنية (السايلو) تكلف الدولة 27 مليار دينار عراقى للخزان الواحد ، لماذا إذن تتفجر و تتحطم وتنهار ؟ ".

وأضاف ، أن "هذا المستودع الخزني اكتمل بناؤه عام 2022، وعدد الخزانات التي انهارت حتى الآن 3 خزانات "، متوقعا انهيار خزانات اخرى ".

الأربعاء، 25 يونيو 2025

البرلمان الإيراني يصوت على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

البرلمان الإيراني يصوت على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


صوّت البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد يوم واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة مع إسرائيل، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول. وصرح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في بيان نقلته وكالة فارس للأنباء: "ستعلق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن المنشآت النووية". وأضاف: "سيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع". وقد أُقرّ مشروع قانون وقف التعاون بأغلبية 222 صوتًا، دون أي معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت. وأكد قاليباف: "لن ننخدع بأي وعود، وسنكون أكثر استعدادًا من ذي قبل للرد بقوة على أي عدوان". وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان: "بموجب قرار البرلمان، لا يحق لوكلاء الوكالة دخول البلاد للتفتيش إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية في البلاد، وهذا يخضع أيضًا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

ميدل إيست مونيتور

الرابط

https://www.middleeastmonitor.com/20250625-irans-parliament-votes-to-suspend-cooperation-with-international-atomic-energy-agency/




فيديو .. تحطم طائرة صغيرة من طراز Piper J3C-65 Cub (رقم التسجيل N28DR) اليوم الأربعاء 25 يونيو على مدرج خاص في دنلاب، تينيسي، جنوب شرق الولايات المتحدة. وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة الصغيرة التي تحطمت كان عليها شخصين اصيبا احدهما اصابتة بالغة.

 

فيديو .. تحطم طائرة صغيرة من طراز Piper J3C-65 Cub (رقم التسجيل N28DR) اليوم الأربعاء 25 يونيو على مدرج خاص في دنلاب، تينيسي، جنوب شرق الولايات المتحدة. وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة الصغيرة التي تحطمت كان عليها شخصين اصيبا احدهما اصابتة بالغة.




نص بيان 25 منظمة دولية وإقليمية ومحلية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان تطالب الحكومة المصرية بإنهاء حملة القمع الدولية ضد الصحفيين المصريين المنفيين الصادر مساء اليوم الاربعاء 25 يونيو 2025

الرابط

نص بيان 25 منظمة دولية وإقليمية ومحلية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان تطالب الحكومة المصرية بإنهاء حملة القمع الدولية ضد الصحفيين المصريين المنفيين الصادر مساء اليوم الاربعاء 25 يونيو 2025


في بيان مشترك دعت 25 منظمة دولية وإقليمية ومحلية  معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى إنهاء حملة القمع الدولية ضد الصحفيين المصريين المنفيين، ومنهم الصحفية الاستقصائية بسمة مصطفى، المقيمة حاليًا في ألمانيا. كما حثّ البيان السلطات الألمانية على ضمان سلامتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية حرية التعبير.

وتظل مصر واحدة من أكبر مرتكبي القمع العابر للحدود الوطنية في العالم ، حيث تستخدم تكتيكات مثل  اعتقال أقارب الصحفيين،  وحجب  المنافذ الإعلامية المنفية،  واستهداف  الصحفيين ببرامج التجسس،  وحرمانهم من  الخدمات القنصلية.

وهذا هو نص البيان حرفيا:


ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺗدﻋوﻣﺻرإﻟﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﺿد اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ المصرية اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطفى

ﻧدﻋو ﻧﺣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ أدﻧﺎه اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﮭﺎء ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔور. وﻧﺣﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾراﻟﺻﺎدرﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳمﺔ ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ. ﻛﻣﺎ ﻧﺣّث اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر.

رﻏم ﻟﺟوﺋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺣًﺛﺎ ﻋن اﻷﻣﺎن، ﻻﺗزال ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺗواﺟﮫ ﺗﮭدﯾدات وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺿﺎﯾﻘﺎت وﻋﻧًﻔﺎ ﻗﺎﺋًﻣﺎ ﻋﻠﻰاﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻋدة دول، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺳوﯾﺳرا وﻛﯾﻧﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن ﻓﻘط ﺑﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﻲ. وﻗد وّﺛﻘت ھذه اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻘررﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾن ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة (AL EGY 6/2024)، ﺗﺷﯾرإﻟﻰ ﻧﻣط ﻣﻘﻠق لﻟﺗرھﯾب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود، ﺗﻣﺎرﺳﮫاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﯾﺟري ﺑﺗواطؤ ﻣﻧﮭﺎ.

ﻟﻘد أداﻧت ﻣﻔوﺿﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻟوﯾزهآﻣﺳﺑرغ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري، ودﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻷﻣﻣﻲ. وﻣﻊ ذﻟك، ﻟم ﺗﺻدراﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ أي رد رﺳﻣﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن وھوﺻﻣت ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ.

ُﺗﻌّد ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن أﺑرزاﻟﺻﺣﻔﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﺣول اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻟﺗﻌذﯾب وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺗل ﺧﺎرجﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون. وﻗد اﻋُﺗﻘﻠت ﻷول ﻣرة ﻋﺎم 2016 أﺛﻧﺎء ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت،ﺛم اﻋُﺗﻘﻠت ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم 2020 ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻟﻣداھﻣﺔ ﺷرطﯾﺔ ﻓﻲﺻﻌﯾد ﻣﺻر. وﺑﻌد اﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻧﺷرأﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ،ُ أﻓرج ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ واﺿُطرت إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻼد.

ﻗﺿﯾﺔ ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﯾﺳت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ؛ ﻓﻣﺻرُ ﺗﻌد ﻣن أﺑرزاﻟدول اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت ﺗﺷﻣل: اﻋﺗﻘﺎل أﻗﺎرب اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن، ﺣﺟب وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ، اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن  ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﺳس،وﺣرﻣﺎﻧﮭم وأﺳرھم) ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻷطﻔﺎل(ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ووﺛﺎﺋق اﻟﮭوﯾﺔ. وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺑﺎرزة أﺧرى، أداﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن ﺷﺧًﺻﺎ ﺑﺗﮭم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﺳس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري،ﺷﻣﻠت اﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﯾﯾن ﻣﺻرﯾﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣكﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﺟﯾﻼ ﻣﯾرﻛل، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ وﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻌﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ.

ﻧدﻋو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗمAL EGY 6/2024، ووﻗف ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود ﺑﺣق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ.ﻋﻠﻰ ﻣﺻر أن ﺗﺗوﻗف ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺧﺎرج ﺣدودھﺎ، وأن ﺗﺿﻣن إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎة.

ﻛﻣﺎ ﻧﺣّث اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن ﻣن ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت اﻟﺗرھﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ أووﻛﻼؤھﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟسﯾﺎﺳﯾﺔ، وإﻋﻼن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺎدرﻋﺎم 2023 ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود. كما ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أن ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ، وأن ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﺗﻌّرﺿت ﻟﮫ،واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﮭﺟﻣﺎت واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت

اﻟﻣﻧظﻣﺎتاﻟﻣوﻗﻌﺔ:

●أﻛﺳس ﻧﺎو

●اﻟﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ روﺑرتف. ﻛﯾﻧﯾدي ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﺗﻌذﯾب

●اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻧوبﻏرب آﺳﯾﺎ وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ

●اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت

●اﻟﻣﻧﺑر اﻟﻣﺻري ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●اﻟﺣﻘوق اﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ

●اﻟﻣﺎدة19

●ﻣرﻛزاﻟﻘﺎھرة ﻟدراﺳﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●ﻣرﻛز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط

●ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

●ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﻠم أﻣرﯾﻛﺎ

●ﻣؤﺳﺳﺔ دﻋم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ

●ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻣﯾر ﻗﺻﯾر

●ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن

●ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌداﻟﺔ

●ﺣﻘوق رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر

●ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻟلﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت

●ھﯾوﻣن راﯾﺗس ووﺗش

●ھﯾوﻣًﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ

●ﺷﺑﻛﺔ اﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

فيديو .. يهودي يرتكب اقذر جريمة فى حق طفل ايرانى

فيديو .. يهودي يرتكب اقذر جريمة فى حق طفل ايرانى

التقى مسافر بيلاروسي (من أصل يهودي صهيوني) في مطار موسكو بطفل إيراني انشغلت عنه عائلته، التفت يمينا ويسارا للتأكد من عدم وجود احد للشهادة ضده فى الجريمة التى قرر ارتكبها فى حق الطفل بعد ان حملة مسئولية تشريد أهله وأسرته فى الملاجئ بتل أبيب بعد تدمير منازلهم من جراء الصواريخ الايرانية، وعندما توهم من عدم وجود احد بعد ان تغافل عن الكاميرات الامنية اعتدى على الطفل بوحشية بأن قام برفعه وألقى جسده بكل قوة على الأرض!ا وتجمع الناس على صرخة الطفل الاخيرة من جراء ارتطام جسده الارض بقسوة بال ووجدة اليهودى فقط بجواره وتصنع اليهودى بانة انهار وصدم من سقوط الطفل. أسرعت الشرطة الى كاميرات المراقبة لمعرفة ماذا حدث ووجدت انهم امام ابشع جريمة قذرة ارتكابها اليهودى فى حق طفل برئ وقاموا بالقاء القبض على المحرم. بينما يرقد الطفل الان بالمستشفى في غيبوبة و لديه كسور وإصابات تهدد الحياة. لعنة الله على المجرمين وبخاصة السفاحين القذرة منهم.

كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب بعد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمؤسسات القضائية والنائب العام القائم على تعيينهم فى مناصبهم وجعل من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد

يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية


كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب بعد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمؤسسات القضائية والنائب العام القائم على تعيينهم فى مناصبهم وجعل من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد


 فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 11 يوليو 2019. قام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته بالبطلان بتعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري. بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية. جاء هذا عندما نشرت الجريدة الرسمية. يوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رقم 332 لسنة 2019. بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذي نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. والمسئول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم كما كان معمول به على مدار نحو 80 سنة بمعرفة جمعياتهم العمومية من أقدم القضاة وكان يحافظ على استقلال القضاء ويصون مواد الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. كما كانت تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على القضاء لتحقيق أهداف سياسية شخصية لنفسه على حساب الشعب المقهور المطحون وترسى العدل بين الحاكم والناس. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت كان يفترض فية شروع المحكمة فى نظر قضايا بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. و تعديلات دستور السيسى المشوبة بالبطلان ومنها ما يتعلق بتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب وقوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسي و رفض اعادة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور وغير ذلك كثير.
والسؤال المطروح هو: كيف سوف يستقيم العدل فى قضايا بطلان نظام حكم رئيس الجمهورية واركانه و دستور و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات السيسي وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.
تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل و قوانين السيسى الباطلة وإجراءات السيسى الباطلة من نفسه قاضى القضاة فى مصر أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة.

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

السيسى لم يكتفى بما تضمنه قانون حصانة جنرالات الجيش
الباطل وأصدر قرار عسكرى باطل بمنح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية المدنية الى ضباط وأفراد الجيش كله مع منح أسرهم امتيازات غير موجود مثلها لغيرهم في الكون

 فرمانات السيسى أعادت الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الألمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة الفاسدين بقطع رقبة ظلة


فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق برلمان السيسى بأغلبية كاسحة مع وصلة هتاف وتصفيق حاد، على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية محليا وإقليميا ودوليا الى كبار جنرالات الجيش، بالمخالفة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 قبل ان يتسلق السيسى السلطة وتقضى بأن الكل أمام القانون سواء، ولم تفرق المادة الدستورية بين عسكرى جيش ومواطن عادى، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية، ولم يكتفى السيسى بهذا القانون الجائر الباطل وقام فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 بإصدار قرار عسكرى سرى عجيب لم يعلن للناس حتى الآن قضى فية بمنح ضباط وأفراد الجيش حصانة من المحاسبة الرقابية والقضائية المدنية ومنحهم مع أسرهم امتيازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والقديم وجعلهم "فوق الدولة المدنية"، وفق ما نشرت يومها وسائل إعلام مستقلة حرة مواد القرار العسكرى السرى دون نفي او تأييد حكومة السيسى ما نشر بشأنه، وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة ضد المخالفين للسجن العسكري، وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ ولا يخضع الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا". و"لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا"، و"لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالات الاستثنائية لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري"، و "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية"، وفي "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا"، ولفت القرار العسكري للسيسى إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم". ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا"، ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم"، ونوّه القرار العسكري للسيسى إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 مما أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة الفاسدين بقطع رقبة ظلة.

وتنص المادة 53 في دستور الشعب المصرى على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".