مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:أبرز الانتهاكات التي جرت في سيناء خلال شهر نوفمبر 2021
ظهور متهمين أمام القضاء العسكرى والاستثنائي بعد تعرضهم للإخفاء القسري وإعادة تدوير آخرين في قضايا جديدة و اتهامهم جورا بالانضمام لجماعة إرهابية رغم حصولهم على إخلاء سبيل فى قضايا سابقة تحمل نفس الاتهامات دون إطلاق سراحهم
الملخص:
شهد شهر نوفمبر من عام 2021 وقوع عدد من الانتهاكات وثقها الفريق القانوني بالمؤسسة، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور متهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة، وآخرين جرى إعادة تدويرهم في قضايا جديدة، و اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني، رغم حصولهم على إخلاء سبيل من قضايا سابقة تحمل نفس الاتهامات دون إطلاق سراحهم.
تفاصيل الانتهاكات
انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية:
مختفون قسرياً يظهرون كمتهمين أمام القضاء
تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض مدنيين من سكان شبه جزيرة سيناء لاجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابتي أمن الدولة العليا بالقاهرة والنيابة العسكرية بالإسماعيلية التحقيق معهم خلال شهر نوفمبر 2021، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العسكرية.
الواقعة الأولى وثقها الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 1 نوفمبر 2021، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا "هدي عبدالرحمن علي عبدربه" 18 عاماً، بعد تعرضها لفترتي إخفاء قسري دامت سنة وخمس أشهر، حيث جرى اعتقالها برفقة والدتها صباح سليمان سليم بتاريخ 19 ديسمبر 2019، قامت أجهزة الأمن بإخفاء هدى قسرا لمدة 6 أشهر، قبل عرضها على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019، لتقرر النيابة إخلاء سبيلها في ديسمبر 2020، لكن أجهزة الأمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلها وقامت باخفاء هدى قسرا للمرة الثانية، حتى ظهرت بتاريخ 1 نوفمبر 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935 لسنة 2021، حيث وجهت إليها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
تجاهلت النيابة أقوال المتهمة حول اخفاءها قسرا ولم تتحقق من أقوالها حول تاريخ إلقاء القبض الفعلي عليها واحتجازها بشكل غير قانوني في مقرات احتجاز لا تتناسب مع طبيعة كونها قاصر.
الواقعة الثانية وثقها الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 3 نوفمبر 2021، حيث ظهرت أمام نيابة الإسماعيلية "صباح سليمان سليم جمعه"، بعد تعرضها لفترتي إخفاء قسري دامت سنة وخمسة أشهر، حيث جرى اعتقالها برفقة ابنتها بتاريخ 19 ديسمبر 2019، تم إخفاء صباح قسرا لمدة 6 أشهر، قبل عرضها على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019، لتقرر النيابة إخلاء سبيلها في ديسمبر 2020، لكن أجهزة الأمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلها وقامت باخفاء صباح قسرا للمرة الثانية، حتى ظهرت بتاريخ 3 نوفمبر 2021 أمام نيابة الإسماعيلية على ذمة قضية جديدة، بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر ضبط رسمي بتاريخ حديث.
لم تحقق النيابة في أقوال المتهمة حول إخفاءها القسري وتجاهلت أقوالها حول التاريخ الفعلي للقبض عليها أو ظروف احتجازها، وقررت النيابة حبس المتهمة احتياطيا لمدة 15 يوم بعدما وجهت إليها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
الواقعة الثالثة رصدها الفريق القانوني بتاريخ 4 نوفمبر 2021، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا "هند خليل عبد الغني"، 39 عاماً، بعد تعرضها لفترتي إخفاء قسري دامت ل 6 أشهر، تجاهلت النيابة أقوال المتهمة عن فترتي الاختفاء القسري ولم تذكر التاريخ الفعلي للقبض عليها في الأوراق الرسمية، حيث مثلت المتهمة أمام نيابة أمن الدولة بمحضر ضبط جرى تحريره بتاريخ 3 نوفمبر 2021 في حين أن التاريخ الفعلي للقبض عليها 22 مايو 2021.
حيث قالت المتهمة في إفادتها أمام النيابة أنه تم القبض عليها من معدية القنطرة شرق بتاريخ 22 مايو 2021 وتم احتجازها في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية لمدة يومين ثم جرى نقلها إلى مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، حيث ظلت محتجزة هناك لمدة شهر، حتى ظهرت أثناء عرضها أمام نيابة الإسماعيلية بتاريخ 22 يونيو 2021 على ذمة القضية 424 لسنة 2021 بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية، لتحصل في اليوم التالي على إخلاء سبيل بتاريخ 23 يونيو 2021.
وأفادت المتهمة أن أجهزة الأمن لم تنفذ قرار النيابة بإخلاء سبيلها وتم احتجازها في قسم أول العريش لمدة 4 شهور دون السماح لها بالتواصل مع أهلها أو محاميها، حتى تم نقلها إلى قسم القنطرة شرق بتاريخ 26 أكتوبر 2021، ثم إلى قسم أبو صوير، حتي تم عرضها على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس يوم 4 نوفمبر 2021 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935 لسنة 2021 ووجهت لها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية. أنكرت المتهمة خلال التحقيقات أي علاقة لها بالجماعات المسلحة في سيناء وقالت أنها تعرضت للتعذيب والصعق بالكهرباء لنزع اعترافات منها، وأضافت وأن زوجها معتقل منذ عام 2004 على خلفية تفجيرات طابا.
الواقعة الرابعة وثقها الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 4 نوفمبر 2021، حيث ظهرت "مليحة سلمي مشهور سلامة"، 27 عاماً أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد تعرضها لفترة إخفاء قسري لمدة شهرين، حيث تم القبض عليها من كمين تابع للجيش بالطريق الدولي العريش القنطرة بتاريخ 12 مايو 2021، وتم عرضها علي النيابة العسكرية بالإسماعيلية بتاريخ 12 مايو 2021، حيث قررت النيابة إخلاء سبيلها بعد 3 شهور من تاريخ القبض عليها، لكن أجهزة الأمن لم تنفذ قرار النيابة بإخلاء سبيلها وجرى اخفاءها قسرا في قسم أول العريش لمدة شهرين، حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 4 نوفمبر 2021 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935، حيث وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
أثناء التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قالت مليحة: " أبوي وأخوي معتقلين وأنا مطلقة، ومعنديش أي أقارب ذكور من الدرجة الأولى ممكن يكون لهم أي علاقة بالجماعات المسلحة في سيناء، عشان ياخدوني مقابل انه يسلم نفسه للجيش، أنا معرفش انا هنا ليه".
الواقعة الخامسة رصدها الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 14 نوفمبر 2021، حيث ظهرت أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بعد فترة اختفاء قسري دامت ل 5 أشهر "زينب سلامة دهبيش" وطفليها برفقة والدتها "فاطمة سالم مبروك عطوة" علي ذمة القضية 176 لسنة 2021، حيث وجهت لهم تهمة تقديم دعم لوجيستي لجماعة إرهابية.
قررت المحكمة العسكرية تسليم الطفل البالغ من العمر 5 سنوات لإحدى دور الرعاية التابعة للدولة بينما رفضت المحكمة طلب الأم بأن يسلم الطفل لجده من والده، كما رفضت المحكمة طلب الجد بإجراء فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل وتسليمه لعائلته أو لإستخراج شهادة ميلاد رسمية له، بينما سمحت المحكمة للأم بالاحتفاظ بالطفل الرضيع البالغ 8 أشهر داخل مقر احتجازها من أجل إرضاعه.
في يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية حكمها بالسجن لمدة 3 أشهر على كلا من زينب سلامة دهيبش ووالدتها فاطمة سالم مبروك عطوة على خلفية اتهامهم بتقديم دعم لوجستي لجماعة إرهابية.
الواقعة السادسة رصدها الفريق القانوني بتاريخ 17 نوفمبر 2021، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021، المتهم "أسامة عزمي حسن محمد" 31 عاما، يعمل مهندس اتصالات، حيث وجهت له النيابة تهمة الانضمام لتنظيم ولاية سيناء، أنكر أسامة خلال التحقيقات التهمة الموجه إليه، وأكد على أن تاريخ القبض عليه المذكور في محضر الضبط غير صحيح وأن وزارة الداخلية امتنعت عن إخلاء سبيله بعد ما قضى حكما بالسجن في قضية سابقة، لكن النيابة تجاهلت أقوال المتهم حول اخفاءه قسرا ولم تحقق فيها.
وذكر المتهم في التحقيقات أمام النيابة أن قوة من قسم أول العريش ألقت القبض عليه بتاريخ 1 نوفمبر 2014، وتم احتجازه في مقر الأمن الوطني بالعريش، حيث علم هناك أنه متهم في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم أنصار بيت المقدس منذ مايو 2014، بعد اسبوع تم عرض المتهم مباشرة على محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، وظلت القضية قيد التداول حتى أصدرت المحكمة بتاريخ 2 مارس 2020 حكما بالسجن على المتهم لمدة خمس سنوات والمراقبة خمس سنوات على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ووفقا لهذا الحكم فقد قضى المتهم فترة العقوبة كاملة و وجب على مصلحة السجون تسليمه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته لانهاء اجراءات الخروج، إلا أن المتهم ظل رهن الاحتجاز في سجن طرة شديد الحراسة لمدة 4 شهور رغم قضائه مدة عقوبته.
وأضاف المتهم أن مصلحة السجون قامت بنقله بتاريخ 15 يوليو 2020 من سجن طرة بالقاهرة إلي قسم أول العريش تمهيدا لإخلاء سبيله، وذكر المتهم أن ادارة قسم أول العريش أبلغته بتاريخ 27 يوليو 2020 أنها ستقوم بإخلاء سبيله وقاموا بأخذ بصمات يديه وطلبوا منه التوقيع على تعهد بتسليم نفسه للقسم يوميا لمدة خمس سنوات بغرض المتابعة، إلا أن ادارة القسم لم تخلى سبيل أسامة رغم إنهاء إجراءات الخروج و احتجزته في القسم لمدة 55 يوم، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش بتاريخ 23 سبتمبر 2020.
ظل أسامة قيد الإخفاء القسري قرابة عام كامل فى ظروف غير إنسانية تسببت في تدهور حالته الصحية ليتم نقله إلي مستشفي العريش العام بتاريخ 20 سبتمبر 2021، لتلقي الرعاية الصحية في المستشفى لمدة 15 يوم ثم نقل مرة أخري إلي مقر الأمن الوطني بالعريش حتى تم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 17 نوفمبر 2021، ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935 لسنة 2021، لتوجه له النيابة تهمة الانضمام لتنظيم ولاية سيناء وهي نفس التهمة التي قضى بسببها عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات دون أن يطلق سراحه عقب ذلك.
الواقعة السابعة رصد الفريق القانوني للمؤسسة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، ظهور المتهمة "إيمان عيد عواد مرشد" 24 عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد مدة اختفاء قسري دامت لـ 3 أشهر، حيث تم القبض عليها في أغسطس 2021 من داخل مستشفي الإسماعيلية أثناء وجودها مع والدة زوجها لتلقي العلاج، وتم احتجازها بمقر الأمن الوطني بمحافظة الإسماعيلية، وظلت هناك حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 نوفمبر 2021 على ذمة القضية 1935 لسنة 2021، حيث وجهت لها تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وكان التحقيق معها يدور حول نشاط زوجها المدعو "حسين الطريفي".
الواقعة الثامنة رصدها الفريق القانوني بتاريخ 23 نوفمبر 2021، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة "أمل محمد حسين عمر" 32 عام، بعد فترة إخفاء قسري دامت 80 يوما، يذكر أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على زوج المتهمة ويدعى " إسلام صالح سلامة سعد" قبل 3 أيام من واقعة إلقاء القبض على زوجته، ولا يزال قيد الإخفاء القسري.
قالت المتهمة خلال تحقيقات النيابة أنه تم القبض عليها بتاريخ 3 أغسطس 2021 من منزلها، و أنكرت معرفتها بوجود علاقة لزوجها بالتنظيمات المسلحة كما أنكرت علمها بوجود مواد أولية تستخدم بغرض صناعة المتفجرات في منزلها، وأضافت أنها ربة منزل حاصلة على دبلوم فني، وتعليمها لا يؤهلها لمعرفة طبيعة هذه المواد. قالت المتهمة أنه عقب إلقاء القبض عليها نقلت الى محافظة الإسماعيلية حيث جرى التحقيق معها في مقر مديرية الأمن، عقب ذلك تم اقتيادها إلى مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حيث ظلت محتجزة لمدة 20 يوم ثم نقلت بعد ذلك إلى قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية وظلت محتجزة هناك لمدة 3 شهور.
وبتاريخ 22 نوفمبر 2021 تم نقل المتهمة إلى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث قامت السلطات بتحرير محضر ضبط حديث لها واعتبار فترة الاحتجاز السابقة كأن لم تكن، وفي تاريخ 23 نوفمبر 2021 تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 1935 لسنة 2021، حيث وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة ارهابية.
الواقعة التاسعة رصدها الفريق القانوني بتاريخ 23 نوفمبر 2021، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 1935 لسنة 2021 "شيرين جمعة سالم سلامة"، رصدت المؤسسة عدم حضور أي من السادة المحامين مع المتهمة كما لم تسعى جهة التحقيق سعيا جادا لانتداب أحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهمة.
الواقعة العاشرة رصد الفريق القانوني بتاريخ 1 نوفمبر 2021، قيام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بالتحقيق مع ثلاثة متهمين إلا أنها لم تمكن الدفاع من الحضور معهم فضلا عن أنها لم تقم بانتداب أى محام للحضور معهم وهم :
أحمد أشرف كمال فريد
رجب محمد حمدان أبو عطيه
سلمان حسين سليمان
التحليل القانوني
وبالنظر إلى ماقرر المتهمون أمام جهة التحقيق فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .
أولا : احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.
حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على أنه " الحرية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ...".
ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."
وكذلك نصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."
ثانيا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.
نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك . ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة وهي النيابة العامة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."
ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."
نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."
ثالثا: استمرار احتجاز الأشخاص بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم وإعادة اتهامهم فى قضايا جديدة تتحد في موضوعها مع القضايا السابقة التي جرى إخلاء سبيلهم منها.
حيث جرى التحقيق مع عدد من المتهمين على ذمة قضايا سابقة في نيابة الإسماعيلية ، والتي أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم، ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات، مع الأخذ في الإعتبار أن القضايا الجديدة التي جرى إعادة تدوير المتهمين عليها الآن تتحد في موضوعها مع القضايا التي سبق وأن أخلي سبيلهم منها، بمعنى آخر أن الاتهامات في القضايا التي سبق وأن حصلوا على إخلاء سبيل منها هي ذات الاتهامات في القضية الجديدة التي أعيد حبسهم عليها، مما يفقد الحبس الإحتياطي سبب وجوده والغاية من تطبيقه ، ونكون بصدد حبس خارج القانون ولكنه ألبس لباس القانوني من خلال محاضر جديدة -أكد دفاع المتهمين أمام النيابة بأنها مفبركة- لأن المتهمين لم يغادروا مقار احتجازهم ولم تنفذ قرارات القضاء تنفيذا حقيقيا بإخلاء سبيلهم .
وجدير بالذكر أن جهات التحقيق تعمدت غض الطرف عن كل هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية الواضحة ولم تقم بدورها في تحريك الدعوى الجنائية ضد من قاموا باحتجاز هؤلاء المواطنين، ولم تقم باستدعاء القوة الأمنية المرافقة للمتهمين للتأكد من صحة روايتهم عن قدومهم من مقرات احتجاز غير رسمية تعرضوا فيها للإيذاء المعنوي والمادي.
كما أن جهات التحقيق غضت الطرف عما قاله المتهمون بالتحقيقات من أنهم حبسوا على ذات الاتهامات من قبل ولم تقم بالتحقق من صحة أقوالهم من خلال الاطلاع على أوراق القضايا التي سبق وأن أخلي سبيلهم منها، ولتقف أيضا على الأدلة المقدمة فيها حتى يتسنى لها بحث مواقفهم بدقة وموضوعية، لكن ما يحدث أن جهات التحقيق لا تبذل وسعها في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف لمن يعرض عليها من المتهمين، إذ تسارع في إصدار قرارات بحبسهم دون استجواب حقيقي وموضوعي بما يخالف أصول التحقيق الجنائي الصحيح وما نص عليه المشرع من ضمانات وحقوق للمتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي وما ابتغاه المشرع من الحبس الإحتياطي .
رابعا : تعمد جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على محاضر التحقيق و التحقيق مع متهمين في عدم وجود محامي.
حيث نصت المادة 125 من من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."
رصدت المؤسسة خلال شهر نوفمبر عرض 3 متهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا في عدم وجود محامي، وهو السلوك الذي رصدته المؤسسة ايضا في شهر أكتوبر من نفس جهة التحقيق مع اثنين من المتهمين، ولم تسعى جهة التحقيق سعيًا جادا للاتصال بذوي المتهم ودفاعه بل اكتفت بالديباجة المكرره والتي تقرر فيها أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة، في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة ظهرا وهو وقت يتواجد فيه عدد كبير من المحامين داخل النقابة، مما يعد التفافًا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام معه أثناء جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون.
نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على الذي يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو هذا الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا و للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعنِ له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ."
ونصت المادة 125 من ذات القانون على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".