حتى لو افترضنا جدلا سلامة [ اقوال ] ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاتة عن وجهة نظر السلطة, فى [ تبرير ] تمرير اللجنة المادة رقم ''233'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'' [ بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع [ بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر خلال التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع دستور 2013, على المادة التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع دستور 2013, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها حتى الان بين جموع المصريين,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.