فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وبالتحديد يوم السبت 16 سبتمبر 2017, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ بعد قيام رئيس الجمهورية بانتهاك استقلال القضاء، والجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بالمخالفة للدستور، من خلال فرض تعديلات قانون الهيئات القضائية الجائر رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر حزب رئيس الجمهورية فى مجلس النواب المسمى بائتلاف يتمسح شكلا فى اسم مصر وفعليا في فرمانات رئيس الجمهورية الاستبدادية المشوبة بالبطلان في مجلس النواب، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية الذي يصون استقلال الفضاء، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وقيامة يوم الخميس 20 يوليو 2017، باختيار وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، قام رئيس الجمهورية، اليوم السبت 16 سبتمبر 2017، باختيار وتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وجاء هذا في ظل إقامة أول دعوى قضائية تطعن ضد تعديلات قانون الهيئات القضائية المشوبة بالبطلان، حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات العامة، وجاء في نص الدعوى، التي أقامها يوم السبت 29 أبريل 2017، الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي المحامي، وتناقلتها في حينه وسائل الإعلام، ضد رئيس الجمهورية، بصفته، بأنه: 1) بتاريخ 27/4/2017 أكتملت أبعاد مؤامرة انتهاك أحكام الدستور وإهدار استقلال القضاء بأن أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438هـ، (الموافق 27 أبريل سنة 2017 م)". 2) فإذا كان مجلس النواب (السلطة التشريعية) قد مارس اختصاصه التشريعي المخول له بنص المادة (101) من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". فإن مباشرة هذا الاختصاص يتعين أن يتم وفق الضوابط والقواعد الدستورية التي تحكم مباشرة هذه السلطة وهذا الاختصاص، بما لا يخالف أحكام الدستور ومبادئه، لذلك فقد حرص المشرع الدستوري على الفصل بين سلطة التشريع المخولة دستورياً لمجلس النواب، وبين سلطة إصدار ونشر هذه القوانين المخولة لرئيس الجمهورية بعد الموافقة أو الاعتراض عليها، وغقاً للمادة (123) من الدستور والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". 3) نفاذً لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية هذا القرار الإداري شاملاً الإصدار والأمر بالنشر، ذلك أن سلطة الإصدار تعني "عمل قانوني متمم للقانون ذاته، يتضمن أمرين، أولهما: شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان قد أقر القانون على وفق أحكام القانون، وثانيهما: أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون، كلاً فيما يخصه. أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون". (يراجع في ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 50 لسنة 18 ق.ع. بجلسة 13/4/1976 – مجموعة الخمسة عشر عاماً – (1965 – 1980) – الجزء الثالث – صفحة رقم 2004). ويعرف النشر بأنه "إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به". (يراجع في ذلك الأستاذ الدكتور/ نزيه محمد الصادق المهدي، في كتابه المدخل لدراسة القانون ص 194). ومفاد ما تقدم، فإن رئيس الدولة وهو يباشر صلاحيته المخولة له بموجب الدستور الحالي، يمارس عدة اختصاصات والتي تتنوع ما بين رئاسية، وإدارية، وتشريعية، وقضائية وسياسية وحربية، ففي المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". يمارس اختصاصاته الإدارية بشأن إتمام عملية الإصدار والنشر، ليكون مركزاً قانونياً جديداً لكل المخاطبين بهذا القانون، من شأنه أن يخلق مصالح قانونية جديدة، سلباً أو إيجاباً، وهو ما يعني أننا بصدد قرار إداري عبر عن إرادة الجهة الإدارية في إحداث الأثر المطلوب. 4) قبل الخوض في موضوع النزاع الماثل والمطروح على هيئة المحكمة الموقرة يتعين أن نستعرض مجمل النصوص الدستورية والقانونية واللائحية الحاكمة له، وهي كالآتي: تنص المادة (4) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل بتاريخ 18 يناير 2014 على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (5) من ذات الدستور على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (9) من ذات الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". وتنص المادة (53) من ذات الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وتنص المادة (94) من ذات الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". وتنص المادة (97) من ذات الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وتنص المادة (99) من ذات الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون". وتنص المادة (100) من ذات الدستور على أن "تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. وتنص المادة (101) من ذات الدستور على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". وتنص المادة (121) من ذات الدستور على أن "لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له". وتنص المادة (123) من ذات الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وتنص المادة (139) من ذات الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". وتنص المادة (144) من ذات الدستور على أن "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب". وتنص المادة (159) من ذات الدستور على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". وتنص المادة (184) من ذات الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". وتنص المادة (185) من ذات الدستور على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وتنص المادة (186) من ذات الدستور على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم". وتنص المادة (188) من ذات الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته". وتنص المادة (189) من ذات الدستور على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وتنص المادة (190) من ذات الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وتنص المادة (191) من ذات الدستور على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة". وتنص المادة (193) من ذات الدستور على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون". وتنص المادة (196) من ذات الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (197) من ذات الدستور على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (210) من ذات الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وتنص المادة (225) من ذات الدستور على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". في حين تنص المادة رقم (317) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك". وتنص المادة (320) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أولاً: التصويت الإلكتروني. ثانياً: رفع الأيدي. ثالثاً: القيام والجلوس". وتنص المادة (321) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين". وتنص المادة (322) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم". وتنص المادة (323) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (320) من هذه اللائحة". وتنص المادة (324) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة (325) من هذه اللائحة". وتنص المادة (325) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ثانياً:إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق". وتنص المادة (326) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني". وتنص المادة (327) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع بملحق مضبطة الجلسة" وتنص المادة (328) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضاً إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه". وتنص المادة (329) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يُعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء. ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه". وتنص المادة (331) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزاً لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات". وتنص المادة (332) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم". وتنص المادة (44) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال". في حين تنص المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين. ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال". وتنص المادة (16) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أن "يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة. ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال. ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة". وتنص المادة (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري تنص على أن "يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية". 5) كان من المأمول بعد قيام الشعب بثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وإقرار دستوراً جديداً عام 2014 يؤسس لدولة سيادة القانون والمؤسسات، ويحقق الديمقراطية، ويعلي مبدأ استقلال القضاء بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحريات، وينتخب الشعب مجلساً تشريعياً وفق الأسس والقواعد الجديدة التي أقرها واستحدثها الدستور ليمارس سلطة التشريع على النحو المخول له دستورياً، حيث كان الأمل معقوداً على هذا المجلس أن يصدر منظومة تشريعية قضائية حديثة تزيد من استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة، وييسر اجراءات التقاضي للمواطنين ويصون أحكام القضاء ويعمل على تنفيذها، فإذا ببعض من أعضاء مجلس النواب يتقدمون باقتراح بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية جاعلاً سلطة الاختيار الحقيقية بيد رئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية)، بالمخالفة لما هو مستقر عليه في الأخذ بمعيار الأقدمية الذي أصبح عرفاً قضائياً مستقراً لا يثير أي خلافات في مسألة الاختيار، ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً كاشفاً عن إرادة الجمعيات العامة لهذه الجهات والهيئات القضائية، حيث جاء القانون على النحو المنشور بالجريدة الرسمية مهدراً كل الضمانات والمبادئ الدستورية لاستقلال القضاء أخصها مبادئ: 1) سيادة القانون وخضوع كافة أجهزة الدولة له، 2) الفصل بين السلطات، 3) التوازن بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها، 4) عدم التدخل في شئون العدالة أو القضايا، 5) إدارة كل جهة أو هيئة لشئونها 6) أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، 7) المساواة، 8) تكافؤ الفرص. 6) عيوب القرار الإداري الطعين الصادر من رئيس الجمهورية يإصدار ونشر، القانون رقم 13 لسنة 2017 بالجريدة الرسمية على النحو المخالف للدستور وذلك على النحو التالي: أولاً. مخالفة مبدأ سيادة القانون والانحراف بسلطة التشريع: استهدف القرار الإداري الطعين إصدار ونشر قانون مشوب بعدم الدستورية تمثل في انتهاك مبدأ سيادة القانون عندما فقد عموميته وتجرده، فالأصل في القاعدة القانونية هو العمومية والتجريد، وهو ما يميز التشريع عن التصرفات الفردية، وذلك عندما استهدف إصدار هذا القانون أشخاصاً بذواتهم وعينهم، هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهي مخالفة تجسد حالة الانحراف باستعمال السلطة في التشريع لفقده صفتي العمومية والتجريد، مما يخلع عنه صفة التشريع، (يراجع في هذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية دستورية – الجزء الثالث من الأحكام التي أصدرتها المحكمة، القاعدة رقم 32 ص 229)، بالإضافة إلى أمرين يكشفا عن عيب الانحراف، أولهما: أنه على الرغم من أن المادة 225 من الدستور حددت موعداً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، وأن يكون العمل بها بعد ثلاثين يوماً يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادً أخر، فقد حرص مصدر القرار أن يصدر القانون وينشر في أقل من 24 ساعة من تاريخ الموافقة عليه من مجلس النواب، وأن يحدد تاريخ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وثانيهما: أنه على الرغم من أن مجلس النواب كان قد وافق على قانون بتعديل قانون مجلس الدولة بشأن اجراءات التقاضي فيه وقصر نظر الاشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامه منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إلا أنه وحتى الآن لم يوقع ولم يصدر رئيس الجمهورية هذا المشروع، وبالتالي لم ينشر، ليبقى الوضع الحالي في عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وما تتعرض له هذه الأحكام من عقبات مادية تقوم بها محاكم الأمور المستعجلة، يتم توظيفها من قبل الجهة الإدارية لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة. ثانياً. مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص: فبينما وضع المشرع الدستوري وسيلة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا عندما نص في المادة 193/3 على أن تختار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. وهو نفس النهج الذي اتبعه المشرع الدستوري بشأن اختيار النائب العام في المادة 189/2 عندما نص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. فخالف القانون هذا الحق مهدراً ومخالفاً مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مفرقاً بلا مبرر طريقة الاختيار لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يحاج به بأن طالما أن المشرع الدستوري قد اختار هذا النهج لتحقيق استقلالية رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام دون غيرهما، فلمذا لم ينص على ذات الطريقة بشأن اختيار باقي رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إذ أن هذا القول غير سديد مردوداً عليه أن الأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية، دون الدخول في تفاصيل وإحالة الأمر بشأنها للقوانين، أن الدساتير توضع في فترة زمنية معينة، تحاول أن تتجنب فيه ما حدث من ممارسات في الواقع العملي في الفترة السابقة على إصدار الدستور، فتضع الحلول له وقد كان ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من اعتداء صارخ عليها وعلى تكوينها ومحاولة تغيير القانون الخاص بها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع النائب العام مما فرض على اللجنة التأسيسية عند وضع الدستور أن تحدد الطريقة المثلى لتجنب ما حدث، لكن يبقى المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري باقياً وسارياً على كل المناصب والمواقع المشابه لهما. وهو ما أكده البند رابعاً من ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون. ثالثاً. مخالفة القانون للمادة 185 من الدستور بشأن عرض مشروعات القوانين التي تنظم أوضاع الجهات والهيئات القضائية المنظمة لشئونها: حيث إنه وبعد أن رفضت الجهات والهيئات القضائية ما عرض عليها من مشروع أولي بالإجماع، تم تقديم مشروع قانون أخر لم يتم عرضه على جميع الجهات والهيئات وهو ما أكده قسم التشريع بمجلس الدولة، بالبند أولاً من الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع القانون المقدم. علماً بأنه وإذا كان رأي هذه الجهات والهيئات غير ملزم لمجلس النواب إلا أنه يتعين وضع هذه الآراء في الحسبان والاعتبار. رابعاً. إخلال القانون بمبدأي الفصل بين السلطات والتوازن بينها: فقد حرص الدستور بعد أن وضع وحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات، ألا تجور سلطة على أخرى أو تتعدى عليها وأوجب صون استقلال السلطة القضائية، فإذا بالقانون يمنح رئيس الجمهورية والذي هو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مهدراً الاستقلالية الخاصة بكل جهة وهيئة على حدا، وإدارة شئونها بالمخالفة للمواد 184، 185، 186، 188، 190، 191، 196، 197 من الدستور، بل زاد على ذلك بأن خلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، وهي: أ) تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 159 من الدستور: فقد حددت المادة 159/3 من الدستور تشكيل المحكمة الخاصة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية عندما يحال إليها متهماً بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، وهذه المحكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويدخل في عضويتها أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، فإذا برئيس الجمهورية – في حالة اتهامه – سيكون هو الذي قد اختار رئيس المحكمة التي تحاكمه وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما سيكون أقدم نائب لرئيس لمجلس الدولة – عضو المحكمة الخاصة – من بين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الدولة خاصة إذا ما قضي بتَبْرِئة رئيس الجمهورية، في حين أن من يتولى الإدعاء – هو النائب العام – مستقل، ومفاد ذلك أن رئيس الجمهورية يتحكم في اختيار رئيس هذه المحكمة وأخرعضو بها على نحو يؤدئ إلى خلق تعارض وتضارب المصالح بما يؤدي إلى إثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة، وقبل وبعد كل ذلك يشكل تدخلاً سافراً في شئون العدالة. ب) اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الدولة: في حقيقة الأمر، فإن منصب رئيس مجلس الدولة ليس منصباً إدارياً كما زعم مقدمو القانون، بل هو منصباً يشغل عدة مواقع غاية في الخطورة وتاثيراً على جهة الإدارة والسلطة التنفيذية ككل، حيث إن رئيس مجلس الدولة هو بحكم القانون رئيس المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في تشكيل مجلس الدولة، ويرأس فيها الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة، والتي تختص بالنظر في الطعون في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، لا سيما القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وما يتعلق ببطلان أو إلغاء الاتفاقيات الدولية المخالفة لنص صريح في الدستور، وهي ذات الدائرة المختصة بنظر شئون الأحزاب، علاوة على ترأس رئيس مجلس الدولة دائرة توحيد المبادئ والتي تملك بحكم اختصاصاها، تغيير وتبديل المبادئ والأحكام المستقرة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، كما أنه بحكم موقعه كرئيس لمجلس الدولة من الممكن أن يترأس الدائرة التي تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور، بالإضافة إلى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية ما بين أقدم سبعة نواب وثلاثة نواب سوف يخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية طالما هو المنوط به اختيار رئيس الجهة أو الهيئة، وهو ما سيؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية لأعضاء مجالس هذه الجهات والهيئات. ج) ماهية المعايير التي يبني عليها رئيس الجمهورية الاختيار: جاء القانون الجديد خالياً من بيان أي معايير واضحة ومحددة التي تحكم عملية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية، مما سيفتح الباب لا محالة للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد من قبل الأجهزة الأمنية عن الأعضاء السبعة أو الثلاثة الذي يدور من بينهم الاختيار، والتي على أساسها سيقع اختيار رئيس الجمهورية ستكون هي الحاكمة وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه المجالس، ومن ثم تضيع الاستقلالية بل ومن قبلها الاستقرار وإشعال أجواء الفتنة والتناحر والتنافس والتباغض بين أعضاء هذه المجالس، كذلك فقد يقع اختيار رئيس الجمهورية لأحد هؤلاء الثلاثة المرشحين لرئاسة الجهة أو الهيئة، يكون هو الأحدث في الأقدمية أو الأصغر سناً من الآخرين، وهو وضع شديد الغرابة غير مألوف، يؤدي لا محالة إلى الأجواء سالفة البيان، وهو ما يؤكد ويكرس التدخل السافر في شئون العدالة. خامساً. مخالفة طريقة صدور القانون للدستور واللائحة: كان في طريقة إخراج القانون العديد من المخالفات الجسيمة التي صاحبت الموافقة عليه، منها على سبيل المثال أن السلطة التنفيذية استطاعت أن تسخر وتوظف بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بهذا القانون وإصداره ونشره في أقل من أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الموافقة عليه، وقد صاحب طريقة عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية وعدم ادراجه في جدول إعمالها، ثم مفاجأة أعضاء اللجنة بعرضه بالجلسة الليلية بالمخالفة لجدول الأعمال ثم إحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، ثم الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي انفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، وهو بالمناسبة يشكل جريمة إهدار للمال العام على الرغم من تقديم طلب كتابي من (36) عضو من أعضاء مجلس النواب على طريقة التصويت، وفق ما نصت عليه اللائحة ولكن رئيس المجلس رفض حتى مجرد عرض الطلب، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء، وأيضاً حالة الهرج والمرج التي سادت انعقاد الجلسة الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة بعد اتباع طريقة القيام وعدم معرفة كيف توصل رئيس المجلس وهو رئيس الجلسة إلى تحقق نصاب الثلثين من أعضاء المجلس بالموافقة على وجه الدقة من عدمه، والذي أعلن في ثوان معدودة الموافقة والحصول على النسبة المطلوبة، إن ظاهرة القوانين التي تعد في جنح الليل ويتم تمريرها بالطرق المشبوهة التي تتسم بعدم النزاهة أو الاستقامة يبدو وأنها أضحت ظاهرة يسلكها نظام تلو الأخر السمة المشتركة بينهم الاستبداد باسم الديمقراطية. 7) توافر شرطي الصفة والمصلحة للمدعي: لما كان الأصل فى دعوى الإلغاء إنها دعوى تختصم القرار الإدارى لصدوره مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية بقصد التوصل إلى الغائه وكان دور القاضى فى هذا الأمر هو التحقق من عدم المشروعية حتى إذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بحيث لا يقتصر أثره على رفع الدعوى ولكنه يسرى فى مواجهة الكافة وهو ما عبر عنه قانون مجلس الدولة فى المادة (52) أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولما كان الأمر على هذا النحو فإن دعوى الإلغاء التى يدور النزاع فيها حول مشروعية القرارات الإدارية هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه لحكم أعتدى عليه بل يكفى أن يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية فى إلغائه (يراجع فى هذا حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 1753 لسنة 10ق والصادر فى 18/11/1956) ولما كان الأصل فى صفة المتقاضى فى قضاء الإلغاء إنها تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب إلغاء القرار الإدارى توافر شرط المصلحة لهذا الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى لأن دعوى الإلغاء طعن موضوعى عام مبنى على المصلحة العامة التى يجب أن تسود القرارات الإدارية وطلب إلغائها هو مخاصمة للقرار الإدارى المخالف للقانون فى ذاته ومن ثم فأن هذا الإلغاء عينياً ولا يلزم فى طالب الإلغاء أن يكون صاحب حق ذاتى بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الإلغاء فى هذا المعنى ( حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 942 لسنة 5 ق جلسة 5/1/1954) فإن الطاعن أولاً وأخيراً مواطناً مصرياً ينتمى إلى هذا الوطن وهذه الأمة وقد منحه الدستور صفة المواطنة التى كلفته مقدمة الدستور بالحفاظ على سيادة القانون ومشروعية السلطة وكلفته بالدفاع عن الدستور وحمايته وعلى تأكيد إحترامه، كما نصت المادة (4) من الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، كما أن المادة (100) من الدستور قد أوجبت أن تصدر كافة الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، علاوة على أن المدعي محام ويعنيه أن يباشر عمله في القضايا الموكل فيها أمام جهات قضائية مستقلة، تصدر أحكامها وفقاً للدستور والقانون ولا يتدخل أحد في شئون العدالة أو القضايا، وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 198 من الدستور من أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ثم المادة (87) أوجبت عليه المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى والمادة (94) والتي أكدت أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، ومنحته المادة (97) اللجوء للتقاضى وكفلت له ذلك، بل حظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وألزمت المادة (139) رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، والالتزام بأحكام الدستور وأقسم بهذا إعمالاً للمادة (144) منه على حفاظه المخلص على النظام الجمهورى وعلى احترام الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على سلامة الوطن واستقلال أراضيه وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.8) توافر شرطي الجدية والإستعجال: لما كنا بصدد قرار إداري بإصدار قانون وأمر بنشره بالجريدة الرسمية فاقدً للمشروعية ويترتب عليه أثاراً وخيمة و جسيمة ، تنتهك أحكام الدستور وتهدم استقلال القضاء، فإن الطالب لا يجد سوى القضاء معتصماً به وإليه لأنه وبحق صمام الأمن والآمان لهذا البلد كى تبقى مصر على عهدها شامخة أبية فوق كل هامة وفوق كل اعتبار. ولما كان في نفاذ القانون وتطبيقه عصفاً باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، يفقد معه كل مواطن مصري ضمانة من الضمانات الأساسية وحقاً من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ويرتب أضراراً يتعذر تداركها، أهمها الإخلال بالبنيان القضائي والذي سيطبق اعتباراً من تاريخ 30/6/2017 حيث تتنتهي مدة بعض أعضاء مجالس الجهات والهيئات القضائية مما يتوافر معه حالة الاستعجال، ومن ثم فقد توافر للطلب العاجل شرطيه على النحو سالف البيان. لذلك يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الطلب أن تأمروا بتحديد أقرب جلسة سريعة وعاجلة لنظر هذه الدعوى وذلك إبتغاء الحكم: أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً:- بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2017، فيما تضمنه من إصدار والأمر بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نفاذ تطبيق هذا القانون. على أن يكون ذلك بموجب المسودة دون حاجة للإعلان. ثالثاً: إحالة المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة والخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام 4، 5، 9، 53، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159، 184، 185، 186، 188، 189، 190، 191، 193، 196، 197، 210، 225 من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. رابعاً:- فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الحكم فى جميع الحالات بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.