الأحد، 16 سبتمبر 2018

انتهاك منظومة وزارة الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مواد الحريات العامة في الدستور

من العدل والإنصاف قيام النيابة العامة بترجمة مطالب الناس عظيمة الأهمية على أرض الواقع نحو تشكيل لجنة تضم قضاة منتدبون بمعرفة المجلس الأعلى للقضاة والجمعية العمومية للقضاة ورؤساء نيابة وفنيون محايدون من كبار المختصين في أجهزة الحاسبات والمعلومات والكمبيوتر، لفحص ذاكرة أحدث منظومة استخباراتية معلوماتية في العالم قامت وزارة الداخلية بالحصول عليها بعد طرحها فى مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، للتلصص على حسابات المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء ما يسمى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى - منظومة قياس الرأي العام''، بالإضافة للأجهزة الاستخباراتية المعلوماتية الأخرى المملوكة لوزارة الداخلية وتستخدمها في نفس المجال، لضمان عدم الانتهاك بها المادة 57 من دستور 2014، التي تصون حريات وخصوصيات الناس، ولا يعنى صدور قانون جائر مشوب بالبطلان لتقييد استخدام الإنترنت ومراقبة وتعقب المستهدفين إلغاء المادة 57 من دستور 2014، وبلا شك تقوم النيابة العامة بالنيابة عن الشعب بتفتيش أقسام الشرطة بين وقت وآخر أو عند ورود شكوى إليها لضمان عدم احتجاز مواطنين في غرف وسجون الأقسام بدون وجة حق وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض كبار مسؤولي الأقسام عند وجود تجاوزات في حق بعض المواطنين، فما بال الحال إذن إذا كان الأمر يتعلق بشعب مصر بأسره لضمان عدم وجود تجاوزات في حقه، وقد يقول البعض بان هناك قرار صدر عن محكمة القضاء الإدارى، فى اول شهر مارس 2017، قضت فيه المحكمة برفض دعوى قضائية حملت رقم 63055 لسنة 68 ق، لمواطن يدعي مصطفى حسين حسن، كان يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء المناقصة، الا ان رفض المحكمة للدعوى كما هو مبين فى قرارها، لم يكن بسبب توصية مفوضى الدولة، التى طالبت، استنادا على حجج فقهية ولغوية، ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، ولكن بسبب ''رفع الدعوى من غير ذي صفة''، لذا ظلت اجهزة استخبارات وزارة الداخلية تحوم حولها شبهات ومخاوف عموم الناس، قبل المدونين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، قد قضت بدون لف او دوران بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، فان توصية مفوضي الدولة قد استندت فى اساسها على حجج فقهية ولغوية، وجمل من قبيل ''بان المناقصة خضعت لقانون المناقصات''، ''بهدف التصدي للمخاطر الامنية''، ''وتوفير الامن والامان''، ''وإن الدستور وان كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع''، ''وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام''،  الا ان كل هذة الحجج الفقهية واللغوية، والجمل والعبارات الانشائية، لا يمكنها ابدا ان تبرر انتهاك المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، فى حالة تسبب اجهزة وزارة الداخلية فى وقوعها، وجاء نص توصية مفوضى الدولة، الصادرة يوم الاحد 25 سبتمبر 2016 وتناقلتها وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة''، وأضاف التقرير: ''أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.