فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 21 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء إقرار وموافقة الحكومة المصرية، أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2017، على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها، في أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها أو فقدانها، ليثير جدل واسع حول كون مشروع القانون المنتظر قيام مجلس النواب بفرضة لاحقا مع بدء دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، في مطلع شهر أكتوبر 2017، يندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف المعارضين، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح غير دستوري مثله مثل سيل فرمانات السيسى الديكتاتورية للجمع بين سلطات المؤسسات وتقويض الحريات بالمخالفة للدستور، وفضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور عصام عدوي، المحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت"، وأضاف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه"، وقال أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية"، واضاف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر"، ويتضمن تعديل مشروع القانون إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق: ''بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، كما ينص التعديل: ''على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر''، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق: ''بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.