الخميس، 27 سبتمبر 2018

يوم تجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى



فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصداره وتشريعه بمرسوم رئاسي من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014، قبل أيام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، مقال استعرضت فيه مواد القانون حرفيا واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد أن طغى الحقد الأسود فى صدور جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات أصحاب التمويلات الأجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين الثورات وانتهازيتها، ضد مصر التي يحملون جنسيتها، ويعيشون على أرضها، وينعمون بخيراتها، و يرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذي لفظها، وحكم الشعب الذي دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كفاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.