فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان، وصدر بعدها بمرسوم جمهورى تحت رقم 107 لسنة 2013، يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر التي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مشوبا بالبطلان منذ لحظة مولده، مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ''حسب الرؤية السياسية''، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.