الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

يوم صدور قانون المظاهرات الذى قضت المحكمة الدستورية لاحقا بعدم دستورية بعض فقراتة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت السابق على قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي قضت المحكمة الدستورية ضده لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور قانون المظاهرات، الأحد 24 نوفمبر 2013، مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة، الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، وطبل المستشارحامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، للقانون فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة : ''وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.