الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

يوم طرح دستور ولاية الفقيه في استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان، ومساوئ وخطايا مواد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ في بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.