بعد تمديد حالة الطوارئ: سر لعبة ''حلق حوش'' لاستمرار فرض الطوارئ في مصر للعام الثالث على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع فرضه أكثر من 6 شهور
وافق مجلس النواب بأغلبية تخطت ثلثي أعضائه، في جلسته العامة اليوم الخميس 11 / 7 / 2019 برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019. ونصت المادة الثانية تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وتتضمن المادة الرابعة أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. ونصت المادة الخامسة على العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما نصت المادة السادسة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى عامين ونصف، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الأساسي'' الأول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض حالة الطوارئ فى مصر حتى اليوم الخميس 11 يوليو 2019، والى اجل غير مسمى، للعصف بالمعارضين تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 55 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، رغم انها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى عامين ونصف وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' جديد بفرض حالة الطوارئ مرة كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، بدعوى ان القرار الجمهورى الاساسى الذى يصدر كل ستة شهور جديد ولا صلة لة بالقانون الذى سبقة قبلها بدقيقة، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والحداقة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين الاستبدادة في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار نحو 55 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض قانون الطوارئ على مدار نحو عامين ونصف، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ويرفض الناس عدم احترامة وانتهاك احكامة والتحايل علية والالتفاف حولة.
وافق مجلس النواب بأغلبية تخطت ثلثي أعضائه، في جلسته العامة اليوم الخميس 11 / 7 / 2019 برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019. ونصت المادة الثانية تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وتتضمن المادة الرابعة أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. ونصت المادة الخامسة على العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما نصت المادة السادسة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى عامين ونصف، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الأساسي'' الأول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض حالة الطوارئ فى مصر حتى اليوم الخميس 11 يوليو 2019، والى اجل غير مسمى، للعصف بالمعارضين تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 55 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، رغم انها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى عامين ونصف وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' جديد بفرض حالة الطوارئ مرة كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، بدعوى ان القرار الجمهورى الاساسى الذى يصدر كل ستة شهور جديد ولا صلة لة بالقانون الذى سبقة قبلها بدقيقة، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والحداقة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين الاستبدادة في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار نحو 55 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض قانون الطوارئ على مدار نحو عامين ونصف، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ويرفض الناس عدم احترامة وانتهاك احكامة والتحايل علية والالتفاف حولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.