الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
سبحان الله العلى القدير الذى رسخ في قلوب ووجدان عباده المؤمنين الولاء للوطن من أجل حماية ادميتها وانسانيتها ولا تعبد إلا الله. والناس فى سبيل ذلك تختطف وتعتقل وتسجن وتعذب وتموت وتدفن سرا دون ان تشرك بالله. بغض النظر عن اختلاف هذه الأسس عند تجار السياسة الانتهازيين المنتمين لبعض الأحزاب والقوى السياسية. الذين يعتقدون عن إفك و ضلال وزيغ وبهتان بأن الولاء للحاكم الطاغية المنحرف مستعبد الناس. فوق الولاء للوطن والناس ومبادئ الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمون إليها. وليس شرط انحرافهم فى طريق الخسة والخيانة والعار ضد الناس من اجل المال بعد ان نهبوا من خيرات الوطن اكداس. ولكن من اجل الجاه والنفوذ والسلطان والمغانم والاسلاب السياسية. وهم على استعداد لبيع اقرب الناس اليهم فى سوق النخاسين من الحكام الطغاة. ومن نعم الله سبحانه وتعالى بأن تلك الهرطقة فى الشرك بالله وخيانة الشعب والوطن يرفضها السواد الأعظم من الشعب. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير المجيدة.
أنزل بهذا الشعب كل هوان = و أعد عهود الرق للأذهان
و اقتل به ما استطعت كل كرامة = و افرض عليه شريعة القرصان
أطلق زبانية الجحيم عليه = من بوليسك الحربي و الأعوان
و اصنع به ما شئت غير محاسب = فالقيد لم يخلق لغير جبان
يا باعث الوادي أما من جنة = للمتقين بجانب النيران ؟
هدمت صرح فساده لكن على = حرية الأرواح و الأبدان !
ما بين محكمة تقام و أختها = مني الضمير بغفوة النعسان
الشعب يلعنها و تقرن باسمه = أرأيت كيف تبجح البهتان ؟
فيها القضاة هم الخصوم و إنها = لعدالة مختلة الميزان
هبني خدعت بكل ما زيفته = عن سادة الأحزاب و الإخوان
هل خان قائدنا نجيب عهدنا = أم راح نهب الحقدِ و الأضغان ؟
لم يرض بالحكم انفرادا غادرا = بعد العهود و بيعة الرضوان
أو كل شهم لا يطيق خداعكم = أضحى لديكم خائن الأوطان ؟
إن الشهيد قتيلكم و طريد كم = حر و ليس سجينكم بمدان
كفلوا لكل مواطن حرية = في الرأي إن أثنى على الطغيان
من ذا الذي يخشى الكلام و هاهموا = قد أطلقوا للزور كل لسان
هذي الصحافة حرة أقلامها = في جوف أربعة من الجدران
لم تخش بأس رقابة من بعد أن = ألقوا بها في ظلمة القضبان
أما الإذاعة فهي بوق دعاية = عادت بداء الوقر للآذان
ملئت بكل مخدر و مضلل = من مائع الأخبار و الألحان
زعموه عهد تقدم نحو العلا = جعل المواطن صاحب السلطان
فعجبت كيف يريد مجد بلاده = من راح يطبعها على الخذلان
جلبوا الشقاء لنا فأي نقيصة = لم تنتشر فينا بكل مكان
وصفوا الدواء لرشوة مذمومة = فإذا بها أنكى من السرطان
و تظاهروا بفناء محسوبية = و شيوعها ما احتاج للبرهان
و دعوه عهد تحرر من قيدنا = لبسوا مسوحا فيه للرهبان
فرأيت شعبا مستذلا صاغرا = نحو السجون يساق كالقطعان
يستعمل الأشرار في تعذيبه = ما فاق كل وسائل الشيطان
الرفق بالحيوان أصبح واجبا = أفلا ننال الرفق بالإنسان ؟!
قالوا: القضاء على الفوارق بيننا = و إزالة الألقاب مقترنان
أي الثمار أصاب بعد زوالها = من بات يجرع سابق الحرمان
قد أبدل الباشا القديم بسيد = و الشعب بينهما المريض العاني
كم جائع قد خاف جلادا له = فأسر بالشكوى إلى عريان
و معذب سمع الدجى أناته = متعللا بالصبر و الإيمان
ما رد جوعا أو كسا عُرْيَانَنا = تحديدهم ملكية الأطيان
المال قد أفنوه كي يتظاهروا = بتتابع التشييد و العمران
ماذا أفاد النيل من كورنيشه = إن كان يشكو ذلة و يعاني
إن السجين إذا ارتدى من سندس = في القيد لا يرتاح للسجان
شغل الكماه الغر كل وظيفة =وتسلموا في النيل كل عنان
وتربعوا في دست كل وزارة = لم يتركوا للكفء أي مكان
حتى كأن بمصر كل كفاءة = قصرت على أبطالها الفرسان
و أرى العدو ببابنا متربصا = و يكاد أن ينقض كالعقبان
كم شن عند حدودنا من غارة = قد قوبلت بالصفح و الغفران
و الجيش مشغول بإذلال الحمى = هل خوض معركتين بالإمكان ؟
يكفيه عرض الجند في حفلاته = و الكشف عمن فيه من شجعان
لن ندرك النصر المراد إذا التقى = بوما بإسرائيل في ميدان
أتريد من جيش هزيل قاده = غَرُ دفاعاً ساعة العدوان ؟
جلاد مصر ويا كبير بغاتها = مهلا فأيام الخلاص دواني
من أي غاب قد أتيت بشرعة = ما إن يساس بها سوى الحيوان
و بأي قانون حكمت فلم تدع = شيئا لطاغية مدى الأزمان
أبرأيكم ؟ و الله يشهد أنه = فيه الهوى و الغي يلتقيان
أم ذاك رأي الشعب و هو مكبل = فحياته و الموت يستويان
قد بات مثل الزوج مخدوعا متى = يعلم فبعد تحدث الجيران
لو كان عهدك قبل عهد محمد = للعنت يا فرعون في القرآن
في ظل فترة الانتقال بنا إلى = دار البقاء و رحمة الديان
هجرا لقضاء الحرِ مجلس دولةٍ = قد نام ملء العين و الأجفان
و أُضيع دستور البلاد و حقها = في برلمان ثابت الأركان
نيرون لو قيست بكم أفعاله = سيكون رب الخير و الإحسان
يا رب مغلوب ينام على الأذى = لكن بمقلة ساهر يقظان
لا يغرينكموا بضرب رقابنا = هذا السكون فإنه لأوان
و من العواصف ما يكون هبوبها = بعد الهدوء و راحة الربان
إن احتدام النار في جوف الثرى = أمر يثير حفيظة البركان
و تتابع القطرات ينزل بعده = سيل يليه تدفق الطوفان
كم من قوي ظالم قد ناله = من شعبه ما ليس في الحسبان
فتشت لم أر مستبدا ناجيا = دمع الضحايا فاحش الأثمان
عرف الشيشكلي قبلكم في سوريا = ماذا وراء الصمت و الإذعان
فاروق لم يكن الخيال يراه في = يوم الخروج يجر في الأحزان
ما كان فينا حالم بنزوله = عن عرشه في لحظة و ثوان
لكنه ظلم الطغاة شعوبها = جعل الحياة تدب في الجثمان.
هاشم الرفاعي
كتبها في مارس 1955 بعنوان
''جلاد الكنانة''
تحطمت يوم امس الخميس مروحية من طراز بيل 406L-4 لونج رينجر (TG-HEC) أثناء هبوطها في قرية هويتون جراند، بلدية شيانتلا، هويهويتينانجو، غواتيمالا، وكانت تقل وزير الطاقة والمناجم فيكتور هوغو فينتورا. تم إنقاذ طاقم المروحية والوزير، حيث ظلوا سالمين
اللهم أرغم أنف كل ديكتاتور ظالم مريض نفسيا ومنحرف، وعجل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمته، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته ولا سببًا إلا قطعته، يا رب إن الديكتاتور الظالم الطاغى المستبد جمع كل قوته وطغيانه ضد الناس للتثبت بعرشة الباطل المغتصب ونحن عبيدك جمعنا له ما استطعنا من الدّعاء، يا رب استجب لدعوة عبادك المظلومين المقهورين المعذبين المضطهدين.
اللهمّ إنّي أستغيث بك بعدما خذلني كلّ مغيث من البشر ضد جبروت مهلك البشر، وأستصرخك إذ قعد عنّي كلّ نصير من عبادك خوفا وجبنا من الظالم المعتصب، وأطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوّة، اللهمّ إنّك تعلم ما حلّ بي مع الناس قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.
وإنّي لأعلم يا رب أنّ لك يومًا تنتقم فيه من الطاغوت الظالم للمظلوم، وأتيقّن أنّ لك وقتًا تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب، ولا يخرج عن قبضتك أحد، ولا تخاف فوت فائت، ولكن ضعفي يبلغ بي على أناتك وانتظار حلمك، فقدرتك يا ربّي فوق كلّ قدرة، وسلطانك غالب على كلّ سلطان، ومعاد كلّ أحد إليك وإن أمهلته، ورجوع كلّ ظالم إليك وإن أنظرته.
نص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الموقعة عليها مصر
شملت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، علي 45 مادة جاءت على الوجة التالي حرفيا: ''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا، وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية: الجزء الأول المادة 1 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 .1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: ( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ ( ب) الرئيس الذي: (i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛(ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ (iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛ ( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 .1 تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي: ( أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ ( ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، 1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: ( أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ ( ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛ 2. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 . 1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: ( أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛ ( ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ ( ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها. 2. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية. المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. المادة 11 1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12 1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب. المادة 14 1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. 2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17 1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ ( د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ( هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛ ( و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع. 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18 1. مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: ( أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ ( ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ ( هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى. 2.تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته. المادة 19 1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان. المادة 20 1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23 1 - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: ( أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ ( ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛ ( ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 - تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة. المادة 24 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. 4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 - يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: ( أ) رد الحقوق؛ ( ب) إعادة التأهيل؛ ( ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ ( د) ضمانات بعدم التكرار. 6 - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات. المادة 25 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: ( أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ ( ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه. 2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5 - يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26 -1 لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3 - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة. 8 - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36. المادة 28 - 1 في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2 - تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها. المادة 29 - 1 تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة. 4 - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 30 -1 يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2 - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: ( أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛ ( ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛ ( د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ﻫ) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة 31 - 1يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: ( أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ ( ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ ( د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة. 3 - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر. 5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ. المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. المادة 33 -1 إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها. 4 - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة. 5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 35 -1 يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36 1 - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث المادة 37 لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: ( أ) في تشريعات دولة طرف ما؛ ( ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38 -1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39 - 1يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام. المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي: ( أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42 - 1 أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2 - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 3 - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. المادة 44 -1 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 - 1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.
لا يدرك حتى الآن قيادات والعديد من أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. حجم التداعيات السياسية الخطيرة التي قاموا بالتجني فيها على أحزابهم فى سوق الدعارة السياسية. عن انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية ومعاونته على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ومساعدته على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بعد أن ربطوا مصير احزابهم مع مصير الحاكم الطاغية وحزبه الذي يشكل الحكومات ويعدل الدستور ويشرع القوانين باسمة المسمى مستقبل وطن. على غرار ربط فلول الحزب الوطنى المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المخلوع مبارك واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وكذلك ربط فلول حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المعزول مرسى واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وأصبح وجودهم على الساحة السياسية والنيابية مرهون بما يجود بة الحاكم الطاغية عليهم من إحسان فى سوق الدعارة السياسية. وليس مرهون بإرادة الشعب الذى خانوه وباعوه فى أسواق النخاسين السياسة. وهو خطأ سياسى جسيم لان الحكام زائلون وغير معمرين فى الحكم او الدنيا وتسقط بسقوطهم الأحزاب السياسية التي استخدموها مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستبدادية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى. بينما الأحزاب السياسية القائمة بسند الشعب تظل قائمة مهما تغير الحكام. لأنه لا يمكنهم تقمص دور البطولة والنضال الوطنى بعد سقوط الحاكم الطاغية الذين ركعوا فى التراب إليه تحت دعوى أنهم كانوا يدعمون الدولة وليس الحاكم الظالم الطاغية. لان الشعب المصرى ليس عبيط واهبل و مغفل وغبي. مع كون مساعدتهم الحاكم الطاغية على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات لا يعني دعم الدولة. بل يعنى دعم الحاكم الطاغية ضد الشعب. ومثلما لا يمكنهم الآن عقد ندوات ومؤتمرات سياسية مفتوحة فى حضور الناس كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة وجلسوا في بيوتهم ينتظرون ما سوف يجود بة عليهم الحاكم الطاغية من احسان. فإنهم لا يمكنهم مواجهة الناس عند رحيلة. حتى لا يسألونهم لماذا بعتونا فى سوق الحاكم الطاغية. لقد حكموا على أحزابهم بالدمار السياسى لأن الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب فى سوق الدعارة السياسية.
أثار قرار رئيس الحكومة المصرية بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم لمدة ستة أشهر، لمراجعة المنظومة وضبط التلاعب، العديد من ردود الفعل بين المتضررين:
جمال سعد (63 سنة، إعاقة حركية): يرى أن القرار يضر بذوي الهمم، خاصةً الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة. يقترح دعمهم عبر قروض بنكية لشراء السيارات وتوفير فرص عمل لهم، مشدداً على الحاجة لإنشاء وزارة خاصة بشؤون ذوي الهمم.
إيمان الشيخ (موظفة جمارك): تعتبر أن القرار أثّر سلباً على ذوي الهمم، مضيفةً أن حملات التفتيش على السيارات تسببت في إزعاج وتضييق عليهم، في حين أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بطرق قد لا تخدم الفئة المستهدفة.
أحمد رفعت خطّاب (ذو إعاقة): يعبر عن استيائه من الإجراءات الجديدة، مشيراً إلى الإهانة التي يشعر بها جراء طلب موظفي المرور منه إثبات ملكيته للسيارة. يرى أن القيود الحالية غير عادلة ويجب تحسينها.
🔎 في السياق، يشير الخبراء إلى أن القرار يهدف إلى ضبط التلاعب ومنع استغلال ظروف ذوي الهمم لتحقيق أرباح غير مشروعة. لكن هناك مطالب بتحسين الإجراءات لتخفيف الأعباء عن ذوي الهمم وضمان احترام حقوقهم.
زاوية ثالثة
يعد محمد لطفي جمعة، الكاتب والمترجم والروائي و المحامي والناشط السياسي المصري، تاريخ ومكان الميلاد: 18 يناير 1886، القاهرة، تاريخ ومكان الوفاة: 15 يونيو 1953، القاهرة، الذي عمل بالمحاماة وأصبح من كبار محاميي عصره، ومن كبار الكتاب والخطباء والمترجمين، هو اول من قدم لقراء العربية منذ 113 سنة عام 1911، أول ترجمة عربية لكتاب ''الأمير'' لنيقولا مكيافيلي، مؤسس علم التنظير السياسي، الذي رفع الستار عن أسرار صناعة الحكم وغذي فكر جميع ابطال التاريخ الحديث وحل الغاز السياسة وصير صنعة الحكم الصعبة المراس الى عملية من عمليات الجبر البسيطة. وقدم المترجم محمد لطفي جمعة فى مقدمة كتاب ''الأمير'' اول ترجمة عربية، اولا تاريخ حياة مكيافيلي منذ مولده عام 1469م حتى وفاته عام 1527م فقيرا معوزا منسيا، دون ان ينشر خلال حياته أشهر كتبه ''الامير''، نتيجة جهل المجتمع حوله بأسس فلسفته فى كتاباته وأشعاره ومسرحياته، خاصة كتاب ''الأمير''، ونشر كتاب ''الأمير'' بعد وفاة نيقولا مكيافيلي بعد ان طبع فى المطبعة البابوية، التى دمغت بعدها مكيافيلي بالكفر وحرمت طبع كتابه ''الأمير''.
وزار مترجم الكتاب فلورنسا وارتاد متحف ومنزل مكيافيلي فى فلورنسا والتقى مع احد احفاده.
كما قدم المترجم بحثا من تأليفه عن تأثير كتاب الأمير على نرويج أسس سياسة الطغاة فى إدارة وحكم الشعوب بالقمع والاستبداد والضرب بالكرباج.
ويدافع المترجم عن نيقولا مكيافيلي، ضد المنتقدين كتاب ''الأمير'' من ان نيقولا مكيافيلي سن وابتدع ووضع عبر كتاب ''الامير'' أقسى وافظع الخطط الاستبدادية الشيطانية لتمكين الحكام الطغاة من الهيمنة قسرا على أعناق شعوبهم وفرض استبدادهم الابدى عليهم بالقهر والقمع والكبت والاستعباد. قائلا بأن نيقولا مكيافيلي أراد عبر كتابة تبصير الناس من وسائل الطغاة الجهنمية للهيمنة على أعناقهم حتى يحذروا منها وليس لتبصير الحكام الطغاة بأسس الهيمنة على أعناق شعوبهم وتمكينهم من استعبادهم.
قدم المترجم بعدها ترجمة كتاب الأمير جاء فى بدايته كلمات نيكولو مكيافيلي فى إهداء كتابه ''الأمير''، الى لورينزو دى ميديشي والملقب ''لورنزو العظيم''، حاكم وامير فلورنسا بإيطاليا فى عصر النهضة خلال الفترة من عام 1478 الى عام 1492، بكلمات خاضعة مذلة مخجلة ختمها نيقولا مكيافيللي بعبارة الخاضع لدى اعتابك، وكثيرا ما يحذف المترجمين، خاصة المدافعين عن ما يقصده مكيافيلي من كتاب الأمير الذي أسس به علم التنظير السياسي، ذلك الإهداء من معظم الترجمات العربية برغم أهميته نحو تقييم ميكافيلى ذاته قبل تقييم كتابه ''الأمير''،
وحمل تاريخ الانتهاء من تحرير الكتاب للمترجم 27 يونيو 1911. وصدر الكتاب بعدها بأسابيع قلائل كاول ترجمة عربية كاملة لكتاب ''الأمير''.
غياب الرقابة.. من يجرؤ على مساءلة لجان التحفّظ على الأموال؟
لجان التحفظ على الأموال في مصر تدير الشركات المتحفظ عليها دون رقابة كافية، مما يؤدي إلى إغلاق العديد منها وتفاقم الفساد المالي والإداري
“مش مهم بيعرف يدير ولا لأ.. المهم هيعرف يسيطر على الشركات والفلوس ولا لأ؟، احنا كان عندنا معدل نمو سنوي ممتاز، لكن منذ التحفظ على الشركات وحجم العمل تقلص، وفيه محاولات لإجبار بعض مديري الأقسام المهمين على الاستقالة، وكل اللي بحاول أعمله حاليا هو الحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية وخطوط الإنتاج لغاية ما نقدر نسترد أملاكنا”. (ع.ح)، رجل أعمال مصري
“الشركة خلال سنة واحدة من التحفظ كان مقراتها في القاهرة وإحدى المحافظات اتقفلت.. مازالت سارية على الورق، ولكنها في الواقع متوقفة النشاط، تم حبسي أولًا عام 2014 ثم تم مصادرة الشركة عام 2015، ولأن مافيش حد ينفع يكون في مجلس الإدارة مع لجنة التحفظ، تم تعيين موظفة من الشركة القابضة للسياحة مع آخرين لإدارة الشركة… بعد 3 سنوات خرجت من السجن، ولكن الشركة لا تزال تحت التحفظ، ورفضوا حتى إطلاعي على الوضع المالي للشركة، أو حتى كيف تم التصرف في أصول الشركة، وكيف تم التعامل مع محتويات المقرات اللي تم غلقها”. (أ.ا)، صاحب شركة سياحة مصري
من بين مئات الشركات التي أُعْلِن التحفظ عليها من الحكومة المصرية عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو 2013، في هذا التحقيق قصص شركات تنسج رواية واحدة.. نمطٌ متكرر لسوء الإدارة الذي يصر بعض أصحاب الشركات على وصفه بـ”الفساد المتعمد” الذي استمر لنحو 10 سنوات تحت ظل إدارة لجان التحفظ، قبل أن يقرر البرلمان المصري مطلع هذا العام إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة المالية ليضم كافة لجان التحفظ السابقة والإدارات الشبيهة التي أُنْشِئَت منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، ليحصل الجهاز الجديد على كافة الصلاحيات في “إدارة أو التصرف” في الأموال والأصول المستردة والمتحفظ عليها.
في هذا التحقيق نتتبع أداء لجان التحفظ السابقة في مصر والجهاز الجديد – المعلن عنه والخفي- لنضع يدنا على مدى حكامة القوانين والسلوكيات التي تحكمها جميعا، ونكشف عن ماهية عمل هذه الأجهزة والتدقيق في شبه الفساد في أدائها من عدمه.
السنواتُ العشر الماضية لم يُكشف فيها عن إجمالي الأصول التي تُحُفِّظ عليها، ولم يقدم فيها حساب إلى البرلمان أو أي جهة رقابية حول إجمالي تلك الأصول، أو الوضع المالي لتلك الشركات، حين صدر قرار التحفظ وحتى الآن، ورغم تداول تقارير إخبارية عام 2018 لصحف مملوكة للشركة المتحدة – شركة تابعة لجهاز المخابرات المصرية – بأن إجمالي ما تم التحفظ عليه من أصول وأموال سائلة يبلغ 60 مليار جنيه، فيما نشرت تقارير إخبارية عام 2020 أخبارعن التحفظ على أموال عدد آخر من الشركات وأموال رجال الأعمال، ومن بينهم سمير تحسين عبدالحليم عفيفي، الذي قدرت ثروته منفردًا بنحو 3 مليارات جنيه، إلا أنه لا يوجد تقرير رسمي يوثق هذه الأرقام، أو يؤكد غيرها.
على مر عقود، شهدت مصر تأسيس عدة أجهزة ولجان مختصة بالتحفظ على الممتلكات وإدارتها، يُقال إنها جاءت في إطار تنفيذ سياسات الدولة وفقًا لما تطلبته الظروف في تلك الفترات. بدأ هذا المسار مع إنشاء صندوق الإصلاح الزراعي عام 1952، والذي أُعلن أنه يسعى لتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للأراضي الزراعية بعد الثورة. وفي عام 1956، تم تأسيس الإدارة العامة للأموال المستردة ضمن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بزعم أنها مسؤولة عن إدارة الأصول المستردة من المتهمين في قضايا مالية.
وفي تطور لاحق، برزت الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في عام 1971، والتي يُقال إنها كانت تهدف إلى إدارة وتعويضات الأراضي المصادرة وفق قوانين الإصلاح الزراعي. ثم جاء جهاز تصفية الحراسات عام 1974، بزعم تصفية وإدارة الممتلكات التي وُضعت تحت الحراسة خلال الفترة التي تلت الثورة.
وفي الأعوام الأخيرة، تحديدًا في عام 2018، تأسست لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، والتي يُفترض أنها جزء من جهود الدولة المعلنة لمكافحة الإرهاب وضبط مصادر تمويل الجماعات المتطرفة. وأخيرًا، في عام 2024، أُعْلِن عن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الذي يُقال إنه يسعى إلى توحيد وتنظيم جهود الدولة في إدارة الأصول المتحفظ عليها أو المستردة، بما يتماشى مع السياسات الحالية.
أجهزة حكومية ولجان قضائية متعاقبة أُنْشِئَت بقوانين رسمية منذ ثورة يوليو 1952 وحتى مطلع عام 2024، كان الهدف المشترك بين تلك الأجهزة هي التحفظ على أموال وممتلكات المعارضين للنُظم السياسية الحاكمة المتعاقبة خلال نحو 72 عامًا ومصادرتها، ورغم تحديث القوانين المتعلقة بعمل تلك الأجهزة، إلا أنه لأول مرة يقرر البرلمان المصري دمج كافة الأجهزة بجهاز واحد باسم “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” ليسيطر على كافة الممتلكات والأصول التي صُودِرَت والتحفظ عليها خلال 72 عامًا.
شركات تحت التحفظ أغلقت أبوابها
(أ.تورز) شركة سياحة متخصصة في السياحة الدينية والمؤتمرات، بلغ حجم أعمال الشركة عام 2013 نحو 150 مليون جنيه، وكان معدل الأرباح السنوي يبلغ 12% بالمتوسط، وفقًا لـ (أ.ا) مدير الشركة وأحد الشركاء المؤسسين.
وقال: تم حبسي بنهاية عام 2014 بتهم سياسية، كانت الشركة تعمل بشكل جيد، كان لنا مقرين عمل بالقاهرة وإحدى المحافظات، وكان لدينا خطة للتوسع عام 2015 بالمجال، وبرامج سياحية جديدة وبأسعار منافسة للتغلب على حالة الركود في ذلك الوقت، ولكن بعد شهور من حبسي صدر قرار بالتحفظ على الشركة وأموال الشركاء.
وأضاف: كنت أنا الوحيد بين الشركاء الذي لديه خبرة في مجال السياحة، لذلك بعد التحفظ على الشركة اللجنة القضائية انتدبت موظفة من الشركة القابضة للسياحة لتكون مديرة تنفيذية.
خلال أول شهرين من إدارتها تسببت في تسرب أغلب طاقم العمل الرئيسي، وبدأت تقوم بتعيين بدائل أخرى، تواصل معي بعض الموظفين خلال فترة محاكمتي، وأطلعوني على عدة قرارات اتخذتها المديرة المنتدبة من اللجنة القضائية أثرت بشكل بالغ على جودة الخدمات المقدمة، ما أدى لهروب الكثير من عملاء الشركة الرئيسيين من شركات أو رجال أعمال إلى المنافسين، وقبل نهاية العام الأول من التحفظ بدأت الشركة في الانهيار، ولم تعد قادرة على سداد رواتب الموظفين.
خلال تلك الفترة بدأت أصول الشركة تتداعى، أبلغني آخر موظف من الموظفين الذين قمت بتعيينهم بأنه شهد عمليات بيع لبعض الأصول لتوفير سيولة نقدية للشركة، وذلك قبل أن يستقيل وينتقل إلى شركة أخرى لتنقطع أخبار الشركة عني بشكل كامل.
وأوضح: حين خرجت من السجن، ذهبت لأتفقد الشركة وجدت أن المقرين تم إغلاقهم، ولكن السجل التجاري ورخصة العمل مازالت سارية حتى الآن، بينما الشركة ليس لها أي نشاط حقيقي، وعرفت من بعض الأصدقاء بشركات سياحة أخرى أن حصة شركتي من تأشيرات الحج والعمرة تم بيعها بشكل داخلي بين الشركات تحت اسم (التضامن) أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
وأضاف: حاول المحامي الخاص بي أن يصل إلى أي تقارير من اللجنة القضائية حول وضع الشركة المالي، ونشاطها الراهن، ولكن لم يتم إطلاعنا على أي أوراق، ولا نعرف حقيقة وضع الشركة الآن.
لم تكن شركة (أ.تورز) هي الشركة الوحيدة التي أغلقت أبوابها عقب التحفظ عليها، إذ بتتبع قوائم الشركات التي خضعت للتحفظ، فإن عشرات الشركات أغلقت أبوابها بشكل كامل بعد التحفظ عليها، وانتداب لجان لإدارتها، كان العامل المشترك بينها هو عدم وجود مُلاكها الأساسيين في لجنة الإدارة المشكلة.
إذ تقوم اللجان القضائية بتشكيل لجنة تنفيذية لإدارة الشركات المتحفظ عليها، تتشكل تلك اللجان عادة من شخص خبير في مجال العمل يُرَشَّح من إحدى المؤسسات الحكومية العاملة بذات المجال، مع آخرين تابعين للبنك المركزي وشخصيات تمثل لجنة التحفظ، ويُسْمَح لرئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء المجلس بالمشاركة في تلك اللجنة، على أن تكون القرارات المالية والإدارية مشتركة بين المالك الأصلي وبين المدير التنفيذي الجديد الذي يُنْتَدَب.
إلا أن الشركات التي أغلقت بشكل كامل، رغم تعدد مجالات عملها كان العامل المشترك بينها عدم وجود مُلاكها الرئيسيين ضمن اللجنة التنفيذية المنتدبة للإدارة، إما بسبب القبض على كل الملاك، أو خوف الملاك من المشاركة في الإدارة وتفضيل السفر خارج البلاد تجنبًا لتصاعد الأمور والتعرض للسجن.
شركات تقاوم سوء الإدارة
“مصير الشركات كان متوقف على الأشخاص الذين تم انتدابهم للمشاركة في الإدارة كممثلين للجنة التحفظ، انا تم حبس بعض أفراد أسرتي بتهم سياسية، وتم وضع شركاتنا وممتلكاتنا كلها تحت التحفظ، ولكني قررت عدم الانسحاب، والمشاركة في إدارة الشركات كممثل للمالكين وكعضو أصيل بمجلس الإدارة لحين حصولنا على حكم قضائي برفع الحراسة عن شركاتنا”. هكذا سرد رجل الأعمال (ع.ح) تجربته مع لجان التحفظ على شركات أسرته والتي كانت تعمل في مجالات عدة، قبل أن يتقلص حجم نشاطها وتتوقف بعضها.
وقال: بعض المشروعات الصغيرة لم أنتبه لها، لأن تركيزي كان على الشركة الرئيسية التي يتركز فيها رأس مالنا الأساسي، لذلك بعض الشركات الفرعية توقفت بعد فترة من التحفظ عليها… في بداية التحفظ على الشركات كانوا متخيلين انهم داخلين مغارة على بابا، ولكنهم تفاجئوا بالوضع المالي للشركات، وأن أغلب رأس مالنا بضائع وأموال في السوق وأصول، لذلك كان هدفهم الرئيسي هو السيطرة على كل الأصول وكل السيولة المالية المتاحة، خاصة بالعملة الأجنبية، وهو ما سبب إشكاليات كبيرة بالبداية، وتوقفت بعض خطوط الإنتاج لأننا نعتمد على العملة الأجنبية للاستيراد، ولكنهم منعونا من التصرف في رصيدنا، لكني قررت المواجهة، وأوجدت بدائل وتمكنت من حل المشكلة نسبيا، لكن أكبر تحدي كان ممارساتهم الإدارية مع الموظفين ورؤساء الأقسام، استخدموا سياسية لمحاولة إجبارهم على الاستقالة، لتعيين بدلاء يكون ولائهم لأعضاء لجنة التحفظ، ونجحوا بشكل جزئي، لكني تمكنت من الحفاظ على الأشخاص الأساسيين الذين لا يمكن أن يستمر العمل بدونهم في ظل تلك الظروف.
وأضاف: أستطيع أن أقول بعد قرابة 10 سنوات من التحفظ، إننا حققنا معجزة كون الشركات مستمرة حتى الآن، صحيح عدد الفروع أصبح أقل، وحجم الإنتاج أقل، بعد أن كنا نحقق نسب نمو سنوية أكثر من جيدة، أصبح الآن كل عام يحدث تراجع، لكن مازلنا متواجدين في السوق، وقادرين على تحقيق أرباح رغم كل معوقات لجنة التحفظ.
وأوضح: لا أستطيع القول بأن لجنة التحفظ كانت متعمدة الإضرار بالشركات، لكنهم موظفون، وأهم هدف عندهم هو الوصول لكل قرش من ثروة الأسرة، وأكثر من مرة يتعمدوا تعطيل مسارات عمل للضغط علينا لإجبارنا على الكشف عن أي مخازن لم نفصح عنها أو أموال بالسوق نعمل على تحصيلها خارج الأوراق الرسمية، لكنهم أدركوا بالنهاية أن لدينا نظام إداري ومالي صارم، وكل الوارد والصادر يتم تدوينه بدقة، هذا الصراع أثر على الشركات بشكل كبير، ومازال مؤثر، لكني على يقين إذا تم رفع الشركات من قوائم التحفظ سنتمكن من توسيع مجال العمل مجددا والعودة لحصتنا السوقية الأساسية وأكثر، لكن المعوقات الإدارية أو سوء الإدارة سواء كان متعمدا أو غير متعمدا حاليا يمنع ذلك.
حصرنا 50 شركة خضعت للتحفظ بين أعوام 2015 و 2018، حرصنا خلال رصد الشركات أن تكون جميعها أُعْلِن عن التحفظ عليها من جانب اللجان القضائية، ونُشِر قرار التحفظ عليها عبر وسائل الإعلام المصرية، كما راعينا التنوع الجغرافي للشركات ليشمل 8 محافظات وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الغربية).
بتحليل الشركات ال50 التي تحرينا حولها عبر الزيارات الميدانية أو التواصل الهاتفي ومتابعة نشاطها بالأسواق، تبين أن 29 شركة من أصل 50 أغلقت أبوابها خلال فترات زمنية تتراوح بين عام إلى عامين من إدراجها ضمن قوائم التحفظ وانتداب مديرين تنفيذيين لها من جانب اللجنة القضائية. بينما 21 شركة ما زالت تعمل حتى الآن، 14 منها تعمل بذات حجم الإنتاج والعمل، و7 شركات منها تعمل مع تخفيض حجم الإنتاج أو مقرات العمل.
وهو ما يعني أن 58% من الشركات التي رصدناها قد أغلقت أبوابها كليا، بينما 28٪ منها تعمل بشكل طبيعي، و14% تعمل ولكن مع تخفيض حجم الإنتاج والعمل.
لجان التحفظ خارج نطاق الرقابة
يقول ناصر أمين، الخبير القانوني والمحامي الجنائي الدولي، إن القانون حدد دور هذه اللجان بالحفاظ على الأموال المتحفظ عليها وحصرها، ثم إدارتها بالطريقة التي لا تضر بها، بل وتنميها ثم إعادتها بعد انتهاء التحقيقات أو قرارات المحاكم لأصحابها بغلتها، هذا هو الدور الكامل لما تُسمى بلجان التحفظ.
وأوضح “ناصر” أن القانون منح فقط رئيس اللجنة القضائية الاختصاص والحرية لتشكيل اللجان الخاصة لإدارة الشركات وفقا لكل حالة، لكن يجب أن يراعى فيها فقط – وفقا لمعايير موضوعية – جانب قانوني وجانب فني وجانب إداري، هذا ما تنص عليه اللوائح، ولكن واقعيا هناك حالة فوضى في تشكيل هذه اللجان، واقعيا هناك محسوبية ضخمة جدا في تشكيل هذه اللجان، وأحيانا تُمنح إدارة الشركات لأشخاص ليس لهم أي علاقة بإدارة هذه الأمور، مكاتب محامين لهم علاقة بالدولة يتولون إدارة هذه الأموال، أو يكونوا أعضاء في هذه اللجان، دون أن يكون لهم أي علاقة بالطبيعة التقنية للشركة المتحفظ عليها، وهذا مناخ خطر جدا.
وأضاف: وفقا لأحكام القانون، الجهة المنوط بنا التظلم إليها من تلك الممارسات هو اللجنة القضائية المعنية بالتحفظ على الأموال، لكن واقعيا لا ينظر إلى مثل هذه الشكاوى وغالبا؛ نظرا لأن معظم المتحفظ عليهم محبوسين هم أو ذويهم فالجميع يخشون بطش هذه اللجان التي تضع يدها على الأموال والتي تديرها بشكل كامل.
وأشار “ناصر” إلى أن اللجنة المنتدبة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقدم تقرير سنوي للجنة القضائية المسؤولة عن التحفظ على الأموال، يشمل التقرير الأموال التي تحصلت عليها والأرباح التي حققتها إن حققت أرباح، والتوقف عن النشاط إن حدث، ومن حق اللجنة أن تحقق في أسباب توقف النشاط، أو تشكل اللجنة مرة أخرى، لذا فإذا أردنا أن نشير بأصابع الاتهام إلى جهة عن مسؤولية توقف نشاط الشركات أو تردي أوضاعها، فالمسؤولية تقع على عاتق اللجنة القضائية المسؤولة عن التحفظ.
وأوضح “ناصر” أنه لا توجد أي رقابة مطلقا على أعمال هذه اللجان التي تتولى إدارة الشركات، بل على العكس هم يمثلون سلطة مطلقة على الشركات التي يتولون إدارة التحفظ عليها، ولا يوجد رقيب عليهم إلا اللجنة القضائية التي انتدبتهم، مما يؤدي إلى اتساع نطاق الفساد.
إجراءات استثنائية وتعجيزية
“أمتلك مختبرًا للتحاليل الطبية صدر قرار بالتحفظ عليه و3 أفرع له بذات المحافظة عام 2014، صباح يوم جاءت لجنة إلى المقر الرئيسي للمختبر بصحبة قوة أمنية وقاضي وأستاذ جامعي من كلية الطب ومحاسب من الإدارة الصحية بالمحافظة، وبعد ذلك تم إضافة كيميائية من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأخبرونا بصدور قرار بالتحفظ على المختبر، وسيتم عرضه للبيع بالمزاد، وإذا أردنا أن نشتريه يمكننا ذلك!
زوجتي هي مديرة الموارد البشرية للمختبر، تواصلت مع عدة جهات للتعرف على القرار الرسمي، وأنه ليس من حقهم بيع المختبر طالما أن القرار هو التحفظ وليس المصادرة، فأخبرتها اللجنة بعد ذلك بأن إيرادات المختبر سيتم إيداعها في حساب بنكي جديد باسم مالك النشاط لحين صدور قرار نهائي بشأن المختبر، ولكن لحين ذلك سيتم تأجير المختبر ويمكننا أن نقوم باستئجاره منهم إذا أردنا، فأصبحنا ندفع لهم مبالغ شهرية كقيمة إيجار للمختبر الذي أمتلكه أنا بالأساس!
كان يتابع النشاط بعد ذلك محاسب تابع للإدارة الصحية بالمحافظة فقط، ويقوم باستلام الايجار بإيصال مبهم ليس به أي تفاصيل، ولا نعرف حقيقة وضع هذه الأموال، ولم يتم إطلاعي على بيانات الحساب البنكي الذي يتم إضافة تلك الأموال إليه!
بعدها بأشهر قليلة بدأت التعاقدات الحكومية مع المختبر يتم إلغاؤها، إذ كان لدينا تعاقد مع الجامعة، وكان لدينا تعاقد مع التأمين الصحي، كانت تمثل تلك التعاقدات أكثر من 60% من دخل المختبر، وحين تواصلنا مع بعض المعارف داخل تلك الجهات أخبرونا أن الأمن الوطني أبلغ تلك الجهات لإنهاء التعاقد معنا، وهو ما أثر بشكل بالغ على نشاط المختبر.
ورغم ذلك قررت أن أستمر في العمل والحفاظ على اسم المؤسسة، ولكنهم منعونا من تحديث أجهزة المختبر، رغم أن تحديث الأجهزة بشكل دوري كل 4 سنوات هو أحد أهم نقاط القوة التنافسية للمختبر، لذلك فإيرادات المختبر انخفضت بشكل كبير جدا، وأصبح الآن الدخل يكفي بالكاد رواتب الموظفين وقيمة الإيجار.
عام 2016 قررت اللجنة القضائية بشكل مفاجئ سحب المختبر مجددا وإسناد إدارته لكيميائية من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، واستمر ذلك لمدة أسبوع واحد قبل أن يعرضوا علينا إعادة تأجيره لنا ولكن بقيمة مالية أكبر، واضطررنا لقبول ذلك لأن الأسبوع الذي أشرفت عليه تلك الكيميائية كادت أن تنهي عمل نصف فريق عمل المختبر، فضلا عن سوء الإدارة مع العملاء، لذلك قررت قبول اعادة استئجاره بقيمة مالية أعلى على أمل أن نحصل على حكم قضائي بإلغاء التحفظ واستعادة ممتلكاتي مجددًا“. د. أ.س – استشاري تحاليل طبية، ومالك سلسلة مختبرات للتحاليل بدلتا مصر
الجهاز الجديد.. صلاحيات أوسع بلا رقابة
ينص القانون رقم 6 لسنة 2024 على إنشاء “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” ليحل محل كافة الأجهزة السابقة، وليتسلم كافة الممتلكات والأصول التي تديرها كل الأجهزة السابقة، كما سيتم نقل كافة الموظفين في الإدارات والأجهزة السابقة إلى الجهاز الجديد، ليصبح الجهاز الجديد صاحب أكبر صلاحيات من بين كافة الأجهزة السابقة.
يقول الخبير القانوني ناصر أمين، أنه في القانون الجديد شُكِّل كيان واحد موحد ليقوم بمقام كل الجهات السابقة المسؤولة عن عمليات التحفظ والأموال المصادرة معا، وسيكون الجهاز الجديد تابعًا لوزارة المالية، وسيتم إدراج هذه الأموال في خزينة الدولة.
وأوضح: الخطورة هو أنه تم إدماج الأموال والأصول المتحفظ عليها مع الأموال المصادرة أو المستردة، وهذا خطير لأنها صلاحيات أوسع بما فيها الإدارة الكاملة لكل تلك الأموال لصالح وزارة المالية، هذا الجهاز الجديد يجب أن توضع له جهات رقابية، وللأسف غير مذكور إخضاع هذه الجهاز إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز الذي يمكن أن يمارس هذه الرقابة بشكل أكثر حرفية، لاحتواء الجهاز المركزي للمحاسبات على عناصر وكفاءات فنية متنوعة محاسبية ووثائق تقنية إلى آخره، وهو المكان الوحيد القادر على إنجاز هذه الرقابة الحقيقية، لكن القانون لم يوضح أو يحدد الجهة التي تمارس الرقابة.
اللجنة القضائية تمتنع عن الرد
خلال العمل على التحقيق، كان لدينا عديد الشهادات من أصحاب الشركات المتحفظ عليها حول سوء الإدارة من جانب اللجان المكلفة من اللجنة القضائية لإدارة الشركات، بينما أصر بعض مُلاك الشركات على وصف أسباب إغلاق شركاتهم بالفساد، فضلا عن المسح الذي قمنا به على 50 شركة تحت التحفظ، وهو ما دفعنا إلى التواصل مع رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، عبر خطاب لمطالبته بالرد على الوقائع التي رُصِدَت خلال التحقيق.
ركزنا في الأسئلة التي وُجِّهَت إلى رئيس اللجنة القضائية على التعرف على عدد الشركات تحت التحفظ التي تم وقف نشاطها، والإجراءات التي تتخذها اللجنة تجاه الشركات تحت التحفظ التي يتوقف نشاطها، وهل يجري تحقيق مع الأشخاص المنتدبين لإدارة تلك الشركات؟ وهل مارست اللجنة الرقابة على أداء الأشخاص المكلفين بإدارة الشركات المتحفظ عليها، ثم تم وقف نشاطها؟ والمعايير التي تحددها اللجنة لاختيار الموظفين الذين يُعَيَّنُون لإدارة الشركات المتحفظ عليها؟ ومستقبل الشركات تحت التحفظ والشركات التي تم وقف نشاطها خلال عملية نقل تبعية تلك الشركات إلى الجهاز الجديد.
أرسلنا برقية مسجلة، والتي سُلِّمَت إلى مقر اللجنة القضائية بتاريخ 21 يوليو 2024، في تمام الساعة: 03:01 PM، ولم نتلق حتى نشر هذا التحقيق في 28 أغسطس 2024، أي إجابة من رئيس اللجنة القضائية بصفته أو من ينوب عنه، بينما ستظل متابعة وقائع هذه القضية مستمرة، لرصد آلية تسليم الشركات تحت التحفظ إلى الجهاز الجديد، وسياسات العمل التي ستُفْرَض، وما إذا سيتم تفعيل آلية رقابية على الجهاز الجديد أم لا؟
أُنتج هذا التحقيق ضمن برنامج شبكات، المدعوم من دائرة العمل الخارجيّ الأوروبّيّة.
الرابط