الاثنين، 30 ديسمبر 2024

بينها ضوابط حالات التلبس.. البرلمان يقر 61 مادة في قانون استبداد السيسى الجديد "الإجراءات الجنائية"

 

بينها ضوابط حالات التلبس.. البرلمان يقر 61 مادة في قانون استبداد السيسى الجديد "الإجراءات الجنائية"


وافق مجلس النواب، خلال جلستي اليوم الاثنين وأمس الاحد، على 61 مادة من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر ضوابط حالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش. 

ورفض المجلس اقتراحات 4 نواب لتعديل المادة 33 التي تنص على التزام مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من أمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك.

وتقدم النواب أشرف أبو الفضل وسناء السعيد وأيمن أبو العلا ونادر مصطفى باقتراح حذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" وعدم ترك الإخطار الفوري للنيابة لتقدير مأمور الضبط، لكن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إبراهيم الهنيدي قال إن إضافة هذه العبارات جاءت استجابة لاقتراح قدمه ممثل النيابة العامة خلال المناقشات في اللجنة. 

وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري إن "إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، وأضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض، شرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة". 

كما رفض المجلس اقتراحًا للنائبة جيهان بشأن التصوير خلال الضبط والمعاينة، وعقب وزير العدل موضحًا أن حق النيابة العامة اتخاذ ما تراه من إجراءات دون المنصوص عليها في القانون.

ووافق البرلمان على المادة 36 التي تنص على "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحافظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".

ورفض اقتراحات النائبين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري والمستقل رضا غازي بوضع عقوبات على مخالفة هذه الضوابط، باعتبار أنها منصوص عليها في قانون العقوبات، وعلق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي "القوانين كلها مرتبطة ببعضها البعض". 

ورفض المجلس إجراء تعديلات على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترتب البطلان على انتهاك ضوابط تفتيش المنازل أو مراقبتها.

وتنص المادة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فورًا في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة 47، التي تنظم دخول "رجال السلطة العامة" المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة، رافضًا اقتراحات النواب بالنص على حالات الخطر حصريًا لضمان عدم تجاوزها، معترضًا على التعديلات التي طالبت بها النائبتان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سميرة الجزار ومها عبد الناصر، اللتان طالبتا بالعودة للنص المعمول به في القانون الحالي، وهو ما علق عليه المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.

وأوضح يسري أن النص المعمول به أشار إلى بعض حالات الخطر مثل الحريق ثم أضاف عبارة "أو ما شابه ذلك"، وهو ما اعتبره يسري "ليس تحديدًا حصريًا، بل بالعكس فتح المجال"، مؤكدًا صعوبة النص على تحديد حالات الخطر حصريًا، ودافع عن النص في مشروع القانون، لافتًا إلى التزامه بنص الدستور الحالي، وقال "ترك التقدير لرجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الاجراءات لمراقبة السلطة القضائية".

وأقر المجلس ضوابط تفتيش الأشخاص كما وردت في نص المادة 48 دون الاستجابة لمقترح النائبة أميرة صابر التي طالبت بالنص على تفتيش الأنثى بواسطة أنثى من مأموري الضبط القضائي من خلال الوسائل التكنولوجية، مبررةً اقتراحها بخصوصية وضع المرأة وجسدها وضمان عدم انتهاك كرامتها.

فيما عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية المستشار إبراهيم الهنيدي "التفتيش بواسطة أنثى من مأموري الضبط أحيانًا قد لا يتوفر في كثير من المواضع ولا يستطيع مأمور الضبط إيجاد أنثى فيمكن أن يندب أنثى ويحلفها اليمين لإجراء التفتيش". واعتبر أن النص الحالي الذي ينص على التفتيش بواسطة أنثى ضمانة مهمة.

وبشأن عدم النص على وسيلة التفتيش، قال "كلمة التفتيش مطلقة لتشمل كل الوسائل وفي حالة انتهاك أي ضوابط لتفتيش المشتبه به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفي حال مخالفة أي شيء من هذا القبيل يعرض الإجراء للبطلان".

ومن المواد الـ61 التي وافق عليها المجلس 31 مادة أقرها أمس، ورفض كل التعديلات المقدمة من المعارضة، إلا تعديلات طفيفة تتعلق بصياغة بعض المواد.

وخلال الشهر الحالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/21440

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.