الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020

النص الحرفي لمواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام فى ولاية السيسي

النص الحرفي  لمواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام فى ولاية السيسي

و النص الحرفي لمواد دستور الاخوان لولاية الفقيه في ولاية مرسى


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق 3 نوفمبر 2019، بعد ساعات من الإعلان فى ''برلمان السيسى وان'' عن مشروع قانون ''ولاية الفقيه'' المسمى ''الذوق العام''، وحتى اليوم لم يتم تشريع مشروع القانون الشيطانى الموجود فى ادراج ''برلمان السيسى وان''، ضمن عدد من مشروعات القوانين الاستبدادية التي تنتظر الوقت المناسب لفرضها على الشعب، ومنها مشروع قانون ضم اهم صلاحيات مؤسسة الازهر الشريف فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الى صلاحيات الجنرال عبدالفتاح السيسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية ملابسات ظهور مشروع قانون ولاية الفقية الشيطانى فى عهد السيسى بعد سابق ظهورة فى عهد مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مشروع جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلي ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يحمل لافتة ما اسمته بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،وقالت غادة عجمي في بيان يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 تناقلته وسائل الإعلام، ''أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

وأعاد مشروع قانون غادة عجمى ومن ورائها المخالف للدستور الى اذهان الناس، مواد دستور الاخوان خلال عهد الرئيس الراحل المعزول مرسى، والذى تم الاستفتاء عليه بإجراءات باطلة يوم 15 ديسمبر 2012، ورفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، والمادة 10 التي تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للأسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى،، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''. ]''.

شهر أكتوبر 2020 شهد إعدام 53 شخص في شهر واحد


حكم العسكر يعتمد على سياسة البطش لمحاولة فرض سطوته على الشعب بالقوة بدلا من قبول إرادة الشعب فى حكم نفسه مدنيا ديمقراطيا بنفسه ورحيل حكم العسكر مع دساتيرهم وقوانينهم وبرلمانتهم ومجالسهم ومؤسساتهم الى ثكناتهم فى الصحاري والجبال

شهر أكتوبر 2020 شهد إعدام 53 شخص في شهر واحد

عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في شهر أكتوبر 2020 يفوق الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية


بيان صحفي

3 نوفمبر 2020

على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بدأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حصر أحكام الإعدام وقرارات تنفيذ العقوبة بالإضافة إلى تحليل الأنماط المتغيرة في استخدام الدولة للعقوبة الأقسى في قانون العقوبات المصري، أعربت المبادرة المصرية في أكثر من مناسبة عن قلقها المتزايد تجاه الارتفاع المطرد في القضايا الصادر فيها أحكام بالإعدام، وفي عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الواحدة -- بخلاف الرقم الإجمالي لأحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم المصرية في العام الواحد.

وطالبت المبادرة المصرية في أكثر من مناسبة الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام والالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل. ولكن واقع استخدام عقوبة الإعدام في مصر يمضي من سئ إلى أسوأ. 

فمع حلول نهاية شهر أكتوبر 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد قامت بتنفيذ أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا متنوعة) منذ بدأت بالتوسع في استخدام العقوبة في السنوات الخمسة الأخيرة. حيث تم إعدام 53 شخصًّا في قضايا مختلفة في فترة زمنية لا تزيد عن الشهر، آخرهم كان تنفيذ إعدام 4 مدانين يوم 28 أكتوبر فى قضية مقتل 17 شخص في حريق ملهى ليلي بالعجوزة. 

كانت مصادر صحفية قد أكدت تنفيذ إعدام  34 متهما في قضايا جنائية متعددة في الفترة ما بين الثلاثاء 6 أكتوبر والثلاثاء 13 أكتوبر ، كما كان قد تم تنفيذ إعدام شخصين بتاريخ 3 أكتوبر  في القضية رقم 20091 لسنة 2013 والمعروفة بإسم   "أحداث مكتبة الإسكندرية" . وعلى الرغم من غياب التغطية الصحفية لأي إعدامات أخرى في نفس الشهر،  إلى أن المبادرة المصرية إلى أن  بالفعل المبادرة المصرية قامت بالتأكد من مصدر قانوني من قيام سجن استئناف القاهرة في تاريخ 4 أكتوبر 2020 بتنفيذ إعدام 10 أشخاص في قضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة بإسم "قضية أجناد مصر"، كما تم تنفيذ إعدام 3 أشخاص في نفس السجن في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة بإسم  قضية  "إقتحام قسم شرطة كرداسة". 

مسار زمني لتنفيذ أحكام الإعدام في شهر أكتوبر 2020

3 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام متهمين إثنين في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب الشرق والمعروفة إعلاميًا بإسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، والمتهمين الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما هما: ياسر الأباصيرى عبدالنعيم وياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، وشهرته ياسر شكر.

3 أكتوبر:

 تنفيذ إعدام 8 متهمين في سجن برج العرب غرب الإسكندرية. تم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية ولم تذكر المصادر الإعلامية أي تفاصيل أخرى عن المتهمين.

4 أكتوبر:

تنفيذ إعدام 10 متهمين بسجن استئناف القاهرة في القضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة بإسم "أجناد مصر".

4 أكتوبر:

تنفيذ إعدام 3 متهمين بسجن استئناف القاهرة في قضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة بإسم "إقتحام قسم شرطة كرداسة".

6 أكتوبر: 

تنفيذ اعدام 11 متهم داخل سجن استئناف القاهرة, نُقلت الجثث إلى مشرحة زينهم لتسليمهم إلى أهالي المتهمين.

8 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام 7 متهمين مدانين في قضايا جنائية متفرقة داخل سجن برج العرب بالإسكندرية وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة. أسماء المتهمين الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم: أسامة السعداوي، محمد أحمد، أحمد عبد الرحمن، صابر محمد، عبد التواب حسن، حميد عبد العاطي، وليد شعبان. 

13 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام 8 متهمين في قضايا جنائية مختلفة داخل سجن المنيا شديد الحراسة، وهم:  أحمد عبدالرحمن على،  محروس خلف عبدالنعيم، هيثم أحمد منتصر أحمد، إيمان أبو الدهب أحمد محروس، عفيفي محمد الشافعي، أحمد صلاح الدين محمود، رامي حامد، محمد أحمد جابر. نُقلت جثامين المتهمين من الأول للرابع إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا وجثامين المتهمين من الخامس للأخير إلى مشرحة مستشفى المنيا العام. 

28 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية مقتل 17 شخص في حريق ملهى ليلي بالعجوزة, أشارت المصادر وهم: محمد عماد محمد على ( 18 سنة) ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن (19 سنة) ومحمد جمال ( 19 سنة)، ومحمود سعيد بحسب المصادر الإعلامية والتي لم تذكر تفاصيل أخرى عن الحادث أو المدانين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وتكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر لأثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. إن الرادع الحقيقي للجرائم لا يكون في تغليظ العقوبات واستخدامها بشكل واسع النطاق، وإنما من خلال العمل على رفع كفاءة المساءلة الجنائية والتحري والتحقيق وتوقيع العقوبات بشكل ناجز على الجناة الحقيقيين على جرائم محددة في محاكمات عادلة وشفافة، ومن خلال تفعيل إجراءات المساءلة عن أي تقصير لضمان عدم تكرار هذه الجرائم  في المستقبل.

سر رفض 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

سر رفض 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

القانون يكافح فساد كبار غيلان أركان السلطة ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود الى متهمين

توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشوب بالبطلان لرفضها تنفيذ اهم بنودها فى اصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء


كشف تحول شهود ومبلغين الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم، مع كونها لم تتخذ اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والنفوذ على مدار 6 سنوات، حتى حرك القضية ناشطين مع الرأي العام، أسباب تهرب 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، ومنصور، والسيسي، من اقرار وتشريع مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التة وقعت مصر عليها عام 2003، والتى تقضى أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مع كونة يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود ومبلغين الى متهمين، ولا تلوح فى الافق القريب أو حتى البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور فى ظل نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد عن قول كلمة الحق وازهاق الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة عنف احد كبار مساعدية ضد المتظاهرين، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار حوالى 7 سنوات تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب تردد الانظمة الاستبدادية فى تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بتلك القوانين والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها عند صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 17 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 17 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى. واستمر فتح باب الفساد فى مصر على البحرى و استمرار التهديدات بتحويل الشهود والمبلغين فى القضايا المهمة الى متهمين مثلما حدث فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم، مع كونها لم تتخذ اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والنفوذ على مدار 6 سنوات، حتى حرك القضية ناشطين مع الرأي العام.

تصنيع الكراهية: كيف تشعل حربًا أهلية في البلاد بثلاث خطوات


"إتاحة المعلومات للشعب عبر قانون لتداول المعلومات مثل سائر دول العالم الحر  قد تؤدي إلى التفكير ولأن الشعوب إذا ما فكرت أبصرت، وإذا ما أبصرت انتبهت إلى حقوقها المهدرة، وإذا ما انتبهت تحركت في اتجاه نيل هذه الحقوق، واستعصى على الحاكم حكمها".

تصنيع الكراهية: كيف تشعل حربًا أهلية في ثلاث خطوات


عند الهولنديين مثل شعبي مطابق للمثل المصري القائل إن "الجار قبل الدار"، لكن ترجمته الحرفية تقول إن الجار أقرب إليك من الصديق. وهم يحرصون على اختيار جيرانهم قبل ديارهم، لأنهم يحرصون على إقامة علاقات طيبة مع الجيران. ومن عاداتهم أن الجارين إذا التقيا توقفا للحديث وتبادل الأخبار، وربما الاتفاق على تناول القهوة معا في أحد أيام الأسبوع.

في إحدى هذه الوقفات أمام البابين، سألتني جارتي إذا ما كنت سعيدًا في هولندا، فقلت لها إن أكثر ما أحبه في هولندا هو انفتاح أهلها على الآخر، وترحيبهم به. وقلت "لا أشعر أبدًا بأن هناك أي نوع من العنصرية في هولندا، كما يحدث معي في فرنسا وألمانيا مثلًا". لكن جارتي فاجأتني بردها "ما زلت لا تعرف هولندا جيدًا يا ياسر، ربما لأنك تعيش وسط مجتمع النخبة، فأصدقاؤك هم من الصحفيين والمتعلمين تعليمًا عاليًا، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10% من الهولنديين".

كان ردها صادمًا، فهي أستاذة جامعية، وباحثة اجتماعية تعمل في أوساط المهاجرين واللاجئين، وتقدم استشارات لجهات حكومية مهمة، ورأيها، لذلك، جدير بالأخذ في الاعتبار. هناك عنصرية، إذن، بشكل ما، وإن تكن غير مرئية، أو غير محسوسة، ولكن ما الذي يمنع أن تراها، أو تحسها؟ الإجابة بسيطة: القانون. فالقانون يجرم أي قول أو فعل عنصري، لكن القانون لا يستطيع تجريم الكراهية.

في بدايات حياتي سكنت في شقة أم أحمد في العجوزة. كانت امرأة عجوزًا تسكن في غرفة مع ابنها، الذي كان في مثل عمري، وتؤجر الغرفتين الباقيتين، وكان من حظي استئجار غرفة تطل على حديقتها الصغيرة المحاطة بأشجار الفيكاس ذات الأوراق العريضة والبراعم المبهجة. أخبرتني أم أحمد، ذات يوم، أن هناك شابا أفريقيًا "غلبان"، تريدني أن أستضيفه في غرفتي لأيام لن تطول، لو لم أمانع في أن أشارك سريري الكبير، فلم أمانع. كان شابًا إثيوبيًا جاء في زيارة عمل، فرحبت به ترحيب الصعيدي بالضيف، وأكرمته إكرام الصعيدي للضيف، وظننت أننا سنصير أصدقاء. وإذ نتشارك ماء النيل، فلا يوجد ما يمنع أن نتشارك الغرفة مؤقتًا. وكان أجمل ما في هذه الغرفة أنها تتيح لي أن أتمشى كل صباح على النيل، صعودًا إلى كوبري أكتوبر، وهبوطًا إلى الكورنيش، حيث يقع مقر عملي في مجلة الإذاعة والتليفزيون: 1117 كورنيش النيل- ماسبيرو.

اصطحبت الفتى معي، ذات صباح، وكنا نتبادل الأحاديث بود، إلى أن بلغنا النيل، فقال لي "لو علمت أن النيل سيأتي إليكم بهذا الشكل، لوضعت فيه السم". لم أفعل شيئًا سوى النظر إليه بإشفاق، والعبور إلى الجهة الأخرى من الطريق. هذه كانت المرة الأولى التي أقابل فيها الكراهية وجها لوجه. وطوال هذه السنوات، كنت أسأل نفسي عن سر هذه الكراهية التي رأيتها في قول "الضيف"، وفي عينيه، إلى أن قابلتني عبارة لابن رشد "الجهل يقود إلى الخوف، والخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف. هذه هي المعادلة". يساعدنا تفكيك هذه المقولة على فهم الكيفية التي تنشأ بها الكراهية، وتفادي النتائج التي قد تقود إليها.

تبدأ دائرة الكراهية من الجهل، الذي يقف وراءه سببان هما نقص التعليم أو انعدامه، ونقص المعلومات أو انعدامها. ولا بد أن وراء السببين ذا مصلحة، هو، في الغالب، صاحب سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية. ولكي تستقر هذه السلطة لصاحبها، أو تتوسع، سيكون عليه استخدام مفتاح الجهل، لقيادة قطيع من غير المتعلمين، أو غير العالمين، إلى العنف، مرورًا بباب الخوف. وغالبًا ما يستخدم صاحب السلطة والمصلحة عاملي نقص التعليم ونقص المعلومات، معًا، في تحقيق هدفه. قل إن فلانًا كافر، وسيتبعك القطيع. لن يسعى أحد إلى التحقق مما تقول، فيكفيك أن تدّعي الحرص على الدين، أو الوطن، أو ما تسميه المصلحة العامة، بدون تعريف أو تحديد. ستحتشد الجموع وراءك، لأن عقلية القطيع تميل إلى المعرفة الشفاهية المتناقلة السهلة، التي لا تحتاج إلى مجهود بحثي أو عقلي. وأنت لا تحتاج إلى مجهود كبير لتحقيق هدفك، إذا ما وجدت البيئة المناسبة، أو إذا استطعت أن توجدها.

وربما لذلك يشترك أغلب طغاة العالم عبر التاريخ في إهمالهم تعليم العامة، وحرصهم على أن يقتصر التعليم على الطبقة العليا، ذات الارتباط النفعي بالسلطة. عندما زرت ليبيا، للمرة الأولى عام 2000، قابلت صحفيًا هولنديًا عجوزا في بهو الفندق، سألني إن كنت أتحدث الإنجليزية، وطلب مني أن أتوسط للترجمة بينه وموظف الاستقبال. أدهشني أن موظف الاستقبال في أحد فندقي النجوم الخمسة الوحيدين في العاصمة طرابلس، لا يتحدث الإنجليزية. وكان علي أن أنتظر إلى عام 2012، عندما زرت بنغازي، بعد الثورة الليبية، لأعرف من أحد أصدقائي هناك أن القذافي ألغى تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس لأنها "لغة الاستعمار". ليس سوى إهمال التعليم بيئة مناسبة لأي طاغية يريد أن يضمن بقاءه ويؤمّن مصالحه ومصالح الطبقة التي يرتكز عليها حكمه.

ولكن الطغاة لا يكتفون بحرمان شعوبهم من التعليم، بل يذهبون إلى حرمانهم من المعلومات، لأن إتاحة المعلومات قد تؤدي إلى التفكير، ولأن الشعوب إذا ما فكرت أبصرت، وإذا ما أبصرت انتبهت إلى حقوقها المهدرة، وإذا ما انتبهت تحركت في اتجاه نيل هذه الحقوق، واستعصى على الحاكم حكمها. ليس من مصلحة الطاغية أن يوفر إعلامًا حرًا لشعبه، بل إن نوعا من الطغاة يذهب أبعد من ذلك، فيستخدم الإعلام لحرف اتجاهات الجماهير وتوجيهها إلى حيث يريد.

في 15 يونيو/ حزيران 2013، قبل أسبوعين من خلعه، دعا الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى مؤتمر حاشد في ستاد القاهرة، سماه "مؤتمر نصرة سوريا". كان الشارع المصري يغلي والمواجهات بين الإخوان ومعارضيهم على أشدها، ولم تكن نصرة سوريا، في ذلك التوقيت، سوى ادعاء لتغطية الهدف الرئيسي من المؤتمر، وهو استعراض قوة للإخوان المسلمين وحلفائهم من جماعات الإسلام السياسي. وبشكل أكثر دقة، كان المؤتمر استعراضًا لقوة الإسلام السياسي السني تحديدًا في مواجهة كل من يخالفه،أو يعارضه أو يحول دون استمراره في حكم مصر.

كان غريبًا أن يستضيف رئيس جمهورية أحد قتلة رئيس الجمهورية نفسها في وقت من الأوقات، وهو عاصم عبد الماجد، الذي شارك في قتل السادات. وكان على منصة رئيس الجمهورية، وفي ضيافته، اثنان لا يقلان تطرفًا هما محمد عبد المقصود ومحمد حسان. وألقى المشاركون كلمات تجاوزت حد الكراهية ضد المعارضين إلى حد التحريض المباشر على العنف. وكان المسلمون الشيعة بين مَن نالهم التحريض على العنف، وسط هتافات آلاف الحاضرين في الاستاد. لم تمض أيام حتى أثمر التحريض المباشر عنفًا مباشرًا. في 23 يونيو هاجم سكان من قرية زاوية أبو مسلم في الجيزة منزلًا جمع عددًا من المصريين المسلمين الشيعة الذين كانوا يحتفلون بليلة النصف من شعبان، وأسفر الهجوم عن قتل وسحل رجل شيعي يدعى حسن شحاتة، وثلاثة من مرافقيه. كانت جريمة قتل على الهواء مباشرة، كما أن التحريض عليها كان على الهواء مباشرة.

قبل ذلك بسنوات، استخدم الإعلام في تحريض القطيع على جريمة مشابهة. في 28 مارس 2009، عرضت قناة دريم 2 حلقة مسجلة من برنامج "الحقيقة" استضافت فيه الدكتورة باسمة موسى الناشطة البهائية وصحفيًا في جريدة الجمهورية، وفي الوقت نفسه عضوًا في مجلس نقابة الصحفيين. وقال الصحفي في الحلقة مشيرًا إلى الدكتورة باسمة بوصفها بهائية "دي واحدة تستحق القتل". في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة في سوهاج، وبعد عرض الحلقة، هاجم العشرات من سكان القرية بيوت جيرانهم البهائيين الذين يسكنون القرية منذ سنوات، وألقوها بالحجارة، وحاولوا اقتحامها وتكسير أبوابها، لولا استنجاد الضحايا بالشرطة التي اكتفت بتفريق المهاجمين، دون القبض على أحد منهم. لكن الصحفي نفسه، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كتب مقالًا في جريدة الجمهورية يشيد فيه بالهجوم على بيوت البهائيين، ويعتبر المهاجمين "غيورين على دينهم". في اليوم التالي عاود "الغيورون على دينهم" الهجوم على بيوت البهائيين، لكنهم استخدموا كرات النار بدلًا من الحجارة وأحرقوها فيما اكتفت الشرطة بنصح البهائيين بالخروج من القرية.

في المثالين السابقين كان هناك استغلال لنقص التعليم، وإساءة استخدام لمنصات الإعلام بهدف إثارة مخاوف العامة على دينهم، لينتهي الأمر بعنف، بدا لمرتكبيه اختيارًا منطقيًا، ولمدبريه غاية توافق أهدافهم وتحققها، وهو ما حدث في أكتوبر 2011 في مذبحة ماسبيرو التي استخدم فيها التليفزيون الحكومي للتحريض ضد المسيحيين. كان بالإمكان أن يتحول الأمر في زاوية أبو مسلم والشورانية إلى مستوى ماسبيرو أو أسوأ. هكذا بدأت الحرب الأهلية في رواندا بين قبيلتي الهوتو والتوتسي عام 1994، وهي الحرب التي استخدم فيها الإعلام أسوأ استخدام. كانت إذاعية رواندية تبث أماكن وجود السكان من قبيلة التوتسي، محرضا أبناء الهوتو "اذهبوا لقتل الصراصير". قتل في تلك الحرب ما يزيد على 800 ألف رواندي، ولم ينتصر أحد، لأن الأطراف كلها تنهزم في أي حرب أهلية.

لا يحتاج الأمر أكثر من ثلاث خطوات لإشعال حرب أهلية: تسييد الجهل، إثارة الخوف، والتحريض على العنف.

أين العدل ياوزير العدل في إطلاق سراح عصابة المشاغبين ولاد الاكابر


أين العدل ياوزير العدل في إطلاق سراح عصابة المشاغبين ولاد الاكابر

إذا كان المستشار الكبير عاجز عن تقويم اعوجاج ابنة. فهل يستطيع بمنصبه تقويم اعوجاج المجتمع


بيان النيابة العامة الذى أصدرته مساء أمس الاثنين لمحاولة الدفاع عن قرارها بإخلاء سبيل الصبي نجل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الذى سب أمين شرطة مرور ودهسه بسيارة محسوبة على والده المستشار الكبير. عقب القبض عليه مجددا. بعد ساعات من إطلاق سراحه. اثر نشرة فيديو يحتفل فيه مع عصابته من الصبية المشاغبين بإطلاق سراحه. وسبه الشرطة والنيابة والناس بعبارات بذيئة. وهو بيان لا يبرئ النيابة لانها كان باستطاعتها إيداع رئيس عصابة الصبيان مع عصابتة إحدى دور الرعاية ومحاكمته في جلسة عاجلة صيانة للأمن العام. الا انها لم تفعل واطلقت سراح العصابة. وكانت النتيجة القبض على العصابة مجددا فى جريمة جديدة بعد اقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها بعد ان ادخل قرار النيابة بإطلاق سراحهم وعدم محاسبتهم في روعهم أنهم معصومون من المساءلة والحساب. بل إن والد الصبي نفسه ليس معصوم من الحساب عن عجزه في تقويم اعوجاج نجله رغم تعهده خلال تسلم نجلة من النيابة بتقويم اعوجاجه. وإذا كان المستشار الكبير عاجز عن تقويم اعوجاج ابنة. فهل يستطيع بمنصبه تقويم اعوجاج المجتمع. 


وجاء فى بيان النيابة نص المادة 119 من قانون الطفل ''لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. 

ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه''.

قانون الجنرال السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري باطل دستوريا يستهدف الانتقام من المغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين


رسول قادم اليكم من جهنم 

قانون الجنرال السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري باطل دستوريا يستهدف الانتقام من المغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين


انظروا أيها الناس بتمعن و تفكير. قبل دماركم وفوات الأوان. بعد أن صار ملايين المصريين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، واقعين تحت مقصلة سيف قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري، بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس من ضحايا القانون المارق الجديد بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى اذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي، بعد أن  وافق عليه ''برلمان السيسى وان''، في جلسته العامة، أول أمس الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، مكون من ثلاث مواد، خلال خمس دقائق، ودون أى مناقشة، وقضى بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسى نفسة، أو من ينوب عنه، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية او احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم  مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركتة فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسى وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن المستهدف فى القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى فانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددتالحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى ان المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة  لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.

الاثنين، 2 نوفمبر 2020

''برلمان السيسى وان'' يوافق خلال خمس دقائق ودون أى مناقشة على قانون السيسي الاستبدادى الباطل لفصل الموظفين والعمال بغير الطريق التأديبى عند مجرد الشك فى عدم ولائهم للسيسى او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انهم ارهابيين


مصيبة استبدادية جديدة كبرى من الجنرال السيسى تهدد الموظفين والعمال فى مصر بالفصل والتشريد

''برلمان السيسى وان'' يوافق خلال خمس دقائق ودون أى مناقشة على قانون السيسي الاستبدادى الباطل لفصل الموظفين والعمال بغير الطريق التأديبى عند مجرد الشك فى عدم ولائهم للسيسى او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انهم ارهابيين


دون ادنى معارضة، وخلال خمس دقائق، وافق ''برلمان السيسى وان'' في جلسته العامة، أمس، على تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، مشوبا بالبطلان، الذي انضم بعد الموافقة النهائية عليه، لحزمة القوانين الاستبدادية الاستثنائية التي صدرت بتوجيه الجنرال السيسي للانتقام من خصومه ومعارضيه وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه لن يدخل السجن فقط بل سيفصل ايضا من عملة وتشريد اسرتة وأطفاله عند مجرد الشك فى عدم ولائه للسيسي او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انة ارهابى.

مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، صباح أمس، قبل انعقاد الجلسة العامة، لم يكن أصلا على جدول أعمالها المنشور، ولكن فجاة تقدم به النائب علي بدر، ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا آخرين، فى مسرحية أعدت سلفا ليظهر القانون كانة وليد اللحظة وتم الموافقة عليه خلال 5 دقائق دون مناقشة ودون تغيير حرف واحد فية وهو امر اخطر يبين كيف يستغل السيسي ''برلمان السيسى وان'' لفرض المزيد من قوانين وتعديلات قمعه واستبداده حتى النفس الأخير.

ومن الغريب بان النائب علي بدر، الذى اسند اليه جستابو السيسى تقديم القانون يشغل منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى ''برلمان السيسى وان''، وقدم في قانون السيسي الاستبدادي الجديد بنودًا تفصيلية تتيح فصل العاملين وإبعاد الموظفين الذين يشك مجرد الشك انهم منتمين فكريًا إلى الجماعات التي صنفتها الحكومة إرهابية، او حتى بدون اى شك ويكفى الزعم بأنه ارهابى، عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

ولم تستغرق الموافقة على مشروعه، المكون من ثلاث مواد، اكثر من خمس دقائق، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية برئاسة وكيلها، النائب نبيل الجمل، الذي قرأ المواد الواردة في المشروع، ولم يعلق أي من أعضاء اللجنة عليها، ولم يبد أي منهم كذلك اعتراضًا أو تحفظًا على أي من بنوده.

وخلال الجلسة العامة، عرض "الجمل"، تقرير لجنة الشؤون التشريعية، ولم يعقب أي من النواب كذلك، بالمعارضة، أو التحفظ، أو إبداء أية مخاوف خلال التطبيق، ومر المشروع بمراحله المعتادة بسلاسة، بدءًا من الموافقة عليه من حيث المبدأ، مرورا بالتصويت على مواده، وانتهاءً بالموافقة عليه في مجموعه، ثم قرار رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إرساله لمجلس الدولة، لإبداء الرأي فيه وفقًا للائحة.

ويستند الجستابو فى القانون الذي قدمه النائب النائب علي بدر، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى المادة 237 من الدستور التي "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". مستعرضًا ما وصفه بحرب شرسة تخوضها الدولة ضد الإرهاب والتطرف، فيما تتحول بيئة العمل إلى "ساحة للاستقطاب الفكري (...) تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة 237 من الدستور التي "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى ان الدستور أوجب ذلك وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس.

واضافت المذكرة الانشائية، أنه "لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولًا، لذلك فقد ارتؤي تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها، باسم شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلًا عن تبعيتها للدولة، ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".

ويحيي مشروع القانون، الذي قدمه المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، "من جديد القانون رقم 10 لسنة 1972، الذي لم يتم استخدامه منذ الثمانينات" بحسب المحامي الحقوقي، مالك عدلي، الذي أعرب، خلال تصريحات لـ"المنصة"، عن مخاوفه من إعادة تطبيق القانون مرة أخرى، بما يفتح المجال لانتهاكات ضد حقوق العمال والموظفين، تحت دعاوى الإرهاب.

ولفت عدلي إلى أن التعديلات وسعت الجهات التي يشملها تطبيق مشروع القانون، وأضافت إلى دائرة سريانة مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكان يسري فيما سبق، على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة فقط.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على حالات فصل الموظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الإدارة المحلية، أو الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بغير الطريق التأديبي، وجاء في مقدمتها الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.

وحددت المادة الثانية، من مشروع القانون، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، ويأتي قرار الفصل، بعد سماع أقوال الموظف دون الإخلال بحقه في الطعن. ونظمت المادة الثالثة الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، و أجازت للمحكمة الحكم بالتعويض بدلًا من إلغاء قرار الفصل، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

ولا يبدو مشروع القانون الجديد غريبًا على المجلس، إذ ظهرت له بوادرًا من قبل، فيما قدمه النائب محمد أبو حامد، من مشروع مشابه، تحت اسم "إصلاح الوظيفة العامة"، وإن كان اﻷخير حريصًا أن "يخرج [القانون] بتوازن حتى لا يساء فهمه، ومن الممكن أن يصور كوسيلة لمواجهة المعارضة"، بحسب ما صرح به، في وقت سابق، لـ"اليوم السابع".