الأربعاء، 7 أبريل 2021

العاهل الأردني عبدالله الثاني لم يحترم حظر النشر و وجه مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى الشعب الاردنى أعاد فيها سرد روايته الملفقة عن الامير حمزة


العاهل الأردني عبدالله الثاني طاغية غير شريف معدوم الذمة والأخلاق والضمير..

بعد أن صدع رؤوس العالم بروايته الملفقة حول الامير حمزة وقام باعتقاله ومنعه من الدفاع عن نفسه وأصدر قرارا بحظر النشر لمنع الناس من التعاطف معه وكشف دسيسة الملك

لم يحترم حظر النشر و وجه مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى الشعب الاردنى أعاد فيها سرد روايته الملفقة عن الامير حمزة


وجاءت نص رسالة الملك حرفيا على الوجة التالى كما هو مبين عبر رابط موقع الديوان الملكى الأردنى المرفق:


"إخواني وأخواتي أبناء الأسرة الأردنية الواحدة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن.

اعتاد وطننا على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها.

لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز.

لكنّ لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، فقد نذرني الحسين، طيب الله ثراه، يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، وأكرس حياتي لنكمل معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي. مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة.

وكان إرثنا الهاشمي وقيمنا الأردنية الإطار الذي اخترت أن أتعامل به مع الموضوع، مستلهما قوله عز وجل "وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ".

وقررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.

وحمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي.

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية.

والخطوات القادمة، ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي.

يواجه وطننا تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها مواطنونا. ونواجه هذه التحديات وغيرها، كما فعلنا دائما، متّحدين، يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية، لننهض بوطننا، وندخل مئوية دولتنا الثانية، متماسكين، متراصين، نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا.

وسيبقى الأردن، بهمة النشامى وعزيمتهم وإخلاصهم، شامخا، كبيرا بقيمه وبإرادته وبمبادئه، نبراسنا الحزم في الدفاع عن الوطن، والوحدة في مواجهة الشدائد، والعدل والرحمة والتراحم في كل ما نفعل.

حفظ الله أردننا الأبيّ وحماكم، ويسّر لنا جميعا الخير والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

فى 7 أبريل / نيسان 2021

رابط  موقع الديوان الملكى الأردنى

https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A

تصريح كاذب.. ''لولا الفوضى اللى حصلت في مصر 2011 مكنتش إثيوبيا تجرؤ على بناء سد النهضة''


تصريح كاذب.. ''لولا الفوضى اللى حصلت في مصر 2011 مكنتش إثيوبيا تجرؤ على بناء سد النهضة''


✅ الحقائق: التصحيح من صحيح مصر

✅ في أغسطس من العام 2010، أي قبل #ثورة_25_يناير 2011، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها انتهت من عملية مسح موقع سد النهضة الحالي تمهيدا لبدء عمليات البناء.

✅ في نوفمبر 2010 الحكومة الإثيوبية أعلنت أنها انتهت من تصميمات سد النهضة، وأنها جاهزة لتنفيذ مشروع السد وعملية البناء.

✅ منذ عام 2001 وأعلنت إثيوبيا عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه.

✅ في مايو 2010، وقعت إثيوبيا اتفاقية مع خمسة دول في حوض النيل، هى أوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، اللى أطلق عليها في الإعلام اتفاقية "عنتيبي"، لإعادة توزيع حصص مياه النيل بين الدول من دون النظر إلى أي حصة تاريخية، وده تمهيدا لبناء سد النهضة، ووقتها رفضت مصر والسودان التوقيع على هذه الاتفاقية، وقالا إنها تخالف الحصص المائية التاريخية لمصر والسودان المعمول بهما وفقا لاتفاقات عامي 1929 و1959.

✅ مراسل بي بي سي، أنور العنسي، كشف إنه في عام 1997 التقى ميليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق، وإنه تحدث إليه عن كيفية الاستفادة من مياه نهر النيل، ووقف تجريفها للطمي من بلاده، وأن عقب هذا اللقاء دعاه مبارك للقائه في شرم الشيخ، وبعدها حاول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عقد اتفاق بينه وبين مبارك لإبطاء بناء السد، ولكن تلك المفاوضات فشلت.

✅ وما يدعم شهادة مراسل بي بي سي اليمني، ما نشره موقع ويكليكس أن مبارك طلب من الرئيس السوداني السابق عمر البشير إنشاء قاعدة عسكرية وتحديداً في مدينة "كوستي" التي تقع جنوب الخرطوم تستخدمها مصر في حال أصرت إثيوبيا في المضي قدماً في إنشاء سد النهضة.

جاء تصريح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد

🔹 على مدار الـ3 أيام الأخيرة، عقدت جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الكونغو الديمقراطية، وهي أول جولة برئاسة دولة الكونغو بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام.

🔹 إمبارح أعلنت الخارجية المصرية إن المفاوضات لم تحقق تقدم، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، ورفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

🔹 وفقا لبيان الخارجية المصرية، أنه إثيوبيا رفضت مقترحًا مصريًا اخر ودعمته السودان وهو استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.

🔹 الخارجية المصرية في بيانها قالت إنه "ما حدث يثبت بما يدع مجالاً للشك قدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويكشف غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وسعيها للمماطلة والتسويف".

يخاف و ميختشيش

 


يخاف و ميختشيش


فوجئ الناس بعد فشل مفاوضات سد النهضة الأخيرة فيما أطلق عليها مسمى ''مفاوضات الفرصة الأخيرة''. صدور تعليمات إلى ميليشيات الكتائب الإعلامية للسيسي. بالهجوم ليس على إثيوبيا. ولكن على ثورة 25 يناير. يزعم كذبا أنها سبب بناء سد النهضة. وهو ما يفسر جبن وانكماش من السيسى فى التطلع بواجباته الدفاعية عن مصر قبل ضياعها أكثر مما ضاعت. وأنه اذا اتجه للحرب أخيرا وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى فسيكون ذلك قسرا مدفوعا بغضب مصر ومؤسساتها الدفاعية. لانة يرى الحرب ضد إثيوبيا تمثل المسمار الأخير فى نعش نظام حكمه الاستبدادي. بغض النظر عن نتائج الحرب. ويرى بان صبر المصريين على جوره وظلمه واستبداده ليس خوفا منه ولكن خوفا على مصر حتى لا تستغل إثيوبيا الفرصة وتضرب ضربتها القاضية ضد مصر. كما يرى الحرب دليلا على فشل أسلوب معالجته المتراخى ضد إثيوبيا. بعد 7 سنوات من حكمة فى منصب رئيس الجمهورية من عام 2014 حتى الان عام 2021. وسنة من حكمة فى منصب رئيس المجلس العسكرى من عام 2013 وحتى عام 2014. وسنة أخرى فى منصب وزير الدفاع من عام 2012 وحتى عام 2013. اى 9 سنوات من الهيمنة على مقدرات مصر الدفاعية ظل طولها يسير على سياسة للخلف دور خشية انتهاء امرة بانتهاء مشكلة اثيوبيا. ووضع أمامه عدو واحد ليس اسرائيل او اثيوبيا او تركيا او ايران او الارهاب. ولكن ثورة 25 يناير. خشية أن تحدث معة مثلما حدثت مع مبارك وبعده مرسى. بعد ان سار فى استبداده على خطى مبارك ومرسى.

استقالة نائب كويتي احتجاجا على منح رئيس الحكومة نفسة حصانة من المحاسبة على غرار قانون حصانة السيسى .. السيسى اصدر قانون منح فية نفسة شرعية منح حصانة من الملاحقة القضائية إلى كبار أتباعه وسارع رئيس الحكومة الكويتية بتقليده فور تشكيل الحكومة

 

استقالة نائب من البرلمان الكويتي احتجاجا على منح رئيس الحكومة نفسة حصانة من المحاسبة على غرار قانون حصانة السيسى
السيسى اصدر قانون منح فية نفسة شرعية منح حصانة من الملاحقة القضائية إلى كبار أتباعه وسارع رئيس الحكومة الكويتية بتقليد السيسى و منح نفسة حصانة من المحاسبة فور توليه رئاسة الحكومة
قدم عضو البرلمان الكويتي، يوسف الفضالة، اليوم الأربعاء، استقالته من مجلس الأمة الكويتي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا باسم "أزمة جلسة اداء الحكومة القسم". وأوضح الفضالة (40 عاما) في كتاب استقالته، ''إن قبول ما حدث في جلسة القسم يعتبر شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، فكيف يقبل مَن حضرها بالتحصين الذي حصل عليه رئيس الوزراء لنفسة؟"، في إشارة لقرار حصن فية رئيس الوزراء نفسة من المحاسبة لمدة تتجاوز عاما ونصف العام حتى على الاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا، مما اعاد للاذهان قانون الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الذى منح فية نفسة شرعية منح حصانة من الملاحقة القضائية إلى كبار أتباعه و درويشة واذنابه ومريديه، بالمخالفة للمادة 53 من الدستور المصرى التى تقضى بأن ''الكل أمام القانون سواء''. وكذلك بالمخالفة للمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى تقضى بأن "كل الناس سواسية أمام القانون''. وكان النائب المستقيل من ضمن 17 نائبا الذين حضروا جلسة أداء الحكومة الكويتية القسم الدستوري أمام مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية، والتي قاطعها بقية النواب البالغ عددهم 32 نائبا احتجاجا على التشكيل الحكومي واعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب بدر الداهوم.

الثلاثاء، 6 أبريل 2021

يوم مسيرة استبداد السيسي لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان


يوم مسيرة استبداد السيسي لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يو 8 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى، ''[ بالله عليكم دعونا نترك العاطفة جانبا ونحتكم معا إلى صوت العقل والمنطق، من أجل الصالح العام، فليس في حكم الشعوب عاطفة، أو تأييد حاكم بسبب خفة دمه، ومعاداة آخر بسبب ثقل دمه، وليس في حكم الشعوب تعظيم القدرات الديكتاتورية لحاكم تحت دعاوى المصلحة العامة وإلا لكان قد تم منح مبارك ومرسى جوائز نوبل للسلام بدلا من مناهضتهم وادخلهم السجن، بل هناك أسس وقواعد ديمقراطية وقوانين عادلة وشرائع سماوية، من أجل مستقبل مصر والديمقراطية والصالح العام والأجيال القادمة، ودعونا نتبين معا أسباب تصاعد وتنامي مطالب تنادي باتفاق الناس على شخصية وطنية تخوض الانتخابات الرئاسية 2018 وفق برنامج يترجم مواد دستور 2014 ولا يناقضها، ويلغي كل المراسيم والقوانين الشمولية التي صدرت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا ليس عيب او جريمة، بل حق وطني أصيل للناس، للأسباب الموضوعية التالية، فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ما يسمى ائتلاف يتمسح فى السلطة ويمرر قوانينها الشمولية ويهمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الاقدامية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان، فرض رئيس الجمهورية قانون الارهاب وتهديد بموادة المطاطية الحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، مما ادي الي فتح الباب علي مصراعية لظهور مشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، لتوريث المنصب الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. ]''.

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى يوم السبت القادم 10 أبريل

 


يوم فرض السيسى قانون الطوارئ لأول مرة فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات

السيسى تحايل على الدستور لاستمرار فرض الطوارئ على المصريين الى الابد

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى يوم السبت القادم 10 أبريل

السيسى اجرى تعديلات فى قانون الطوارئ اهدى فيها الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين


في مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية التى كانت قائمة وقتها، وبعدها في اليوم التالي غالبية الرئيس السيسى فى مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 4 سنوات متتالية حتى اليوم 6 أبريل 2021 والى اجل غير مسمى عن طريق التحايل وشغل الثلاث ورقات ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 عن طريق اصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى شهر فبراير 2020 بادخال تعديلات عسكرية جهنمية فى فانون الطوارئ مشوبة بالبطلان الدستورى اهدى فيها الجيش سلطة مطاردة المدنيين والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة وعمل الموظفين وعزل مدن وبلاد بدون تحديد المدة والاسباب، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس النواب، الموافق 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.

يوم انعقاد مؤتمر ميونخ المصرى الذى أتاح للسيسي سرقة الوطن

 


يوم انعقاد مؤتمر ميونخ المصرى الذى أتاح للسيسي سرقة الوطن


تمثل هذه الفترة كل عام, يوم حداد لشعب مصر, لانه يوم ميونيخ مصر, اليوم الذى وضع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى اساس البلاء الديكتاتورى الذى يعانى منه شعب مصر الان, ومثلما قبلت على مضض القوى السياسية فى بريطانيا وفرنسا وايطاليا, خلال مؤتمر عقد فى ميونخ في 30 سبتمبر 1938, تسوية فرضها المستشار الالمانى الديكتاتور أدولف هتلر تسمح بضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لـتشيكوسلوفاكيا والتي يعيش فيها مواطنون ناطقين بالألمانية في محاولة لاحتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع حرب عالمية أخرى, بدلا من وقفة عند حدة والتصدي له, مما أدى الى طمع هتلر واستيلائه لاحقا على كافة أراضي تشيكوسلوفاكيا وكذلك استيلائه على بولندا ونشوب الحرب العالمية الثانية, قبلت القوى السياسية المصرية على مضض, فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 9 أبريل 2015, فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى أساس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما شاهدناه بعدها من عدوان الرئيس السيسى على الديمقراطية واختطاف الوطن بمؤسساته المستقله ومنها مؤسسة القضاء مؤسسة وراء اخرى وفرض السيسى قوانين استبدادية بالجملة مخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك المحدد فى الدستور, ولكن لتتماشى مع سلطة الرئيس السيسى وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السيسي, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة لتمرير قوانين وتعديلات السيسى الدستورية الاستبدادية المخالفة للدستور, من خلال قوانين انتخابات وضعها السيسى بمعرفته لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة ومحسوب على الرئيس السيسى, وعدم استجابة السيسى إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانين الانتخابات, وقام السيسى لاحقا بفرضها بمرسوم جمهوري كما وضعها بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب شاهدنا ملاحم مصائبه كل يوم واخرها دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية وتقنين ونشر الاستبداد وقبلها سيل من القوانين الجائرة ضد مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والجامعات والجهات الرقابية, وضد الحريات العامة والديمقراطية مثل قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت, وضد الحق والعدل مثل قانون منح حصانة السيسى من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي السيسي, والصندوق السيادي لإهدار المال العام فى مشروعات وتكيات فاشلة بدون حساب, ونشرت يومها على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال حذرت فيه من تداعيات قيام رئيس الجمهورية بفرض قوانين انتخابات بمعرفته, رغم انه خصم سياسى, مما ادى لاحقا الى فوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه واتباعه بغالبية انتخابات مجلس النواب وسيطرة السيسى على أولى مؤسسات الدولة ممثلة عبر ائتلافه على مجلس النواب, و بأغلبية مجلس النواب استولى لاحقا على باقى مؤسسات الدولة وفرض القوانين الجائرة وفق مزاجه الاستبدادى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة ممثلة فى الرئيس السيسى الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة تم تفصيلة فى قوانين الانتخابات السلطوية لحساب الائتلاف السياسى الوليد فى اقبية السلطة لتمرير قوانين وفرمانات السلطة, عبر فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة وتم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة وتجاهل المود الديمقراطية, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.