الجمعة، 4 ديسمبر 2015

امتحان عسير امام مجلس النواب سيحدد من اول جلسة مسارة

بلغني أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, بانة كان هناك حاكم يسعى الى دعم عرشه, واستكمال هيبة دولته, وتكوين مجلس يفترض قيامة بتقويم اى اعوجاج, وتصويب مراسيمه, ومشاركتة سلطانه, ووجد امامه طريقين, الاول ترك الراعية تختار اسس تكوين ''مجلسها'' وفق مشيئتها, وتفريخ مجلس يقوم بتقويم وتصويب مراسيمه, ومشاركتة سلطانه, والثانى ترك نفسه يختار اسس تكوين ''مجلسه'' وفق مشيئته, ونفريخ مجلس يضم عددا هائلا من فلول واتباع انظمة عديدة سابقة, يعلنون, مثلما اعلنوا قبلها لغيره, الولاء التام له, بعد ان نهض بمراسيمه للانتخابات بهم من قبورهم, الى عرض جديد بالصوت والضوء, لتمرير مراسيمه دون ادنى ممانعة, بعد إضفائهم عليها صفات الديمقراطية والحكمة والعبقرية والقداسة, وافساح الطريق له للتغول بسلطانه اكثر كما يريد, وهكذا وجدنا, أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, امتحان عسير من فصلين امام المجلس الذى يجرى ''تكوينة'', قبل نظر دعاوى ''بطلانة'', سوف يحددان مصيرة ومصير البلاد, خلال الفترة التى سيتواجد فيها برغم انف حوالى 80 فى المائة من الشعب قاطعوا خلال مرحلتين انتخابة, الامتحان الاول سيتضمن لائحة عمل المجلس, بعد دس اعضاء لجنة صياغة الدستور مادة سلطوية تقضى باصدار اللائحة بقانون, لوضع لائحة تسيير المجلس تحت رحمة السلطة التنفيذية ودعاوى البطلان, فى انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية, بعد ان كانت اللائحة تصدر فى ''العهود الديكتاتورية'' بتصويت أغلبية نواب المجلس النيابي، وفرض الامتحان على المجلس, فى انة اما يستجيب المجلس الى صوت الشعب فى اصدار لائحتة بمعرفتة حتى لو اعادها الحاكم الية مائة مرة لاءنها لا تعجبة, وتسيير امور المجلس بتشريع عاجل مؤقت يستمد معظم موادة من لائحة دستور 1971, الى حين اصدار تشريع لائحة المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة فى قبول مشروع سلطوى جاهز اعدتة السلطة للائحة المجلس, سيعد فى حالة قبولة, مسخرة برلمانية, وتدخل شائن من السلطة التنفيذية, فى تحديد مسار عمل السلطة التشريعية, وتنص المادة 118 السلطوية المشئومة من الدستور على انة «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.», فى حين سيتضمن الامتحان الثانى, التفسير الاول للمجلس لاحد مواد الدستور, ويكشف التفسير عن منهج المجلس فى التعامل مع المراسيم السلطوية والتشريعات المفسرة لمواد الدستور, بعد ان فرض الامتحان على المجلس امرين لاثالث لهما فى التعامل مع المادة 156 من الدستور التى تقضى بالبت فى جميع المراسيم التى صدرت فى غيبة المجلس خلال فترة 15 يوم, الاول ان يستجيب المجلس الى صوت الشعب باعتبار فقرة ال 15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور, فقرة تنظيمية وليست إلزامية, بما يتيح للمجلس الوقت الكافى لمناقشة وتعديل والغاء اى مراسيم تظلم الشعب, الى حين بت القضاء فى امر بطلان المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة باعتبار فقرة المادة 156 فقرة إلزامية وليست تنظيمية, ويوافق على سلق وتمرير 215 مرسوم صدرت فى غيابة, خلال اسبوعين, وتنص المادة 156 من الدستورعلى أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار», وهنا أدرك شهر زاد الصباح, فسكتت عن الكلام المباح, لننتظر لنرى لاحقا معها باقى رواية الواقع الاليم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.