لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 29 ديسمبر 2016
تعاظم أدلة مسؤولية المخابرات القطرية عن شبكة التجسس على منظمة العفو الدولية
يوم بدء التحقيق مع نائب عام مرسى فى قيامه بالتجسس على زوارة
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
رفض الرئيس الرومانى العنصرى تقلد امرأة مسلمة رئاسة مجلس الوزراء اشعل نيران أزمة سياسية
أشعل رفض الرئيس الروماني العنصرى، كلاوس يوهانيس، ترشيح سيفيل شحادة، كأول امرأة، وأول مسلمة، لمنصب رئيسة وزراء رومانيا، بدعوى أنها تفتقد إلى الخبرة السياسية الكافية، نيران أزمة سياسية فى رومانيا، بعد أن رفض حزب الأغلبية الذي رشح سيفيل شحادة، عنصرية الرئيس الرومانى، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الاربعاء 28 ديسمبر، تأكيد ليفيو دراغنيا، رئيس حزب الأغلبية المسمى الديمقراطيين الاجتماعيين، تمسك حزبه بسيفيل شحادة لتشكيل الحكومة، فى ظل عدم وجود سبب دستوري، أو أى سبب آخر مرتبط بمخاطر محتملة لرفض نرشيحها، ومشيرا بأن حزبه حصل بمفرده على 45% من أصوات الناخبين، وتكاتف في ائتلاف مع حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين، ولديهما 250 من أصل 465 مقعدا بالبرلمان، لذلك فهما أغلبية. واتهم الرئيس الرومانى بإشعال أزمة سياسية فى البلاد، وهدد بعقد جلسة للبرلمان لمحاكمة الرئيس الرومانى لانحرافه بالسلطة.
السجن عام لناشط سعودى نشر تغريدات طالب فيها برفع الظلم عن المرأة السعودية لن يكبت صوت الحرية
لن يكبت حكم المحكمة الجزائية بمدينة الدمام بالسعودية، الصادر أمس الثلاثاء 27 ديسمبر، بالسجن لمدة عام على ناشط سياسى سعودى، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي، بتهمة ما يسمى "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة"، الذي تنفرد السعودية بتطبيقه دون سائر دول العالم، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، صوت الشعب السعودى الظامئ للحرية والديمقراطية، ولن يخمد الحملات الواسعة التي شهدتها السعودية على مواقع التواصل الاجتماعى طوال الشهور الماضية، تطالب بإسقاط نظام الولاية عن المرأة، والذي يقضي بأن تحصل المرأة على إذن من أحد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ، للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات أخرى، وعند الإفراج عن السجينات يجب أن يستلمهن أحد أقاربهن الرجال، وفي حال رفض ولي أمرهن تبقى النساء في السجون إلى الأبد بعد انتهاء مدة سجنهن، كما طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، وتكللت الحملات بتوقيع آلاف السعوديين عريضة تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة قاموا برفعها الى القيادة السياسية السعودية فى شهر سبتمبر الماضي، وبدلا من الاستجابة إلى مطالب أصحاب الحملات، تم القبض على المتهم بزعم أنه يقف وراءها، فى حين أكد المتهم أن هدفه رفع الظلم عن المرأة ومساواتها مع الرجل.
تكرار سيناريو هتافات الإرهابيين ضد الاخوان فى قضية أحداث عنف العدوة لن ينجيهم من قصاص المجتمع
ماذا يريد الإرهابيون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، من ''سيناريو'' موقفهم المكرر على مدار جلستين متتاليتين، بعد أن قاموا، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، فور ايداعهم قفص محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالهتاف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ومرشد الإخوان، مثلما قاموا بنفس الأمر فى الجلسة الماضية التي انعقدت يوم الأحد 27 نوفمبر الشهر الماضي، التي عرضت يومها أحداثها فى مقطع فيديو الإعلامية ''لبنى عسل''، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، ولم يتغير ''سيناريو'' موقف المتهمين فى الجلستين، وشمل استقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، ونفاق السلطات من نوعية ''عبدالناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان"، وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف ''بالروح والدم نفديك يا سيسي'' و ''بنحبك يا سيسى''، ووصل الأمر فى جلسة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، الى تظاهر بديع بالغضب من شتائم المتهمين ضده واستنجاده بالمحكمة لانقاذه من سب المتهمين لة والبصق عليه بطريقة جماعية، وبغض النظر عن خبيئة هذا ''السيناريو'' المكرر من المتهمين فى تلك القضية، سواء كان انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، رغم عدم امتداد هذا الانقلاب المزعوم إلى متهمين فى قضايا إرهابية أخرى، أو توبة متأخرة، بعد أن وجد المتهمين أنفسهم يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم وسيرهم معصوبي الأعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، او حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهس راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وايا كان الامر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس. بعد ان قام المتهمين فى مدينة العدوة بمحافظة المنيا، يوم 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بأعمال عنف وإرهاب وتخريب وسفك دماء، وحرق وسرقة ونهب، واقتحام مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.
يوم طرح مشروع قانون الإخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب الجنازات فى الشوارع
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، بعد 6 أيام من تمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء جائر، يوم السبت 22 ديسمبر 2012، ظهرت أول تداعيات دستور ولاية الفقيه الاخوانى الارهابى، بإعلان اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى رسميا، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الإخوان للتظاهر، الذى تم فى اسمه الربط بين التظاهر السلمى والبلطجة، تحت مسمى مشروع قانون ''التظاهر والبلطجة''، وجاء كأغرب قانون تظاهر فى العالم، بعد أن حفل بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية، وامتداد نواهيه من حظر الكلام حتى إلى منع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع، وتحديد جلسة يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، لعرضه على مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، لمناقشته وتشريعه وفرضة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا جميع مواد مشروع قانون التظاهر الإخوانى العجيب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان لابد للحقيقة أن تظهر للناس بعد حوالى أسبوع من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء مزور، بعد كل الأباطيل التى قامت جماعة الإخوان بترويجها طوال الفترة السابقة، فى خطب المساجد التي احتلتها، والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدتها، وزعمت فيها صون دستور الإخوان للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الإخوانى التي سارت على نفس المنوال، ولكن الحقيقة لايمكن اخفائها طويلا، خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل، فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه، يوم السبت 22 ديسمبر 2012، وأعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى، انتهائها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية، من اعداد مشروع قانون التظاهر تحت مسمى مشروع قانون ''التظاهر والبلطجة''، وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى، الذى يهيمن علية الاخوان، يوم الاحد 30 ديسمبر 2012، لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة، بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا، وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية، ومنها: ''حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة، وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم، وامتدت محظورات عدم الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين، وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات، وعدد المشاركين فيها، وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة اى جنازة بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، فى حالة الاخلال بتلك المحظورات، ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات او الجنازات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين، واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها بالمخالفة لشرط عدم الكلام، وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات، وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل قيام القائمين بة بتنفيذة، ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على انتقاد او الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة، وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها، والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون''. انة مشروع قانون استبدادي تحفة، يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية أشد غرابة، مع توهم نظام حكم القهر والظلام ارتضاه الشعب المصرى معاودة استعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم متطرف من تجار الدين، أكثر استبدادية من نظام الحكم الرئيس المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011، دون ان يعلموا، نتيجة عمى بصيرة، وجهل سياسى، وعناد عنصرى، بان مشروعاتهم الاستبدادية أصبحت وقودا ومددا يدعمون به نيران ثورة غضب الشعب المصرى ضدهم حتى تتفاقم وتؤدي فى النهاية الى اسقاطهم فى شر أعمالهم، وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين، والذي أسماه الإخوان قانون ''التظاهر والبلطجة''، مكون من 26 مادة استبدادية، وتناقلته وسائل الإعلام، وجاء على الوجه التالي بالنص الواحد حرفيا: ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعي العلني - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ومنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، الفقرتين الأولى والثالثة و الفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات والاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه والقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.
يوم صدور فتوى الإخوان والسلفيين بتحريم تهنئة المسلمين للأقباط فى أعيادهم او مصافحتهم
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، بعد تمرير دستور الإخوان الباطل فى استفتاء جائر يوم السبت 22 ديسمبر 2012 ، صدرت عن أذناب جماعة الإخوان الإرهابية والدعوة السلفية المتطرفة، فتوى تحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، ورفض مصافحة أيا منهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رفض الشعب المصرى فتوى، جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تضم فى عضويتها خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، والتى قضت دون نقض بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، ورفض مصافحة أيا منهم، و استنكر الإعلامى خيرى رمضان فى برنامجه ''ممكن''، على فضائية ''cbc''، مساء أمس الخميس 27 ديسمبر 2012، الفتوى المتطرفة، واستشهد خيري رمضان ببعض مواقف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في تعامله الرحيم مع يهود المدينة ومكة المكرمة، ووصف مشايخ السلف بأنهم لا ينتمون إلى خلق الرسول، وأن وجوههم غريبة ومخيفة كأنها تشع نارا على حد تعبيره، ايها السادة الافاضل، انتظروا سيول من فرمانات الفتاوى التفصيل الغريبة والعنصرية، مع بدء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تم التمهيد لها فى دستور الاحزاب المتاسلمة الباطل والغير شرعى، عملها فى ظل نظام حكمها الجائر، والتي تهدد بدخول مصر النفق المظلم وتهديد الوحدة الوطنية. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)