الأحد، 4 مارس 2018

يوم اعلان مصر رسميا حماس منظمة ارهابية بعد صدور ثلاث احكام قضائية ضدها ادانتها بالارهاب


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 مارس 2015, أعلنت مصر رسميا, ادراج حماس منظمة ارهابية, بعد صدور ثلاث أحكام قضائية متتالية دمغتها كلها كمنظمة ارهابية, وإذا كان قيادات عصابة حماس قاموا ببجاحة في الآونة الأخيرة بزيارة مصر تحت دعاوى بحث ملف المصالحة الفلسطينية, فكلها اجتماعات تمت, وفق ما اعلن, مع مسئولى المخابرات المصرية المسئولة عن الملف, دون أن تمتد إلى القيادة السياسية, مع رفض الناس لحس القيادة السياسية المصرية إعلانها الرسمي بإدراج حماس منظمة ارهابية, تحت دعاوى القومية العربية, بعد كل ما فعلته حماس من إرهاب بدعم الأعداء ضد مصر وشعبها لمحاولة السطو على أراضي سيناء, وصدور ثلاثة احكام مصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية, ونشرت يوم أعلان مصر رسميا, إدراج حماس منظمة ارهابية, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الاعلان المصرى الرسمى, ومناورة حماس للمصالحة قبل 24 ساعة من إعلان البيان المصرى, وبيانات حماس الغاضبة بعد إعلان البيان المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ واخيرا اعلنت السلطات المصرية ''رسميا'', اليوم الاربعاء 4 مارس 2015, على لسان وزير العدل, ''إدراج مصر حماس منظمة ارهابية'', ''وانه يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للأحكام التى قضت باعتبارها منظمة ارهابية على أرض الواقع'', وجاء إعلان السلطات المصرية بعد صدور ثلاث احكام قضائية تباعا خلال سنة واحدة ايام الثلاثاء 4 مارس 2014, والسبت 31 يناير 2015, والسبت 28 فبراير2015, قضت جميعها بان حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي المصرى, وأنتفضت حركة حماس الارهابية فور علمها باعلان وزير العدل, وهرولت باصدار بيان سباب وقح اللهجة تطاولت فية ضد مصر, بعد ان تاكدت بان مصر لم تسقط فى الشرك الذى نصبتة لها قبلها ببضع ساعات لمحاولة احتوائها بذريعة المصالحة, برغم تغليف الشرك بالشراك الخداعية التى تمثلت فى تصريحات صحفية ادلى بها الى وسائل الاعلام, يوم امس الثلاثاء 3 مارس, إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الارهابية, هرطق فيها قائلا : ''قيام حماس بدفع وسطاء لاجراء اتصالات مع السلطات المصرية'', لتحقيق ما اسماة, ''تدارك تداعيات الحكم الاخير باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية, وتصحيح, ما اسماة ببجاحة, الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية", وبدعوى, ''بان مصر تمثل لحماس, التاريخ، والشعب، والجغرافيا'', وفى نفس الوقت, قام قيادى اخر فى حماس يدعى موسى ابومرزوق, بنشر مقالا على صفحتة بالفيس بوك, ظهر امس الثلاثاء 3 مارس, تغنى فيه بابيات شعر فى مصر وشعب مصر, وفى نفس الوقت ايضا, اصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بيانا ظهر امس الثلاثاء 3 مارس, اعلنت فية : ''بانها قامت فعلا, كما اعلن هنية قبلها بربع ساعة, بالتوسط بناء على طلب حماس مع السلطات المصرية, لمنع الشقيقة الكبرى مصر, من اتخاذ اى اجراءات ضد حماس'', وفوجئت حماس بعد كل احابيلها, باعلان المستشار محفوظ صابر وزير العدل, فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الاربعاء 4 مارس 2015 : ''بان الحكومة المصرية لن تطعن علي الحكم الثالث الاخير الصادر يوم السبت 28 فبراير2015, باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد, مما يعني بان الحكم صار واجب النفاذ'', ''وان لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية, برئاسة المستشار عزت خميس, ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس, طبقا للحكم القضائي والأدلة التى اعتمد عليها, بانها منظمة ارهابية تضر بالأمن القومي للبلاد'', ''وان الجهات الأمنية ستبدأ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على كافة ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد'', ''وانة سيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة لحماس في البنوك, وسيتم القبض علي أي عضو ينتمى الى حركة حماس في مصر'', وانتفضت حماس حقدا وسارعت باصدار بيان سباب وقح اللهجة تطاولت فية ضد مصر, وتبجح سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس, فى بيان حركته الحاقد قائلا بصفاقة : ''بان وزير العدل المصري قام بالإساءة إلى مصر, وإلى ما اسماة, شعوب الأمة العربية, يتصريحاتة ضد حركة حماس التي تحتضن, ما اسماة, المقاومة ضد العدو الاسرائيلى'', ''وان حركة حماس لاتريد منذ الان ان تكون مصر راعيا للملفات الفلسطينية, بزعم, انها لم تعد تصلح لهذا الدور. ]''.

يوم صدور الحكم القضائى الاول باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, صدر الحكم القضائى الاول باعتبار حماس منظمة ارهابية, وتكمن أهمية حيثيات الحكم, مع نصوص الحكم ذاته, فى كونها كشفت مسيرة حماس الاجرامية وتركها المقاومة الفلسطينية للقيام بدور جناح الاخوان فى فلسطين, وللقيام باعمال ارهابية ضد مصر, وصدر لاحقا حكمين اخرين باعتبار حماس منظمة ارهابية, يوم السبت 31 يناير 2015, ويوم السبت 28 فبراير2015, ونشرت يوم صدر الحكم القضائى الاول مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نصوص الحكم وحيثياته وأسبابه وآثاره, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, ''بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة إليها, أو منشأة باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', وصمة عار فى جبين حركة فلسطينية, قامت بأعمال النصب, والدجل, والشعوذة, والاحتيال, والاتجار بالدين, لإيهام الشعب الفلسطيني, بأنها حركة فلسطينية إسلامية قامت لمحاربة العدو الإسرائيلي, واسترداد الأراضي الفلسطينية المحتلة, في حين أنها قامت على خطى جماعة الاخوان الارهابية, وسندا لها, فى اتخاذ الاتجار بالدين والاوطان بما فيها اوطانهم مهنة مربحة, وحشد الدهماء والغوغاء والمغيبين, تحت دعاوى نصرة الدين والقضية الفلسطينية, للقيام باعمال الارهاب, والقتل, والسرقة, وسفك الدماء, والتجسس, والتخابر, تحت حساب الرئيس الامريكى بارك اوباما, واسرائيل وقطر وتركيا وايران, وكل من يملك الثمن والاجندة الخاصة بة, والاجندة الامريكية الرئيسية, لتقسيم مصر والدول العربية, تحت دعاوى المسمى التسويقى الجديد للرئيس الامريكى باراك اوباما, ''المشروع الاسلامى الكبير'', بعد اخفاق المسمى التسويقى السابق للرئيس الامريكى السابق جوج بوش الابن, ''الشرق الاوسط الكبير'', نظير حصولهم على رشاوى بعشرات مليارات الدولارات, ونصيبا من اراضى الدول المقسمة لاقامة امارات اخوانية عليها, وجاء الحكم عادلا ومنزها وبلسما شافيا على قلب الشعب المصرى, الذى فوجئ بعد كل تضحياتة وشهدائة ودماء خيرة ابنائة واموالة ودعمة من اجل نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى, بحركة الخيانة والعار الفلسطينية المسماة حماس, تقوم بخسة وغدر, قبل ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 وبعدهما, بخيانة الشعب المصرى وطعنة غيلة فى ظهرة وعض اليد المصرية التى امتدت للشعب الفلسطينى بالحسنى, كما جاء الحكم, بلسما شافيا على قلب الشعب الفلسطينى, بعد ان باعت حماس القضية الفلسطينية, وعانى الشعب الفلسطينى من اعمال خيانتها وغدرها, وكشفت حيثيات الحكم عن مسيرة انحراف حماس, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها التاريخى التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بإن واقعة الدعوى تقوم على سند بأن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية فى فلسطين, ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية'', ''وصارت تربطها علاقة وطيدة بالاخوان, وترجع نشأه العلاقة بينهما الى 11 فبراير عام 1988 وفق بيان حماس رقم 6 الصادر فى هذا التاريخ'', ''واصبحت حماس الساعد القوى لجماعة الإخوان الملسمين, وأكد ميثاق الحركة فى 18 اغسطس 1988, بأن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين'', ''مما يبين أن هناك تمازج و ترابط بينهما باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذًا من تقارير الجهات السيادية'', ''ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود المصرية عام 2008, واقتحام عناصرها للسجون المصرية عام 2011, وتهريب عناصرها المحتجزة فى السجون المصرية'', ''وتأكيد البدو بتورط حماس فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء''، ''والقاء القبض على أحد عناصر حماس وهو المدعو محمد حامد محمود – فلسطينى الجنسية – وبحوزتة مولوتوف فى قلب ميدان التحرير'', ''وتورط حماس فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء'', ''واخفاء حماس القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين من حراس السجون المختطفين يوم 30 يناير 2011 خلال اقتحام حماس السجون المصرية وتهريب عناصرها'', ''والقبض على 7 فلسطنيين من حماس وبحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية وسيادية بمصر'', وقالت المحكمة : ''بانه وفق لما تقدم وهديًا به وترتيباً عليه, ووجود خطر حقيقى يهدد الأمن والسلم للمواطن المصرى, ويتمثل ذلك الخطر بارتكاب حماس اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصرى'', ''ومنها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسى, وقيادات الإخوان المسلمين, فى التخابر والأضرار بالمصالح المصرية, وذلك اخذًا بقرار الإحالة التى شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر, والإضرار بالمصالح المصرية فى قضية التخابر وقضية اقتحام السجون المصرية'', ''مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى, أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية'', ''الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حماس داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم. ]''.

يوم صدور حكم إلغاء قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لبطلان قانونى الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 6 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى العادل, بإلغاء قرار جمهورى أصدره الرئيس الإخواني المعزول مرسى دعا فيه الناخبين لانتخابات مجلس النواب, استنادا على قانونى انتخابات باطلين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتفصيلهما حسب مقاسها حتى يمكنها من الاستيلاء على معظم مقاعد مجلس النواب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم وحيثياته, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ وهكذا بدأت أسس نظام حكم الإخوان الجائر تتداعى أمام حكم القضاء, تمهيدا لانهياره تماما أمام حكم الشعب, بعد ان قضت اليوم الأربعاء 6 مارس 2013, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ القرار الجمهوري للرئيس الإخوانى محمد مرسى رقم 143 لسنة 2013, الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية بموجب قانونى انتخابات باطلين, وقررت المحكمة إحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما بهما من عوار, وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, بأن المدعين اشاروا الى إصدار رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا على قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر أرقام 2 و 3 لسنة 2013, بالمخالفة لنص المادة ( 177 ) من الدستور التي أوجبت عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها, وأن المحكمة الدستورية العليا أعملت رقابتها السابقة وأجري مجلس الشوري بعض التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم عرض التعديلات الجديدة التي قام بها مجلس الشوري على المحكمة الدستورية العليا, وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بدعوى الناخبين للانتخابات, دون استيفاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على التعديلات, كما أن القرار المطعون فيه صدر يوم 21/2/2013, قبل نشر قانونى الانتخابات في الجريدة الرسمية, وقبل العمل بإحكامهما بالمخالفة للمادة ( 223 ) من الدستور, برغم ان القانونين يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب, وقد صدر القانونين في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971, وأصبحت القرارات والقوانين ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد رئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة, ومن ثم فإن المحكمة تختص بنظر الدعوي الماثلة للأسباب والاساليب التي سترد في حيثيات هذا الحكم, ومن حيث أن المدعي مواطن مصري وصفته ومصلحته في إجراء الانتخابات بما يتفق وأحكام الدستور ثابتتان, وقد استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً, ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركن الجدية وركن الأستعجال بإن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي, وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائة. ومن حيث إنه عن ركن الجديه فإن المادة ( 141 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 تنص علي أن : " يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( 139 ) ،( 145 ) ، ( 146 ) ، ( 147 ) ، ( 148 ) ، ( 149 ) من الدستور", وتنص المادة ( 175 ) من ذات الدستور على أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح", وتنص المادة ( 177 ) من ذات الدستور على أن :" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها'', ''ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور'', وتنص المادة ( 230 ) من الدستور :" يتولى مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد'', وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :" يعين ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل", ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر, فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني, ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي, فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات, والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب, والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ, والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها, وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء, أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالمرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية, إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني, وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء, ومن حيث إن الأختصاص المسند إلي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه طبقاً لنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزارء, وكان يتعين أن يعرض أمر الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه, وفي حالة الموافقة يعُد مشروع قرار بدعوة الناخبين وتحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويوقع عليه من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره, ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 134 لسنة 2012 بتاريخ 21/2/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل في التواريخ التي حددها القرار ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 148 لسنة 2013 بتاريخ 23/2/2013 متضمناً تعديل مواعيد الانتخابات على الوجه الوارد بذلك القرار, وقد أشار القراران في ديباجتها إلي الدستور وإلي القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ولم يتضمن القراران أيه إشارة إلي العرض على مجلس الوزراء أوموافقة مجلس الوزارء علي ما ورد بهما, كما لم يتضمناً توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الي جانب توقيع رئيس الجمهورية, ومن ثم فأن رئيس الجمهورية يكون قد انفرد دون مجلس الوزراء بإصدار القرارين المعون فيهما ولم يباشر اختصاصه المشار إليه بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي يشكل مجاوزة لاختصاصه في هذا الشأن وعدوانا على اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة ( 141 ) من الدستور, ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة ولاية الفصل فى دستورية القوانين واللوائح والأصل في رقابة المحكمة على دستورية القوانين هى الرقابة اللاحقة, وأسند إليها الرقابه السابقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971ثم تضمنت المادة ( 39 ) من الأعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 أختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وأوجب إعمال تقتضي قرار المحكمة إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, واستحدث الدستور في المادة ( 177 ) حكما لم يرد في الدستور الصادر عام 1971 ولا في الأعلان الدستوري المشار إليه حيث نص على ألا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ), ومن حيث إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على نصوص منفصلة عن الواقع ولم نوضع بعد موضع التطبيق, وغير متاحة للمواطنين, لذلك فأنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة, ويتعين أن يظل هذا الأستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له, وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقاً لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية الأمر الذي كان يستلزم أن يعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كمشروعي قانونين كاملين على المحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة على كل نصوصهما, وأن يلتزم مجلس الشوري – الذي يتولي مؤقتاً سلطة التشريع – بإعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, فإذا أجري مجلس الشوري تعديلات جديدة على مشروع القانون تنفيذاً لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع إلي المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت التعديلات الجديدة مطابقة لقرارها من عدمه ذلك أن المحكمة تبدى ملاحظاتها ولا تعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور في شكلها النهائي المطابق للدستور, وإنما يتعين على مجلس النواب – الشوري حالياً – بعد أن يجري التعديلات التي حددتها المحكمة أن يعيد إليها المشروع من جديد لمراقبته, ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل النصوص التي قررت المحكمة عدم مطابقتها للدستور, وذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا للجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع إذا لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وإسندها إلي المحكمة الدستورية العليا, والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود أختصاصاتها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها, كما أن القول بعدم إلتزام المجلس المختص بالتشريع بإعادة عرض التعديلات التى يجريها على المحكمة الدستورية العليا يفرغ فكرة الرقابة السابقة من مضمونها إذ يترتب علي ذلك امكانية التحلل من الرقابة السابقة عندما يجري المجلس التعديلات بالكيفية التي يراها ويعلن أنه أعمل مقتضى قرار المحكمة لاسيما إذا كان موقناً أنه يفعل ذلك من غير معقب عليه في هذا الشأن, ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الشوري أحال إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 19/1/2013 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالاً لحكم مادة ( 177 ) من الدستور, وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 17/2/2013 وتضمن أن نصوص بعض المواد المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على الوجه الوارد تفصيلاً بقرار المحكمة, وأجرى مجلس الشوري بعض التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليها وللتأكد من أنه تم إعمال مقتضى قرارها السابق على وجه صحيح, وأنما أقر مجلس الشوري مشروع القانون وأرسله إلي رئيس الجمهورية الذي أصدره بتاريخ 21/2/2013 برقم 2 لسنة 2013 ومن ثم فإن هذا القانون صدر قبل إعادة عرض التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الشوري على المشروع على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور من عدمه الأمر الذي يخالف مقتضي المادة ( 177 ) من الدستور, ومن حيث إن المادة ( 104 ) من الدستور تنص على أن " يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون في في هذا الميعاد أو أقرة مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانوناُ وأصدر", ولما كانت سلطه رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الأعتراض عليها من السلطات التي يتولاها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور, وإذ تبين من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه منفرداً دون العرض على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في شأن إصداره بحسبان أن رئيس الجمهورية لا يمارس هذا الأختصاص إلا من خلال مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر, ومن ثم فإن ذلك القانون صدر بالمخالفة لنص المادة ( 141 ) من الدستور . ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية للسببين المشار إليهما, ولما كانت الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التي تخضع للرقابة السابقة هى استثناء من الأصل كما تقدم وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة ( 177 ) من الدستور من عدم خضوع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) إنما يفسر في ضوء حكم هذا الأستثناء فلا يسري إلا بالنسبة لمشروعات القوانين التي عرضت على المحكمة وبسطت رقابها السابقة عليها على وجهة صحيح فإن صدر قانون دون استيفاء الرقابة السابقة على وجه كامل وصحيح فإنه يخضع لأحكام الرقابة اللاحقة فضلاً عن أن الرقابة السابقة هى رقابة ترد على نصوص مشروع القانون أى تتصل بموضوع ومحل تلك النصوص دون أن تمتد إلي رقابة دستورية ذلك المشروع حال عدم إعادتها للمحكمة مرة أخرى وما إذا كانت قد تمت فى حدود أحكام الدستور ولائحه المجلس الذي يتولي التشريع من حيث استيفاء النصاب اللازم لإقرارها وغيرها من الأسباب المتعلقة بشكل وإجراءات إقرار التشريع, كذلك لا تمتد إلي رقابة إصدار القوانين وما قد يشوبها من عيوب مخالفة للدستور, ولقول بحظر الرقابة اللاحقة مطلقاً على القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 177 ) من الدستور يعني تفلت تلك القوانين من رقابة الدستورية ، ولا يكون من سبيل أمام المحاكم التي تطبق تلك القوانين إلا أن تمتنع عن تطبيقها, وهذا الوجه من الرقابة تم تجاوزه بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا صاحبة الأختصاص الأجل برقابة دستورية القوانين, الأمر الذي يستوجب خضوع تلك القوانين التي لم تخضع للرقابة السابقة على وجه صحيح أو التي خضعت لها وشاب إقرارها أو إصدارها مخالفة لأحكام الدستور – للرقابة اللاحقة إعمالاً للأصل المقرر في المادة 175 من الدستور, ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بحسب ظاهر الأوراق قد خالفا نص المادة ( 141 ) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم كما سيترتب عليهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي قانونين لم يعرضا بالكامل على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب – وأنما عرضت بعض موادها الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 على المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 ، كما أن ذلك القانون صدر بالمخالفة للمادة ( 141) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم ومن ثم فإنه سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها, ومن حيث إن شروط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان قد توافرت طبقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة, ومن حيث إن جهة الإدارة المدعي عليها خسرت هذا الطلب فمن ثم بتعين إلزامها المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات, ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية على الوجه السالف تفصيله, ]'',

السبت، 3 مارس 2018

سَيَّارةً تسيرُ في اضطرابْ وسط الضبابْ

من كتابات أحمد مطر..
إِنّي أَرى سَيَّارةً
تسيرُ في اضطرابْ
قائِدُها مُستهترٌ
أَفرطَ في الشَّرابْ
والدربُ طينٌ تَحتها
وحَوْلَها ضَبابْ
مُسرِعـةٌ
مُسرِعـةٌ
السِكْرُ لَنْ يُلْجِمَها
والطينُ لَنْ يَرحَمَها
والنارُ والحديدُ إنْ تَحَدَّرا
طاحا
ولم يُمْسكْهما " الضبابْ "
سَيَحْدِثُ انقلابْ !

إقالة مدير عام الأمن الوطني التونسي لتستره على جرائم إخوان تونس بالفوضى والتعذيب


قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مساء أمس الجمعة 2 مارس 2018، إقالة اللواء المدعو توفيق الدبابي، مدير عام الأمن الوطني التونسي، الشبيه بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في مصر، وتعيين رشاد بالطيب خلفا له، كما قرر تعيين عادل شوشان مديرا عاما للأمن العمومي، وتناقلت وسائل الإعلام التونسية بأن هذه القرارات الحكومية، جاءت على خلفية الأحداث الإرهابية التي قام بها عشرات ضباط الأمن الوطني التونسي، ضد القضاء داخل وخارج محكمة بن عروس الابتدائية، يوم الأربعاء الماضي 28 فبراير 2018، وكانت محكمة بن عروس الابتدائية، قد باشرت التحقيق في واقعة تعرض موقوف يدعى ''عامر البلعزي''، اتهمة الأمن الوطني بالمشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد، التي تشير التكهنات بوقوف التيارات الإسلامية المتطرفة وراءة، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسماة حركة النهضة، للاعتداء بالعنف والتعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، من قبل خمسة من ضباط الأمن الوطني التونسي، قامت المحكمة باحتجازهم رهن التحقيق في قضية التعذيب، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وفوجئت هيئة المحكمة، بتجمع العشرات من ضباط وأفراد الأمن الوطني وعدد من الفروع الأمنية، داخل وخارج المحكمة، بسلاحهم وعتادهم، وتظاهرهم مطالبين بالإفراج عن زملائهم الخمسة الموقوفين المتهمين في قضية التعذيب، هاتفين بشعارات منها : ''نحنا نشدوا والقضاء يسيب''، و ''من وراء هذه القرارات''، مما اخل بالنظام داخل المحكمة وعجز هيئة المحكمة عن نظر القضية والتحقيق مع ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب.

يوم تأكيد مائة شخصية دولية تبعية منظمة هيومان للمخابرات الأمريكية


فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 4 مارس 2015، دمغت 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمها على جائزة نوبل، وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الإنسانية، فى بيان بعد اجتماع، منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية الحقوقية بالعار، بعد أن أكدوا بالأدلة الدامغة، تبعيتها للاستخبارات الأمريكية، ​ومهمتها الاستخبارية ​مناهضة الدول المناوئة لسياسات الحكومات الأمريكية الاستعمارية، تحت دعاوى انتهاكها حقوق الإنسان، وارسلوا رسالة بهذا المعنى الى رئيس المنظمة المشبوهة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الشخصيات الدولية، ودور منظمة هيومان رايتس ووتش الاستخباراتى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم قيام 100 شخصية دولية، اليوم السبت 4 مارس 2015، بدمغ منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بالعار، وتوثيقهم تبعيتها للحكومة والاستخبارات الامريكية، الا ان ''المنظمة الاستخباراتية للشئون الحقوقية''، لم تستحى من عارها، وواصلت بصفاقة منقطعة النظير، رفع عقيرتها بالصياح والمناداة فى أسواق دول العالم والمؤسسات الدولية، لمحاولة ترويج بضاعتها التي تزعم فيها بالباطل اهتمامها بحقوق الإنسان، مع كونها مخالب شيطانية للحكومات والاستخبارات الأمريكية ضد الدول المستهدفة اجنداتها الاستعمارية، بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان، و المتبنية، وفق تعليمات المخابرات الأمريكية، جماعة الإخوان الإرهابية، وتصول وتجول بمطاريد الإخوان فى شوارع امريكا للفرجة عليهم بدعوى تسويق إرهاصاتها، وجاءت الضربة ضد المنظمة المشبوهة، من 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمهم على جائزة نوبل، وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الإنسانية، بعد أن عقدوا اجتماع فى بروكسل، دمغوا فيه المنظمة والحكومة والاستخبارات الأمريكية، بالعار الابدى، واكدوا بان منظمة "هيومان رايتس ووتش" مجرد فرع من فروع الادارة الامريكية واجهزة استخباراتها، ووثقوا اتهاماتهم بالأدلة الدامغة فى مذكرة قاموا بالتوقيع عليها وإرسالها إلى كينيث روث مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" يقولون لة فيها باختصار ''لم نفسك مع منظمتك''، وتناقلت وسائل الاعلام فى دول العالم خلال الساعات الماضية مضمون المذكرة، والتى اكدت الشخصيات الدولية فيها: ''وقوع المنظمة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية التى تقوم بتوجيهها لخدمة ماربها، بعد قيامها بنقل موظفون من العمل فى الإدارة الأمريكية، ومن حلف الناتو التى تهيمن علية، وانتدابهم لشغل مناصب هامة فى منظمة هيومان رايتس ووتش"، ''ومنهم خافيير سولانا، الذى قامت الادارة الامريكية بنقلة من منصب سكرتير عام حلف الناتو، الى عضوا مرموقا ضمن مجلس إدارة منظمة هيومان رايتس ووتش''، ''وهو ما أدى إلى انحراف المنظمة عن جعجعة شعاراتها، وتفرغها للتطاول ومهاجمة الدول المستهدفة من الادارة والاستخبارات الامريكية، بزعم انتهاكها لحقوق الانسان''، ''وتجاهلها فى ذات الوقت الانتهاكات الامريكية العنيفة والخطيرة ضد حقوق الإنسان، ومنها تجاهلها قيام الاستخبارات والقوات الامريكية عام 2004، باختطاف الرئيس الهاييتى من بلدة باسلوب القراصنة، وتسببهم فى مذابح دموية ادت إلى مقتل الآلاف من الشعب الهاييتى''، ''وتجاهلها مروق الاستخبارات الأمريكية واقترفها مع القوات الأمريكية، فظائع وجرائم تعذيب واحتجاز قسرى فى قاعدة بإجرام الجوية فى أفغانستان، وفى السجون السرية التابعة للولايات المتحدة خارج أراضيها مثل جونتانامو والأراضى الصومالية والعراق''، ''وكذلك تجاهلها هجمات الحلف ضد سوريا التى أدت إلى مقتل عشرات المدنيين السوريين وظهور وانتشار الجماعات التكفيرية، وايضا تجاهلها مقتل عشرات المدنيين فى ليبيا خلال حملة الحلف الجوية ضد ليبيا''. ]''.

الجمعة، 2 مارس 2018

مشروع قانون الخيانة العظمى لاستئصال حرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر وتكميم الأفواه وكسر الأقلام

بلا شك يرفض الناس انتقاد الجيش او الشرطة بالباطل، وفي قانون العقوبات وتعديلاته ما يكفي من مواد للتصدي لذلك، إلا أنه بعد قول رئيس الجمهورية، أمس الخميس، خلال تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة : "بأن الإساءة للجيش والشرطة دي بتساوى عندي خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأي"، خرج علينا بعد حوالي ساعة من قول الرئيس، عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ليعلن : ''إنه سيلتقي، مع من اسماة فريقه القانوني، لإعداد مشروع قانون بعقوبات مشددة لكل من يسيئ إلى الجيش والشرطة سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك خيانة عظمى، وليس من حرية الرأي في شيء، وأن كل من يسيء للجيش والشرطة هو خائن لمصر وشعبها''، ويرفض الناس الهرطقة السياسية تحت دعاوى الوطنية لفرض مزيدا من القيود الديكتاتورية لقمع الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، والكتابة والرأي والفكر، وتكميم الأفواه وكسر الاقلام، لأنه من غير المعقول اعتبار النقد الهادف البناء من أجل الصالح العام، وانتقاد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وانتقاد القانون رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدره السيسى وحول فيه معظم اراضى النوبيين الحدودية التي تضم حوالي 16 قرية نوبية لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وانتقاد تجاوزات الشرطة، وانتقاد مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، جريمة خيانة عظمى يستحق صاحبها عقوبة الخيانة العظمى وهي الإعدام شنقا، وتناست السلطة واتباعها مواد دستور 2014 الديمقراطية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.