فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 9 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اسباب مظاهرات النوبيين العارمة التى اندلعت فى اليوم السابق أمام وزارة الزراعة بالقاهرة بسبب مسلسل اضطهادهم عبر العقود والانظمة المتعاقبة ومحاولة الاستيلاء على اراضيهم لبيعها فى سوق النخاسة بدلا من اعادتها لاصحابها النوبيين. وجاء على الوجة التالى : ''[ هرع الراغبين فى عودة نظام حكم الفرد فى مصر لتحقيق مطامعهم من القائمين ضمن أركان السلطة الإخوانية الحاكمة والحكومة الإخوانية المعينة مستحدثى السلطة ووزارة الزراعة الى تنفيذ مؤامرة كبرى لتحقيق أهدافهم الخبيثة من خلال القيام بعمليات تطهير عرقي ممنهجة ضد النوبيون فى مصر لدفعهم في طريق المطالبة بتدويل قضيتهم أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية للحفاظ على قوميتهم وهويتهم وثقافتهم وآثارهم واراضيهم النوبية وضمان عودتهم الى أراضيهم النوبية المحتلة وتمثلت المؤامرة فى قيام بعض صغار الموظفين فى هيئة التعمير بوزارة الزراعة باتخاذ قرارات وإجراءات خطيرة ضد النوبيين خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم التعليمات بشأنها بطرح مساحات شاسعة من الاراضى النوبية فى النوبة القديمة وحول بحيرة السد العالى للبيع فى مزادات علنية للراغبين برغم مخالفة هذا القرار الأهوج الذي يعد أحد صور التطهير العرقى لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى شهر فبراير 2012 والذى يقضى بوقف اى اجراءات تخصيص او مزادات بيع الاراضى النوبية وحول بحيرة السد العالى للحفاظ على القومية النوبية. وتزامن هذا مع اقامة مشروع خبيث آخر يعد صورة اخرى من صور التطهير العرقى يدعى مشروع وادى كركر والذى يقضى بتعويض النوبيون عن أراضيهم النوبية الغارقة بمنحهم أراض أخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الباقية بهدف إحداث فتنة فى مصر واثارة النوبيون وإحداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات النوبية ودفع النوبيون فى طريق المطالبة بتدويل قضيتهم للحفاظ على قوميتهم ووقف حملات التطهير العرقى المتمثل فى بيع أراضيهم النوبية واستكمال تشريد النوبيون وتهجيرهم لمناطق بعيدا عن اراضيهم النوبية وفتح الباب أمام التدخلات الاجنبية واظهار فشل الديمقراطية فى الحفاظ على وحدة مصر وسلامة شعبها بمختلف قومياته وفتح الباب على مصراعيه لعودة نظام حكم الفرد تحت ستار دعاوى الحفاظ على وحدة مصر وسلامة شعبها. وثار النوبيون الذين ضحوا بنصف ارضيهم وآثارهم النوبية وغرقها لبناء السد العالى وخزانات أسوان لتوفير الخير والحياة لمصر وشعبها بمختلف قومياته على حساب شقاء النوبيون و تهجيرهم وتشريدهم سنوات طويلة وهم يرون الآن مساعي حثيثة لاستفزازهم بالشروع فى بيع النصف الباقى من أراضيهم النوبية ووضع مخطط لتهجيرهم بعيدا عن أراضيهم النوبية فى مشروع وادى كركر للقضاء نهائيا على قوميتهم. وثار وتظاهر آلاف النوبيون يوم أمس الاحد 8 يوليو 2012 أمام وزارة الزراعة بالقاهرة التى صارت المقر الخفي للسلطة الممنهجة الموجهة لتحقيق مآرب خبيثة فى مصر. لقد تمكنت خفافيش الظلام من اذكاء نار الفتنة فى مصر لتحقيق ماربها وصارت القضية النوبية على حافة بركانا ثائرا على وشك الانفجار بين لحظة واخرى والمطلوب الان سرعة لاحباط المؤامرة ووقف سياسة التطهير العرقى ضد النوبيون ومنع بيع الاراضى النوبية والغاء مشروع وادى كركر وتعويض النوبيون بإقرار حقهم فى الحصول على أراضيهم النوبية والتأكيد على القومية النوبية فى مشروع الدستور الجديد وتمكين ممثلين عن النوبيون ضمن الجمعية التاسيسية للدستور وإغلاق الدوائر النوبية الانتخابية على النوبيون لضمان انتخاب نوبيون عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 9 يوليو 2018
الأحد، 8 يوليو 2018
يوم غارة عصابة الاخوان الارهابية ضد دار الحرس الجمهورى
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق الاثنين 8 يوليو 2013, بعد أيام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, انحطت جماعة الاخوان الارهابية الى الدرك الاسفل من الخيانة, بوهم إيجاد ذريعة خائبة لدول الأعداء لدفع جيوشهم الباغية للعدوان على مصر واحتلالها وتقويض إرادة شعبها وفرض طابورهم الإخوانى الخامس على حكم البلاد, بدعوى إنقاذ اتباع الاخوان من مذابح دموية, عن طريق حيلة عملية ارهابية قامت بها الجماعة الارهابية ضد قوة دار الحرس الجمهورى, مستخدمة فيها درويشها المغيبين كدروع بشرية رخيصة, ودفعها مجموعة ارهابية مسلحة بالاسلحة الالية والنارية والقنابل المختلفة, بعد صلاة الفجر, متقدمين حشود درويشها, للهجوم على دار الحرس الجمهورى وقوة الجيش الموجودة أمامه, وسقط ضابط ملازم أول يدعى محمد المسيرى, شهيد برصاص الإرهابيين, كما سقط العشرات من الجنود مصابين بينهم عدد كبير حالتهم خطرة, وكان طبيعيا دفاع رجال الجيش عن أنفسهم ضد الهجوم الارهابى, والذى قام الجيش بتوثيقة منذ البداية بالتسجيلات المصورة من الجو وعلى الأرض, وارسالها لاحقا, فى نفس يوم 8 يوليو 2013, الى وسائل الاعلام التى قامت بنشرها فى حينها, ليتبين منها للجميع الحقائق المجردة فى ''غارة'' جماعة الاخوان الارهابية, واكدت القوات المسلحة المصرية فى بيان أعلنته صباح يوم الاثنين 8 يوليو 2013, ''قيام مجموعة إرهابية مسلحة فى الساعة الرابعة فجر نفس اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة لتامينة مما ادي الي استشهاد ضابط واصابة عددا من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم الي المستشفيات العسكرية, واشار بيان القوات المسلحة, بان قوات الجيش نجحت في القبض علي ٢٠٠ فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف'', وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بعد هجومها الارهابى الاخرق على قوات الجيش والشرطة, وسقوط ضحايا ومصابين من المدافعين والمهاجمين, باصدار بيان تضمنتة مطلبها التامرى التهريجى ضد مصر وشعبها, والذى قامت بهجومها الارهابى الارعن من اجل تسويقه دوليا وايجاد ذريعة خائبة لاسيادها فى امريكا, ودعوتها امريكا واتباعها فى حلف الناتو, بارسال جيوشهم الى مصر لمحاربة الجيش المصرى واحتلال مصر, بزعم وقف نزيف دماء اتباع الاخوان, فى مسرحية هزلية قامت هى بوضع ''السيناريو'' الخاص بها وتنفيذها, وتوزيعها صور مفبركة عن مذابح لاطفال واشخاص سقطوا فى الحرب الاهلية بسوريا, وزعمت بانها حدثت لاتباعها امام دار الحرس الجمهورى, ودهس الشعب المصرى وقواتة المسلحة على مؤامرة عصابة الاخوان بالنعال, وتم القبض على معظم المحرضين والمشاركين فى العملية الاخوانية الارهابية واحالتهم يرسفون فى الاغلال الى المحاكمة للاقتصاص منهم على جرائمهم, بعد ان ضيعوا مع قتلاهم ومصابيهم الارهابيين انفسهم, نتيجة تغول حقدهم وفقدان انتماؤهم, وتعاظم غيبوبتهم, ولم يفيقوا من غيهم, الا خلف جدران السجون, كما افاق اخرون معهم وفروا هاربين ناجين بحريتهم وارواحهم واسرهم من عصابة الاخوان, بينما ظل اخرون اغشى الحقد الاسود بصائرهم, يسيرون خلف عصابة الاخوان فى طريق الافك والبهتان والضلال والتجسس والتخابر والتامر والقتل والتخريب والسرقة والارهاب, ''حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً''.
السبت، 7 يوليو 2018
مسارعة إسرائيل بالرد على مقال الكاتب السعودي دحام العنزي الذي طالب فيه بفتح سفارة إسرائيلية في الرياض
سارعت إسرائيل بالرد على مقال الكاتب السعودي دحام الجفران العنزي، الذي نشره في صحيفة ''الخليج الإلكترونية''، أول أمس الخميس 5 يوليو، وطالب فيه بفتح سفارة إسرائيلية في الرياض، وجاء الرد الإسرائيلي عبر صفحة ''إسرائيل بالعربية'' على تويتر، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة 6 يوليو، قائلا: "إن السلام سيضع حدا للمزايدات القومجية ويفضح أكاذيب الجماعات المتطرفة والحركات الاسلامية المجرمة التي تمارس الإرهاب متدثرة بغطاء الدفاع عن القضية الفلسطينية، كلام للكاتب السعودي دحام الجفران العنزي، نرد عليه أن يد إسرائيل ممدودة للسلام مع كل دول الجوار''، وكتب العنزي مقاله بمناسبة دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي يوسي يونا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على مبادرة السلام العربية ودعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست، وجاء مقال العنزي على الوجة التالي: ''نعم أتفق مع عضو الكنيست في دعوته لنتنياهو إذا أراد أن يصبح شريكا حقيقياً في صناعة السلام بأن يوافق على المبادرة العربية وأن يدعو الأمير الشاب الى إلقاء خطاب في الكنيست ولا اعتقد ان صانع سلام مثل محمد بن سلمان سيتردد لحظة واحدة في قبول تلك الدعوة إذا اقتنع ان هناك رغبة إسرائيلية حقيقة في السلام ورأى شريكا حقيقيا يريد استقرار المنطقة وعودة الهدوء والسلام''، وأشار: ''بأن الحركات الإسلامية الإرهابية كحماس والإخوان المسلمين وحزب الله والقاعدة وداعش وغيرها كلها دائما خطابها المخادع للبسطاء والسذج يحمل شعار القضية الفلسطينية''، واكد: ''بأن المتاجرين بالقضية الفلسطينية من إرهابيي حماس وبعض فلول اليسار وقومجية فتح واخرون لايريدون لهذه القضية ان تنتهي ولا يريدون رؤية سلام حقيقي يعم المنطقة للتفرغ الدول للإعمار والبناء لأنهم مستفيدون من هذا الصراع يقتاتون على القضية ومنها ويتعيشون على دغدغة احلام البسطاء، وتابع قائلاً: ''ربما يكون العدو المشترك ايران عاملاً مهما ايضا في التقارب العربي الاسرائيلي، لابد لهذه القضية الفلسطينية من حل فقد أزعجت الجميع عقوداً طويله واعطت ذريعة لكل إرهابيي العالم ان يتذرعون بها ويرفعون الدفاع عنها شعاراً كقميص عثمان''، وقال: ''اعتقد ان العقلاء في اسرائيل يدركون حجم واهمية السعودية وانها الرقم الصعب في المعادلة الدولية خاصة في قضايا الشرق الأوسط''، وواصل: ''نحن وإسرائيل في خندق واحد من حيث محاربة الاٍرهاب التي تصنعه وتموله وتغذيه ايران ووكلائها في المنطقة من احزاب ومنظمات ودول وفِي خندق واحد ايضا في فضح المشروع العثماني الاستعماري وأكذوبة الخرافة الإسلامية (الخلافة المزعومة) وانا واثق وكلي ايمان ان الشعب الاسرائيلي يريد السلام ويرغب في العيش بسلام تماما مثل الشعب السعودي والكرة الان في مرمى القيادة الإسرائيلية وحكومة اسرائيل''، ''وأضاف: ''كمسلمين ليس لدينا مشكلة مع اليهود ابدا ولا مع اليهودية كديانة وكسعوديين ليس لدينا مشكلة مع الشعب اليهودي مثله مثل بقية الشعوب الاخرى بل انني اتذكر طيلة السنوات التي كنت مقيماً فيها بواشنطن التقي كثيرا من اليهود الاسرائيلين وينادونني بإبن العم وهم فعلا ابناء عمومة وأقرب للعرب من الجنس الفارسي والتركي''، واكد بانة: ''من قَدر الكبار كمحمد بن سلمان ان يصنعون السلام والاستقرار كيف لا وهو رجل المرحلة والمجدد وقادر على مواجهة التحديات السياسية التي تواجه السعودية، المتاجرة بعداء اسرائيل من القومجية واصحاب الشعارات الفارغة لم تعد تنطلي على السعوديين فنحن نريد ان نرى شرقاً اوسط مستقراً لا مكان فيه لدسائس عمائم ايران وخرافة طرابيش العصملى''، وطالب ''بافتتاح سفارة اسرائيلية في السعودية، وأخرى سعودية في عاصمة اسرائيل القدس الغربية''، وقال: ''كلي ثقة ان كثيرا من السعوديين وانا أحدهم سيسعدنا السفر الى دولة اسرائيل والسياحة هناك ورؤية الماء والخضرة والوجه الحسن، وكنت قد تمنيت ان يحدث ذلك من عدة سنوات وذكرت في كثير من المقالات والمقابلات التلفزيونية ان السعوديين صناع سلام ولا يحملون اي عداء او كره لإسرائيل وشعبها بل انه يشرفني ويسعدني ان أكون اول سفير لبلادي في اسرائيل وان يرفرف علم بلادي هناك ويرفرف علم اسرائيل في الرياض وان نعيش بسلام ومحبة ونتعاون لصناعة حياة أفضل للشعبين، افعلها يانتنياهو إذا أردت السلام ولن يخذلك محمد بن سلمان”.
قرارات حظر النشر فى قضايا كبار مسؤولي السلطة تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات
يفترض الناس عدم صدور قرار بحظر النشر، فى قضية مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت 7 يوليو 2018، بإحالتة لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا ليس من صلاحياته اصداره، بحظر النشر في قضية مستشفى 57357، بالمخالفة للدستور والقوانين المنظمة فى البلاد، لتأكيد الشفافية والعدالة امام الناس، ويرى المعارضون لحظر النشر، بأن ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات، وطالبوا بقصرها على قضايا الأمن القومى، وعدم اعتبارها فى حالة صدورها ''محصنة''، سواء كانت صادرة من قاضى التحقيق المنتدب أو محكمة، من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين أمام دائرة جنايات واخرى استئناف، بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضده من بسط دفوعهما أمام هيئة محايدة، ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تأييده يتسم بالعدالة، فى حين يرى المؤيدون لقرارات حظر النشر، بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ إليه و تضر بسير الدعوى وتؤثر على الأدلة والشهود، وهو قول إن صح فيجب تطبيق حظر النشر فورا على جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، بدلا من قصر تطبيق حظر النشر على القضايا التى يتهم فيها كبار مسؤولي السلطة، وضباط وأفراد الشرطة، وكشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل قرار حظر النشر: ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم -من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".
امام النيابة العامة مسار هائل للتأكيد بأنها حصن أمان الشعب وليست حصن أمان الحاكم
امام النيابة العامة التى هى وفق اسمها وأسس عملها نائبة عن المجتمع، مسار هائل امام العالم والتاريخ، للتأكيد بأنها وفق الدستور والقانون حصن أمان الشعب، وليست حصن أمان الحاكم عند انحرافه مع أتباعه عن السلطة، بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت 7 يوليو 2018، باحالة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا، ليس من صلاحياتة اصدارة، بحظر النشر في قضية مستشفى 57357، بالمخالفة للدستور والقوانين المنظمة فى البلاد، وأمام النيابة العامة فرصة كبرى لإزالة الالتباس الذي عصف بوجدان الناس، عندما تم مساء يوم 29 مايو 2016، التحقيق مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين وقتها، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين يومها، بناء على بلاغ وزارة الداخلية ضدهم إبان تولى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية السابق مهام منصبة، بتهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، واحالتهم لجلسة محاكمة عاجلة التى قضت فى النهاية بالسجن ضدهم مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، فى الوقت الذى تقدمت فية نقابة الصحفيين حينها بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016، أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016، وحتى الآن لا يعرف جموع الناس ما انتهت إليه هذه البلاغات الثلاثة، أمام النيابة العامة منعطفا هاما لازالة الصورة السلبية من أذهان المصريين التى تولدت خلال فترة تجاهل النائب العام الإخواني، المستشار طلعت إبراهيم عبداللة، بلاغات المجتمع والناس ضد انحراف الحاكم حينها واتباعه الاخوان عن السلطة، وعصفة بالمعارضين للإخوان، حتى النيابة العامة لم تسلم من جبروتة لحماية الحاكم، مما دفع أعضاء النيابة العامة للإضراب عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام، أمام النيابة العامة مسار هائل امام العالم والتاريخ، للتأكيد بأنها وفق الدستور والقانون حصن أمان الشعب، وليست حصن أمان الحاكم عند انحرافه مع أتباعه عن السلطة.
احتفال النوبيين باليوم النوبي العالمى اليوم السبت 7 يوليو وسط احزان عارمة نتيجة اضطهادهم والاستيلاء على اراضيهم واعاقة اعادتهم الى بلاد النوبة
جاءت احتفالية اليوم النوبي العالمى، اليوم السبت 7 يوليو 2018، الذى يحتفل بة النوبيين فى مصر ودول العالم، والمحافل المعنية والحقوقية الدولية، في السابع من يوليو كل عام، لارتباط كثير من العادات النوبية بالعدد 7، مثل نزول الطفل المولود لمياه النيل في اليوم السابع، والمرأة عقب الإنجاب تمر 7 مرات على البخور، وحتى زيارات المقابر عقب الوفاة تستمر لسبعة أيام، مجللة بالاحزان والالام، نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، بحيث لم يعد امامهم سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، يوم الاحد 13 مايو 2018، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
يوم انتحار شاعر ادبيا حرقا امام الناس فى ميدان الاربعين
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 8 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اصطف الناس صامتين فى محيط ميدان الأربعين بمدينة السويس, تعتريهم مشاعر مختلفة من الحزن والألم, وهم يشاهدون لحظات انتحار الشاعر السويسى المعروف, الذي أصدر مؤلفات أدبية وكتيبات اشعار عديدة, وأشرف على تحرير الصفحات الثقافية فى صحف ونشرات إقليمية متعددة, ووقف الشاعر السويسى فى قلب الميدان, محدودب الظهر, مضعضع الحواس, شارد البصر, وعلى يمينة جركن بداخله مادة بترولية, وفى يديه ولاعة لهب, وامامه على الارض كومة كبيرة على شكل هرم, تضم جميع مؤلفاته وأشعاره, ومحتوى مكتبتة الثقافية, وشهادات التقدير والدروع والأوسمة التي حصل عليها خلال مسيرته, وأمام الناس أعلن انتحارة أدبيا, واعتزاله معترك الأدب والشعر, وقام بسكب جركن المادة البترولية على كومة تراثة وأشعل فيها النيران حتى تحولت الى رماد, وحدثت الواقعة فى أواخر فترة الثمانينات من القرن الماضي, عندما اتهم أديب سويسى كبير فى تحقيق صحفى نشره على مساحة كبيرة فى إحدى الصحف, الشاعر السويسى المعروف, بأنه اعتاد سرقة اشعار وقصائد شاعر إسباني توفى منذ عقود طويلة, وإعادة نشرها, بعد نسبها لنفسه, فى الصحف والمجلات الادبية, والمشاركة بها فى المنتديات والمناسبات والمسابقات الشعرية والثقافية بطول محافظات الجمهورية, ودلل الاديب على اتهامة للشاعر, بنشر نسخ من اشعار الشاعر الاسبانى, ونظيرتها للشاعر السويسى المعروف, وكانت متطابقة تماما, وقامت الدنيا فى الاوساط الثقافية بالسويس واقليم مدن القناة وسيناء, وغضب الشاعر السويسى المعروف من اتهام الاديب لة, وسقط مريضا, وكاد ان يهلك, لولا ان انقذتة فكرة جهنمية سطعت فى ذهنة المشوش من الغضب والصدمة وهو طريح الفراش, تمثلت فى نقل كل ما تحتوية مكتبتة من مؤلفاتة واوراقة واعمالة واشعارة وكتب ثقافية وتراثية ودواوين شعر وميداليات وشهادات تقدير حصل عليها فى مسابقات, الى ميدان الاربعين واشعال النيران فيها واعتزالة الحياة الثقافية, واعجبتة فكرتة الجهنمية وسيطرت علية حتى صارت بالنسبة الية مهمة مقدسة, وسارع بتنفيذها, واحضر ''عربة كارو'' قام بنقل تلال الكتب والاوراق الخاصة بة, وتوجة بحمولتة الى ميدان الاربعين, وهو يحمل فى يدة جركن بنزين وولاعة لهب, ولم يلتفت فى طريقة يمينا او يسارا, شاخصا بابصارة نحو ميدان الاربعين, ومسيطر على ذهنة فقط المهمة المقدسة, ولو قام مئات الاشخاص فى تلك اللحظة بالنداء علية لما شعر بهم, ولو اصطف امامة مئات اخرون لما شاهدهم, ولو اطلقوا سيل من رصاص الاسلحة الالية فوق راسة لما استيقظ, بعد ان سيطر علية النداء الغامض وشل تفكيرة وحاصرة فى حرق محتوى مكتبتة فى ميدان الاربعين, وبطريقة الية بمجرد توسطة ميدان الاربعين مع فترة المغرب وانقشاع اخر اضواء النهار, طلب من صاحب العربة الكارو انزال شحنتة ووسط ذهول المارة وصاحب العربة الكارو, وبعد ان قام بتكوين الشحنة على شكل هرم, اجال نظرات شاردة فى محيط الناس التى احتشدت حولة, واعلن انتحارة ادبيا, واعتزالة معترك الادب والشعر, ثم سكب جركن البنزين فوق تلال الكتب والاوراق الثقافية والشعرية والتراثية وبعض الاصدارات الصحفية ومعظمها تتضمن الصفحات الثقافية التى قام بالاشراف عليها والعديد من الميداليات وشهادات التقدير, واشعل فيها النيران, وارتفعت السنة اللهب وسحابات الدخان فى السماء, وتجمع مذيد من المارة فى ميدان الاربعين وشكلوا دائرة احاطت فى حذر بالنيران وبالشخص الذى اشعلها, واعتبروة فى البداية مجنون عندما شاهدوة يطلق ضحكات هستيرية اثناء اشتداد حدة النيران والتهامها الكتب, ثم وجدوة يبكى مع تحول الكتب الى رمادا وركاما, ومحاولتة اخفاء دموعة بدعوى انها ناجمة عن سحابات الدخان, وانصرفة مهموما محطما باكيا, تطوية عبارات رثاء الناس, وتخفية سحابات الدخان. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)





