تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي
فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.
وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).
وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.
وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.
كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.
وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.
وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.
ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.
كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.
فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.
وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.
أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.
ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.
واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.
كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.
وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات.