الاثنين، 15 يوليو 2024

مخاطر أنظمة فكر وابور الجاز

 


مخاطر أنظمة فكر وابور الجاز


عندما ثار الشعب  السيرلانكي ضد نظام حكم العسكر الاستبدادي الفاسد الذى كان يقبض علية بالحديد والنار الرئيس السيرلانكى الهارب من شعبة غوتابايا راجابكسا. يوم السبت 9 يوليو 2022. واقتحام الشعب القصر الرئاسى السيرلانكي ومنازل رئيس الوزراء والوزراء ومسؤولي الولايات ونواب البرلمان. وفرار الرئيس السريلانكي وكل من استطاع من كبار المسئولين. ووقوع بعضهم ''أسرى'' فى يد الشعب. كان معذورا. بعد ان توهمت حفنة من حثالة الحكام الطغاة الضالين استطاعتهم اعادة الشعوب مائة سنة الى الوراء ايام انتشار الأمية والجهل والتخلف واعتبار الحاكم الاستبدادى الفرد الضلالى السفيه الجاهل مبعوث العناية الإلهية الذى يحق له تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة و عسكرة البلاد وتحصين ''طبقة عسكرية'' من الحساب وجعلها فوق مصاف باقى البشر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا الأبرياء ونشر الفقر والخراب وإغراق البلاد فى أرقام فلكية من القروض الأجنبية واستشراء الغلاء.

ولا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها. وأن الهرطقة التي قاموا بتسويقها على مدار عقود منذ أيام “وابور/ بابور/ باجور” الجاز (الكاز)، أو “موقد الكيروسين”. والقلل والازيار وحلل النحاس و طشت الغسيل و اللمبة الجاز ومنادى الحاكم وانتشار الأمية والجهل والتخلف. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور وتقسيم الناس فى البلاد بين درجة اولى محصن ودرجة ثانية خاضع للتأديب. بدعوى حماية البلاد والتصدي للارهاب ومحاربة قوى الشر. وهي حجج لو كانت صحيحة لكان قد تم عسكرة دول العالم كلة وحكمها من فئة ضالة بالتمديد والتوريث و ضرب الجزمة والحديد والنار. وتسبب منهج  فكر وابور الجاز فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية الطاغوتية التى ترجع الى العصور الوسطى من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية اوائل القرن الماضى. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم عبر السماوات المفتوحة مهما حجب الطغاة. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن فى عصر السماوات المفتوحة من اعادة عقول الناس مائة سنة الى الوراء. الى عصر وابور الجاز. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي فى المنطقة العربية ومنها ثورة 25 يناير المجيدة فى مصر.

يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية

 


يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية

كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب من السيسى بعد تنصيب نفسه قاضي القضاة القائم على تعينهم فى مناصبهم.. وكيف يجرؤ السيسي على إصدار قانون يمنع محاسبة أعوانه الفاسدين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 11 يوليو 2019. قام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته بالبطلان بتعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري. بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مسخرة السيسى ودستور السيسى وقوانين السيسي التي فرضت قانون سكسونيا الجائر وشريعة الغاب على الشعب المصري الذى يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ نشرت الجريدة الرسمية. اليوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رقم 332 لسنة 2019. بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذي نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. والمسئول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم كما كان معمول به على مدار نحو 80 سنة بمعرفة جمعياتهم العمومية من أقدم القضاة وكان يحافظ على استقلال القضاء ويصون مواد الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. كما كانت تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على القضاء لتحقيق أهداف سياسية شخصية لنفسه على حساب الشعب المقهور المطحون وترسى العدل بين الحاكم والناس. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت كان يفترض فية شروع المحكمة فى نظر قضايا بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. و تعديلات دستور السيسى المشوبة بالبطلان ومنها ما يتعلق بتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب وقوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسي و رفض اعادة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور وغير ذلك كثير.

والسؤال المطروح الآن هو: كيف سوف يستقيم العدل فى قضايا بطلان نظام حكم رئيس الجمهورية واركانه و دستور و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات السيسي وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.

تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل و قوانين السيسى الباطلة وإجراءات السيسى الباطلة من نفسه قاضى القضاة فى مصر أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة.

والشعب المصرى يرفض فرض السيسى قانون سكسونيا الجائر فى مصر عبر عفريت دستور السيسى الباطل. ]''.

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه على طريقة صدام حسين بالعراق داخل جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الادارية بمصر وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات الرقابية فى مصر

 


نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه على طريقة صدام حسين بالعراق داخل جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الادارية بمصر وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات الرقابية فى مصر  


فى مثل هذة الفترة قبل 11 سنة، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب الى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري صريح ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلالها ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رؤسائها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رؤسائها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة ولم يكتفى بذلك وقام بتعيين بعض ابنائة فى مناصب قيادية فى بعضها، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام يعد شكليا الرجل الثانى للهيمنة داخل جهاز المخابرات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسي وإسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الإدارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بإلزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى إلا بعد الرجوع إليه, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية وفروعها في محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات أهم الأعمال المحدودة التي قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانه فقط عبر اتباع السلطة في وسائل الإعلام, ومناهضة مراسلى وسائل إعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على أصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, بإخوانه هيئة الرقابة الإدارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها أداة قمع وترويع ضد الشعب المصري المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع في كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الإدارية للنقد والإيلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تزايدت مطالب المنتقدين للهيئة في كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بإعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام, لتعود لتأدية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, وإسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الإدارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وإدارات هيئة الرقابة الإدارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, إلا أن هيئة الرقابة الإدارية اكتفت بإصدار بيان وصفة الناس بأنه انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, وإعادة تشكيلها من جديد, فى إطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر بمرسوم جمهورى من السيسى

 


يوم عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر بمرسوم جمهورى من السيسى


كأنما أصبح الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى فى سباق مع الزمن لعسكرة كل شئ فى مصر. حتى وصل قطار العسكرة الى عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. بعد ان اصدر السيسى فرمان جمهوري بمرسوم رئاسى يوم 5 يوليو 2022 قضى فية بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية. باهدائهم درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد. وغيرها.

ونص قرار الجنرال الحربى الحاكم عبدالفتاح السيسي على:

المادة الأولى: رفع تأهيل خريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية علميًا وعمليًا للخدمة في القوات المسلحة يمنح وزير الدفاع خريجي الكليات التي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة قرين كل كلية، وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات:

1-خريجو الكلية الحربية: يمنحوا درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء.

2-خريجو الكلية البحرية: يمنحوا درجة بكالوريوس العلوم السياسية.

3-خريجو الكلية الجوية: يمنحوا درجة البكالوريوس في تجارة إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات، ويمنحوا أيضًا درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم معلومات الطيران.

4-خريجو كلية الدفاع الجوي: يمنحوا درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسب والنظم، والميكاترونكس والروبوتات.

المادة الثانية: يحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها بالمادة السابقة للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها، كما يتم تحديد المواد والمناهج وألية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2022 -2030.

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

 


من غرائب قوانين السيسى الغير موجود مثلها فى أنحاء الكون

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

السيسى لم يكتفى بما تضمنه قانون الحصانة الباطل وأصدر قرار عسكرى باطل بمنح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية المدنية الى ضباط وأفراد الجيش كله مع منح أسرهم امتيازات غير موجود مثلها لغيرهم في الكون

 فرمانات السيسى أعادت الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الألمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة


فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق برلمان السيسى بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية محليا وإقليميا ودوليا الى كبار جنرالات الجيش، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء ولم تفرق المادة الدستورية بين عسكري ومواطن عادى، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية. ولم يكتفى السيسى بهذا القانون الجائر الباطل وقام فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 بإصدار قرار عسكرى سرى لم يعلن رسميا للناس حتى الآن قضى فية بمنح ضباط وأفراد الجيش حصانة من المحاسبة الرقابية والقضائية المدنية ومنحهم مع أسرهم امتيازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والقديم وجعلهم "فوق الدولة المدنية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مستقلة حرة مواد القرار العسكرى السرى دون صدور نفي او تأييد من حكومة السيسى ما نشر بشأنه. وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة ضد المخالفين للسجن العسكري، وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ ولا يخضع الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا". و"لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و"لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالات الاستثنائية لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري". و "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية". وفي "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم". ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم". ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 مما أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة. 

وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

ونشرت يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستورعلى هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تسخير برلمان السيسى لاستصدار سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الحصانة الرئاسية، مجاملة ومحاباة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولتعظيم صلاحياته الاستبدادية بالباطل على حساب الحق والعدل والدستور والقانون والحريات العامة والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء. وتنص المادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ]''.

مأساة في مركز شرطة الزقازيق: خلال 48 ساعة وفاة 5 محتجزين تثير المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز

 مأساة في مركز شرطة الزقازيق: 

خلال 48 ساعة وفاة 5 محتجزين تثير المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز

الرابط


رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استناداً إلى مصادرنا الوثيقة، وفاة 5 محتجزين على ذمة قضايا جنائية  من اعمار مختلفة داخل حجز مركز شرطة الزقازيق خلال يومى الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع الماضي. 

وبحسب المعلومات المتوفرة فان احد المتوفين من سكان شارع فاروق بالزقازيق واخر من سكان قرية كفر محمد حسين بمركز الزقازيق و محتجز اخر من قرية تل حوين دائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحسب مصادرنا فان احد المتوفين مات داخل محبسه بالغرفة رقم 2 و اثنين اخريين من المتوفين ماتوا داخل غرفة رقم 3 واثنين اخريين فى غرفة رقم 4 وجميعهم غرف تسكين واحتجاز لمواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية.

وجاءت هذه الوفيات نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدس وانعدام التهوية، ندرة المياة حيث تسمح ادارة المركز بالمياة لمدة ساعتين يوميا مما يتسبب فى انتشار الاوبئة نتيجة عدم وجود نظافة عامة وخاصة وعدم وجود رعاية طبية وصحية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة مع التكدس الكبير فى اعداد المحتجزين داخل الغرفة الواحدة والذى يفوق ثلاث مرات الحد الاقصى 

جارى رصد وتوثيق اسماء وأعمار المتوفين 

تشير الوفيات المتكررة داخل مركز شرطة الزقازيق إلى الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية ضد المحتجزين في غرف الاحتجاز. وتفاقمت الأوضاع في ظل تصاعد الغضب بين المحتجزين بسبب تجاهل إدارة المركز لمطالبهم واستمرار حالات الوفاة.

على إثر هذه الوفيات، قامت إدارة المركز بتركيب أجهزة تكييف في غرف حجز المحتجزين الجنائيين، بعد أن تحمل المحتجزون تكاليف التركيب. وتم إبلاغ المحتجزين السياسيين بإمكانية تركيب أجهزة التكييف داخل غرفهم أيضاً.

وفي سياق متصل، كانت الشبكة المصرية قد رصدت سابقاً وفاة اثنين من المحتجزين على ذمة قضايا جنائية خلال الأسابيع الماضية، نتيجة سوء وكارثية ظروف الاحتجاز. كما تم توثيق حالات تحرش بدني ولفظي بالمحتجزات داخل غرفة النساء.

توصيات

- ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز

يتعين على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان التهوية الكافية وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع المحتجزين.

- التحقيق في الانتهاكات

يجب فتح تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة والانتهاكات الموثقة داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها.

حيث ان كل اشكال الانتهاكات مجرمة بحكم الدستور والقانون فبحسب المادة 52 من الدستور المصرى 

"التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"

- حماية حقوق الإنسان

ينبغي على الحكومة المصرية الالتزام بحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وضمان معاملة إنسانية لجميع المحتجزين.

على النائب العام المصرى المسؤلية الكاملة والاولى بالقيام بعمليات التفتيش والمراقبة  لاماكن الاحتجاز المختلفة والتحقيق فى كل ما يحدث من انتهاكات وممارسات غير دستورية او قانونية داخل السجون ومقرات الاحتجاز وتقديم المتورطين فى هذة الجرائمالى المحاكمة

يوم موافقة برلمان السيسي على قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد إعادة ترقيعة بنيولوك استبدادي جديد

 


يوم موافقة برلمان السيسي على قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد إعادة ترقيعة بنيولوك استبدادي جديد


فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 14 يوليو 2019، وافق برلمان السيسي، على قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد إعادة ترقيعة بنيولوك استبدادي جديد، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فية المواد الاستبدادية الجهنمية فى قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد تعديله بنيولوك استبدادي جديد، وجاء المقال على الوجه التالى ''[ وافق مجلس النواب، اليوم الأحد 14 يوليو 2019، على قانون الجمعيات الأهلية المسمى تنظيم العمل الأهلي، الذي كانت قد أعدته حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية بنظرة استبدادية فى مطبخها السرى، وأرسلته الى مجلس النواب دون حوار مجتمعى حوله، ووافق عليه مجلس النواب وارسله الى مجلس الدولة لأخذ رأيه. وجاء القانون الجديد مخيب لآمال الناس ومقيدا لعمل الجمعيات الأهلية والحريات العامة مع كونه يقوم بإعادة تسويق قمع وتقييد عمل جمعيات العمل الأهلي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في نوفمبر 2018، بعد وصف مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الجمعيات الأهلية السابق للسيسى بأنه "قانون جائر"، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق "يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة"، ''وأنه يقضي بالحبس كإحدى العقوبات على بعض المخالفات''. اتباع حيلة ميكافيلية مجسدة للضحك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والشعب المصرى عبر تشكيل لجنة تحت مسمى اعادة صياغة القانون، بادعاء استبعاد المواد الاستبدادية فيه، وهو لم يحدث بل تم تعظيمها، وزعم إجراء ما اسماه حوار مجتمعي حوله، وهو لم يحدث إطلاقا، كما لم يتحرك السيسي منذ البداية مع انتقادات المصريين ضد القانون السابق، وجاء تحركة الوهمى بناء على انتقادات المجتمع الدولي وليس المصرى، وجاء القانون الجديد بعد تعاظم استبداد السيسي فية.

ووصفت تسع منظمات حقوقية، في بيان مشترك، القانون الجديد بأنه "أسوأ من قانون الجمعيات قبل تعديله وأسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور".

وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون "يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات ''بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية".

وحظر القانون على الجمعيات الأهلية ''إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه''.

واستخدام القانون "مصطلحات فضفاضة" محظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل "ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي".

ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة و أغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط".

وأبقى القانون على الحظر بشأن ''التعاون مع منظمات أجنبية''، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة.

وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية.

واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات".

كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق.

وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر".

بالإضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل ''تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات"،

واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات ''لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها"، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة".

ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها.

ووضع القانون شرط إخطار "الجهات المختصة" مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر.

وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي "تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام". ]''.