الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

يوم صدور قانون المظاهرات الذى قضت المحكمة الدستورية لاحقا بعدم دستورية بعض فقراتة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت السابق على قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي قضت المحكمة الدستورية ضده لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور قانون المظاهرات، الأحد 24 نوفمبر 2013، مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة، الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، وطبل المستشارحامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، للقانون فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة : ''وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

جماعات ارهابية و استخبارات أجنبية وراء مقطع الفيديو والصور المفبركة لجريمة قتل خاشقجي


بلا شك رفض جموع الناس جريمة القتل البشعة التي قام بها فريق الاغتيالات السعودى داخل قنصلية بلادهم في اسطنبول ضد الصحفى السعودى جمال خاشقجى. إلا أنه فى نفس الوقت رفض معظم الناس الاستهانة بعقولهم ومحاولة دفعهم من قبل جماعات ارهابية واستخبارات دول اجنبية معادية لترويج مقطع فيديو مختلق وصور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى أنها مسربة من الاستخبارات التركية لجريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية. وهو مقطع فيديو وصور غير موجودة رسميا عند اى دولة فى العالم لانها مفبركة ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وتركيا الذين أكدوا رسميا كما تابع كل الناس بانهم يملكون فقط تسجيلات صوتية. وهو امر سهل من خلال اعتراض عبر اجهزة تجسس الأقمار الصناعية وغيرها محادثات فريق الاغتيالات الهاتفية سواء بين بعضهم او بينهم مع بعض صغار المسئولين فى السعودية. كما لم تجرؤ أي وسيلة اعلامية فى العالم على نشرها لانها تعلم بانها مفبركة وغير منسوبة رسميا لاى جهة فى العالم. ويظهر فيها جزار من عدة زوايا تصوير وهو يمسك ببلطة يقوم بتقطيع ما تظهر انها جثة بها وبعدها ساطور يقوم باستكمال تقطيع الجثة بها. وكأنما كان عدد من جواسيس تركيا او اى دولة اخرى فى العالم موجودين داخل القنصلية السعودية ويحمل كل منهم فى زوايا مختلفة كاميرا تصوير ومخرج محترف يشرف على توجيههم. وهو الأمر الاعجازي الذي إذا صح لكانت تلك الدولة أعلنت رسميا عن فيلمها الوثائقي المزعوم. بدلا من ترويجه غير منسوب رسميا لاى جهة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فقط. كما ان فريق الاغتيالات لا يجروء على تصوير جريمة تدينه. بل قام بتدمير وإتلاف جميع فيديوهات كاميرات التصوير الداخلية بالقنصلية وحرق وثائق محادثات عديدة بينهم مع بعض صغار المسئولين فى السعودية. والفيديوهات والصور الرسمية الوحيدة التى تناقلتها وسائل العالم أجمع كلها خارجية ومعظمها من كاميرات التصوير المغلقة للابنية التركية المحيطة بالقنصلية سواء تلك التي تبين منها لحظة دخول خاشقجى القنصلية أو التى تبين لحظة قيام بعض موظفي القنصلية بحرق وثائق في فناء القنصلية.

سائق رافعة شوكية يتسبب فى انهيار بضائع مستودع توزيع كامل


سائق رافعة شوكية يتسبب فى انهيار بضائع مستودع توزيع كامل تسقط مثل الدومينو عندما شق طريقه حتى النهاية ، انحرف يسارًا ، متجهاً إلى رف منصة شاهقة واصطدم قليلا بها ثم بدأ المخزن بأكمله في الانهيار ، ودفن الرافعة الشوكية مع سائقها في جوف صناديق كرتون البضائع.

يوم احزان الناس بعد إجراء المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​3 سنوات​، ​وبالتحديد​ يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، بعد إجراء المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق قانون انتخابات تم تفصيله حسب مقاس الباب العالى، وفرضة بفرمان جمهورى، على خلائق الله، وإتيانه بالفلول والاشياع، نشرت كلمة على هذه الصفحة، اشارك بها الناس الاحزان، وأقدم فيها لهم العزاء، بدلا من مشاطرة اتباع الحاكم الغناء، وجاءت الكلمة على الوجه التالي : ''[ ارفعوا​ صور الحاكم فى الشوارع والحوارى والأزقة والطرقات،​ وانشروا​​ اعلام ​النصر ​والرايات، و​اضيئوا ​الأنوار وسط ​الزينات، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، وطوفوا مهللين بالشوارع والطرقات، وهتفوا بحياة​ الحاكم​ ​و​السلاطين والسلطات، ابتهاجا بفوز ​الائتلاف المحسوب على الحاكم وأتباعه​ بأدنى حد من مجموع الأصوات، فى ظل مقاطعة معظم المواطنين إجراءات الجهات، وامتناع غلبيتهم خلال المرحلة الأولى والثانية عن التصويت فى الانتخابات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن المظاهر والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار ​للحاكم ​​و ا​لسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على معاني مقاطعة ​غالبية الشعب​ الانتخابات، ​نتيجة احتجاجهم بالمقاطعة ​ضد قوانين السلطة للانتخابات. ]''.

يوم تأكيد ​تقرير هيئة مفوضي الدولة افتقاد تعديلات قانون ​السلطة القضائية ​وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام

فى مثل هذة الفترة قبل ​سنة​، وبالتحديد يوم السبت​ 2​5 نوفمبر 201​7، ​أكد ​تقرير هيئة مفوضي الدولة،​ افتقاد تعديلات قانون ​السلطة القضائية،​ الذى مكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على السلطة القضائية​، ​وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام،​ نتيجة سلق التعديلات بالمخالفة للدستور والقانون​،​​ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة ​مقال استعرضت فيه تقرير هيئة مفوضى الدولة حرفيا​، ​وتداعيات تعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان على الوطن وأبناء الوطن،​ نتيجة ​الجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بالتعديلات الجائرة قاضي القضاة فى مصر بالإضافة لمنصبه كرئيس جمهورية مصر،​ ليصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم والحكم والقاضي والجلاد،​ بالمخالفة للدستور، وجاء​ المقال​ على الوجة التالي : ''[​ ​كان طبيعيا و متوقعا من كل الناس، ​ما ​عدا​ ​​رئيس الجمهورية​، وأتباع ​رئيس الجمهورية​، ما جاء في محتوى تقرير هيئة مفوضي الدولة، في طعن المستشار يحيى دكروري، ​النائب الأول لرئيس ​مجلس الدولة​،​ وأقدم القضاة فى مجلس الدولة،​ ​على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة، الصادر اليوم السبت 25 نوفمبر ​2017، ​ونشرته وسائل الإعلام، والذي كشف من خلال مضمونة، دون لبس أو إبهام، بأن ​رئيس الجمهورية​ فرض دون مسوغ قانوني او دستوري تعديلات قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به رئيس الجمهورية نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر ​الائتلاف ​المحسوب على رئيس الجمهورية​ في مجلس النواب​ واتباعه​، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية​ المطلقة​ الذي يصون استقلال ​القضاء،​ دون هيمنة من رئيس الجمهورية​، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة، اليوم السبت 25 نوفمبر​ 2017​، بالنص حرفيا : ''بأن رئيس مجلس النواب لم يحصر عدد الأعضاء الموجودين بالمجلس لبيان نسبة الثلثين في مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا دون الالتزام بأحكام المادة ٣١٧ من لائحة المجلس التي أوجبت على رئيس مجلس النواب التحقق من اكتمال العدد القانوني المطلوب لإبداء الرأي وهي ثلثا أعضاء المجلس''، ''وخلو مضبطة هيئة النواب مما يثبت قيام رئيس مجلس النواب بحصر عدد الأعضاء الموجودين بالفعل، وبيان ما إذا كان عددهم يحقق أغلبية الثلثين من عدمه باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''ودون أخذ رأي الجهات القضائية، مخالفًا حكم المادة ١٨٥ من الدستور''، ''وبالتالي يفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام''، ​وهكذا ايها السادة كشف ​تقرير هيئة مفوضي الدولة في طعن المستشار دكروري، ​كما هو معروف للناس قبلها من واقع احكام مواد الدستور، بان تعديلات رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية مشوبة بالبطلان ويفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام، ​نتيجة سلقة بالشطارة والفهلوة وشغل الحواة بالمخالفة للدستور، وتغول ​رئيس الجمهورية ​بالسلطات، ​وقيامة بالجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور الذى يمنع الجمع بين السلطات، ​والناس ترفض خطف الاوطان لتعظيم ​نظام ​​حكم ​السلطان، وتقييد الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات باستخدام الاتباع والقوانين الجائرة​ المخالفة للدستور​.​ ].​

يوم ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، ​جاءت​ ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة للدستور رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وبرغم رفض المعارضين للمادة جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول المادة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة، وهو منعطف خطير لان المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.

يوم مناورات ​​الساعات الأخيرة على دستور ثورة 30 يونيو ​لإيجاد شكلا من أشكال الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مناورات ​وتعديلات قوى الظلام فى ​​الساعات الأخيرة على أهم مواد دستور ثورة 30 يونيو ​لإيجاد شكلا من أشكال الديكتاتورية الفرعونية ضمن الدستور الديمقراطي ​قبل التصويت النهائي عليها فى اليوم التالى، ​ومنها بعض المواد العسكرية، ومواد تشكيل الحكومات، وهو ما استغله الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا من تعيين حكومات رئاسية بدلا من حكومات منتخبة على وتيرة الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بتواطؤ ائتلاف الأكثرية فى مجلس النواب المحسوب عليه بعد اختلاقة من العدم داخل سرداب جهة سيادية ​وحصوله على الأكثرية فى مجلس النواب بقدر قادر وقوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة لجنة رئيس الجمهورية على مقاسه، ورغم كل ذلك لم يكتفوا وشرعوا يدبرون الدسائس والمكائد الآن لتقويض أهم مواد الدستور الديمقراطية من أجل إعادة حكم الفراعنة عبر منصب رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للحاكم حتى خلعه أو عزلة أو فاته، إلا أن الشعب المصري ضد دسائسهم ومكائدهم لهم بالمرصاد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قبل الساعات الأخيرة على الاعلان النهائى عن مسودة دستور ثورة 30 يونيو، عن فرض المزيد من المواد الشمولية، التي كان قد تم التصويت عليها بالفعل، بعد أن وجدت اللجنة معارضة شديدة من المواطنين ضد هذه المواد، وعلى رأسها المادة 172​ ​العجيبة الغير موجودة فى أى دستور​ فى العالم​ حتى ​فى ​جمهورية الموز​ وبلاد نم نم​، التي تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسه بدون اى تدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب المنتخبين، ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من ولاة الأمور​ خلف الكواليس​ أو لدواعي أخرى، وقالت اللجنة : ''بأن هذه المواد تم الموافقة عليها قبل ذلك باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%''، ونصت المادة 172 التى تم التراجع عنها : ''أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة، فى حين أقرت المادة 174 محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 : ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم غدا السبت 23 نوفمبر 2013 تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي : ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة''، واشار سلماوى : ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد''. ]''.